المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



أقسام شريعة حمورا بي  
  
1336   01:27 صباحاً   التاريخ: 27-5-2022
المؤلف : مصطفى فاضل كريم الخفاجي
الكتاب أو المصدر : مجلة مركز بابل للدراسات الانسانية المجلد /3/العدد/2
الجزء والصفحة : ص290-293
القسم : القانون / علوم قانونية أخرى / تاريخ القانون /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-6-2022 1988
التاريخ: 28-5-2022 2227
التاريخ: 27-5-2022 1287
التاريخ: 27-5-2022 1122

احتوى قانون حمورابي على ٢٨٢ مادة بأسلوب شبيه بالقوانين الحديثة وبعيدة عن الأسلوب الشعري الذي اتصفت به القوانين القديمة كذلك فقد جاءت إحكامه خالية من الإحكام الدينية إلا فيما اختص ببعض الامتيازات الممنوحة لبعض طبقات الكهنة حيث كانت قوانين  مجموعة حمورابي تتكون من ثلاث أجزاء . المقدمة ، والمجموعة القانونية ، والخاتمة(1) فقد قسم الباحثون شريعة حمو ا ربي إلى مواد قانونية حسب التقسيم الحديث وذلك لسهولة التعرف على هذه المواد وتتضمن ثلاثة أقسام رئيسية وهي :-

أولا :- المقدمة

وفيها نص حمورابي على الأسباب التي دفعته إلى إصدار شريعته وقد صيغت بأسلوب شعري وبطباع ديني بعبارة (بسم الإله العظيم) وهي مشابهة للافتتاح لدى المسلمين وهذا قياس مع الفارق في الرمز والتصوير وقد كان إبراهيم عليه السلام يعاصر سلالة بابل الأولى وقد ذكر

(أمرافل) في التوراة ويراد به حمورابي ، وكذلك ورد في الإنجيل ، ويختم حمورابي مقدمته بأنه  جاء لينشر العدل وانه وضع القوانين لتحقيق الخير لشعب بلاده (2) في المقدمة أشارة للملك حمو ا ربي من قبل الإلهة ، لوضع هذا القانون ليجعل العدل يشرق على البلاد ، إلى تكليفه وليهلك الفاسد والشرير حتى لايطغى القوي على الضعيف (3) فأن دولة متطورة وواسعة وقوية، ومجتمع متماسك، وبلد موحد بما كان له من قوة عسكرية هائلة، وجهاز حكومي وأداري وقضائي ناجح ونهضة اقتصادية تقوم على الزراعة والري والتجارة كل ذلك تطلب من الرجل الذي بيده زمام الأمور في الدولة إلى إن يهتم بالقانون لأنه  الأداة الفاعلة لفرض النظام وهيبته  (4) فقد سن قانونه العادل في السنة الأربعون من حكمه)5) وقد ورد في النصوص المسمارية من هذه السنة التي اصدر فيها هذا القانون أنها: السنة التي ثبت فيها حمورابي العدالة في البلاد(6)

ثانياً :- المتن (المواد القانونية)

والتي بلغ عددها ) ٢٨٢ مادة( ، والمواد من ) ٦٧-100) تالفة وغير موجودة في النصوص ، وقد وجدت ( ١٦ مادة) مكملة وضعت الأحرف (أ-ع) تسلسلاً لها .

وقد عرضت مواد قانون حمو ا ربي في ثلاثة عشر قسماً وهي : (ما يتعلق بالقضاء والشهود / م 1 ٥) و(مايتعلق بالسرقة والنهب / م ٦ -  25 مايتعلق / بشؤون الجيش / م 26

٤١ ) و(مايتعلق بشؤون الحقول والبساتين والبيوت / م ٤٢ ز) و(مايتعلق بالقروض ونسبة

الفائدة والتعامل مع صغار التجار وكبارهم / م / ح ١٠٧ ) و(مايتعلق بساقية الخمر / م

108- 111)و (مايتعلق بالائتمان والديون / م ١١٢ 126 وما يتعلق بالشؤون العائلية /م 127-194) و(مايتعلق بعقوبة القصاص والغرا مات المفروضة على الأضرار التي يحدثها بعضهم ضد بعض عند الشجار / م195- ٢١٤ ) و(مايتعلق بالطب والطبيب البيطري / ٢١٥ 227)   و(مايتعلق بالأسعار وتعيين أجور بناء البيوت والقوارب والصناع والتجار / م ٢٢٨ – 240  (و )مايتعلق بأجور الحيوانات والإجرا ء / م ٢٤١- 277) واخيرا (مايتعلق بشراء العبيد

وعلاقتهم بأسيادهم / م ٢٧٨-282)(7)

فقد صاغ الملك حمو ا ربي قانونه صياغة فنية قريبة من صياغة القوانين الحديثة والشدة التي جاءت في بعض مواده مثل انحياز القاضي تعد في قمة العدل ، ويتضح ذلك من نص المادة (5) من قانون حمورا بي التي نصت على :

((أذا نظر قاضي قضية قانونية واصدر بخصوصها حكماً ، وثبت الحكم على رقيم مختوم ، وبعد ذلك غير قراره ، فإذا ثبت إن القاضي قد غير حكمه في القضية التي نظر فيها، فعليه أن يتحمل عقوبة تلك الدعوى ويدفع اثني عشر مثلها . وزيادة على ذلك عليهم أن يطردوه بلا رحمة من مجلس القضاة ومن على كرسيه ولا يحق له إن يجلس مع القضاة للنظر  في دعوى (8) وتجدر الإشارة إلى أن هناك تشريعات حديثة لم تصل في تجسيد العدالة بمجازة القاضي الذي يخرق مبدأ حياديته إلى انه قريباً من ذلك نظم المشرع العراقي أحكام الجرائم المخلة بسير العدالة / المساس بسير القضاء المواد ) ٢٣٣- 242) حيث نصت المادة (234) من قانون العقوبات العراقي  على انه :

يعاقب بالحبس أو بالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل حاكم أو قاض اصدر حكماً ثبت انه

غير حق وكان ذلك نتيجة التوسط لديه (9) وتلك الصياغة هي أول ماتلفت النظر في قانون حمورا بي ، حيث يلاحظ أنها تبدأ بأداة الشرط إذا ثم افترا ض واقعة معينة ثم النطق بالحكم على تلك الواقعة ، وهو أسلوب اتبعته  القوانين العراقية القديمة (10)

ثالثاً :- الخاتمة

إما الجزء الثالث من قانون حمورابي فهو الخاتمة فقد انهي مواده القانونية بخاتمة طلب فيها تنفيذ قوانينه وان يحافظ عليها كتبت بالأسلوب نفسه الذي كتبت بها المقدمة وذكر فيها جميع ماقام به من الإعمال ، وكان يطلب فيها جميع إلهة البلاد إفناء كل من لايعمل بهذه  القوانين ومن يحاول طمسها ويخربها أو إضافة اسمه عليها (11) وفيه يعود الملك حمو ا ربي للإرشاد بفضائله ويدعو خلفائه من بعده إن لايبدلوا القانون الذي وضعه ، ويدعو الإلهة أن تنزل لعنتها بمن يشوه هذه النصوص أو يبدلها فتحيق به  المصائب والكوارث (12) وبهذا الصدد يشير )ول ديو ا رنت) : ((انه من النادر إن يجد الإنسان في تاريخ الشرائع كلها ألفاظاً ارق وأجمل من الألفاظ التي يختتم بها حمورابي شريعته )13) ورغم رقي نصوص قانون حمورا بي فقد تضمن قانونه عقوبات قاسية ، واخذ بحكم النفس بالنفس والتحكيم الإلهي

__________________

1- جعفر ، د . علي محمد : نشأة القوانين وتطورها ، المؤسسة الجامعية للد ا رسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، ٢٠٠٢ م ، ط ١،ص26.

2- العبودي ، د . عباس : شريعة حمو رابي : دراسة مقارنة مع التشريعات القديمة والحديثة ، دار الثقافة للنشر والتوزيع

. ٢٠١٠ م ، عمان ، ط ٢ ،ص32.

3- زناتي ، د . محمود سلام : قانون حمو ا ربي ، مطبعة عين شمس ، القاهرة ، ١٩٧١ م ، ص ٤٣.

4- تقي عبد سالم، وصلاح نعمان، التجارة الخارجية في العهد البابلي، مجلة المؤرخ العربي، ع ) ٣٥)

بغداد : اتحاد المؤرخين العرب ، ١٩٨٨ م(، ص ٢٤٥.

5- عامر ، سليمان : القانون في العراق القديم ،  (الموصل : جامعة الموصل ، ١٩٧٧ م)، ج ٢ ، ص ٢22.

6- كانت قوانين حمو ا ربي بموادها ) ٢٨٢ (تعد انضج القوانين البشرية ومرجعاً للكثير من التشريعات في

الحضارا ت القديمة. انظر : الكيالي ، عبد الرحمن : شريعة حمورا بي، أقدم الشرائع العالمية، حلب: مطبعة

الضاد، ١٩٥٨ م)، ص ٥٠ ،  وانظر ايضاً ، بهيجة خليل، مسلة حمورا بي، (بغداد: دار الحرية، ١٩٨٠ م، ص6.

7- رشيد ، د. فوزي : الشرائع العرا قية القديمة ، جمهورية العراق ، دار الرشيد للنشر ، ١٩٧٩ م ، ص108-109. وانظر ايضاً ، الهاشمي ، رضا جواد : نظام العائلة في العهد البابلي القديم ، بغداد ، منشورات مكتبة الأندلس ، ١٩٧٠ م ، ص ٧٩.

8- ذيبان ، د . جمال مولود : تطور فكرة العدل في القوانين الع ا رقية القديمة ، بغداد ، دار الشؤون الثقافية

. العامة ، ٢٠٠١ ( ، ص120.

9- الياسين ، د . جعفر عبد الأمير ، وسالم ، د . محمد علي ، و حميد ، د . احمد مجيد : العقوبات البدنية

. في قوانين الع ا رق القديم ، ط ١ ، دار الضياء للطباعة والتصميم ، النجف الأشرف ، ٢٠٠٩ م ، ص ١١

10- ذيبان ، د . جمال مولود : تطور فكرة العدل في القوانين العراقية القديمة ، مصدر سابق ، ص ١٢٩

11- لياسين ، د . جعفر عبد الأمير ، وسالم ، د . محمد علي ، و حميد ، د . احمد مجيد : العقوبات البدنية

. في قوانين الع ا رق القديم ، ط ١ ، مصدر سابق ، ص11.

12- الأحمد ، د . سامي سعيد : المدخل في تاريخ العالم القديم ، القسم الأول ، العراق القديم ، ج ٢ ، بغداد ،

. كلية الآداب ، ١٩٨٣ م ، ص ٢٤٧.

13-  باقر، د . طه ، علي ، د . فاضل عبد الواحد ، سليمان ، د .عامر : تاريخ العراق القديم ، ج ٢

. بغداد ، جامعة بغداد، ١٩٨٠ م ، ص 293. وانظر أيضا ، رشيد ، د. فوزي : الشرائع العراقية القديمة ، مصدر سابق ،  ص 107-108.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .