المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

العقائد الاسلامية
عدد المواضيع في هذا القسم 4882 موضوعاً
التوحيد
العدل
النبوة
الامامة
المعاد
فرق و أديان
شبهات و ردود
أسئلة وأجوبة عقائدية
الحوار العقائدي

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
هل يجوز للمكلف ان يستنيب غيره للجهاد
2024-11-30
جواز استيجار المشركين للجهاد
2024-11-30
معاونة المجاهدين
2024-11-30
السلطة التي كان في يدها إصدار الحكم، ونوع العقاب الذي كان يوقع
2024-11-30
طريقة المحاكمة
2024-11-30
كيف كان تأليف المحكمة وطبيعتها؟
2024-11-30

الصخور الرسوبية - صخور رسوبية ميكانيكية النشأة - دقيقة الحبيبات
13-9-2019
منتجات اللبن الدهنية (السمن)
2024-10-14
ما يحرم على المجنب
2024-10-15
Rank
12-1-2022
لا بد للإنسان من جاه‏
21-9-2016
أهم الأنواع في الإنتاج الحيواني الأبقار
23-1-2023


صفات الامام  
  
1197   10:30 صباحاً   التاريخ: 7-08-2015
المؤلف : المحقق الحلي
الكتاب أو المصدر : المسلك في اصول الدين وتليه الرسالة الماتعية
الجزء والصفحة : ص 198
القسم : العقائد الاسلامية / الامامة / صفات الأئمة وفضائلهم /

 ﻳﺨﺘﺺ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﺓ ﺑﺼﻔﺎﺕ ﺃﺭﺑﻊ: ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎ، ﻭﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﺮﻋﻴﺔ، ﻭﻳﻌﻠﻤﺎﻥ ﻋﻘﻼ، ﻭﻛﻮﻧﻪ ﺃﻋﻠﻤﻬﻢ ﺑﺎﻟﺸﺮﻉ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﺒﺪ ﺑﺎﻟﺸﺮﻉ، ﻭﺃﻧﻪ ﻣﻘﺘﺪﻯ ﺑﻪ ﻓﻴﻪ ، ﻭﺃﺷﺠﻌﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﺒﺪ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺩ ، ﻭﻛﻮﻧﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻓﻴﻪ. ﺃﻣﺎ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎ ﻓﻘﺪ ﺍﻧﻔﺮﺩ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﻪ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ ﻋﺪﺍ ﺍﻹﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺔ. ﻭﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻌﺼﻤﺔ ﻭﺟﻮﻩ:

ﺍﻷﻭﻝ: ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎ ﻟﻜﺎﻥ ﺟﺎﺋﺰ ﺍﻟﺨﻄﺄ، ﻟﻜﻦ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﻓﺘﻘﺮ ﺇﻟﻰ ﺇﻣﺎﻡ، ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻮﺟﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻴﻪ، ﺛﻢ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻛﺎﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻝ، ﻭﻻ ﻳﺘﺴﻠﺴﻞ ﻭﻻ ﻳﺪﻭﺭ، ﻟﺒﻄﻼﻥ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺴﻤﻴﻦ، ﻓﺘﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺇﻣﺎﻡ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺨﻄﺄ.

ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻞ: ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻮﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ، ﺑﻞ ﻟﻢ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻫﻲ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭ ﺍﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ، ﺃﻭ ﺍﻻﺭﺷﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻏﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻧﺎﻓﻌﻬﺎ ﻭﺿﺎﺭﻫﺎ، ﺃﻭ ﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ، ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ. ﺳﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻫﻲ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺨﻄﺄ، ﻟﻜﻦ ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺇﻣﺎﻡ ﻣﻌﺼﻮﻡ، ﺑﻞ ﻣﺎ ﺍﻟﻤﺎﻧﻊ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺇﻣﺎﻣﺎﻥ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻳﺴﺘﺪﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺧﻠﻠﻪ، ﺛﻢ ﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﺇﺫ ﻻ ﻳﺘﻔﻖ ﺧﻄﺆﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺷﺊ ﻭﺍﺣﺪ. ﻭﻫﺬﺍ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺼﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﺫﺍﻫﺐ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ، ﻭﺇﺫﺍ ﺃﻣﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺇﻳﺠﺎﺏ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺼﻮﻡ ﻻﺯﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ. ﺳﻠﻤﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺼﻮﻡ، ﻓﻠﻢ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺍﻷﻣﺔ؟ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﺃﺧﺒﺮ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺄ ، ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺳﺎﺋﺴﺎ  ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻓﺈﻥ ﻫﻔﺎ  ﺃﻭ ﺃﺧﻄﺄ ﺃﺧﺬﺕ ﺍﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻩ ﻭﺗﺪﺍﺭﻛﺖ ﺧﻄﺄﻩ. ﺳﻠﻤﻨﺎ ﺫﻟﻚ ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﺗﻤﻮﻩ ﻣﻌﺎﺭﺽ ﺑﻮﺟﻮﻩ:

