المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

Kähler Metric
8-7-2021
حنظلة بن سعد التميمي
27-7-2017
بيان احوال الاطفال والمجانين والمستضعفين
30-03-2015
Khinchin,s Constant Continued Fraction
6-5-2020
تنفيذ اللقطات- القوس: Arc
23/9/2022
الاحتياجات الغذائية للنبات واختبارات التربة والانسجة
14-6-2016


الشرط المتعلق بالشخصية المعنوية للشركة لصحة اندماج الشركات  
  
1823   10:48 صباحاً   التاريخ: 26-11-2021
المؤلف : علي يوسف الشحي
الكتاب أو المصدر : مسؤولية الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة
الجزء والصفحة : ص72-80
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

يشترط لصحة الاندماج وجود شركتين على الأقل، ويجب أن تكون هذه الشركات قائمة قانونا، أي يجب أن تكون هذه الشركات متمتعة بالشخصية المعنوية، فالشركة وبمجرد اكتسابها الشخصية المعنوية تستطيع القيام بالتصرفات المتوافقة مع غرضها(1)، وبما أن الاندماج عقد يبرم بين شركتين أو أكثر فإنه لا بد من أن تكون هذه الشركة متمتعة بالشخصية المعنوية لكي تتمكن من إبرام عقد الاندماج (2) .

 وعليه فإنه لا يعد اندماجا انضمام هيئة أو جماعة أو مشروع اقتصادي ليس له شخصية معنوية مع شركة أخرى.

وقد أكدت محكمة النقض المصرية على ذلك بقولها: "الاندماج الذي يترتب عليه خلافة الشركة الدامجة للشركة المندمجة خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وفقا لأحكام القانون رقم 244 لسنة 1960 هو الاندماج الذي يقع بين الشركات التي تتمتع بشخصية معنوية وذمة مالية مستقلة..."(3).

كما يجب أن يكون الاندماج بين شركات يقر لها القانون الوطني بالشخصية المعنوية، فلا يعد اندماجا التحام شركات المحاصة لعدم اعتراف المشرع لأي منها بالشخصية المعنوية (4)، كما لا يعد اندماجا قانونيا انضمام ما يسمى بشركة الشخص الواحد لشركة أخرى قائمة، أو امتزاجهما معا لتأسيس شركة جديدة طالما أن التشريعات السارية في الضفة الغربية (5) وقطاع غزة لا تقر بالشخصية المعنوية لما يسمى بشركة الشخص الواحد (6) ، على خلاف مشروع قانون الشركات الفلسطيني الذي أجاز تأسيس أو انشاء شركة شخص واحد في حالات معينة.(7)

ووفق قانون الشركات الأردني لسنة 1997 الأصل أنه لا يعد اندماجا قانونيا ما يتم بين شركة

الشخص الواحد مع شركة أخرى قائمة أو امتزاجهما معا لتأسيس شركة جديدة، ويعود السبب في ذلك إلى أن بقاء أسهم الشركة في يد شخص واحد يؤدي إلى انقضائها، فقد نصت المادة (أ/90)  على أنه: "تتألف الشركة المساهمة العامة من عدد من المؤسسين لا يقل عن اثنين يكتتبون فيها بأسهم قابلة للإدراج في أسواق للأوراق المالية للتداول وفقا لأحكام هذا القانون وأي تشريعات أخرى معمول بها".

إلا أن المشرع الأردني خرج عن الأصل، فقد نص في الفقرة (ب) من ذات المادة السابقة على أنه في حال بقاء أسهم الشركة في يد شخص واحد وبناء على تنسيب من الوزير لا يؤدي إلى انقضاء الشركة أو فقدان شخصيتها المعنوية، بل تبقى محتفظة بها (8) ، وبالتالي يجوز دمجها مع شركة أخرى.

كما ورد هذا الاستثناء بالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودة (9) ، والشركة المساهمة الخاصة (10) ، حيث أجاز المشرع الأردني تسجيلها كشركة شخص واحد.

أما فيما يتعلق بشركة التضامن، فقد نصت المادة 32/د من قانون الشركات لسنة 1997 على أنه: تنقضي شركة التضامن في أي من الحالات التالية: ... د. ببقاء شريك واحد فيها، مع مراعاة ما ورد في الفقرة (د) من المادة (28) من هذا القانون (11) ، وتنص المادة (28/د) على ما يلي: "... وفي حالة انسحاب أحد الشركاء وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، وكانت الشركة مكونة من شخصين اثنين، فلا يؤدي ذلك إلى فسخ الشركة ويترتب على الشريك الباقي إدخال شريك جديد أو أكثر إلى الشركة عوضا عن الشريك المنسحب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الانسحاب وإذا لم يقم بذلك خلال هذه المدة تنفسخ الشركة حكما(12) .

إذن الأصل أن بقاء شريك واحد في شركة التضامن يؤدي إلى انقضائها، وبالتالي لا يحق لشركة الاندماج، إلا أن المادة (28/د) جاءت باستثناء أنه في حالة انسحاب أحد الشركاء وكانت الشركة مكونة من شخصين اثنين، فإن ذلك لا يؤدي إلى فسخ الشركة ويحق للشريك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الانسحاب إدخال شريك جديد، وفي حال أنه لم يقم بذلك خلال هذه المدة تنفسخ الشركة حكمة.

والسؤال الذي يثور هنا: هل يجوز للشركة التي تجمعت كافة حصصها في يد شخص واحد خلال المدة التي سمح بها المشرع أن تندمج مع غيرها من الشركات، وهل يعد هذا من قبيل الاندماج؟

على ضوء النصين المذكورين نرى أنه لا يوجد ما يمنع من اندماج الشركة مع غيرها من الشركات خلال مدة ثلاثة أشهر التي منحها القانون للشركة بشريك واحد، إذ لا تزال الشركة خلال المدة المذكورة متمتعة بشخصيتها وذمتها المالية (حيث يكون الشريك المنفرد مسؤولا مسؤولية شخصية عن أعمال الشركة فترة الامهال، والشريك الجديد لا يكون مسؤولا إلا من تاريخ انضمامه ما لم يتفق على خلاف ذلك، فالشركة موجودة قانونا، لذا يصح اندماجها مع شركة أخرى قائمة موجودة، وذلك لأن الاندماج في مثل هذه الحالة يعتبر ملاذا للشريك الذي أصبح وحيدا بالشركة، ويستطيع من خلال الاندماج تصويب أوضاع الشركة وتصحيحها فيبقي على استمرارية مشروعها.

ويطبق الحكم ذاته على شركة التوصية البسيطة (الشركة العادية المحدودة) سندا لنص المادة (48) من ذات القانون (13).

ونحن نتفق مع هذا الاتجاه، فالأولى أن يستمر مشروع الشركة بدلا من زوال الشركة، وبالتالي زوال مشروعها، كما أن الأخذ بهذا الرأي يؤدي إلى الحفاظ على وجود مشروع قد يكون فيه نفع للاقتصاد الوطني.

وفي هذا الصدد يثور التساؤل التالي: ما مدى جواز اندماج الشركة تحت التصفية مع شركة أخرى؟

تنص المادة (185/3 ) من قانون الشركات لسنة 1964 الساري في الضفة الغربية على ما يلي:

تتوقف الشركة تحت التصفية عن السير في أعمالها من بدء التصفية إلا للمدى الضروري لتحسين سير التصفية، إنما تستمر للشركة شخصيتها القانونية والسلطات المخولة لها بصفتها تحت التصفية ويمثلها المصفي لغاية فسخها عند انتهاء إجراءات التصفية"، وتنص المادة 3/29)) من ذات القانون على أنه: "...وتستمر الشركة العادية قائمة تحت التصفية حتى انتهائها وتتبع إجراءات تسجيل ونشر تصفية الشركة ثم انقضائها وفسخها بعد إتمام تصفيتها وذلك بعد استيفاء الرسوم المقررة"، كما نصت على ذلك المادة (198) من قانون الشركات رقم (18) لسنة 1929 (14) .

كما تنص المادة(254/أ )من قانون الشركات الأردني لسنة 1997 على ما يلي: "تتوقف الشركة التي تقرر تصفيتها عن ممارسة أعمالها من تاريخ صدور قرار الهيئة العامة في حالة التصفية الاختيارية ومن تاريخ صدور قرار المحكمة في حال التصفية الإجبارية وتستمر الشخصية الاعتبارية للشركة ويمثلها المصفى لحين فسخها بعد الانتهاء من تصفيتها(15) ، كما تنص المادة ( 1/258) من القانون ذات على ما يلي: "إذا لم تنته التصفية خلال سنة من بدء إجراءاتها، فعلى المصفى أن يرسل إلى المراقب بيانا يتضمن التفاصيل المتعلقة بالتصفية والمرحلة التي وصلت إليها، ويشترط في جميع الأحوال أن لا تزيد مدة التصفية على ثلاث سنوات إلا في الحالات الاستثنائية التي يعتبرها المراقب في حالة التصفية الاختيارية، وللمحكمة في حالة التصفية الإجبارية (16) .

يتبين من النصوص القانونية السابقة أنها تقضي باستمرار الشخصية المعنوية للشركة خلال فترة التصفية وبالقدر اللازم للقيام بإجراءات التصفية. وعليه، يكون الأصل عدم جواز اندماج الشركة في دور التصفية، لأن بقاء الشخصية المعنوية للشركة خلال فترة التصفية يكون بالقدر اللازم الأعمال التصفية دون أن يتعدى ذلك، فهي شخصية ناقصة أقرها المشرع لغايات إجراء التصفية فقط، إذ ليس للمصفي أن يقوم بأي أعمال أو أن يتخذ أي قرارات خارجة عن الغرض أو الهدف الذي عين من أجله، وهو إتمام عملية التصفية.

كما نجد أن قانون الشركات لسنة 1997 حدد مدة التصفية بسنة وبحد أقصى ثلاث سنوات، وهذه المدة هي لإتمام أعمال التصفية وليس من أجل أعمال أخرى كالاندماج، كما أن صلاحيات المصفي حددت سندا للقانون، وهي أعمال تدخل في تصفية الشركة، حيث إن عملية الاندماج تحتاج إلى قرار هيئة عامة في الشركات الداخلة في الاندماج، ومن ناحية أخرى تكون أجهزة الشركة تحت التصفية قد انتهت وإدارتها انقضت وانتهت صلاحياتها وذلك بتولي المصفي أعمال التصفية. لذلك، فإنه من الناحية القانونية ليس من اختصاص المصفي اتخاذ قرار باندماج الشركة نظرا لأن التصفية تنهي اختصاصات ووظائف أجهزة الإدارة بالشركة تحت التصفية. وبناء على ذلك يرى جانب من الفقه(17) بأن الشركة تحت التصفية لا يجوز اندماجها قانونا مع غيرها لعدم وجود الجهة المختصة والقادرة على اتخاذ قرار الاندماج، والحكمة من ذلك هي منع التحايل أو الغش أو الإضرار بالمساهمين أو الشركاء في الشركات المندمجة أو الشركة الدامجة أو الجديدة.

غير أن هناك رأيا آخر (18) يقرر أن الشركة تحت التصفية يحق لها الاندماج، ويستند في ذلك إلى أن الشركة ليست مجرد عقد يتم بين الشركاء، بل هي عبارة عن خلية اقتصادية، وتطبيق النظريات القانونية المجردة التي لا تجيز اندماج الشركة تحت التصفية يلحق ضررا بليغا بالاقتصاد الوطني، ولذلك يتجه هذا الرأي إلى جواز اندماج الشركة تحت التصفية.

كما نجد أن العديد من التشريعات أجازت اندماج الشركات في دور التصفية مثل قانون التجارة الجزائري (م/744) (19) ، ونظام الشركات السعودي في المادة (213) (20) ، والقانون المصري، حيث أجازت اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري اندماج الشركة وهي في مرحلة التصفية، إذ نصت المادة (288) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات على أنه: "يجوز الاندماج حتى ولو كانت الشركة المندمجة في مرحلة التصفية، بشرط موافقة الهيئات المختصة في هذه الشركة على إلغاء التصفية.

ويلاحظ على المشرع المصري أنه اقتصر على حالة التصفية الاختيارية لجواز الاندماج، فقد اشترط موافقة الهيئات المختصة في هذه الشركات على إلغاء التصفية، وهذا الأمر غير متصور إذا كانت التصفية قضائية.

وبالرغم من إجازة هذه التشريعات للاندماج إلا أنه يجب التمييز بين بداية التصفية ونهايتها، فإذا كانت الشركة في بداية فترة التصفية وبقيت محتفظة بأموالها وموجوداتها فيمكن في هذه الحالة الحديث عن الاندماج، أما إذا كانت في المراحل النهائية للتصفية فإنه لا مبرر للاندماج في هذه المرحلة إلا إذا كان ضروريا (21) .

كما ثار تساؤل فيما يتعلق بالتشريعات التي أجازت الاندماج في مرحلة التصفية وهو: هل يجوز للشركة التي دخلت دور التصفية الاندماج بغض النظر عن سبب التصفية؟ اختلفت الآراء في ذلك، إلا أن الرأي الراجح يذهب إلى التمييز بين طبيعة بطلان الشركة، فإذا كان البطلان مطلقا  لتعلقه بالنظام العام فإنه لا يجوز اندماج الشركة التي في دور التصفية بسبب البطلان المطلق، لأننا في هذه الحالة لا نكون أمام شركة لعدم توافر ركن من الأركان الموضوعية العامة، أما إذا كان البطلان الذي أصاب الشركة ودخلت دور التصفية بسبب بطلان نسبي كعدم القيام بإجراءات الشهر فإنه يجوز لها في هذه الحالة الاندماج مع شركة أخرى. (22) .

تخلص مما تقدم إلى أن قانون الشركات الأردني لسنة 1964 الساري في الضفة الغربية، وكذلك قانون الشركات لسنة 1997 ومشروع قانون الشركات الفلسطيني لم تتضمن نصة يجيز اندماج الشركة تحت التصفية، إلا أننا نرى وإن كان الاندماج ليس بصفة عامة من أغراض التصفية، إلا أنه لا مانع إذا كان الاندماج فيه إنقاذ للشركة، وكانت حالة الشركة تحت التصفية لا تشير إلى مركز مالي مهزوز أو موجودات هزيلة بحيث يصبح الاندماج في جوهره إخفاء لشركة منقضية فعلا وحكماء وبذلك نوصي المشرع الفلسطيني على ضرورة تضمين مشروع قانون الشركات نصا يجيز اندماج الشركة في مرحلة التصفية وفق ضوابط و شروط معينة، تتمثل في أن يكون مركزها المالي يسمح بذلك، ولا تكون التصفية في مراحلها الأخيرة، وأن يلغي قرار التصفية من الجهة التي أصدرته.

_________

1- مهند الجبوري، اندماج الشركات "دراسة مقارنة"، دن، دم، 2003 ، ص 42 .

2- تنص المادة (5) من قانون الشركات لسنة 1964 الساري في الضفة الغربية على ما يلي: "تعتبر كل شركة سجلت بمقتضى هذا القانون شخصا اعتباريا يتمتع بجميع الحقوق وذلك في الحدود التي يقررها القانون"، و عليه تعتبر كل شركة بعد تأسيسها وتسجيلها وفق احكام شخصا معنويا كما نص على ذلك قانون 1929 الساري في قطاع غزة في المادة (18) منه  قانون الشركات لسنة 1930 الساري في قطاع غزة في المادة (61) منه، وأيضا المادة (4) من قانون الشركات الأردني السنة 1997 .

3- طعن رقم (679)، سنة (40، صادر بتاريخ 1976/4/19 ، شبكة المعلومات القانونية العربية (East law) .

4-  انظر المادة (3) والمادة (8) من قانون الشركات لسنة 1964، والمادة (49) من قانون الشركات لسنة 1997.

5-  انظر المادة (28) والمادة (194) من قانون الشركات لسنة 1964 .

6- انظر المادة (4) من قانون الشركات لسنة 1929، والمادة (2) من قانون الشركات لسنة 1930 .

7-  تنص المادة (6/ج) من مشروع قانون الشركات الفلسطيني على ما يلي: ". يجوز أن تؤسس أو تنشأ شركة مملوكة لشخص واحد في أي من الحالات التالية

1. قيام الشركة القابضة بتأسيس أو ملكية شركة مساهمة خصوصية تابعة لها .

2. قيام الحكومة أو إحدى المؤسسات أو الهيئات التابعة لها بتأسيس شركة تمارس الأعمال التجارية وتكون شركة حكومية كما هو وارد في هذا القانون.

3- يجوز أن تؤسس شركة مساهمة خصوصية أو مساهمة عامة حكومية بمؤسس واحد وذلك بعد تقديم مبررات معقولة للمراقب الذي يوصي بدوره للوزير لقبول تسجيلها، وفي هذه الحالة تخضع لأحكام الشركة المساهمة الخصوصية أو العامة حسب مقتضي الحال والواردة  في هذا القانون باستثناء ما يخالف طبيعة هذه الشركة كونها مملوكة لشخص واحد .... ".

8- تنص المادة (90/ب) من قانون الشركات لسنة 1997: "مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (99) من هذا القانون يجوز بناء على تسبيب مبرر من المراقب الموافقة على أن يكون مؤسس الشركة المساهمة العامة المحدودة شخصا واحدا، أو أن تؤول ملكية الشركة إلى مساهم في حال شرائه كامل أسهمها"

9- أجازت الفقرة (ب) من المادة (53) المعدلة بقانون رقم (40) لسنة 2002 من قانون الشركات لسنة 1997 لمراقب الشركات الموافقة على تسجيل شركة ذات مسؤولية محدودة تتألف من شخص واحد أو تصبح مملوكة لشخص واحد

10- أجازت المادة (65 مكرر) من القانون المعدل رقم (4) لسنة 2002 من قانون الشركات لسنة 1997 للوزير وبناء على تنسيب مبرر من المراقب الموافقة على تسجيل شركة مساهمة خاصة مؤلفة من شخص واحد أو أن يصبح عدد مساهميها شخصا واحدا.

11- يقابلها المادة (31ث) من مشروع قانون الشركات الفلسطيني .

12- يقابلها المادة (27) من مشروع قانون الشركات الفلسطيني

13-  يقابلها المادة (49) من مشروع قانون الشركات الفلسطيني

14- والتي جاء فيها: "إذا صفيت الشركة تصفية اختيارية فتتوقف عن السير في أعمالها من بدء التصفية إلا للمدى الضروري لتحسين سير التصفية: ويشترط في ذلك أن تستمر صفة الشركة القانونية والسلطات المخولة لها بصفتها هذه إلى حين فسخها ولو ورد في نظامها ما يخالف ذلك .

15- يقابلها المادة (233) من مشروع قانون الشركات الفلسطيني

16-  تطابق المادة (237) من مشروع قانون الشركات الفلسطيني.

17- محمد حماد، اندماج الشركات التجارية وفقا لقانون الشركات الاردني رسالة ماجستير الجامعة الاردنية 1996 (منشورة)  ، ص 51  وفايز بصبوص، اندماج الشركات المساهمة العامة والاثار القانونية المترتبة عليها دار الثقافة عمان 2010 ، ص 45 .

18- سميحة القليوبي، الشركات التجارية، ج1، ط3، دار النهضة العربية، القاهرة، 1992 ، ص 148، محمد إسماعيل، الاندماج في مشروع قانون الشركات الأردني، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، المجلد 1، العدد 1، 1986 ، ص 125  وعثمان التكروري، الشركات التجارية  شرح القانون رقم 12 لسنة 1964"، د.ن، د.م، 1999، ص 105 .

19- تنص المادة (744) من قانون التجارة الجزائري على ما يلي: "للشركة ولو في حالة التصفية أن تدمج في شركة أخرى وان تساهم في تأسيس شركة جديدة بطريق الدمج

20-  تنص المادة (213) من نظام الشركات السعودي على أنه: "يجوز للشركة ولو كانت في دور التصفية أن تندمج في شركة أخرى من نوعها أو من نوع أخر "

21-  فايز بصبوص، مرجع سابق، ص 44

22- للمزيد حول الآراء الفقهية انظر: أحمد محرز، اندماج الشركات من الوجهة القانونية من الوجهة القانونية دراسة مقارنة منشاة المعارف الاسكندرية 1985 ، ص69 و عبد الله الحربي، اندماج الشركات في النظام السعودي، رسالة ماجستير - الجامعة الأردنية، 2004 ، ص  85 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .