أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-7-2022
1750
التاريخ: 20-1-2021
3043
التاريخ: 11-10-2016
4110
التاريخ: 25-2-2019
1932
|
من العقل حكمه بالقبح ؛ لأنه نوع من التعدي على الغائب وظلم عليه ؛ لفرض أنه يغمه ويتأذى لو سمع بذكر ما فيه.
ويعتبر فيها أمور :
الأول : وجود سامع بقصد إفهامه ، فلو لم يكن سامع لا تكون غيبة.
الثاني : تعيين المغتاب وتشخيصه ، فلو قال : واحد من أهل البلد مارق، لا يكون غيبة، أو قال: أحد أولاد زيد جبان، لا يكون غيبة، أو قال: أحد أولاد الجار فاسق ، لا يكون غيبة وإن حرم من جهة انطباق عنوان الهتك أو الإهانة بالانتقاص.
الثالث : أن لا يكون المغتاب (بالفتح) داخلا في المستثنيات التي سنذكرها.
الرابع : أن يكون المغتاب (بالكسر) جامعا لشرائط التكليف ، ولو فقد أحد هذه الشروط انتفى الحكم وإن تحقق مفهوم الغيبة لغة في بعض الموارد.
وقد استثنى من حرمة الغيبة موارد كثيرة مذكورة في كتب الفقه ، ولكن أهمها هي :
الأول : المتجاهر بالفسق ، فتجوز غيبته في العيب المتجاهر فيه - دون العيب المستتر فيه - إن قصد من غيبته ارتداعه عن فسقه بعد وصول الخبر إليه أو يحذر الناس عنه ، فعن نبينا الأعظم (صلى الله عليه واله) : " اذكر الفاسق بما فيه كي يحذره الناس "، فإذا علم أنه لا يؤثر فيه — كغالب الفساق الذين انحرفوا عن الصراط المستقيم وران قلوبهم - ففي غيبته إشكال من إمكان شمول قوله تعالى : {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ } [النور : 19] ، ودعوى سياق الآية الشريفة في غير المورد تحتاج إلى دليل ، ومن شمول إطلاق بعض الروايات مثل قوله (عليه السلام) : " من القى جلباب الحياء ، فلا غيبة له " إن لم يدع الانصراف عن المورد.
نعم تجوز من جهة تحذير الناس في عدم وقوعهم في المهالك.
الثاني : الظالم لغيره ، فيجوز للمظلوم غيبته في ظلمه للانتصار وبلا تعدي ؛ لقوله تعالى : {لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إلا من ظلم } [النساء: 148].
}، واطلاق الآية الكريمة يشمل جميع انواع الظلم ومراتبها ، إلا إذا كان الظلم على نحو لا يعتنى به لدى عرف المتشرعة ولا يحصل منه إيذاء ، فالآية المباركة منصرفة عنه.
ولا فرق في ذلك بين ما كان في مجلس عام أو لم يكن فيه ، كما لا فرق في الظلم من ان يطرأ على المغتاب ، أو على من ينتسب إليه ، كما إذا غصب زيد دار عمرو فمات عمرو ، فيجوز لورثته غيبة زيد انتصارا لحقهم ، وكذا لا فرق بين أن يكون الظالم حياً أو ميتا ، كل ذلك لإطلاق الآية الشريفة.
وهل تجوز الغيبة في ما لو وقع الظلم على شخص لا ينتسب إلى المغتاب (بالكسر) أصلا الأمن باب الأخوة الإيمانية ولم يرد إليه نفعاً ؟
مقتضى الأدلة عدم الجواز إلا من باب النهي عن المنكر إن توفرت شرائطه.
الثالث : نصح المستشير لو استشاره شخص في أمر ذي بال كالتزويج ، وشراء عقار ، أو جعل وكيل ، أو اتخاذ أجير وغيرها ، فيجوز نصحه ولو استلزمت الغيبة ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون ابتداء ومن دون الاستثارة أو معها.
وهناك موارد أخرى مذكورة في الكتب الفقهية ، كالخوف على الدين ، فيجوز غيبته لئلا تترتب عليه مفسدة دينية ، أو كجرح الشهود ، وقدح المقالات الباطلة وغيرها.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|