المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

اقليم المناخ الصحراوي
2024-11-02
الدورة الزراعية لقصب السكر Crop rotation
24-11-2019
الاحترام
15-5-2018
الاستكبار عن قبول الحق والإصرار على الباطل
1-8-2021
عوامل تقدم السياحة - البنية الأساسية
30-11-2017
بعض اصناف الخيار
9-4-2017


شروط الالتزام بتقديم معلومات الائتمان المالي  
  
2028   01:44 صباحاً   التاريخ: 4-6-2022
المؤلف : حمدية عبود كاظم الاسدي
الكتاب أو المصدر : التزام المصرف بتقديم معلومات الائتمان
الجزء والصفحة : ص34-40
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

لعل من نافلة القول أن نؤكد على أن لكل التزام شروط تحددهُ وتحكمهُ , ووفقاً لذلك فأن الالتزام بالإعلام أو  بتقديم المعلومات يتطلب توافر شرطين هما :-

1- أن يكون أحد الراغبين في التعاقد على علم ومعرفة بالمعلومات الجوهرية المتصلة بالعقد وأهميتها بالنسبة للطرف الأخر. 

2- أن يكون الطرف الآخر جاهلاً بمثل هذهِ المعلومات جهلاً مشروعاً أو مبرراً , بحيث أذا انتفى أحد هذين الشرطين انتفى وجود الالتزام(1).

ومن ذلك يمكن القول بإمكانية رد شروط الالتزام بتقديم معلومات الائتمان المالي إلى شرطين رئيسين الأول منهما معرفة المصرف (المدين ) للمعلومات وبمدى أهميتها لطالب المعلومة , والشرط الثاني يتمثل في جهل طالب المعلومة ( الدائن ) بالمعلومات المتصلة بالعقد .

أولاً :- معرفة المصرف بالمعلومات وبمدى أهميتها لطـا لـب المعلومة

إن من الطبيعي أن يشترط لالتزام المصرف بتقديم معلومات الائتمان المالي علم المصرف ومعرفتهِ لهذهِ المعلومات , كما ينبغي أن يكون على علم أيضاً بالأهمية التي تحتلها هذهِ المعلومات بالنسبة لطالب المعلومة , وأن معرفة المصرف بمضمون هذهِ المعلومات تمثل جانباً مهماً من جانبي الشرط الأول اللازم لنشأة الالتزام بتقديم معلومات الائتمان المالي , فمن غير المقبول أن نلزم المصرف بتقديم معلومات معينة هو يجهلها بالأصل إذ إن فاقد الشيء لا يعطيه كما هو معروف .

ومن المعلوم بأن المعلومات تشكل مادة أولية للمصرف شأن أي مدين آخر , فأن المعلومات تمكنهُ من معرفة مصير الأموال التي قبضها وتؤمن بالنهاية مدخولهِ الخاص وبالتالي استمراريته .

إضافة إلى أنهُ قد يلعب دور المحاسب الذي يزيد من فعالية هذهِ المعرفة وهذا ما يمكن المصرف من امتلاك معلومات واسعة عن نشاط وحركة ومخزون عميلهِ المالي(2), مما يسهل تحقق هذا الشرط أي يسهل على المصرف الإحاطة بالكثير من المعلومات ومعرفتهِ لها .

إضافة إلى ذلك فإن المصارف تقوم بتقديم الائتمان والائتمان يرتبط بالثقة , والثقة تستلزم أن يكون مانح الائتمان على علم حقيقي ومعرفة بمركز طالب الائتمان . وبالتالي فأن للمصرف دوراً هاماً في خلق الائتمان وتوزيعهِ من أجل دعم نشاط المشاريع الاقتصادية وهو دور بديهي في النظم الرأسمالية والاشتراكية على حد سواء . فهذا يساعد المصرف أيضاً على زيادة معرفتهِ بالعدد من نواحي تلك المعلومات (3).

فعلم المصرف ومعرفتهِ بهذهِ المعلومات أمر تقتضيهِ طبيعة مهنتهِ وطبيعة الدور الذي يلعبهُ في مجال تقديم الائتمان .

