موقف التشريعات الضريبية من الأخذ بامتياز دين الضريبة على القيمة المضافة |
![]() ![]() |
أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-4-2016
![]()
التاريخ: 2-4-2022
![]()
التاريخ: 2024-05-22
![]()
التاريخ: 12-4-2016
![]() |
تختلف التشريعات المعتمدة لنظام الضريبة على القيمة المضافة من حيث اعتمادها لحق الامتياز في تحصيل الضريبة وتنقسم في ذلك إلى قسمين:
القسم الأول: يذهب المشرع الضريبي في معظم التشريعات (1) إلى عدم إيراده أي نص خاص يعطي الإدارة حق التقدم والتتبع في تحصيل دينها الضريبي المترتب بذمة المكلف على كافة أمواله وقبل غيره من الدائنين كقانون الضريبة على القيمة المضافة الفرنسي والإنكليزي وقانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991 والأردني رقم (6) لسنة 1994 ومن جانبنا نرى ضرورة تبني هذه التشريعات لحق الامتياز باعتباره أحد ضمانات الإدارة الضريبية في تحصيل دينها الضريبي وذلك لما له من دور فعال في الحفاظ على حقوق الخزانة العامة وعدم ضياع عائدات الدولة الضريبية من خلال حقها في التقدم على بقية دائني المكلف وحقها في تتبع أموال المكلف في أي يد كان.
القسم الثاني: ويمثله قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999 الذي أعتبر دين الضريبة ديناً ممتازاً عندما منح الخزانة العامة ممثلة بديوان الضرائب السوداني حق امتياز من الدرجة الأولى على أموال المدين بحيث تقتضي الخزانة العامة حقوقها قبل بقية الدائنين الآخرين.
إذ جاء في القانون (يكون للضريبة المستحقة والمبالغ الأخرى المستحقة للديوان بمقتضى أحكام هذا القانون حق امتياز على جميع أموال المدينين بها والمكلفين بتحصيلها وتوريدها إلى الديوان بحكم القانون ويكون لها الأولوية على كافة الديون الأخرى) (2).
أن امتياز دين الضريبة يعد أبلغ دليل على ذاتية القانون الضريبي إذ أن النصوص التي قررت امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة وردت مبعثرة في عدة تشريعات مختلفة وبالرغم من ذلك فقد تمتعت هذه النصوص بذاتية موضوعية خاصة بل أن بعض هذه النصوص ورد في صلب القانون المدني ومع ذلك فقد جاءت النصوص التي قررت امتياز المبالغ المستحقة للخزانة بأحكام تختلف تمام الاختلاف عن الأحكام التي القوانين المدنية لحقوق الامتياز العامة منها والخاصة.
____________
1- ومن ذلك قانون الضريبة على القيمة المضافة الإندونيسي رقم (8) لسنة 1983 وقانون الرسم على القيمة المضافة الجزائري رقم (36) لسنة 1990 وقانون الضريبة على القيمة المضافة التايلندي رقم (1) لسنة 1992 والسلوفيني رقم (15) لسنة 1999 واللبناني لسنة 2000 والاستوني لسنة 2003 والهندي رقم (4) لسنة 2005 إذ أن هذه التشريعات الضريبية لم يورد المشرع فيها أي نص لبيان موقفها من الأخذ بحق الامتياز باعتباره أحد الضمانات التي يمنحها القانون للإدارة الضريبية في تحصيل واستيفاء الضريبة. أنظر في هذا:
Value Added Tax in India – Op. Cit – P(5) ; Value Added Tax in Slovenia – Op. Cit – P(4) and See Vat in The European Union – Op. Cit – P(4).
2- أنظر المادة (32) من قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999.
|
|
دخلت غرفة فنسيت ماذا تريد من داخلها.. خبير يفسر الحالة
|
|
|
|
|
ثورة طبية.. ابتكار أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم
|
|
|
|
|
قسم الشؤون الفكرية ينظم ندوة ثقافية بذكرى فاجعة هدم قبور أئمة البقيع (عليهم السلام)
|
|
|