ﺃﺣﺪﻫﺎ: ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﺼﻤﺔ ﻣﻌﺘﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻟﺰﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﻭﻻﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ، ﻟﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ.

ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﺼﻤﺔ ﻣﻌﺘﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻟﻜﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺃﻋﻈﻢ ﺍﻟﺤﺠﺞ ﻟﺨﺼﻮﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺼﺒﻴﻦ ﻟﻺﻣﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ، ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺼﺒﻴﻦ ﻟﻺﻣﺎﻣﺔ ﻟﻢ ﻳﺪﻉ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﺍﻟﻌﺼﻤﺔ، ﻭﻟﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﺘﺮﺽ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ ﺑﺬﻟﻚ، ﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﻌﺘﺒﺮ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﻗﺎﺋﻞ: ﺇﻥ ﺍﻹﻣﺎﻣﻴﺔ ﻋﺮﻓﺖ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻬﺘﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ، ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺄﺧﺬ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ.

ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻟﻮ ﻭﺟﺒﺖ ﻋﺼﻤﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻟﻮﺟﺒﺖ ﻋﺼﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺪ ﻭﺍﻷﻋﻮﺍﻥ، ﻟﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ. ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻼﺯﻣﺔ، ﻓﻸﻥ ﻟﻄﻒ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺇﻻ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ، ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ﺟﺎﺋﺰﻱ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺃﻣﻜﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ، ﻓﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﺴﻌﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻐﻴﺮﻫﻢ، ﺛﻢ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻴﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻝ، ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺟﻨﺪ ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ ﺩﻓﻌﺎ ﻟﻠﺘﺴﻠﺴﻞ. ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﺤﺠﺘﻜﻢ ﻓﻲ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻋﺼﻤﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ، ﻓﺈﻥ ﺩﻟﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻟﺖ ﻫﻨﺎ.

ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ: ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻮﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺨﻄﺄ، ﻟﻜﺎﻥ ﻟﻮ ﻓﺮﺽ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺔ ﻣﻌﺼﻮﻡ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺇﻣﺎﻣﺎ ﻭﻻ ﻣﺄﻣﻮﻣﺎ، ﻟﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ.

ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﺏ :

ﻗﻮﻟﻪ: ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻮﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺨﻄﺄ.

ﻗﻠﻨﺎ: ... ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺝ ﻳﺪﻭﺭ ﻣﻊ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﻭﺟﻮﺩﺍ ﻭﻋﺪﻣﺎ، ﻷﻧﺎ ﻣﺘﻰ ﻋﺮﻓﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﻣﻌﺼﻮﻡ ﺍﺳﺘﻐﻨﻰ ﺑﺎﻟﻌﺼﻤﺔ ﻋﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ، ﻭﻣﺘﻰ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺫﻟﻚ ﺍﺣﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻄﻒ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ ﺇﻟﻰ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻭﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ، ﻭﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﻋﺪﺩﻩ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻴﻬﺎ، ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻠﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺝ، ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺛﺒﻮﺕ ﻋﺼﻤﺘﻪ، ﻷﻥ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻟﻠﺼﺪﻕ ﻭﺍﻟﻜﺬﺏ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺠﺰﻡ ﺑﻪ ﺇﻻ ﻟﺪﻻﻟﺔ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈﻥ ﻋﻤﻞ ﺑﻘﻮﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺠﺮﺩﺍ ﻋﻦ ﺩﻻﻟﺔ ﻭﻻ ﻭﺛﻮﻕ ﺑﻌﺼﻤﺘﻪ ﻟﻢ ﻳﻘﻄﻊ ﺑﺼﺤﺔ ﺧﺒﺮﻩ، ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ ، ﻭﺇﻥ ﻋﻤﻞ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻣﻨﻀﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﻣﺰﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ، ﻓﺜﺒﺖ ﺃﻥ ﻋﻠﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ ﻣﻦ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ، ﻭﺃﻧﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﻳﻠﺰﻡ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎ ...

ﻗﻮﻟﻪ: ﻣﺎ ﺍﻟﻤﺎﻧﻊ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺇﻣﺎﻣﺎﻥ ﺟﺎﺋﺰﺍ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻭﻳﺄﺧﺬ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻪ، ﻓﻼ ﻳﻔﺘﻘﺮﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﻣﺎﻡ ﻣﻌﺼﻮﻡ؟

ﻗﻠﻨﺎ: ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻃﻞ. ﻭﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﺻﺤﺘﻪ ﻓﺎﻹﻟﺰﺍﻡ ﺑﺎﻕ. ﺃﻣﺎ ﺑﻄﻼﻧﻪ ﻓﻸﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻡ ﺗﻌﻈﻴﻤﻪ ﻭﺇﺟﻼﻟﻪ، ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻥ ﺇﻣﺎﻣﺎ ﻣﺄﻣﻮﻣﺎ ﻟﺰﻡ ﺍﻧﺨﻔﺎﺿﻪ ﻋﻨﻪ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻋﻪ ﻋﻠﻴﻪ. ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻓﻜﺎﻥ ﻳﻠﺰﻡ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺇﻣﺎﻣﺎ ﻟﻨﻔﺴﻪ، ﻷﻥ ﺇﻣﺎﻡ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺇﻣﺎﻡ ﻟﻠﻤﺄﻣﻮﻡ. ﻭﺃﻣﺎ ﺃﻥ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﺻﺤﺘﻪ ﻓﺎﻻﻟﺰﺍﻡ ﺑﺎﻕ، ﻓﻸﻥ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺟﺎﺋﺰ، ﻓﻠﻌﻠﻪ ﻟﻮ ﺃﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻩ ﻟﻤﺎ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﻟﺠﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻓﻲ ﻣﺆﺍﺧﺬﺗﻪ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻵﺧﺮ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻮﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻣﻨﻬﻤﺎ. ﻗﻮﻟﻪ: ﻟﻢ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﻣﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺍﻹﻣﺎﻡ. ﻗﻠﻨﺎ: ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻃﻞ، ﻟﻌﺠﺰ ﺁﺣﺎﺩﻫﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻩ، ﻭﺗﻌﺬﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺍﺧﺬﺓ. ﻗﻮﻟﻪ: ﻣﺎ ﺍﻟﻤﺎﻧﻊ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺭﻋﻴﺘﻪ ﻣﻌﺼﻮﻡ ﻳﺄﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻩ؟ ﻗﻠﻨﺎ: ﻟﺘﻌﺬﺭ ﺍﻧﺘﺼﺎﻑ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻱ.

ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ: ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﺼﻤﺔ ﻣﻌﺘﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻟﺰﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻮﻻﺓ: ﻗﻠﻨﺎ: ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﻫﺬﺍ ﻷﻥ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻓﻴﻬﻢ ﻭﺇﻥ ﺃﺣﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻓﺈﻥ ﻋﺼﻤﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮﻩ، ﻓﻴﺤﺼﻞ ﺍﻟﻠﻄﻒ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ، ﻓﻠﻢ ﻳﺤﺘﺞ ﺇﻟﻰ ﻋﺼﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻹﻣﺎﻡ. ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﺼﻤﺔ ﻣﻌﺘﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻟﻜﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺃﻋﻈﻢ ﺣﺠﺞ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺼﺒﻴﻦ ﻟﻺﻣﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ. ﻗﻠﻨﺎ: ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻛﺬﻟﻚ، ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻛﻞ ﻗﻮﻝ ﻳﺴﻤﻊ، ﻭﻻ ﻛﻞ ﺣﺠﺔ ﺗﺘﺒﻊ. ﺛﻢ ﻧﻘﻮﻝ: ﻣﺎ ﺍﻟﻤﺎﻧﻊ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﻗﻊ ﺫﻟﻚ؟ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺗﺘﻢ ﺣﺠﺘﻚ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻘﻊ. ﻋﻠﻰ ﺃﻧﺎ ﻧﻘﻮﻝ: ﻟﻮ ﺳﻠﻤﻨﺎ ﺃﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺤﺘﺠﻮﺍ ﺑﺎﻟﻌﺼﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﻟﻺﻣﺎﻣﺔ ﻟﻤﺎ ﺩﻝ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﺷﺘﺮﺍﻃﻬﺎ، ﻷﻧﻬﺎ ﺃﻣﺮ ﺧﻔﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺪﻋﻴﻬﺎ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﻣﻜﺎﺑﺮﺓ، ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺇﻟﻰ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﻤﻌﺼﻮﻡ ﻟﻴﺲ ﺇﻻ ﺍﻟﻨﺺ ﻓﻜﺎﻥ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﻼﻥ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﺪﻋﻲ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﻳﻐﻨﻲ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ، ﻭﺳﻨﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺷﻬﺪﻭﺍ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻲ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﻭﺃﻋﺮﺽ ﺍﻟﺒﺎﻗﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻬﺎﺩﺗﻬﻢ.

ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: ﻟﻮ ﻭﺟﺒﺖ ﻋﺼﻤﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻟﻮﺟﺒﺖ ﻋﺼﻤﺔ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ.

 ﻗﻠﻨﺎ: ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﻓﻤﺎ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ؟ ﻗﻮﻟﻪ: ﻟﻄﻒ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺇﻻ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ. ﻗﻠﻨﺎ: ﻣﺴﻠﻢ. ﻗﻮﻟﻪ: ﻟﻮ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺟﺎﺋﺰﻱ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻷﻣﻜﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﻢ ﻟﻺﻣﺎﻡ، ﻓﻼ ﻳﺤﺼﻞ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ، ﻓﻴﻔﺘﻘﺮ ﺇﻟﻰ ﺟﻨﺪ ﺃﺧﺮﻯ. ﻗﻠﻨﺎ: ﺍﻟﺠﻨﺪ ﺇﻥ ﺃﻃﺎﻋﻮﻩ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺍﻟﻠﻄﻒ، ﻭﺇﻥ ﺧﺬﻟﻮﻩ ﻛﺎﻥ ﻓﻮﺍﺕ ﺍﻟﻠﻄﻒ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﻢ ﻻ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ، ﻭﻻ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ، ﺑﺨﻼﻑ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎ.

 ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ: ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻮﺟﺔ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻟﻜﺎﻥ ﻟﻮ ﻓﺮﺽ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺔ ﻣﻌﺼﻮﻡ ﻟﻜﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﺇﻣﺎﻡ ﻭﻻ ﻣﺄﻣﻮﻡ.

ﻗﻠﻨﺎ: ﻻ ﻧﺴﻠﻢ، ﻭﻫﺬﺍ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻌﺼﻮﻡ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺤﺘﺎﺟﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻓﻲ ﻛﻮﻧﻪ ﻟﻄﻔﺎ ﻟﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺴﺘﻘﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻌﺼﻮﻡ ﺑﻬﺎ، ﻭﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﻳﻘﻮﻯ ﺑﺴﻴﺎﺳﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻳﻄﺮﺩ ﻭﻻ ﻳﻨﻌﻜﺲ. ﺩﻟﻴﻞ ﺛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎ: ﻟﻮ ﺟﺎﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﺬﻧﺐ ﻣﻨﻪ ﻟﻜﺎﻥ ﻣﻊ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻭﻗﻮﻋﻪ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺘﺒﻊ ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺘﺒﻊ، ﻭﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺬﻧﺐ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﺇﻣﺎﻣﺎ. ﻻ ﻳﻘﺎﻝ: ﻫﺬﺍ ﻣﻨﻘﻮﺽ ﺑﻨﻮﺍﺏ ﺍﻹﻣﺎﻡ، ﻭﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﺤﺬﻭﺭ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﺬﻧﺐ ﻻ ﻣﻦ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻭﻗﻮﻋﻪ. ﻷﻧﺎ ﻧﻘﻮﻝ: ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻭﻧﻮﺍﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ، ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻣﻊ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻳﺄﺧﺬ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻹﻣﺎﻡ، ﻓﻬﻢ ﻣﺤﺘﺎﺟﻮﻥ ﻣﻊ ﺟﻮﺍﺯ ﺧﻄﺌﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻣﺎﻡ، ﻭﻟﻬﻢ ﺇﻣﺎﻡ، ﻭﺍﻹﻣﺎﻡ ﻻ ﺇﻣﺎﻡ ﻟﻪ.

ﻗﻮﻟﻪ: ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺤﺬﻭﺭ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﺬﻧﺐ ﻻ ﻣﻦ ﺟﻮﺍﺯﻩ. ﻗﻠﻨﺎ: ﺟﻮﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﺬﻧﺐ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺳﻼﻣﺔ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ، ﻷﻧﻪ ﻟﻮﻻ ﺳﻼﻣﺘﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺟﺎﺋﺰﺍ. ﺩﻟﻴﻞ ﺛﺎﻟﺚ: ﻟﻮ ﺟﺎﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﺬﻧﺐ ﻣﻨﻪ ﻟﻜﺎﻥ ﻣﻊ ﻓﺮﺽ ﻭﻗﻮﻋﻪ ﻇﺎﻟﻤﺎ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻈﺎﻟﻢ ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻺﻣﺎﻣﺔ. ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻸﻥ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺸﺊ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺿﻌﻪ، ﻭﺍﻟﻔﺴﻖ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺸﺊ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺿﻌﻪ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻇﻠﻤﺎ. ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺒﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻹﺑﺮﺍﻫﻴﻢ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ -: {قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ} [البقرة: 124]ﻳﻘﺎﻝ: ﻫﺬﺍ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻣﻦ ﻭﻗﻊ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻻ ﻣﻦ ﻳﺠﻮﺯ ﻣﻨﻪ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻭﻻ ﻳﻘﻊ. ﻷﻧﺎ ﻧﻘﻮﻝ: ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻌﺼﻤﺔ ﻛﺎﻥ ﺟﺎﺋﺰﺍ ﺍﻟﺨﻄﺄ، ﻭﻣﻦ ﺟﺎﺯ ﺧﻄﺆﻩ ﺃﻣﻜﻦ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻣﻨﻪ، ﻭﻣﻊ ﻭﻗﻮﻋﻪ...(1) ﻻ ﻳﻨﺎﻟﻪ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎ ﻹﻣﻜﺎﻥ ﻓﺮﺽ ﻭﻗﻮﻋﻪ، ﻭﻓﺮﺽ ﻭﻗﻮﻋﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﻟﻠﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺇﻟﻴﻪ. ﻭﺃﻣﺎ ﻛﻮﻧﻪ ﺃﻓﻀﻞ ﻓﺎﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﺗﻘﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬﻴﻦ:

[ﺍﻷﻭﻝ] ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻧﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﺛﻮﺍﺑﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﺧﺮﺓ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺃﻧﻪ ﺃﺭﺟﺢ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻮ ﻣﻘﺪﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺎﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﺣﺎﻛﻤﺎ ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﺩﺍﻋﻴﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ.

ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻭﻝ: ﻓﺎﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻭﺟﻮﻩ: ﺍﻷﻭﻝ: ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﻌﺼﻮﻡ ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻓﻀﻞ. ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻘﺪ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺈﺟﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻓﻸﻧﺎ ﻧﺜﺒﺖ ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ، ﻭﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﻦ ﻓﻼ ﻧﺘﻔﺎﺋﻬﻤﺎ.(2)

 ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﻋﻠﻢ ﺍﻷﻣﺔ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺃﻓﻀﻞ، ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﺴﻴﺄﺗﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺒﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ} [الزمر: 9] ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﺜﻮﺍﺏ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺗﺰﺍﻳﺪﻫﺎ ﻣﻮﺟﺒﺎ ﻻﺯﺩﻳﺎﺩﻩ.

ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺴﺎﻭ ﻟﻐﻴﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ، ﻭﻣﺨﺘﺺ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻟﻄﻔﺎ ﻟﻐﻴﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻄﺎﻋﺎﺕ، ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻟﻠﻄﻒ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺑﺎﺟﺘﻬﺎﺩﻩ ﻭﻗﺒﻮﻟﻪ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻋﺒﺎﺀ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺭﺍﺟﺤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻜﻠﻴﻔﻪ، ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺛﻮﺍﺑﺎ. ﻻ ﻳﻘﺎﻝ: ﻓﻴﻠﺰﻡ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﻲ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺃﺭﺟﺢ ﺛﻮﺍﺑﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﻠﻲ ﺗﻘﺼﻴﺮﺍ، ﻷﻧﺎ ﻧﻘﻮﻝ: ﺍﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﻋﺮﻓﻨﺎ ﺗﺴﺎﻭﻳﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺒﺎﻃﻦ، ﻭﺍﻹﻣﺎﻡ ﻧﻌﻠﻢ ﺻﻼﺡ ﺑﺎﻃﻨﻪ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﻣﻦ ﻋﺼﻤﺘﻪ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺗﻜﻠﻴﻔﻪ.

ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ: ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻋﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺗﻌﻈﻴﻤﻪ ﻭﺇﺟﻼﻟﻪ، ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻓﻀﻞ. ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻈﺎﻫﺮﺓ، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻸﻥ ﺍﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﺒﺮﻉ ﺑﻪ، ﻭﺫﻟﻚ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻷﻣﺮ، ﻷﻧﺎ ﻧﻌﻈﻤﻪ ﺗﻌﻈﻴﻤﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﺼﻼﺡ ﺍﻟﺒﺎﻃﻦ، ﻟﺘﻴﻘﻨﻨﺎ ﺻﻼﺣﻪ ﺑﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﻣﻦ ﻋﺼﻤﺘﻪ، ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻷﻣﺮ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻭﻻ ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻸﻓﻀﻠﻴﺔ ﺇﻻ ﺫﻟﻚ. ﻭﺍﺣﺘﺞ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺻﺤﺎﺏ ﺑﺄﻧﻪ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﻣﺴﺎﻭ ﻟﻠﻨﺒﻲ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﻓﻲ ﻛﻮﻧﻪ ﺣﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻉ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻣﺴﺎﻭﻳﺎ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻛﻮﻧﻪ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﺮﻋﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻓﻀﻞ.

 ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﻫﻮ ﻛﻮﻧﻪ ﺃﺭﺟﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻓﻴﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺟﻬﺎﻥ:

 ﺍﻷﻭﻝ ﺃﻧﻪ ﻣﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻓﻀﻞ. ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﺒﺎﻻﺟﻤﺎﻉ، ﻭﻷﻧﺎ ﻧﺘﻜﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻸﻧﺎ ﻧﻌﻠﻢ ﻗﺒﺢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺒﺘﺪﺉ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ ﺍﻟﻔﺎﺿﻞ، ﻭﻻ ﻭﺟﻪ ﻟﻘﺒﺢ ﺫﻟﻚ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﻔﻀﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺿﻞ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻭﺟﻬﺎ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎ ﻟﻠﻘﺒﺢ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ﻫﻨﺎ ﻛﻠﻤﺔ ﻻ ﺗﻘﺮﺃ.

(2) ﻟﻌﻞ ﻣﺮﺍﺩﻩ - ﺭﺣﻤﺔ ﺍﻟﻠﻪ -: ﺃﻧﻬﻢ ﻟﻮ ﺃﺛﺒﺘﻮﺍ ﺍﻟﻌﺼﻤﺔ ﻟﻘﺎﻟﻮﺍ ﺑﻮﺟﻮﺏ ﻛﻮﻧﻪ ﺃﻓﻀﻞ، ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮﺍ ﺑﺎﻷﻭﻝ ﻓﻠﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮﺍ ﺑﺎﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻓﻮﺟﻮﺏ ﻛﻮﻧﻪ ﺃﻓﻀﻞ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎ ﺇﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺃﻳﻀﺎ، ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ. ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻄﻮﺳﻲ - ﺭﺣﻤﺔ ﺍﻟﻠﻪ -: ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺷﺮﻁ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎ ﻗﺎﻝ ﻫﻮ ﺃﻛﺜﺮﻫﻢ ﺛﻮﺍﺑﺎ ﻭﻻ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺔ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺘﻴﻦ. ﺗﻤﻬﺪ ﺍﻷﺻﻮﻝ 361.

 




مقام الهي وليس مقاماً بشرياً، اي من صنع البشر، هي كالنبوة في هذه الحقيقة ولا تختلف عنها، الا ان هنالك فوارق دقيقة، وفق هذا المفهوم لا يحق للبشر ان ينتخبوا ويعينوا لهم اماماً للمقام الديني، وهذا المصطلح يعرف عند المسلمين وهم فيه على طوائف تختصر بطائفتين: طائفة عموم المسلمين التي تقول بالإمامة بانها فرع من فروع الديني والناس تختار الامام الذي يقودها، وطائفة تقول نقيض ذلك فترى الحق واضح وصريح من خلال ادلة الاسلام وهي تختلف اشد الاختلاف في مفهوم الامامة عن بقية الطوائف الاخرى، فالشيعة الامامية يعتقدون بان الامامة منصب الهي مستدلين بقوله تعالى: (وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) وبهذا الدليل تثبت ان الامامة مقام الهي وليس من شأن البشر تحديدها، وفي السنة الشريفة احاديث متواترة ومستفيضة في هذا الشأن، فقد روى المسلمون جميعاً احاديث تؤكد على حصر الامامة بأشخاص محددين ، وقد عين النبي الاكرم(صلى الله عليه واله) خليفته قد قبل فاخرج احمد في مسنده عن البراء بن عازب قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا بغدير خم فنودي فينا الصلاة جامعة وكسح لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرتين فصلى الظهر وأخذ بيد علي رضى الله تعالى عنه فقال ألستم تعلمون اني أولى بالمؤمنين من أنفسهم قالوا بلى قال ألستم تعلمون انى أولى بكل مؤمن من نفسه قالوا بلى قال فأخذ بيد علي فقال من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه قال فلقيه عمر بعد ذلك فقال له هنيئا يا ابن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة


مصطلح اسلامي مفاده ان الله تعالى لا يظلم أحداً، فهو من كتب على نفسه ذلك وليس استحقاق البشر ان يعاملهم كذلك، ولم تختلف الفرق الدينية بهذه النظرة الاولية وهذا المعنى فهو صريح القران والآيات الكريمة، ( فلا يظن بمسلم ان ينسب لله عز وجل ظلم العباد، ولو وسوست له نفسه بذلك لأمرين:
1ـ تأكيد الكتاب المجيد والسنة الشريفة على تنزيه الله سبحانه عن الظلم في آيات كثيرة واحاديث مستفيضة.
2ـ ما ارتكز في العقول وجبلت عليه النفوس من كمال الله عز وجل المطلق وحكمته واستغنائه عن الظلم وكونه منزهاً عنه وعن كل رذيلة).
وانما وقع الخلاف بين المسلمين بمسألتين خطرتين، يصل النقاش حولها الى الوقوع في مسألة العدل الالهي ، حتى تكون من اعقد المسائل الاسلامية، والنقاش حول هذين المسألتين أمر مشكل وعويص، الاولى مسالة التحسين والتقبيح العقليين والثانية الجبر والاختيار، والتي من خلالهما يقع القائل بهما بنحو الالتزام بنفي العدالة الالهية، وقد صرح الكتاب المجيد بان الله تعالى لا يظلم الانسان ابداً، كما في قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا * فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا).

مصطلح عقائدي، تجده واضحاً في المؤلفات الكلامية التي تختص بدراسة العقائد الاسلامية، ويعني الاعتقاد باليوم الاخر المسمى بيوم الحساب ويوم القيامة، كما نص بذلك القران الحكيم، وتفصيلاً هو الاعتقاد بان هنالك حياة أخرى يعيشها الانسان هي امتداد لحياة الانسان المطلقة، وليست اياماً خاصة يموت الانسان وينتهي كل شيء، وتعدّت الآيات في ذكر المعاد ويوم القيامة الالف اية، ما يعني ان هذه العقيدة في غاية الاهمية لما لها الاثر الواضح في حياة الانسان، وجاء ذكر المعاد بعناوين مختلفة كلها تشير بوضوح الى حقيقته منها: قوله تعالى: (لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ) ،وهنالك آيات كثيرة اعطت ليوم القيامة اسماء أخرى كيوم القيامة ويوم البعث ويوم النشور ويوم الحساب ، وكل هذه الاشياء جزء من الاعتقاد وليس كل الاعتقاد فالمعاد اسم يشمل كل هذه الاسماء وكذلك الجنة والنار ايضاً، فالإيمان بالآخرة ضرورة لا يُترك الاعتقاد بها مجملاً، فهي الحقيقة التي تبعث في النفوس الخوف من الله تعالى، والتي تعتبر عاملاً مهماً من عوامل التربية الاصلاحية التي تقوي الجانب السلوكي والانضباطي لدى الانسان المؤمن.