فالمصرف هو ملاذ رجال المال والإعمال و للدولة أحياناً . فهو بؤرة تصب فيها المعلومات من خلال مباشرتهِ لنشاطهِ العادي وأي تغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية لا تلبث أن تعكس أثارها سلباً أو إيجابا على نشاط المصرف .

ولا جدال في أن من واجبات المصرف الرئيسية أن يكون متيقظاً ومحللاً واعياً للمحيط الاقتصادي والاجتماعي الذي يباشر فيهِ نشاطهِ ولا يخفى أن هذهِ الإحاطة بالمعلومات وحسن تحليلها هي التي تفرق بين مصرف وآخر (4).

وتجدر الإشارة إلى أنهُ أذا كان الأصل أن كل من يرغب في التعامل مع غيرهِ على شيء يملكهُ يكون عادة على علم كافٍ ودراية عامة بحقيقة كل ما يتصل بهِ من معلومات , فأن التساؤل الذي يفرض نفسهُ يدور ما إذا كان ثمة اختلاف أو فرق في حدود المعرفة المطلوبة من المدين كونهِ مهني أو غير مهني ؟

على أساس من أن درجات المعرفة متفاوتة بين الإفراد بشأن الإحاطة بما يتصل بالعقود من معلومات , فالشخص البسيط قليل الخبرة والدراية عادة ما يعرف نزراً يسير من المعلومات بخلاف الشخص المهني أو المتخصص الذي تتوافر لديهِ كميات هائلة من المعلومات المتعلقة بما يتعامل عليهِ بحكم مهنتهِ أو تخصصهِ (5).

ففي مرحلة ما قبل التعاقد على المهني المحترف ذي العلم والخبرة , أن يقدم للمتعاقد الآخر الذي ليس لديهِ خبرة المعلومات  التي تبصرهُ بمضمون العقد .

هذا وقد ألزمت بعض قوانين المصارف عموماً  بأداء الالتزام قبل التعاقد بتقديم المعلومات في حالات معينة , مثل إلزام مؤسسات الائتمان بأن تحيط عملائها , أو الجمهور, علماً بالشروط العامة التي تطبقها بشأن العمليات التي تباشرها وشروط فتح الحسابات المصرفية وأسعار مختلف الخدمات التي تقدمها (6) .

غير أن التساؤل الذي يتبادر إلى الذهن هو عما أذا كان من اللازم , إلى جانب معرفة أو علم المصرف بالمعلومات, أن يكون أيضاً على علم ودراية بأهميتها  وتأثيرها  على طالب المعلومة كما هو الحال  في القواعد العامة للالتزام بالإعلام ( حيث يلزم إلى جانب معرفة المدين بالمعلومات أن يكون على علم ومعرفة بمدى أهميتها بالنسبة للدائن )(7)؟ أم يكفي مجرد علم المصرف بهذهِ المعلومات للقول بمسؤوليتهِ عن عدم أعلامها لطالب المعلومة الذي يجهلها .

وللإجابة عن كل ذلك نقول أنهُ لا يكفي لالتزام المصرف بتقديم المعلومات أن يكون على علم ومعرفة بهذهِ المعلومات ,بل ينبغي إلى جانب ذلك أن يكون على علم أيضاً بأهمية هذهِ المعلومات لطالبها . فمن غير المعقول أن نلزم المصرف بأن يقدم لطالب المعلومة قائمة أو كشفاً يحصر فيهِ جميع المعلومات التي يحوزها ويعرفها بغض النظر عن حاجة طالب المعلومة لها أو عدم حاجتهِ.

لذلك كان من مقتضى قواعد العدالة لكي يلقى على عاتق المصرف التزاما بتقديم المعلومات أن يشترط إلى جانب معرفتهِ لها  أن يكون عالماً بأهميتها لدى طالب المعلومة .

ونتيجة لذلك فقد أستقر الرأي لدى كل من الفقه الفرنسي والمصري(8)على ضرورة تحقق علم المدين بأهمية المعلومات بالنسبة للدائن إلى جانب معرفتهِ لهذهِ المعلومات كشرط لازم من شروط التزامهِ تجاههِ بالإعلام . حيث عبر الفقيه (Chestin) على ضرورة توافر معرفة المدين بالمعلومات فضلاً عن معرفتهِ لأهمية هذهِ المعلومات بالنسبة لدائنهِ بقولهِ أن الالتزام بتقديم المعلومات يفترض أن أحد الطرفين يعرف ليس فقط المعلومات ولكنهُ يعرف أيضاً تأثير هذهِ المعلومات على رضاء الطرف الأخر ومعرفة المصرف بمدى أهمية المعلومات بالنسبة لطالبها , وأنها ذات أثر حاسم في اتخاذ القرار في مثل هذهِ الحالات يجب على المصرف أن يبذل عناية أكبر وأن يعمل تحريات واستقصاءات أعمق للوصول إلى تلك المعلومات الصحيحة (9).

فلا يكفي للمدين بهذا الالتزام , أن يدعي عدم علمهِ بالمعلومات بل يجب أن يثبت أنهُ قام بالتزامهِ بالتحري والاستعلام عن المعلومات(10), ليدفع المسؤولية عنهُ, وأنهُ قد بذل العناية اللازمة في ذلك .

ولابد من الإشارة إلى أنهُ غالباً ما يفرض الالتزام بتقديم المعلومات على عاتق المهنيين في علاقاتهم بالأشخاص العاديين . وذلك لأنهم على دراية دائمة بالمعلومات المتعلقة بنطاق اختصاصهم , فهم يتوفر لديهم الكثير من المعارف الفنية وتقنيات هامة مما يوجب عليهم تزويد عملائهم بها (11).

وبما أن المصرف يعتبر مهنياً محترفاً , أصبح مديناً بهذا الالتزام أكثر من غيرهِ . بل أصبح من الواجب عليهِ كذلك الاستمرار في مواكبة التطورات التقنية والقانونية الحاصلة في مجال تخصصهِ , لكي يكون باستطاعته أعلام من يتعاقد معهُ بشكل سليم. فالتخصص التقني للمصرف يمكنهُ من توفير معلومات هامة متعلقة بمجال مهنتهِ . ويعرف مخاطرها ومزاياها ويكتسب خبرة من خلال النشاط الذي يقوم بهِ.

ولقد أضاف التقدم العلمي الذي لحق جوانب الحياة لأصحاب المراكز الاقتصادية , قوة جديدة إلى جوار قوتهم الاقتصادية , إلا وهي المقدرة العلمية التي تكفل لهم الإلمام الشامل والدراية الكافية بكل ما يتصل بموضوعات العقود التي يبرمونها من معلومات (12).

ومع ذلك فالمصرف لا يمكنهُ أن يعلم بكل شيء ذلك أن جهلهِ يمكن أن يصبح مشروعاً أذا تعلق بمعلومات لا علاقة لها بتخصصهِ أو لا تدخل في أنشطتهِ أو لا يمكنهُ العلم بها.

ويتضح مما سبق أن الالتزام بتقديم المعلومات يجب أن لا ينصب إلا على المعلومات والوقائع التي يعلمها المصرف , ولكن يجب أن يعلم من ناحية ثانية أن هذهِ المعلومات مهمة ومنتجة لطالب المعلومة.

ثانياً :- جهل طالب المعلومات بالمعلومات المتصلة بالعقد جهلاً مشروعاً

يمثل جهل طالب المعلومة بالمعلومات المتصلة بموضوع التعاقد المزمع إبرامه الشرط الثاني لنشأة الالتزام ووجودهِ في محيط التعامل . فلا يكفي لقيام هذا الالتزام علم المصرف ومعرفتهِ بالمعلومات المتصلة بالعقد وبمدى أهميتها لطالب المعلومة , بل ينبغي أيضاً إلى جانب ذلك أن يكون طالب المعلومة الدائن بهذا الالتزام جاهلاً بها . وذلك طبقاً للقواعد العامة في مجال الإعلام وتقديم المعلومات التي تقضي بأنهُ لا ينبغي أن يكون للراغب في التعاقد في صفة الدائن بالالتزام بشأن المعلومات يعرفها أو يمكن معرفتها عن طريق الاستعلام عنها(13).

فالالتزام بتقديم المعلومات قصد بهِ علاج حالات الاختلال الفادح في مستوى الدراية والمعرفة بين طالب المعلومة ومقدمها .

من هنا ينبغي لوجودهِ أن يحوز أحداهما معلومات لها اتصال بالعقد يجهلها الطرف الآخر أو بمعنى يكون أحدهما على مستوى عالٍ من الخبرة والإحاطة بكل المعلومات المتصلة بموضوع التعاقد ويكون الآخر على مستوى منخفض حيث يجهل جميع أو معظم هذهِ المعلومات ومن ثم أذا أنتفت الفجوة لدى الطرفين معاً فأنهُ عند ذلك تنتفي العلة من فرض هذا الالتزام.

وهكذا , فأن طلب المعلومة يدل على أن طالبها يجهل هذهِ المعلومة ويريد أن يعرفها لأنه لا يريد أن يقوم بنفسهِ بفحص وتحري ومراجعه وأنهُ في هذهِ الظروف ينتظر أن تتم هذهِ المراجعة بوساطة الذي طلبت منهُ المعلومات , وقد علمنا مسبقاً أن وجود الالتزام بتقديم المعلومات مشروط بجهل طالب المعلومة بالمعلومات التي يطلبها إلى جانب معرفة المصرف لها وبمدى أهميتها بالنسبة لطالب المعلومة أي انهُ لا يكفي لطالب المعلومة أن يتذرع بأي نوع من أنواع الجهل , إذ لا بد أن يكون جهل طالب المعلومة جهلاً مشروعاً.

فالجهل المزعوم من قبل طالب المعلومة لا يكون مقبولاً إلا أذا كان جهلاً مشروعاً . إذ لا يمكن لطالب المعلومة أن يضفي على جهلهِ صفة المشروعية إلا أذا أثبت عدم قدرتهِ على أداء واجب الاستعلام عن المعلومات .

وهذا ما أكدهُ الفقيه (Chestin) بقولهِ بأنهُ لا يكفي لكي يكون الشخص دائناً بالالتزام بتقديم المعلومات أن يتذرع بجهلهِ بل يجب أن يكون جهلاً مشروعاً (14).

بمعنى أنهُ ليس لطالب المعلومة عندما يكون قليل الخبرة والمعرفة أن يدعي الجهل ويطالب المصرف بتقديم المعلومات لهُ متى كان من السهل عليهِ أن يتبنها بنفسهِ أو أن يعرفها بوسائلهِ الخاصة . وإذا كان الأصل العام أن من يريد التعامل على شيء من الأشياء ويرغب في معرفة المعلومات الهامة المتصلة بهِ أن يستعلم عنها بنفسهِ وان يسعى لتحصيلها بوسائلهِ الخاصة ولا يجوز لهُ أن يتقاعس عن أداء واجبهِ بالاستعلام متى أستطاع تنفيذهِ بحجة أن الطرف الآخر ملزم بتقديم المعلومات لهُ, ولكن أذا كان هذا هو الأصل فهل يمكن الخروج عليهِ ؟ نعم يمكن أن يكون الجواب بالإيجاب . إذ أن ذلك الأصل يتلاشى مضمونهِ ويستبعد تطبيقهِ وتنفيذهِ متى كان من المستحيل على طالب المعلومة الاستعلام عما يحتاج إليه من معلومات بشأن العقد (15).

وفي حالة تحقق استحالة طالب المعلومة من الاستعلام عن تلك المعلومات فيصبح في هذهِ الحالة جهلهُ مشروعاً.

وبناء على ذلك فكيف يمكن لنا أن نؤسس لمشروعية هذا الجهل لطالب المعلومات ؟ يرجع هذا الجهل المشروع , كما يبدو لنا , من قبل طالب المعلومة إلى اعتباريين مهمين هما :-

الاعتبار الأول :- الجهل المستند إلى استحالة علم طالب المعلومة بالمعلومات المطلوبة استحالة موضوعية .

ويقصد بالاستحالة الموضوعية أي الحالات التي يستحيل على المتعاقد أن يعلم كافة المعلومات المتعلقة بالشيء محل العقد المراد إبرامه .

وبما أن محل الالتزام بتقديم المعلومات هو إعطاء المعلومات فقد يستحيل على طالب المعلومة في بعض الأحيان استحالة موضوعية للاستعلام عن تلك المعلومات عن طريق وسائلهِ الخاصة , لذلك فأنهُ قد يلجأ إلى المصرف لطلب تلك المعلومات منهُ .

ومما لا شك فيهِ أن طالب المعلومة يتوجه إلى المصرف لكي يطلب معلومات نتيجة اعتقادهِ في قدرة المصرف على إن يقدم لهُ المعلومات الصحيحة , فطلب المعلومة يكون نتيجة ثقة شخصية من طالب المعلومة في المصرف .

أما الاعتبار الثاني لهذا الجهل , فهو الجهل المستند إلى استحالة علم طالب المعلومة بالمعلومات المطلوبة استحالة شخصية , حيث تكون الاستحالة الشخصية أو الذاتية عندما تكون نتيجة لضعف أو قلة التجربة والدراية من قبل طالب المعلومة ذاتهِ . حيث أن ضعف مستوى العلم والدراية لدى الشخص البسيط قليل الخبرة الذي حرمتهُ قدراتهُ الضعيفة وخبراتهِ البسيطة عن الإحاطة والإلمام بالأمور المتصلة بالعقود التي يبرمها مع الأشخاص المهنيين يمثل احد الضرورات العملية التي أملت على الفقه والقضاء ضرورة الاعتراف بالالتزام بتقديم المعلومات كالتزام قانوني يلقي على عاتق الشخص المهني أو غيرهِ من الأشخاص اللذين يحوزون بحكم خبرتهم واختصاصهم المعلومات المتصلة بالعقود لصالح الأشخاص البسطاء قليلي الخبرة (16).

فالدائن بالالتزام بتقديم المعلومات هو عادة شخص لا تتوافر لديهِ مقومات الخبرة والدراية اللازمتين للعلم والإحاطة بالمعلومات كما انهُ يفتقر إلى الوسائل اللازمة للاستعلام عن مثل هذهِ المعلومات وليس ابلغ في الدلالة على ما تقدم البعض من التطبيقات القضائية الفرنسية فيما يتعلق بقلة الخبرة والدراية من جانب طالب المعلومة , حيث طالب شاب لا خبرة لهُ بعمليات البورصة فتح لدى المصرف حساب وديعة صكوك , وهذا المصرف تركهُ يباشر عمليات مضاربة على صفقات آجلة وبمبالغ ضخمة فخسر الطالب أوراق بعد أن باع المصرف كل الأوراق المالية في البورصة لتكوين غطاء لتلك الصفقات . رفعت الدعوى على المصرف على أساس انهُ قصر في  واجب تقديم المعلومات لعميلهِ الشاب .بل تركهُ ينفذ عمليات المضاربة دون أن يحيطهُ علماً بالمخاطر المرتبطة بها , ودون أن يطلب منهُ تكوين غطاء كاف قبل تنفيذ أوامر العميل بإتمام تلك الصفقات  . استبعدت  محكمة الاستئناف مسؤولية المصرف على أساس انهُ ليس عليهِ واجب خاص بتقديم المعلومات لان دورهِ يقتصر على مسك حساب الصكوك العميل وتنفيذهِ أوامره في البورصة ,غير أن محكمة النقض الفرنسية ألغت حكم الاستئناف ,و قررت انهُ أيا كانت العلاقة التعاقدية بين العميل والمصرف فان على هذا الأخير  التزام  بإحاطته علماً بالمخاطر التي ترتبط بعمليات المضاربة على صفقات آجلة متى كان العميل لا يعرف تلك المخاطــر وكان قليل الخبرة والمعرفة والدراية في هذا الشأن(17) .وبالتالي ففي نهاية المطاف فأن الجهل المشروع من قبل طالب المعلومة يعزز أهمية ووجود الالتزام بتقديم المعلومات .

ولكن لا يكفي تمسك طالب المعلومة بجهلهِ ليصبح دائناً بهذا الالتزام. إذ لا بد أن يكون جهلهُ مشروعاً حقيقة , ويتحقق هذا الشرط في حالتين فمن جهة عندما يستحيل عليهِ العلم بالمعلومات ومن جهة ثانية عندما يضع ثقتهِ المشروعة مع من تعاقد معهُ وهو المصرف .

وبناء على ما سبق ذكرهِ يمكن القول بان الالتزام بتقديم المعلومات هو التزام قصد بهِ علاج حالات الاختلال الفادح في مستوى الدراية والمعرفة بين طالب المعلومة والمصرف , ولذلك ينبغي لوجودهِ أن يحوز أحدهما وهو ( المصرف ) المعلومات التي يجهلها الطرف الأخر وهو ( طالب المعلومة ), أو بمعنى آخر أن يكون احدهما على مستوى عالٍ من الخبرة والإحاطة بكل المعلومات المتصلة بموضوع التعاقد.

ويكون الآخر على مستوى متدني حيث يجهل جميع أو معظم هذهِ المعلومات , ومن ثم فأنهُ أذا أنتفت هذهِ الفجوة وتوافرت لدى الطرفين معاً وسائل العلم ومنافذ المعرفة بالمعلومات فأنهُ عند ذلك تنتفي العلة من فرض هذا الالتزام   .

______________

1- أنظر  د. خالد جمال أحمد , الالتزام بالإعلام قبل التعاقد , دار النهضة العربية, القاهرة ,2003 , ص 276

2- أنظر د. عبده جميل غصوب , الاستعلام المصرفي – الجديد في أعمال المصارف من الوجهتين القانونية والاقتصادية - أعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق بجامعة بيروت – الجديد في التقنيات المصرفية ,ج 1, الطبعة الاولى, منشورات الحلبي الحقوقية , لبنان ,2007 , ص 395.

3- انظر د. غسان رباح , الوجيز في المخالفات المصرفية , الطبعة الاولى, مكتبة زين الحقوقية والأدبية , بيروت , 2005, ص 24.

4- أنظر د. عبد الحميد الشواربي , عمليات البنوك في ضوء الفقه – القضاء – التشريع – وضع العقود والدعاوي التجارية وفقاً لقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999, 2005, ص 54.

5- أنظر عروبة شافي المعموري , التنظيم القانوني للمرحلة السابقة على التعاقد ( دراسة مقارنة ) , رسالة ماجستير , جامعة بابل , 2008, ص 126.

6- أنظر المادة (7) من المرسوم الفرنسي الصادر في 24 يونيو 1984, وأنظر كذلك المادة (40) والمادة ( 56) من القانون المصري رقم (88) لسنة 2003 بشأن الجهاز المصرفي .

7- أنظر د. خالد جمال أحمد , مصدر سابق , ص 510.

8- انظر في الفقه الفرنسي

Chestin,Traite de droit civil les obligations, le contrat, 1980,p.400.                                   

وانظر أيضاً في الفقه المصري د. محمد إبراهيم دسوقي , الالتزام بالإعلام قبل التعاقد , دار إيهاب للنشر , أسيوط , 1985,  ص 291.

  9- أنظر د. عاشور عبد الجواد عبد الحميد , دور البنك في خدمة تقديم المعلومات , دار النهضة العربية , القاهرة , 2008 , 145.

10- أنظر د. سعيد سعد عبد السلام , الالتزام بالإفصاح في العقود , الطبعة الاولى , دار النهضة العربية , القاهرة , 2000, ص 53.

11- أنظر د. بو عبيد عباسي , الالتزام بالإعلام في العقود , مطبعة الوراقة الوطنية , الطبعة الاولى , مراكش , 2008, ص 220.

12- انظر د. خالد جمال احمد , مصدر سابق ,ص 327.

13- أنظر د. خالد جمال أحمد , مصدر سابق , 327.

14- لمزيد من التفصيل  أنظر

Chestin , op.cit ,p. 401.                                                                                                                                                                                                                                          

15- انظر د. خالد جمال احمد , مصدر سابق , ص 300.

16- أنظر د. خالد جمال احمد , المصدر السابق ,ص 322.

17- لمزيد من التفصيل أنظر

Cass Com. 18 mai, 1993,D.1994, p.142                                                                                   

نقلاً عن د. عاشور عبد الجواد عبد الحميد , مصدر سابق , ص 208.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .