المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

التقاوي Seeds
15-3-2016
محنة سلمان
20-9-2020
معنى كُتبَ
2024-09-02
جزيرة سيبو
14-6-2018
تسلُّق الانخلاع climb, dislocation
25-4-2018
موقف الفقه والقضاء من عدم رجعية اثر القرار المضاد
15-6-2016


سعر الضريبة على القيمة المضافة  
  
1784   01:50 صباحاً   التاريخ: 4-4-2022
المؤلف : ذو الفقار علي رسن الساعدي
الكتاب أو المصدر : الضريبة على القيمة المضافة وتطبيقاتها
الجزء والصفحة : ص189-191
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

لابد من الإشارة إلى أن السعر الذي يقره المشرع الضريبي ليس واحداً على مستوى الضرائب المباشرة وغير المباشرة. فعلى صعيد الضرائب المباشرة يعتمد المشرع الضريبي عادة السعر التصاعدي بصورة عامة(1) وقد يأخذ المشرع إلى جانب ذلك بالسعر النسبي.

وهذا ما فعله المشرع العراقي في قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 إذ اعتمد السعر التصاعدي وطبقه على دخول الأشخاص الطبيعيين(2).  أما السعر النسبي فيسري على دخول الشركات(3) وكذلك يسري على بعض مصادر الدخل الأخرى لاسيما بالنسبة للأشخاص غير المقيمين في العراق(4) .

أما على صعيد الضرائب غير المباشرة فأن طبيعة الوعاء الذي تفرض عليه هذه الضرائب ومنها الضريبة على القيمة المضافة والمتمثل هنا بالسلع الاستهلاكية والخدمات يستوجب الأخذ بالسعر النسبي إذ يتعذر اعتماد السعر التصاعدي نظراً للكم الهائل من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة إضافة إلى اختلاف طبيعة ونوعية هذه السلع ثم أن تطبيق السعر النسبي يقلل من الإجراءات الإدارية على المكلفين والإدارة الضريبية ويوفر الوقت والجهد (5).

___________

1-  ومن التطبيقات الضريبية المقارنة ما جاء بقانون الدخل الإنكليزي الذي أخذ بالسعر الضريبي التصاعدي على دخل الأفراد وفق النسب الآتية:

* من صفر إلى 1920 جنيه استرليني        10%.

* من 1920 إلى 29900 جنيه أسترليني   22%.

* من 29900 جنيه إسترليني وأكثر  40%.

أنظر في هذا: H. A. Chiad – Op. Cit – P(24)

كما وأخذ المشرع الأردني في قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 المعدل بموجب القانون رقم (25) لسنة 2001 واستناداً لأحكام المادة (16) منه بالسعر التصاعدي على دخل الشخص الطبيعي وحسب الفئات التالية:

* عن كل دينار من الـ(2000) الأولى    5%.

* عن كل دينار من الـ(4000) التالية   10%.

* عن كل دينار من الـ(8000) التالية   20%.

* عن كل دينار مما تلاها   25%.

2-  يفرض القانون العراقي السعر التصاعدي على دخول الأفراد المقيمين وغير المقيمين واستناداً لأحكام البند (1) من المادة (13) من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدلة بموجب الأمر رقم (49) الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) لسنة 2004 وفقاً لنفس الضريبة ماخلا أن المقيمين تفرض الضريبة على ما يتبقى من دخلهم بعد طرح الإعفاءات الضريبية الممنوحة لهم والمنصوص عليها في المادة (12) بنصها المعدل بموجب هذا الأمر في حين أن غير المقيمين تفرض الضريبة على دخلهم الصافي دون طرح أي سماحات شخصية وهذه النسب على النحو التالي:

* نسبة (3%) على المبالغ التي يصل قدرها إلى (000 250) دينار عراقي.

* نسبة (5%) على المبالغ التي تتجاوز (000 250) دينار عراقي وحتى (000 500) دينار عراقي.

* نسبة (10%) على المبالغ التي تتجاوز (000 500) دينار عراقي وحتى (000 000 1) دينار عراقي.

* نسبة (15%) على المبالغ التي تتجاوز (000 000 1) دينار عراقي.

3-  تكون ضريبة الدخل على الشركات كما جاء في المادة (13) من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدلة بموجب الأمر رقم (49) الصادر عن سلطة الائتلاف (المنحلة) وفق النسب الآتية:

  • دخل الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة ثابتة مقدارها (15%).
  • دخل الشركات المساهمة الخاصة بنسبة ثابتة مقدارها (15%).
  • دخل الشركات المساهمة المختلطة بنسبة ثابتة مقدارها (15%).

4- فمن المعلوم أن المشرع الضريبي العراقي في قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 اخضع دخل الفرد غير المقيم إلى سعر ضريبي نسبي وعلى النحو الآتي:

  • أخضع قانون ضريبة الدخل للسعر النسبي وقدره (20%) ما يلي:

- كل شخص مقيم في العراق يستحق عليه مباشرة أو بالنيابة عن غيره مبلغ لشخص أو أشخاص خارج العراق سواء دفعه نقداً أو قيداً بالحساب يكون مسؤولاً أمام السلطة المالية عن تأدية الضريبة عنه على أن يكون هذا المبلغ المستحق عن فوائد السندات والرهنيات والقروض والودائع والسلفات وهذا ما نص عليه البند (أ) من الفقرة (1) من المادة (19) من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982.

- التخصيصات السنوية أو الرواتب التقاعدية أو الدفعات السنوية الأخرى العائدة لشخص خارج العراق وهذا ما نص عليه البند (ب) من الفقرة (1) من المادة (19) من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982.

  • أخضع قانون ضريبة الدخل للسعر النسبي وقدره (7.5%) من مجموع المبلغ الذي يحصل عليه أصحاب وسائط النقل البحرية والنهرية والبرية ومستأجريها على اختلاف أنواعها عند اشتغالها في العراق أو وصولها مدينة أو ميناء في العراق إذا كان أصحابها أو مستأجريها ساكنين خارج العراق والذي يمكن أن يتسلمه أو يستحقه صاحب واسطة النقل أو مستأجريها من الركاب والبريد والحيوانات والبضائع المشحونة في العراق وهذا ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (50) من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم (113) لسنة 1982.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .