المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

أسماء لازمت العدد ( كم وكأي وكذا)
22-10-2014
أصالة عدم التذكية
9-9-2016
دور الجمعية العامة للأمم المتحدة في تسوية المنازعات الدولية
7-3-2017
Frame-based
26-5-2022
التخطيط الصناعي في الاقتصاديات الحرة
2024-10-28
إخراج النبات المختلف من التربة الواحدة
9-06-2015


تشكيل محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية  
  
2219   01:43 صباحاً   التاريخ: 23-5-2022
المؤلف : حسين علاء قدوري
الكتاب أو المصدر : الصفة التمييزية لدى محاكم الاستئنافية في القانون العراقي
الجزء والصفحة : ص32-34
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

تتألف محاكم الاستئناف من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والقضاة، وتمارس الاختصاصات المعينة لها بموجب القانون (1)، وتتعظ محاكم الاستئناف برئاسة رئيس المحكمة (23)، أو أحد نوابه و عضوية نائبين من نوابه أو عضوية قاضيين من قضاتها أو عضوية نائب وقاض(3)، ويتم تسمية رئيس وأعضاء محاكم الاستئناف من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى أسوة بباقي المحاكم العراقية (4).

إلا أنه في الوقت الحالي اتجه العرف القضائي على أن يكون انعقاد محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية برئاسة رئيس المحكمة وعضوية نائبين من نوابه (5)، كما أن القانون العراقي لم يحدد عدد النواب والقضاة الذين تتألف منهم محاكم الاستئناف، بل جعل ذلك التحديد لرئيس المحكمة بموافقة مجلس القضاء الأعلى (6).

وقد كانت محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية و الاستئنافية، منتشرة على سبع مناطق استئنافية تغطي العراق(7)، وبعد زيادة الكثافة السكانية في العراق كثرت القضايا التي تنظرها محاكم الاستئناف، الأمر الذي أدى إلى فك الارتباط بين محاكم الاستئناف، فأصبح في كل محافظة محكمة استئناف، إذ يجوز القانون فك الارتباط وإنشاء محاكم الاستئناف جديدة أو إلغاء محاكم استئناف موجودة إذا دعت الحاجة إلى ذلك  (8).

وفي العام 2014 صدر القانون رقم (1) الخاص بتعليمات تشكيلات السلطة القضائية الاتحادية (9)، ووضح فيه الهيكل التنظيمي الذي تتكون منه محاكم الاستئناف الاتحادية، إذ بينت هذه التعليمات توزيع محاكم الاستئناف الحادية على ست عشرة منطقة استئنافية (10).

وكذلك بينت هذه التعليمات تكوين محاكم الاستئناف وكيف تتشكل كل محكمة (11). يتبين لنا أن صدور هذا القانون قد جاء بعد التطور الكبير في عمل المحاكم العراقية وإنشاء محاكم استئناف جديدة في مختلف المحافظات العراقية؛ بسبب زيادة الكثافة السكانية الذي بدوره ينعكس على كثرة القضايا بين الناس، الأمر الذي أدى إلى إنشاء محاكم استئناف جديدة في كل محافظة بعد أن كانت محاكم الاستئناف هيئة عليا على أكثر من محافظة؛ بسبب قلة السكان في ذلك الوقت، وبالتالي قلة الدعاوى.

إضافة إلى ذلك، فقد وضعت هذه التعليمات هيكل محاكم الاستئناف والهيئات التي تتشكل منها، إضافة إلى المحاكم الموجودة فيها، فقد أشارت إلى أن محاكم الاستئناف تتشكل من هيئتين، هما: الهيئة التمييزية والهيئة الاستئنافية، وقد أشار قانون التنظيم القضائي إلى إنشاء محاكم الاستئناف عندما تدعو الحاجة إلى ذلك (12) ، وهذا يؤدي بالتالي إلى وجود عدد كبير من محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية لها استقلالها الخاص ضمن المنطقة التي تحكمها هذه المحاكم، وحبذا لو أبقى المشرع العراقي هذا العدد من محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية و عدم إنشاء محاكم استئناف جديدة لها صفة التمييز، كما في النظام القضائي للولايات المتحدة الأمريكية، حيث يوجد على رأس كل ولاية أمريكية محكمة عليا تشبه محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية إلى حد ما (13)، و أيضا كما كان موجودا في النظام القضائي للاتحاد السوفيتي المنحل حيث يحتوي على محكمة تمييز في كل عاصمة جمهورية من جمهورياته، ومحكمة تمييز في كل محافظة من محافظات الجمهوريات(14).

______________

1-  انظر قانون التنظيم القضائي العراقي رقم 160 لسنة 1979، المادة (16/أولا).  

2- وقد أشار القانون بشكل صريح إلى أن يرأس رئيس محكمة الاستئناف رئاسة محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية بالدرجة الأولى، ثم له أن برأس محكمة الاستئناف، بصفتها الاستئنافية أو محكمة الجنايات إذا دعت الحاجة إلى ذلك ، كما يكون هو المسؤول عن إحالة الطعون التي تقدم إلى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية و الاستئنافية لاستيفاء الرسوم والأمانات. انظر قانون التنظيم القضائي العراقي رقم 190 للمدينة 1979، المادة (20 أولا)۔

3-  انظر قانون التنظيم القضائي العراقي رقم 190 لسنة 1979، المادة (17/أولا).

4- انظر قانون التنظيم القضائي العراقي رقم 190 الدقة 1979، المادة (17/اولا) .

5-  ودليل ذلك هي الورقة الرسمية التي يحرر فيها القرار التمييزي الصادر من محكمة الاستئناف، حيث تحتوي على أسماء القضاة الذين أصدروا القرار التمييزي، وهم كل من رئيس المحكمة و عضوه نائبين من نوابه أو برئاسة نائب الرئيس في حال غياب رئيس المحكمة الديب ما، وهذا العرف يسري في جميع محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية في مختلف المحافظات العراق، وللتأكد من ذلك يمكن مراجعة ورقة حكم المحكمة التي تحتوي على قرار المحكمة في جميع محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية .

6- انظر قانون التنظيم القضائي العراقي رقم 160 لسنة 1979، المواد (16/ أولا، 17 /ثانيا)

7- وهذه المناطق الاستئنافية السبع هي :

1- محكمة استئناف منطقة بغداد، وتشمل محاكم محافظات بغداد و الأنبار وديالى .

2- محكمة استكشاف منطقة البصرة، وتشمل محاكم محافظتي البصرة وميسان.

3- محكمة استئناف منطقة نينوى، وتشمل محاكم محافظة نينوى .

4- محكمة استئناف منطقة بابل، وتشمل محاكم محافظات بابل وكربلاء والنجف والقادسية .

5- محكمة استئناف منطقة التأميم، وتشمل محاكم محافظتي التأميم وصلاح الدين .

6-  محكمة استئناف منطقة ذي قار، وتشمل محاكم محافظات ذي قار والمثنى وواسط

7-  محكمة استئناف منطقة الحكم الذاتي، وتشمل محاكم محافظات أرسل و السليمانية ودهوك.

انظر قانون التنظيم القضائي العراقي رقم 190 لسنة 1979، المادة (16 /ثانيا)  

8- نصت المادة (16/ ثالثا)، من قانون التنظيم القضائي العراقي رقم 160 لسنة 1979 على أنه يجوز لك محكمة أو أكثر من محكمة استئناف وإلحاقها بمحكمة استئناف أخرى باقتراح من رئيس مجلس القضاء الأعلى وقرر من مجلس القضاء الأعلى، كما يجوز إلغاء أو إحداث محاكم الاستئناف جديدة بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح من رئيس مجلس القضاء.

9- انظر تعليمات تشكيلات السلطة القضاة الاتحادية رقم (1) لسنة 2014، الوقائع العراق، العدد 4312، 2014/3/3 .

10-  نصت المادة (5) من تعليمات تشكيلات السلطة القضائية الاتحادية رقم (1) لسنة 2014، على أن تتوزع محاكم الاستئناف على الوجه الآتي: 1- رئاسة محكمة المتشدق بغداد

الرصافة. 2- رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ 3- رئاسة محكمة استئناف البصرة. 4- رئاسة محكة لنف نينوى. 5- رئاسة محكمة استئناف بابل 6- رئاسة محكمة استشاف ذي قار 7- رئاسة محكمة استئناف ديالى. 8- رئاسة محكمة استئناف كركوك . 9- رئاسة محكمة استئناف النجف. 10- رئاسة محكمة استكشاف واسط 11- رئاسة محكمة استئناف صلاح الدين. 12- رئاسة محكمة استئناف الأنبار. 13- رئاسة محكمة استئناف القادسية. 14- رئاسة محكمة استئناف كربلاء 15- رئاسة محكمة استئناف المثنى. 16- رئاسة محكمة استئناف ميسان .

11- نصت المادة (6) من تعليمات تشكيلات السلطة الفضائية الاتحادية رقم (1) لسنة 2014، على أن تتشكل كل محكمة استئناف على الوجه الآتي: أولا- الهيئة التمييزية. ثانيا- الهيئة الاستئنافية. ثالثا۔ محاكم البداية. رابعا- محاكم الأحوال الشخصية، خامسا - محاكم المواد الشخصية. سادسا - محكمة العمل. سابعا- محكمة الجنايات. ثامنا۔ محكمة الأحداث، تاسعا - محاكم الجنح، عاشرا - محكمة تنظيم التجارة. أحد عشر - محاكم التحقق"

12- انظر قانون التنظيم القضائي العراقي رقم 190 لسنة 1979، المادة (16/ثالثا)

13- د. عبد التواب مبارك، السمات العامة في النظام القضائي في الولايات المتحدة الأمريكية، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2008، ص 99 وما بعدها

14- د. فتحي والي، قانون القضاء المدني في الاتحاد السوفيتي، مكتبة القاهرة المدينة، القاهرة، 1997، ص92 وما

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .