أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-07-2015
![]()
التاريخ: 8-1-2019
![]()
التاريخ: 1-07-2015
![]()
التاريخ: 1-07-2015
![]() |
التكليف الشرعي على ضربين: أفعال، وتروك.
والأفعال على ضروب اثني عشر: الصلاة، وحقوق الأموال، والصوم، والحج، والزيارات، والوفاء بالعهود والوعود والنذور، والوفاء بالإيمان، وتأدية الأمانة، والكفارات، والوصايا، وأحكام الجنائز، وما يلزم من العبادة في فاعل الحسن (1) والقبح والمصر (2) عليهما.
والتروك على ضروب أربعة:
مآكل: كالميتة، والدم، ولحم الخنزير، وكل محرم من الأغذية.
ومشارب: كالخمر، والفقاع، وكل محظور من الأشربة.
ومدركات: كالأغاني، والملاهي، وكل قبيح من الأصوات.
ومناكح: كالزنا، واللواط، وكل وطئ محرم.
والأفعال تنقسم إلى مفروض ومسنون، والتروك كلها قبيحة.
وجهة وجوب الفرائض: كون فعلها لطفا في واجبات العقول واجتناب قبائحها وقبح (3) تركها، لأنه ترك لواجب.
وجهة الترغيب في المسنون: كونه لطفا في مندوبات العقول، ولم يقبح تركه كما لا يقبح ترك ما هو لطف فيه.
وجهة قبح التروك: كون فعلها مفسدة، ووجب تركها، لأنه ترك لقبيح، وقلنا ذلك، لأنه لا بد لما وجب أو قبح أو رغب فيه من وجه له كان كذلك لولاه لم يكن ما وجب أولى بالوجوب من القبح أو الترغيب حسب، ولا ما قبح أولى بالقبح من الحسن.
وإذا كان لا بد من وجه، لم يخل أن يكون الأمر والنهي على ما قالته المجبرة، أو كونها شكرا لنعمته تعالى على ما ذهب إليه بعض المتكلمين، أو الترك على ما قاله أبو علي، أو الفعل على ما نقوله.
ولا يجوز أن يكون الأمر والنهي، لأنه متى لم يكن للفعل صفة لها يحسن تعلق الأمر به أو النهي عنه كان الأمر والنهي عبثا، ولم يكن المنهي عنه أولى بالنهي من الأمر به ولا المأمور به أولى بالأمر من النهي عنه.
ولأنها فرع لصدق المدعى، وصدقه موقوف على النظر في معجزه، ولا داعي إلى ذلك إلا خوف المفاسد في ما ينهى عنه وفوت المنافع في ما يأمر به، فينبغي حصول صفتي المصلحة والمفسدة فيما يدعو إليه وينهى عنه قبل أمره ونهيه الكاشف عن كونهما كذلك.
ولأن الأمر الشرعي متناول للفرض والنفل، والشيء الواحد لا يجوز أن يقتضي إيجابا لشيء وترغيبا في غيره، ولأن مجرد الأمر والنهي لا يخصص المأمور ولا المنهي بوقت دون وقت، - ولا بوجه دون وجه، ولا بصفة دون أخرى، وهذه صفة العبادات الشرعية، قبحت تعلقها بالمصالح، المخصصة لها بالأوقات والصفات والشروط.
ولا يجوز كون الوجه فيها شكرا لنعمه تعالى، لأن حقيقة الشكر هي الاعتراف بالنعمة والعزم على تعظيم فاعلها، وليست الشرعيات من ذلك في شئ.
ولأن شكره تعالى يعم المكلفين والأزمان على كل حال، والشرعيات يختص مكلفا ويسقط عن آخر، ويجب على صفة يختص الفاعل ويقبح من دونها، ويسقط مع صفة له ويجب بارتفاعها.
ولأنها ينقسم إلى فرض ونفل وحرام، والمقتضي الواحد لا يجوز أن يقتضي إيجابا وندبا وقبحا.
ولا يجوز أن يكون الترك هو المراعى في العبادات والقبائح الشرعيات، لأن الإشارة والتعيين والنص والترغيب والتزهيد والزجر يوجه إلى الصلاة والزكاة والحج والزنا والربا وشرب الخمر دون تركها، ولو كان الترك هو المقصود في التكليفين، لوجب تخصص ذلك أجمع به دون الفعل، فثبت (4) في كتابي العمدة والتلخيص.
والعلم بهذا التكليف فرع للمعارف ...، لوقوف العلم به على صدق النبي صلى الله عليه وآله، الموقوف على خرق العادة المسند كونه معجزا دالا على الصدق إلى تخصصها بمقدور القديم تعالى، لجواز القبيح على من عداه وتقدم العلم بحكمته ليأمن من الناظر تصديق....
____________
(1) كذا في النسخة.
(2) في الأصل: " المضر ".
(3) في النسخة: " وقبيح ".
(4)كذا في الأصل، ولعل الصحيح: " تبينته ".
|
|
4 أسباب تجعلك تضيف الزنجبيل إلى طعامك.. تعرف عليها
|
|
|
|
|
أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في بريطانيا تستعد للانطلاق
|
|
|
|
|
العتبة العباسية المقدسة تبحث مع العتبة الحسينية المقدسة التنسيق المشترك لإقامة حفل تخرج طلبة الجامعات
|
|
|