المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

تفسير الاية (121-123)من سورة البقرة
9-12-2016
التحديات والأخطار الداخلية والخارجية
8-02-2015
مصباح الوميض flash tube
5-5-2019
حكم من توضأ ثم قطعت يده
29-12-2015
السرعة الآنية أو اللحظية The Instantaneous Velcoity
14-2-2016
انتفاء القيد الاتفاقي في تعاقد الشخص مع نفسه
6-6-2016


خصائص الشهادة  
  
3823   11:13 صباحاً   التاريخ: 10-2-2022
المؤلف : طالب خضير محمد
الكتاب أو المصدر : اثر الشهادة في الاثبات الجنائي
الجزء والصفحة : ص29-38
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

بما أن الشهادة من طرق الإثبات العادية لإظهار الحقيقة وإثباتها وهي من الأدلة الرئيسة في الإثبات الجنائي لأنها تتعلق بمسائل مادية لا تثبت بالمستندات أو بالكتابة ، لذا تعد الشهادة من وسائل الإثبات الضرورية ولكن يحيطها الضعف والخطورة لأنها ترتكز من جهة على مشاعر الإنسان وحواسه وضعف ذاكرة الشهود بتاتی ضعفها من كونها تحمل معلومات تصل إلى المحقق أو القاضي بواسطة الشاهد ، وهذا الشاهد كثيرا ما يتأثر بظروف خاصة أو عامة فتأثر شهادته تبعة لتلك الظروف ، إذ أن علم النفس الجنائي يؤكد بأن الغالبية العظمى من الشهود معرضين للوقوع في أخطاء جسيمة ، ولو كانت نيتهم حسنة وعليه فان الاعتماد على حسن نوايا الشاهد لا يستند على أساس علمي فالرغبة في قول الحقيقة من قبل الشاهد غير كافية لوحدها للحكم على صحة الشهادة وذلك لوجود عوامل جسمية ونفسية لا يدركها الشاهد ولكنها في الوقت نفسه تلعب دورا مهما في مجال الشهادة (1) ، وأن الشهادة في المواد الجنائية تعد من أهم وسائل الإثبات لتمييزها بخصائص عديدة أهمها :

أولا : شخصية الشهادة :

اتفقت معظم التشريعات الجزائية على أن أقوال الشاهد شخصية تسمع منه مباشرة فلا تجوز الإنابة في تأدية الشهادة (2) ، وهذا الأمر يتطلب من الشاهد الحضور بنفسه أمام المحكمة ويؤدي الشهادة كما أجاز القانون للمحكمة في حالة تعذر الشاهد عن الحضور بسبب المرض أو أي عذر آخر يحول دون حضور الشاهد لأداء الشهادة أمام المحكمة أن تنتقل إلى محل إقامته وتسمع شهادته أو تنيب أحد أعضائها أو قاضي التحقيق أو قاضي الجنح في منطقة الشاهد حتى يستمع لشهادته ، ويرسل محضر استماعها الى المحكمة  (3) ، (م/173-ن الأصول الجزائية) ، والأصل في الشهادة أن تكون صادرة من شخص أهلا لأداء الشهادة أمام المحكمة ، والشاهد قد يكون المتضرر مباشرة من الجريمة أو قد يكون مبلغا عن الجريمة التي يؤدي الشاهد عنها .

إن الأصل في الشهادة من حيث هي دليل معنوي أنها تصدر من إنسان أجازت القوانين قبول شهادته أي أن يكون الشاهد مكتمل الإدراك والإرادة غير مصاب بمرض من شأنه أن يفقده القدرة على التمييز ، وبالتالي لا تجوز شهادة المجنون لأنه لا يستطيع إدراك وتذكر تفاصيل الواقعة والإدلاء بها ، وكذلك عدم فهمه إلى قيمة الشهادة التي يؤديها ، فضلا عن جميع الأمراض العقلية والنفسية التي تؤدي إلى فقدان الإدراك والتمييز ، وكذلك العته وهو عدم تمام نمو المدارك العقلية .

إن تقدير حالة الشاهد العقلية من المسائل الموضوعية التي تختص بها محكمة الموضوع التي تفصل أصلا في الدعوى إلا أنه يجوز لها أن تستعين بالأطباء المختصين بالأمراض العقلية والنفسية لتحديد وبيان نوع المرض ، وقد يدخل ضمن مجال عدم القدرة على التمييز حالات الصم والبكم إذا ولد بها الشخص ، فتسببت في وقف نمو مداركه وملكاته الذهنية (4) ، ومما تجدر الإشارة أن عدم التمييز ليس وحده هو الذي يمنع الشخص من تحمل الشهادة ، فأن الشاهد المميز لا يستطيع أن يدرك الواقعة إلا بواسطة الحواس، وبالتالي فان فقدان الواسطة تؤدي إلى استحالة الإدراك لأن الحواس هي الوسيلة التي يتم عن طريقها الإدراك ويترتب على ذلك أن الأعمى لا يكون شاهد رؤية ولا يكون الأصم شاهد سمع (5) فإذا حضر الشاهد لأداء الشهادة ولو من تلقاء نفسه يجب عليه أن يسرد الواقعة كما شهدها شخصية من خلال بصره أو سمعه أو ما وصل إليه بطريقة التسامع دون أن يبدي رأيه في قيمتها لأن دوره أن يروي ما أدركه رواية مجردة إذ أن تقدير الشهادة هو من حق المحكمة فقط ، أما إذا أمتع الشاهد عن أداء الشهادة في غير الأحوال التي يجيزها القانون ، فللمحكمة الحكم عليه لأنه يعد قد ارتكب شهادة الزور المنصوص عليها في قانون العقوبات (6) ، وكذلك تعد شهادة الشاهد بمثابة شهادة زور ولو كانت تتعلق بمجرد إبداء الرأي أو الاعتقاد  (7).

أما بشأن جمع المعلومات عن الشاهد يوجب الفقهاء المسلمون التحري عن خلق وعدالة الشهود ويتم ذلك بالتزكية ، وهو إجراء على أهمية خاصة في المحكمة الإسلامية لأنه يعد وسيلة لوصول القاضي إلى تقدير قيمة الشهادة للأخذ بها أو رفضها ، وتهدف التركية إلى تحصيل صورة كاملة عن سلوك المرشح للشهادة وإذا كان هذا هو الحال في ظل المجتمع الإسلامي ، فمما لا جدال فيه أن جمع المعلومات عن خلق الشاهد وسيرته ماضيا وحاضرة وتقديم صورة واضحة عن صفاته الشخصية في الوقت الحاضر يساعد القاضي في تحليل الشهادة ووزنها وبالتالي فهو ضمان للعدالة (8) ، والواقع أن عدالة الشاهد ليست مطلقة وثابتة فقد تجد إنسانا عادلا في مسائل عديدة قد يكذب في ناحية أو أكثر ، وقد يحدث العكس ثم أن نزاهة الشاهد وأخلاقه الحميدة ليست قاصرة على أن يشهد بما رأي أو سمع بل أن هذه الصفات تملي عليه أن يكون أمينة مع نفسه فأن شعر بضعف ناجم عن أسباب جسدية أو نفسية أو عقلية قد تؤدي إلى الخطأ في الشهادة فعليه أن يوضح هذه الأمور للقاضي قبل أدائه الشهادة ، وبذلك يكون أمين في الشهادة وإن كان بينه وبين أحد أفراد الدعوى نوعا من العطف أو الحق فمن الواجب عليه أن يعترف بذلك للقاضي حتى يكون أمينا على العدالة  (9).

وإذا كانت طريقة جمع المعلومات عن الشاهد وسيلة مفضلة للتحري عن صحة الشهادة (10) ، فأن ما يخشى منه في هذا الموضوع هو التعسف في استعمال هذا الحق وبصفة خاصة من جانب الخصوم أو الشرطة مما يتعين على القاضي أن بهمن بنفسه بما له من حق مطلق في إدارة دفة العدالة ، لذا لا بد أن يكون الشاهد إنسانا حتى تأخذ المحكمة بأقواله ويثور التساؤل في هذا الشأن حالة تعرف الكلب البوليسي على الجاني ، هل هي شهادة أم مجرد قرينة تعزز بها المحكمة أدلة الإثبات الأخرى في القضية ؟

لقد أجابت على هذا التساؤل محكمة النقض المصرية على أن (تعرف كلب الشرطة على المتهم ليس من إجراءات التحقيق التي يوجب القانون فيها شكلا خاصا ، ولما كانت المحكمة قد استندت إلى استعراف الكلب كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها ولم تعتبر هذا الاستعراف كدليل أساسي على ثبوت التهمة قبل الطاعن ، فأن استنادها إلى هذه القرينة لا يعيب الاستدلال ) (11).

ثانيا : أن تنصب الشهادة على ما يدركه الشاهد بحواسه :

الأصل في الشهادة أن تنصب مباشرة على الواقعة التي أدركها الشاهد بإحدى حواسه وأهم هذه الحواس هي البصر والسمع والشم وهذه الحواس مصدرها العقل فيقوم بتسجيل هذه المدركات الحسية وتقدير نوعها ومعناها وتمييزها عن غيرها (12) .

فالمادة (169) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي تنص على أنه يجب أن تنصب الشهادة على الوقائع التي يستطيع الشاهد إدراكها بإحدى حواسه ) فالشهادة تعبير عن مضمون الإدراك الحسي للشاهد عن الواقعة التي يشهد عليها ومرد حواس الشاهد الخمس هو العقل عبر الإدراك الحسي ، لذا من خصائص الشهادة أن تنصب مباشرة على وقائع قانونية ذات علاقة بالدعوى وجائزة القبول فيشهد الشاهد بالوقائع كما رآها أو سمعها بنفسه ، كأن يذكر أنه رأى المتهم بطعن المجني عليه بخنجر أو سمع عبارات القذف والسب التي وجهها المتهم إلى المجني عليه ، فهذه الشهادة المباشرة هي التي تكون موضع ثقة القضاء غالبة لأنها تنصب على معلومات أدركها الشاهد بنفسه وإلا فأنه لم تكن موضع ثقة القضاء ، لأن الأقوال تتعرض باستمرار للتحريف والنسيان من خلال مصادر النقل مما يستوجب البحث عن مصدر علم الشاهد وكيفية تحملها حتى يصح اعتمادها دليل إثبات يعول

عليه في الحكم ، وعليه لا يجوز أن تتناول الشهادة آراء الشاهد او معتقداته الشخصية أو تقدير لجسامة الواقعة أو مسؤولية المتهم أو خطورته (13)، لأن الشهادة هي أخبار عن مشاهدة فإن كان يقبل من الشاهد قوله بأنه رأى المتهم في حالة سكر عند ارتكابه الجريمة فلا يقبل منه القول

أن السكر مانع من المسؤولية الجزائية (14) ، كما لا يقبل من الشاهد قوله بأنه شاهد المتهم يرتكب جريمة السرقة لأن التكييف القانوني من اختصاص المحكمة وليس من اختصاص الشاهد ، فالوقائع المعنوية التي لا تقع تحت إدراك إحدى الحواس لا قيمة لها ، لصعوبة التحري عن صحتها

طريق خارج عن الشاهد نفسه  (15)  ، فأقوال الشاهد يفترض أن تكون منصبة على وقائع يمكن التحقق من صحتها بطريق خارج عن شخصه ، ولا يمكن ذلك إلا إذا أنصبت على وقائع إدراكها بحواسه ، وإذا كان القاضي أن يستعين بآراء ذوي الخبرة كلما وجد نفسه أمام مسألة يتطلب حلها تخصصا أو مؤهلا علميا أو فنية ، فان ذلك لا يعني سؤال الشاهد عن رأيه في تلك المسألة مهما كانت ثقته به وألا كان حكمه باطلا.

 ثالثا : الشهادة حجة مقنعة :

إن ما استقر عليه الفقه وأخذت به التشريعات المعاصرة هو خضوع الشهادة في القضايا الجنائية لمبدأ الاقتناع الشخصي ، فالقوانين الجزائية (16) ، وأن أجازت للقاضي سماع الشهود إلا أنها لم تلزمه بالأخذ بشهادتهم وأن جاءت مستجمعه شروطها بل أن القاضي حر في تكوين عقيدته وله أن يأخذ بالأقوال التي أدلى بها الشاهد في محضر التحقيق الذي نظمته الشرطة أو محضر التحقيق الابتدائي أو يستغني عنها جميعا  (17)  ، كما للقاضي أن يأخذ بأقوال الشاهد ولو كان قريبا لأحد الخصوم أو صاحب مصلحة فيها حتى اطمأن إلى أن قوله يمثل الحقيقة لأن الشهادة دليل إقناعي يقدره القاضي بكامل حريته مراعيا ما يحيط بالشاهد من ظروف ملابسات قد تدفعه إلى الخطأ أو الكذب في شهادته (18).

أما في الشريعة الإسلامية الغراء فأن الشهادة متى استوفت جميع شروطها وصحت لدى القاضي وجب عليه الحكم بالاستناد إليها فهي التي تظهر الحق ، والقاضي مأمور بالأخذ بها والقضاء بموجبها (19) .

رابعا : الشهادة حجة متعدية :

تعد الشهادة حجة متعدية ، أي أن ما يثت بها بعد ثبات بحق الجميع لأن المفروض في الشهادة أنها صدرت من أشخاص عدول لا مصلحة لهم في الدعوى إلا إقامة العدل ، وفي هذا يشابه الإثبات الشهادة مع الثبات بالكتابة والقرائن القضائية على عكس الإقرار فأنه حجة قاصرة لا يقيد إلا المقر وحلفاءه ودائنيه ، لذلك يقال بان الشهادة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة (20).

خامسا : الشهادة حجة غير قاطعة :

يترتب على القول بأن الشهادة حجة مقنعة غير ملزمة أنها حجة قاطعة أي أنها تقبل إثبات العكس ، لأن ما يثبت بالشهادة قابل لإثبات نفيه بشهادة أخرى أو باي دليل أخر  (21) بخلاف القرائن القانونية وبتعبير آخر أن ما يثبت بالشهادة بعد صحيحة ما لم يثبت خلافه حتى صدور الحكم.

أما في الشريعة الإسلامية فلا يجوز سماع شهادة الطرف الأخر إلا إذا عجز صاحب البيئة الراجحة عن إثبات ادعائه استنادا إلى قاعدة ترجيح البيانات (22).

سادسا : الشهادة دليل إثبات مقيد :

تعد الشهادة دليل معنوي يصدر من إنسان أجازت القوانين قبول شهادته وأنها تتمتع بأهمية كبيرة في الإثبات الجنائي فالمشرع الجزائي أجاز كمبدأ عام سماع شهادة كل شخص بغض النظر عن سلوكه ومركزه الاجتماعي ووسائل عيشه ولم يستن إلا فئات معينة جاءت على ذكرهم المادة (68) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي وكذلك أن أغلب التشريعات الجزائية لم تشترط نصاب معين للشهادة ، ولم تأخذ بمبدأ رد أو تجريح الشهود ولم تتطلب تزكية الشهود كما هو الشأن في الشريعة الإسلامية واستنادا لهذه الحرية الواسعة التي يملكها القاضي ، أجاز القانون سماع شهادة أي شخص يحضر أمامه ولو من تلقاء نفسه ، كما ويملك تكليف أي شخص بالحضور لأداء شهادته متى وجد في ذلك ما يفيد في كشف الحقيقة (23) ، غير أن هذه القيمة القانونية التي منحها القانون للشهادة في المسائل الجزائية لا تعني بان المشرع أراد إضفاء حجة مطلقة عليها ، فالإثبات بها يبقى قاصرة على الوقائع المادية ذات العلاقة بالدعوى وفيما لا يتجاوز نصاب معين في التصرفات القانونية الأخرى غير أن ذلك لا يعني اشتراط ورود الشهادة على واقعة الدعوى بل يجوز أن تنصب على ملابسات لها تأثير في ثبوت الواقعة أو تقدير العقوبة كالشهادة على سمعة المتهم أو حالته الاجتماعية لأن ذلك مما يساعد على ترجيح أدلة الإثبات أو النفي  (24) .

أما نصاب الشهادة فالمادة (213 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي تنص على أنه (لا تكفي الشهادة الواحدة سبباً للحكم ما لم تؤيد بقرينة أو أدلة أخرى مقنعة أو بإقرار من المتهم إلا إذا رسم القانون طريقة معينة فيجب التقيد به  ).

يتضح بان الشهادة الواحدة لا تكفي سبباً للحكم إلا إذا عززت بدليل أو قرينة فهذا النص يمثل قيدا على حرية القاضي الجزائي في الاقتناع وتعد بمثابة استثناء على القاعدة العامة التي قررها المشرع في المادة (213 /أ ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي ، كما أن قضاء محكمة التمييز العراقي مستقر في هذا الشأن فقد قضت بان الشهادة الواحدة غير المعززة بقرينة لا تكفي للإدانة) (25) وقضت بأن (الشهادة الواحدة لا تكفي للحكم إذا لم تؤيد بقرينة أو دليل )(26).

وقضت أيضأ بان (الشهادة المعززة بالعثور على الأوراق المزيفة في دار المتهم تكفي للإدانة ) (27) ، وقضت أيضا أن الشهادة العيانية المنفردة المؤيدة بشهادات على السماع والكشوف تكفي لإثبات الجريمة )  (28).

وعليه فإن الشهادة الواحدة يمكن أن تكون سببا للحكم إذا نص القانون على ذلك ، فقد نصت المادة (220ب) من القانون المتكور على أن المحكمة أن تعتبر الوقائع التي يدونها الموظفون في تقاريرهم تنفيذا لواجباتهم الرسمية دليلا مؤيدا  لشهادتهم إذا كانوا قد دولوا هذه الوقائع وقت حدوثها أو في وقت قريب منه) ، كما نصت المادة (31) من قانون المرور رقم (48) لسنة 1971 المعدل على أن (شهادة شرطي المرور المستندة إلى دفتر الجيب المنظم بشكل يؤيد صحة مضمونه تعتبر وحدها حجة للوقائع المثبتة فيه ما لم يثبت خلافه) ، ولكن هل يعد ما جاء في المادة (216) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي استثناء على ما قررته المادة (213/ب) المشار إليها في عدم كفاية الشهادة الواحدة سببا  للحكم ؟

كما أشارت إلى أن المحكمة أن تقبل إفادة المجني عليه تحت خشبة الموت بيئة في ما يتعلق بالجريمة ومرتكبها أو أي أمر آخر يتعلق بها) وهذا النص لا يعني على الإطلاق الاعتداد بالشهادة المنفردة، ذلك لأن إفادة المجني عليه تحت خشبة الموت شأنها شأن بقية الأدلة الأخرى تخضع لتقدير المحكمة وقناعتها ، ولم يستقر قضاء محكمة التمييز بشأن تقدير قيمة شهادة المجني عليه تحت خشية الموت ، فتارة تذهب المحكمة المذكورة إلى أنه ليس من الصواب الأخذ بها مجردة من أي دليل أو قرينة تدعمها بينما تذهب إلى عكس ذلك في قرارات أخرى (29) .

أما في الشريعة الإسلامية فأن ما وضعه الفقهاء من شروط تتعلق بالشاهد كالعقل والبلوغ والحرية والإسلام والتزكية ومن شروط خاصة بالشهادة ذاتها كاشتراطهم لفظ معين دون غيره ومطابقة الشهادة للدعوى وعدم اختلاف الشهود في الشهادة وما رسموه من ضوابط للمشهود به ومكان الشهادة وما أوجبوه من أنصبة تبعا لطبيعة الحق والدعوي وغير ذلك من الضوابط الدقيقة يجعل الشهادة حجية مقيدة بشكل واضح لا لبس فيه  (30).

______________

1- د. أحمد محمد خليفة - علم النفس الجنائي والقضائي ، بغداد ، 1967 ، ص8.

2- د. شهاد هابيل البرشاوي ، الشهادة الزور ، دار الفكر العربي  القاهرة ، 1982 ، ص 64.

3- تنص المادة (173) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي على أنه ( إذا أعتذر الشاهد بمرضه أو باي عذر آخر عن عدم إمكان الحضور لأداء الشهادة جاز للمحكمة أن تنتقل إلى محله وتسمع شهادته بعد أخبار الخصوم بذلك ...)

4- د. شهاد هابيل البرشاوي ، المصدر السابق ، ص 494 .

5-  د. مأمون سلامة ، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري ، ج2، دار الفكر العربية 1979، ص 598 .

6-  المواد (251-257) من قانون العقوبات العراقي .

7- فالمادة ( 2/111) من قانون العقوبات البحراني تنص على أنه ( قد تكون شهادة الشاهد شهادة زور حتى ولو كانت تتعلق بمجرد إبداء الرأي أو الاعتقاد )

8- د. عبد الكريم زيدان ، نظام القضاء في الشريعة الإسلامية ، ط1 ، مطبعة العاني ، بغداد، 1984 ، ص 178 ، وكذلك د. أحمد فتحي بهنسي ، نظرية الإثبات في الفقه الجنائي الإسلامي ، الشركة العربية للطباعة والنشر ، القاهرة ، 1963م ص 315 .

9- المستشار محمد أنور عاشور ، الموسوعة في التحقيق الجنائي العملي ، ط2، عالم الكتب، القاهرة ، 1978 ، ص 216.

10-Roqer merle, Andre vitu: Trate de dorit criminal Edition Cugas, paris, 1967, P. 140,

11- نقض 1955/10/3 ، في الطعن 538 لسنة 1925 ، مجموعة القواعد، ص 84.

12-  د. شهاد هابيل البرشاوي ، المصدر السابق ، ص 167

13- د. محمود نجيب حسني ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، المصدر السابق ، ص453

14- د. محمود نجيب حسني ، المصدر السابق ، ص 453-454 .

15- أحمد فؤاد عبد المجيد، التحقيق الجنائي، القسم العملي،ط5، القاهرة ، بلا سنة طبع، ص226 .

16-  نص المادة (213) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي ، والمادة (302) من قانون الإجراءات الجنائية المصرية ، والمادة (175) من قانون أصول المحاكمات الجزائية السورية والمادة (212) من قانون الإجراءات الجزائية .

17-  نص المادة (215) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي .

18- نقض 1951/3/21 مجموعة أحكام النقض - السنة الثانية - رقم 287 ، ص258 .

19- قال الكاساني (وأما بيان حكم الشهادة فحكمها وجوب القضاء على المحكمة لأن الشهادة عند استجماع شروطها فهي مظهرة للحق ، والقاضي مأمور بالقضاء بالحق) . بدائع الصنائع ، دار الكتب العربي ، لبنان - بيروت ، ص 282 , الدكتور أحمد فتحي بهنسي ، السدر السابق ، س 14 ، وجاء في المبسوط للسرخسي بان (القياس بابي كون الشهادة حجة في الأحكام لأنه خبر يحتمل الصدق والكذب ، والمحتمل لا يكون حجة ملزمة ولكننا تركنا ذلك بالنصوص والإجماع منها قوله تعالى : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم) (البقرة، من الآية : 282) وقوله تعالى : ( اثنان ذو عقل منكم  ) (الطلاق، من الآية :2) وقوله ((البينة على من أدعى واليمين على من أنكر)) وقوله : ((وأكرموا الشهود فأن الله يحي بهم الحقوق) ، ص 112.

20- د. فؤاد علي سليمان ، الشهادة في المواد الجزائية – دراسة مقارنة ، اطروحة دكتوراه  مقدمة الى كلية القانون – جامعة بغداد 1989  ، ص 37.

21- نقض مصري في  1944/12/14 ، المحاماة سنة 27، رقم 846 ، ص 354

22- د. حسين المؤمن ، نظرية الإثبات ، الشهادة ، ج 2، بغداد ، 1951، ص 27.

23- هذا ما نصت عليه المادة (171) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي .

 24- Roqer Merle - Andre vitu - Op. Cit, P. 740.     

 وكذلك قرار تمييزي جزاء أردني رقم  54/12 صفحة 394 لسنة 1954 ، أشار إليه حسن الفكهاني في الموسوعة الجنائية الأردنية ، ج 1، ص 66 .

25- قرار محكمة تمييز العراق رقم 10 في 198/2/4 ، مجلد (5) - 1968، ص 634.

26- قرار محكمة تمييز العراق رقم 1002 في  1975/11/25 ، مجموعة الأحكام العدلية ، العدد 4 ، السنة السادسة ، ص 427 ، وكذلك القرار رقم 2933 في  1971/12/26 ، النشرة القضائية ، العدد الأول ، السنة الرابعة ، ص 193.  

27-  قرار محكمة تمييز العراق رقم 16 في 1973/8/27 ، النشرة القضائية ، العدد الثالث ، السنة الرابعة ، ص 322 .

28- قرار محكمة تمييز العراق رقم 1907 في 1971/9/21 ، النشرة القضائية ، العدد الثاني السنة الرابعة ، ص 361 .

29- بهذا الشأن قرار محكمة التمييز رقم 106 في 1968/24 قضاء محكمة تمييز العراق، المجلد الخامس، 1968، ص634، وكذلك القرار رقم 102 في 1975/11/25 ، مجموعة الأحكام العدلية، العدد الرابع، السنة السادسة، ص247، والقرار رقم 2933 في 1976/12/26 ، النشرة القضائية ، العدد الأول ، السنة الرابعة ، ص 193.

30- د. محمود محمد هاشم ، القضاء ونظام الإثبات في الفقه الإسلامي والأنظمة الوضعية ، الناشر عمادة شؤون المكتبات – جامعات الملك سعود ، الرياض ، 1988 ، ص 118

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .