أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-2-2018
1709
التاريخ: 31-3-2017
1564
التاريخ: 1-07-2015
2413
التاريخ: 1-07-2015
5238
|
(للأدلة العقلية على نظرية الشورى) تقريبات ثلاثة:
التقريب الاول:
ينطلق من أن الانسان مدني بطبعه، ويعلم من ضرورة العقل انه لابد في كل اجتماع مدني
من نظام وادارة تقيم هذا الاجتماع وهو المشار اليه في قوله (عليه السلام) : لابد
للناس من أمير بر أو فاجر. كما ان الواجبات الكفائية الملقاة على عاتق المسلمين لا
يمكن تعطيلها في زمان ما، فهذه الحكومة التي تدير شؤون هذا الاجتماع لا تخلو إما ان
تكون منصوبة من قبل الله عزوجل، أو تنصبها الامة، أو تنال الحكم بالقهر والغلبة،
وهذا الثالث باطل بالتأكيد لأنه ظلم واستئثار، فينحصر الأمر بين الاولين والفرض ان
النصب من قبل الله منتف اما مطلقاً أو على الاقل في عصر الغيبة فيتعين انتخاب
الامة.
التقريب الثاني:
ان السيرة العقلائية والبناء العقلائي جاريان على ان الناس ينتخبون حُكَّامهم بأنفسهم،
ولا يوجد ردع عن هذا البناء العقلائي، وهي سيرة عقلائية جارية حتى زماننا هذا، وهي
ليست سيرة فحسب بل تقنين مركوز في عالم الاعتبار لدى العقلاء.
التقريب الثالث:
وحاصله انه قد ثبت أن الناس مسلطون على أموالهم، والسلطنة على المال فرع من
السلطنة على فعل النفس، فهذا كاف في اثبات سلطنة الناس على أنفسهم، وقد يقال
استدلالا على هذه المقدمة ان الانسان مسلط على نفسه بحكم العقل العملي، حيث ان
الانسان مسلط على نفسه تكوينا فهو مالك لتصرفاته وحركاته وسكناته بيده ومع وجود
تلك الملكة التكوينية لا حاجة للاعتبار، ومن هنا قالوا في الاجارة ان عمل الاجير
لا يملكه المؤجر قبل عقد الايجار، وهذه المقدمة قد يستدل عليها بنحو آخر بالقول ان
الله تعالى ذكر ان الرسول اولى بالمؤمنين من انفسهم، فهو يثبت ولاية الانسان على
نفسه في مرتبة سابقة، غايتها ان الشارع جعل الرسول أولى منه بذلك وهذا خاص بالرسول
او المعصوم، ومقتضى تسلط كل فرد على نفسه أنه لا يجوز لأحد أن يقهرهم، وعندما تقام
الحكومة لابد من حصول تنسيق بين حريات الافراد المقتضي للحد من اطلاقها، وهذا
التحديد لحرية الفرد يخالف تلك السلطنة المطلقة التي للفرد على نفسه فلابد ان يحصل
ذلك بإذنه أو بتوكيل منه.
ويرد على هذه
التقريبات:
اما الاول فإنا مع
التسليم بالمقدمات ولكنا نختار من شقوقه نصب الله عزوجل بل نفس لا بدية الحكم
نستخدمها لقلب الاستدلال لصالح نظرية النص، حيث أن تعيين الحاكم والقائد من الامور
التي يتحقق بها لطف الله حيث انه يدخل في الهداية، وهو ألطف بالبشر وأكثر عناية
بهم، وهذا وان كان ينطبق على المعصوم إلا أنه بنفسه يمكن ذكره في الغيبة، أي ترتب
المقدمات بعينها بعد فرض وجود المعصوم حياً وان كان في ستار الغيبة فنستكشف من
اللابدية المزبورة نصب الفقيه العادل نائباً من قبل المعصوم، إذ الولي في الأصل هو
المعصوم فلا معنى لولاية الفقيه العادل بالأصالة بل بالنيابة عن إمام الأصل فيقال:
ان الله لا يترك مجتمعه هكذا بدون ارشاد وبدون تعيين بل يذكر لهم الشروط والطريقة
الفضلى في تعيين القائد، وهذا يستلزم استكشاف نصب المعصوم للنائب الفقيه العادل
وينسجم مع نظرية النيابة عن المعصوم.
وخصوصاً ان
المعصوم حي ومازال يمارس دوره في هداية الامة وحفظها سواء عبر نوابه بالنيابة
العامة، أو عبر دائرة الابدال والاوتاد والسياح المغمورين بين الناس كما تشير اليه
الروايات الكثيرة الواردة من طرق الخاصة والعامة، لكنهم نشطون في مجريات الأمور
المتغيرة في العالم البشرى اجمع فضلاً عن العالم الاسلامي، ولك أن تمثل لذلك
بالتنظيم السياسي السري الذي يقوم بدور فعّال في مجريات الامور من دون ظهور بارز
على منصة السياسة في العلن. وقد أشار الى ما يقرب من ذلك كل من الشيخ المفيد
والطوسي والسيد المرتضى في كتبهم المتعلقة بغيبته (عج) .
وما يقال من أن
الامة الاسلامية قد وصلت الى مرحلة الرشد العقلي التي به تستغني عن الهداية
الالهية المباشرة من خلال المعصوم أو نائبه مردود بأن الكمالات الالهية والهداية
الربانية لا حدود لها، وأن الحامل لهذه الكمالات لابد أن يكون شخصاً لا محدود
فينحصر العترة الطاهرة، وبعدهم تصل النوبة لهؤلاء الذين يهتدون بهداية العترة،
وهذا التقريب حينئذ لا يتأتى إلا في نيابة الفقيه عن المعصوم. مع أن ما يشاهد حالياً
في الأمة من تحكيم الاهواء والامراض الفكرية والاجتماعية الفتاكة خير شاهد على
ضرورة المعصوم.
أما التقريب
الثاني فيرده ان هذا البناء العقلائي ليس بممضي بل ورد الردع عنه في آيات وروايات
تقدم ذكرها تشير أن الحكم لله فقط، وأنه يضعه حيث يشاء، ويجب التنبه الى أن السيرة
العقلائية ليست هي حكم العقل فالسيرة تعني تواضع ووضع العقلاء الاعتباري وانشاؤهم
الفرضي لأجل تنظيم مجريات أمورهم وحياتهم، وبعضه يقع موضع امضاء الشارع وبعضا لا
يقع كذلك وما نحن فيه من هذا القسيم.
وقد يقال بإمضاء
البناء العقلائي من جهة ما ورد في نهج البلاغة (الكتاب
51) حيث يصف عمال الخراج: من عبد الله علي الى أصحاب الخراج أما بعد..
فأنصفوا الناس من أنفسكم واصبروا لحوائجهم فإنّكم خزّان الرعية ووكلاء الأمة:
فالتعبير بوكلاء الامة يعني ان الامة قد أوكلت الإمام وهو بدوره أو كل هؤلاء.
والجواب:
أ ـ في التقنين
الاقتصادي الاسلامي يعتبر الخراج ضريبة توضع على الأراضي، وهي ملك المسلمين وليست
ملكاً للإمام ولا الحاكم، فمن يكون على أموالهم له نوع من التوكيل وهذا غير من نحن
فيه، وهذا التقنين غير وارد في الفيء والانفال حيث انها ملك لولاية المعصوم نظير
ما يقال حاليا ملك الدولة لا الامة.
ب ـ ان الامام
قال: "وكلاء الأمة وسفراء الأئمة". فهؤلاء لهم لحاظان فمن حيث كون المال
للمسلمين فهو بمنزلة الوكيل، ومن ناحية الولاية على التصرف والتدبير فهو بيد
الحاكم وهو سفير له.
جـ ـ الايكال له
معنى آخر غير الاصطلاحي وهو يحصل بأن يوكل الانسان أمراً الى آخر مع أنه ليس تحت
يده كما في التوكل على الله وايكال الأمر إليه، وإنما يعني جعل همّ وتدبير ذلك
الشيء بيد الآخر.
وما قيل من دلالة
قوله تعالى: { فَبَشِّرْ عِبَادِ * الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ
فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ } [الزمر: 17، 18]، على مشروعية الانتخاب ومدح وتحسين
غريزة الانتخاب وهو دليل على امضاء السيرة العقلائية مردود. بان الآية في صدد بيان
ممدوحية متابعة القول الحسن فالمحورية ليس لانتخاب الفرد وأعمال سلطة وولاية
وارادته وانما انتخاب قوته الفكرية وانتقاءه أصوب وأحسن الآراء كما تقدم في
الاستشارة والشورى، وهذا هو مضمون الآية، ثم ليس أن ما انتخبه هو الحسن بل
المحورية للحسن في نفسه وانه يجب على الفرد اتباع ما هو حسن لا أن ما ينتخبه يصبح
حسناً.
اما التقريب
الثالث: وهذا التقريب تارة يستدل به على الشورى في قبال النص وتارة في طول النص، وعلى
كل حال فانطلاقة هذا التقريب هو من أن الناس مسلطون على انفسهم، لكن الرواية لم
تذكر ما هو مورد السلطنة هل هو التصرفات الفردية الخاصة، أم التسلط على النفس في
الامور العامة التي تمس منافع الاخرين من الاموال العامة كالمباحات وإقامة اركان
الدين في المجتمع وبث الهداية بتوسط جهاز الدولة والرقابة والاشراف على مسير الامة
في كل المجالات لتأخذ طريق الكمال، والرواية غير ناظرة للأمر الثاني بل تتعرض فقط للأمر
الأول، وحتى هذه السلطنة ليست مطلقة له بل هي محدودة بما أجاز له الله، والدليل
على ذلك مضافاً الى ما تقدم ذكره من ان الولاية في الاساس هي لله وكل الولايات بما
فيها الولاية للفرد على نفسه متشعبة من الولاية الاولى. ان الله عزوجل حرم بعض
التصرفات التي يكون فيها ربا واحل البيع وهو نوع تصرف، وغيرها من القيود التي
جعلها الله على تلك التصرفات فهذا أدل دليل على أن هذا النوع من السلطنة على تصرفه
غير مطلقة بل هي لله عزوجل أحل له التصرف في نطاق وحدود معينة، ومن هنا نقول ان
الله عزوجل يمكن ان يجعل الولاية في الأمور العامة لِمَن يشاء وأن يمنعه من التصرف
فيها كيف يشاء.
وقد يصور البعض
هذا التقريب بحكم العقل العملي بحسن تصرف الانسان بما يتولاه، أو أن الواقعية
التكوينية تدل على أنه مسلط على نفسه وعلى عمله تكويناً فضلا عن الاغيار.
ويجاب عن هذا
التصوير أن حكم العقل العملي بتحسين او تقبيح التصرف يعود ويدور مدار الكمال
الواقعي وهو مدى أحقية هذا الفرد بالتصرف وهذه الأحقية تعلم من كتاب الله. في مثل
هذا المورد الخفي جهاته مع تكثرها.
أما لو اريد
الاستدلال بالتقريب على الشورى في طول النص فجوابه انه مع وجود النص فهو تقييد
وتخصيص للرواية وللقاعدة العقلية فيجب أن يعلم ان هذا التخصيص هو استثناء طارئ او
استثناء دائم، مضافاً الى انه في عصر الغيبة لا نعدم وجود الامام فالولاية له
وليست منقطعة او متوقفة كما هو ضروري مذهب الامامية ومقتضى الأدلة كتاباً وسنة. مع
ان لازم هذه الدعوى من كون منتخب الأمة له الولاية بالأصالة من قبل الامة لا من
قبل المعصوم لعدم بسط يده في الخارج، هو أنه في فترة الخمس والعشرين عاما التي لم
يتسلم كان الامير (عليه السلام) مقاليد السلطة فيها وكذا بقية الأئمة (عليهم
السلام) تكون الولاية للأمة ولمنتخبها لا للإمام المعصوم (عليه السلام) ، وهو كما
ترى يناقض أوليات المذهب والأدلة القطعية.
إشكالان ودفعهما:
من الأدلة على
الشورى وهي في كنهها اشكالات على نيابة الفقيه عن الإمام، وأن النيابة انما تكون
للمجموع، أي أن النيابة عن المعصوم لابد أن تكون هي المجموع لا الفرد (الفقيه)
فالشورى ان لم تكن صياغة بديلة عن النص في الغيبة وفي طول النص، فلا محالة هي
المتعينة لنيابة المعصوم، وانها تستمد الولاية منه نيابة لا بالأصالة من الأمة.
وبعبارة اخرى ان
الادلة المتقدمة التي لم تتم لإثبات الشورى الا أن هناك نمطين آخرين لإثباتها غير
ما تقدم:
الاول: عدم تمامية
أدلة النيابة للفقيه.
الثاني: أن أدلة
النيابة توكل الأمر الى الامة.
ـ الاشكال الثاني
الذي اعترض على نظرية نيابة الفقيه هو عدم امكان حصر السلطات بيد الفقيه لأنه ليس
بمعصوم، وقد يقرب الاشكال بنحو آخر وهو أن يقال ان الشيعة في تجويزهم للفقيه بتولي
السلطات مع انه غير معصوم يكونون قد تراجعوا عما دافعوا عنه في زمن ظهور الائمة من
وجوب تولي المعصوم سدة الحكم، وعليه فاذا جاز للفقيه تولي الحكم، فالعصمة ليست
شرطاً فبطلت ضرورة خلافة الائمة، و اذا كانت العصمة شرطاً كيف يجوز للفقيه تولي
السلطة.
والجواب عن كل ذلك
ان هذا الاشكال يرد لو قلنا بالولاية المطلقة للفقيه نيابة عن الامام وأن ما
للامام له، أما على ما يقوله مشهور علماء الإمامية من أنّ تولي الحكم ليس يعني
توليه لكل الصلاحيات الثابتة للمعصوم، بل الفقيه في توليه للسلطة في زمن الغيبة
حاله حال الولاة النواب في زمن ظهور الامام (عليه السلام) من كون صلاحياته
النيابية هي في تطبيق الأحكام الشرعية في مجال الولاية التنفيذية كما له منصب
القضاء ومنصب الافتاء واستنباط الاحكام.
ثم ان اختيار
مصداق وفرد الفقيه الذي يتولى سدة الحكم اوكله المعصوم للأمة، فهم الذين يختارون
من تجتمع فيه الشرائط لكن منشأ ولايته تكون بإنابة المعصوم له بالنيابة العامة،
والأمة بعد ذلك تظل في رقابتها للفقيه وحيازته وواجديته للشرائط العلمية والعملية.
وبعبارة أخرى حيث
أن الأئمة (عليهم السلام) لم ينصبوا نائباً خاصاً كما في عصر الحضور والغيبة
الصغرى، كان جعلها نيابة عامة يفيد تخيير الأمة في اختيار أحد المصاديق ممن ينطبق
عليه شرائط النيابة العامة عن المعصومين (عليهم السلام) .
واما ما ذكر من
التقريب الآخر فهذا نابع من جهل بمقام الامامة وما يرادفها، فإن الامامة لا تساوي
تسلم سدة الحكم، وبالتالي فلو كانت تعني الامامة التسلم الفعلي لسدة الحكم لكان
عدم تسلم الأئمة (عليهم السلام) السابقين لسدة الحكم يعني عدم فعلية امامتهم وعدم
فعلية ولايتهم، مع انا ذكرنا أن الحكم ليس منحصراً في الحكومة الظاهرية فان ممارسة
الحكومة الخفية والنفوذ على الاتباع في الابعاد المختلفة هي نوع من المباشرة
للولاية وكذا للحال في الامام الثاني عشر (عج) فإن مباشرته للأمور ليست منحصرة في
العلن فراجع. بل ان هناك شؤون ومقامات اخرى للإمامة ـ وهذه الشؤون والمقامات ليس
للفقيه منها حظ ـ:
منها: السلطة
والولاية المعنوية والتكوينية، وهذه لها شعب لا مجال لبسطها في المقام.
ومنها: وجوب
المودّة بنص القرآن {قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ
فِي الْقُرْبَى} [الشورى: 23] .
ومنها: الإقرار
والاعتقاد بهم، وهو ركن في تحقق الإيمان قال (صلى الله عليه وآله) : "من مات
ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية" (1) فأوجب المعرفة للإمام وهو عنوان
غير عنوان الطاعة الواجبة، وحذّر (صلى الله عليه وآله) بأن من لم تتحقق لديه تلك
المعرفة فسيموت على الكفر الجاهلي الذي ما دخل الإسلام.
ومنها: عرض اعمال
العباد عليهم، قال تعالى: {وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ
وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ} [التوبة: 105] ، فان عرض اعمال كل الامة المخاطبة
في هذه الآية لا يكون على الامة المخاطبة وانما على عدة خاصة من المؤمنين الذين
يتلون مقام رسول الله (صلى الله عليه وآله) .
وغيرها من
المقامات والمناصب الاخرى.
ـ ومن الاشكالات:
عدم وجود نص على نصب الفقيه نائباً عن المعصوم وعندئذ نعود الى مقتضى القاعدة عند
عدم النص وهو كونه بيد المجموع والأصل عدم تسلط أحد على أحد.
وبتقريب آخر انه
مع الايمان بوجود الامام (عليه السلام) في سماء الغيب إلا انه مع عدم تمامية النص
على فقيه معين يعني عدم وجود النائب الخاص.
والجواب: ان النص
ثابت وجلي في نصب الفقيه كما تقدمت الإشارة اليه من الآية والروايات والدليل
العقلي وقد حرر في محله، وقد نشير اليه بنحو أوفى مؤخرا.
مضافاً الى انه
عند عدم النص على النائب كيف يصل الامر الى ولاية الشورى والحال أن المعصوم الحيّ
هو الوليّ بالفعل بل تصل النوبة طبقاً لقاعدة الحسبة، وهي إما يستكشف منها نيابة
الفقيه العادل كما قدمناه، واما يستكشف مجرد مأذونيه التصدي وتجعل القدر المتيقن
هو الفقيه، وهذا واضح من الفقهاء الذين لم تتم لديهم أدلة النيابة العامة للفقيه
طبقاً لقاعدة الحسبة أسدوا جواز التصدي والتصرف من باب مجرد المأذونية لا المنصب
والتولية في الجهاد ونحوه للفقيه. وبين التخرجين فروق مذكورة في تلك الأبواب.
وعليه فيمكننا
القول إن المذهب الرسمي لفقهاء الامامية لا ينتهي إلى قاعدة الشورى بل لا يمكن
ملائمة تلك القاعدة مع القول بالإمامة.
فلنستعرض الان
النظرية المختارة والهدف منها هو القراءة العقائدية للطرح الموجود في الفقه السياسي
أي ان الاطروحة هل تتلاءم مع الأسس التي اُسست في علم الكلام ام لا.
والوجه الاخر الذي
نريد الاشارة اليه هو أن ادلة النص على نيابة الفقهاء تامة وهي توكل تعيين المصداق
الواجد للشرائط بيد الأمة وأنها تظل على مراقبته له. وهذه الطريقة لها نظائر في
الفقه الامامي.
ـ في تولي سدة
القضاء فقد تسالم الفقهاء على ان للمتخاصمين وللمتنازعين ان يعينوا من يشاؤون من
القضاة الجامعي للشرائط فيختارون من شاؤوا ويرجعون اليه.
ـ ما ورد في
المرجعية وسدة الفتيا اذ من اجتمعت فيه الشرائط يصح للناس الرجوع اليه فيختار
الناس من يشاؤون ممن اجتمعت فيه الشرائط وجواز فتياه لا يكون بسبب رجوع الناس اليه
بل بالنصب العام من الامام (عليه السلام) لمن اجتمعت فيه شرائط الفتيا.
____________
1- وللحديث مصادر
كثيرة بأسانيد مستفيضة ان لم تكن متواترة، راجع الكافي ج 2 / 18 باب دعائم الاسلام
بعدة طرق، ورواه من العامة أحمد في مسنده ج 4 / 96 وذكره التفتازاني في شرح عقائد
النسفي وعدة غيرهما.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|