المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



دور المحافظات في تحصيل الإيرادات  
  
1572   01:46 صباحاً   التاريخ: 12-6-2022
المؤلف : عصام حاتم حسين
الكتاب أو المصدر : الرقابة على الايرادات العامة توزيعا وانفاقا في التشريع المالي
الجزء والصفحة : ص39-42
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

فيما يتعلق بالمحافظات غير المنتظمة في اقليم فان المشرع قد اعطاها مكانة مساوية المكانة الاقليم من حيث الاختصاصات في بعض احكامه فهو قد اخذ بوضع أوسع من اللامركزية واضيق من الفيدرالية. (1) لذا نجد أن الاختصاصات المالية المتبقية اي الاختصاصات المالية غير الحصرية والمشتركة تشمل ايضا المحافظات غير المنتظمة في اقليم كون ان الدستور النافذ قد ساوى الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في موضوع توزيع الاختصاصات، إذ أن الاختصاصات المالية للمحافظات غير المنتظمة في اقليم محدودة، اذ بينت المادة (44) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008 من اختصاصات تلك المحافظات في تحصيل الثمن العام من المنتفعين من خدمات تلك المرافق ذات الطابع الزراعي او الصناعي او التجاري ومن المشاريع الاستثمارية التي تقوم بها (2).

كذلك لها الحق في تحصيل الرسوم والغرامات والمفروضة وفقا للقوانين الاتحادية والمحلية النافذة ضمن المحافظات (3).

كذلك قبول التبرعات والهبات سواء اكانت عينية ام مالية المقدمة من المواطنين أو المنظمات أو غيرها من الشخصيات المعنوية التي تسهم في تعزيز الموارد المحلية للمجالس على مستوى المحافظات وانشاء المشاريع الخدمية على مختلف القطاعات كقطاع الماء أو الصحة او الكهرباء او الزراعة ... الخ. (4) كما يكون للمحافظات تحصيل الايرادات المتحصلة من بيع وايجار الأموال المنقولة وغير المنقولة وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة والقوانين الأخرى النافذة (5).

الا أن ما يمكن ملاحظته على جميع الاختصاصات المالية الممنوحة للمحافظات غير المنتظمة في اقليم أنها أصبحت في ظل الواقع العلمي بعيدة عن اختصاصات الأقاليم وقريبة من اللامركزية الإدارية بل انها تقترب من المركزية الإدارية من خلال ممارسة اختصاصات الحكومة المركزية لأغلب الاختصاصات المالية، كما أن قانون الادارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004 نص على وجوب تقييد جميع ايرادات الدولة المحصلة مركزية ايرادا نهائية للخزينة العامة. (6) فيما نص قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 تلغي المادة (44) من القانون (7) ويحل محلها ما يأتي:  

تتكون الموارد المالية للمحافظة مما يأتي:

أولا: ما تخصصه الموازنة الاتحادية للمحافظة بما يكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها وحسب نسبة السكان فيها ودرجة المحرومية وبما يؤمن التنمية المتوازنة لمختلف مناطق البلاد.

ثانيا: الايرادات المتحققة في المحافظة عدا النفط والغاز وتشمل:

1- اجور الخدمات التي تقدمها والمشاريع الاستثمارية التي تقوم بها .

2- الضرائب والرسوم والغرامات المفروضة وفق القوانين الاتحادية والمحلية النافذة ضمن المحافظات.

3- بدلات بيع وايجار اموال الدولة المنقولة وغير المنقولة.

4- بدلات ايجار الأراضي المستغلة من قبل الشركات.

5- الضرائب التي يفرضها المجلس على الشركات العاملة تعويضا عن تلوث البيئة وتضرر البنى التحتية.

6- التبرعات والهبات التي تقدم للمحافظة وفق الدستور والقوانين النافذة.

7- نصف إيرادات المنافذ الحدودية.

8- (5) خمسة دولارات عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة، وخمسة دولارات

عن كل (150) مائة وخمسون متر مكعب من الغاز الطبيعي في المحافظة.

وفي رأينا أن فرض الضرائب والرسوم والغرامات وفق القوانين الاتحادية والمحلية النافذة ضمن المحافظات سوف يثقل كاهل المواطن لأنه سوف يدفع الضريبة مرتين مرة حسب القوانين الاتحادية ومرة أخرى وفق القوانين المحلية كذلك فان النص على أن يكون من ضمن الموارد المالية للمحافظة (بدلات بيع وايجار اموال الدولة المنقولة وغير المنقولة) يعني اعطاء المحافظة بيع اموال الدولة بحرية سواء كانت اتحادية ضمن المحافظة أو محلية دون ضابط او محدد قانوني يحفظ الأموال العامة وترى أن النسبة الأعلى من الايرادات للمحافظات غير المنتظمة في اقليم تأتي من الحكومة الاتحادية مما يؤدي إلى اختلال التوازن في تحقيق اللامركزية الإدارية وخصوصا في المسائل المالية لضعف الايرادات المالية المتحصلة داخل المحافظات مما يؤدي إلى اعتمادها على التخصيصات التي تحدد لها في الموازنة الاتحادية المعتمدة أصلا على الإيرادات النفطية.

كما افتى مجلس شورى الدولة على أن جميع الايرادات التي تستحصلها دوائر الدولة الممولة مركزية والسلطة القضائية في المحافظات من رسوم وضرائب و غرامات واي إيرادات اخرى تسجل ايرادا نهائية لخزينة الدولة(8).  وعلى الرغم من اعتراض مجالس المحافظات على ممارسة الحكومة المركزية جميع الاختصاصات المالية والمطالبة بتوسيع اختصاصات المحافظات المالية الا اننا نرى أن هذه الاختصاصات المالية التي تمارسها السلطات الاتحادية تنسجم مع نظام اللامركزية الإدارية الذي يمنح الحكومة المركزية الرقابة والاشراف على المحافظات المتمتعة باللامركزية الإدارية، فضلا عن أن أغلب المحافظات ومجالسها لم تحسن التصرف بالتخصيصات المالية المخصصة لها ضمن الموازنة الاتحادية لضعف الكفاءة المالية والادارية في ادارة هذه المحافظات.

__________

1- د. عامر عياش الجبوري ود. أحمد خلف حسين الدخيل: دستورية الضرائب في العراق، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق، كلية الحقوق جامعة الموصل، المجلد 13، ع 49، س16، حزيران 2011، ص 7.

2- ينظر البند (1) الفقرة / ثانية من المادة (44) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 السنة 2008 المعدل.

3- ينظر البند (2) من الفقرة (ثانيا) من المادة (44) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل.

4- أمير عبد الله احمد الجبوري: اختصاصات مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم والرقابة عليها، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون، جامعة تكريت، 2010، ص107

5- ينظر البند (خامسا) من المادة (44) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل  

6- ينظر الفقرة (ر) من (7) من القسم (4) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004 .

7- ينظر المادة (21) من قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل.

8- أنظر قرار مجلس شورى الدولة رقم 75 لسنة 2009، المنشور في مجموعة قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لسنة 2009، اعداد وزارة العدل، مجلس شورى الدولة، ص 6.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .