المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

التمييز بين الرضاء والإجازة اللاحقة والعفو الخاص
22-4-2017
الانتقاد غير المناسب
10-7-2016
Parallel Plate Capacitor with Solid Dielectric
11-8-2016
قانون تدني الطاقة degradation of energy, law of
4-8-2018
العلم يحصل بالنظر
1-07-2015
خطوات ادارة الجودة الشاملة
29-6-2016


حجية المحرر الإلكتروني في الإثبات  
  
3347   02:02 صباحاً   التاريخ: 15-11-2021
المؤلف : زينة فؤاد صبري الحيالي
الكتاب أو المصدر : اثرالادارة الالكترونية على العقد الالكتروني
الجزء والصفحة : ص64-65
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /

تعددت وتغيرت أنواع المحررات في مجال الحياة العملية من الدعائم الورقية حتى دخلت مجال التكنولوجيا وأدى هذا التطور إلى البحث في أثر مدى قبول المحررات الإلكترونية في الإثبات، إذ يرى الفقهاء بأن الوسائل الإلكترونية تعد محل شك إلا إذا تم توفير الأمان التقني لها وذلك ضمانة لسلامة المعلومات المرسلة إلكترونية ونسبتها إلى صاحبها، لذلك ذهب جانب من الفقه إلى ضرورة إعطاء الحجية القانونية للمحرر الإلكتروني في الإثبات من خلال وضع نصوص قانونية تكفل مصداقية التعاقد (1) .

وجاء النص صراحة على حجية المحرر الإلكتروني في أغلب التشريعات القانونية الحديثة ومنها التشريعات مدار بحثنا، وقد أفردت نصوصا خاصة بمنحها القوة القانونية الكاملة في الإثبات وهي القوة نفسها التي منحت للمحرر العادي، وعد التصرف القانوني الذي ينشأ عن هذه المحررات منتجة لآثاره القانونية تجاه المتعاقد (2) .

فقد نصت المادة (7/أ) من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم (80) لسنة (2001) المعدل، على يعتبر السجل الإلكتروني والعقد الإلكتروني والرسالة الإلكترونية منتجة لآثارها القانونية ذاتها المترتبة على الوثائق والمستندات الخطية والتوقيع الخطي بموجب التشريعات النافذة من حيث الزامها لأطرافها أو صلاحيتها للأثبات (3) .

ومنح المشرع الأردني القوة القانونية لإثبات المحررات الإلكترونية حتى في المعاملات التي يتطلب فيها المشرع تقديم بيانات أو معلومات متعلقة بهذه المعاملات بوسائل خطية إذا اتفق أطراف المعاملة على إجرائها باستعمال وسائل الكترونية (4)

وفي السياق نفسه وعند التطرق إلى قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الإماراتي رقم (2) لسنة (2002) النافذ، نجد بأن المشرع قد أعطى الحجية القانونية للمحررات الإلكترونية والتعويل عليها في حال تم المحافظة على سلامتها والمحافظة على معلوماتها وتخزينها والتأكد من هوية منشئ هذه المحررات ولا يحول ذلك دون قبولها دليلا في الإثبات (5)

أما المشرع العراقي فقد نصت المادة (13) من قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم (78) السنة (2012) النافذ، على أن للمحررات الإلكترونية والكتابة الإلكترونية والعقود الإلكترونية ذات الحجية القانونية لمثيلتها الورقية" (6).

نلاحظ بأن الحجية القانونية تعطى للمحررات في حال تم حفظها وتخزينها واسترجاعها عند الرجوع إليها مع امكانية الاحتفاظ بها بدون تلاعب أو تزوير وبالشكل الذي تم إرسالها فيه، ومن الملاحظ هنا بأن التشريعات المقارنة والتشريع العراقي قد أولت اهتمامها بهذه المحررات وأعطتها القوة القانونية في الإثبات لما لهذه المحررات من حماية وسرية والقدرة على المحافظة على المعلومات الواردة فيها وبالآتي إمكانية زيادة ثقة الأفراد في تعاقداتهم مع الإدارة.

______

1- د. الياس ناصيف: العقود الدولية العقد الإلكتروني في القانون المقارن، ط1 ،منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2009 ، ص  . 224 .

2- د. مصطفى موسى العجارمة: التنظيم القانوني للتعاقد عبر شبكة الأنترنت، دار الكتب القانونية، القاهرة، 2 ، ص 133.

3- المادة (7/أ) من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم 85 لسنة 2001 المعدل .

4- المادة (9) من القانون المعاملات الالكترونية الأردني رقم 85 لسنة 2001 المعدل .

5- المادة (12) من قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الإماراتي رقم 2 لسنة 2002 النافذ .

6-  المادة (13) من قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي رقم 78 لسنة 2012 النافذ.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .