أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-7-2022
4721
التاريخ: 29-3-2016
6236
التاريخ: 15-6-2018
3035
التاريخ: 2-4-2016
6772
|
أخذ المشرع الفرنسي بالنظام الإداري في التأديب فناط بالسلطة الرئاسية التي تملك التعيين سلطة التأديب، ولهذه السلطة أن توقع بمفردها عقوبتي ( الإنذار واللوم ) فقط ، أما باقي العقوبات فيتعين عليها قبل توقيعها أن تستشير هيئة معينة تسمى " اللجنة الإدارية المشتركة أو مجلس التأديب " وتصدر العقوبة بقرار مسبب من الجهة التي لها السلطة التأديبية .
اللجان الإدارية أو مجالس التأديب : أنشأ المشرع الفرنسي لجانا استشارية متخصصة تستشار بشأن العقوبات التي يراد توقيعها على الموظفين ، الذين تنطبق عليهم اللائحة العامة (1). ونظم المشرع كيفية تشكيلها واختصاصاتها ، وينعقد المجلس بتقرير صادر من السلطة صاحبة الحق في التأديب ، والتي يجب أن تشير في تقريرها الظروف التي ارتكبت فيها ، وعلى المجلس أن يصدر رأيه خلال مدة شهر تحسب من تاريخ ثبوت اختصاصه، وتمتد هذه المدة إلى ثلاثة أشهر عندما يقوم المجلس بإجراء تحقيق ، وفي حالة وجود دعوى أمام القضاء الجنائي يجوز المجلس التأديب أن يقترح وقف إجراءات التأديب لحين صدور الحكم الجنائي (2).
وفي حالة مخالفة السلطة التأديبية لرأي مجلس التأديب ، وذلك بتشديد العقوبة التي اقترحها المجلس فإن للموظف بعد موافقة هذا المجلس ، أن يلجأ خلال خمس عشر يوما إلى المجلس الأعلى للوظيفة العامة (3). للتظلم من القرار الصادر بالعقوبة ، ولا تصدر اللجنة أو المجلس في موضوع التأديب قرارة نهائية ، بل تبدي رأية فحسب ، فتقترح الإدانة ، وتوقيع جزاء معين، أو تقترح البراءة ثم تتخذ السلطة التأديبية قراراها في ضوء هذا الرأي ودون أن تتقيد بمضمونها .
تشكيل اللجان الإدارية المشتركة :
في ظل القانون الصادر في 4/2/ 1959 م تتكون من عدد متساوي من ممثلي الموظفين وممثلي الإدارة ويشمل عدد من الأعضاء الأصليين وعدد متساوي من الاحتياط ، ويعين ممثلو الإدارة بموجب قرار وزاري وينتخب ممثلو الموظفين عن طريق الاقتراع السري . أما بشأن اختصاصها فإنه لا يجوز للسلطة الرئاسية توقيع أي عقوبة تأديبية، عدا الإنذار واللوم دون الاستشارة المسبقة له ويجب أن يكون الموظف ممثلا في هذا المجلس (4).
المجلس الأعلى للوظيفة العامة : وهي هيئة أعلى من اللجان الإدارية المشتركة وتشكل من عدد مساوي من ممثلي الحكومة ، وممثلي التنظيمات النقابية للموظفين طبقا للمرسوم رقم (306) الصادر في 14/2/1959 م، ويتكون من (32) عضوا ينتخب نصفهم من نقابات الموظفين ، وتعين الإدارة النصف الآخر ، ويعين الجميع بمرسوم بعد موافقة مجلس الوزراء ، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد وتناط رئاسة المجلس برئيس الوزراء، أو من ينيبه (5) . ويكون عادة الوزير المكلف بالوظيفة العامة ووزير الداخلية .
اختصاص المجلس :
في حال رفض السلطة التأديبية الأخذ باقتراح اللجنة الإدارية المشتركة حول موضوع المخالفة وفرضت على الموظف عقوبات تأديبية مثل الشطب من جدول الترقية، أو الوقف عن العمل لمدة تزيد عن ثمانية أيام يكون لهذا الموظف ، بعد موافقة اللجنة الإدارية التظلم من قرار العقوبة أمام المجلس الأعلى خلال شهر من تاريخ إعلانه به . ولكن هذا التظلم لا يحول دون التنفيذ الفوري للعقوبة الموقعة من قبل السلطة الإدارية(6). ويتم إبلاغ الملاحظات التي يقدمها الموظف إلى السلطة التأديبية المختصة لتقوم بدورها بإبداء ملاحظاتها عليها خلال المدة المحددة لها من قبل المجلس الأعلى (7). وللمجلس الأعلى أن يأمر بفتح تحقيق جديد إذا لم تكن الأفعال واضحة ، وفي ضوء ذلك يصدر المجلس الأعلى توصياته، وذلك خلال شهرين من تاريخ ثبوت اختصاصه ، ويمكن أن تمتد هذه المهلة إلى أربع أشهر في حال قيامه بإجراء التحقيق ، وتبلغ هذه التوصيات إلى الوزير المختص وإذا أقر الوزير الأخذ بهذه التوصيات فإن قراره يسري بأثر رجعي(8). إلى تاريخ التوصية التي أصدرها المجلس الأعلى للوظيفة العامة . ورأي المجلس الأعلى لا يقيد السلطة التأديبية المختصة إلا أنها إذا لم تأخذ برأي المجلس فيجب عليها أن تبين الأسباب التي دعتها إلى ذلك .
الاختصاص التأديبي للسلطة الرئاسية :
نصت المادة ( 19 ) من القانون رقم 634 الصادر في 13/7/1983 م " المتعلق بحقوق والتزامات الموظفين. (9) على أن ملطة التأديب من حق السلطة التي تملك حق التعيين " وللسلطة التأديبية توقيع عقوبتي الإنذار واللوم دون الرجوع إلى استشارة جهة أو هيئة معينة . أما باقي العقوبات الأخرى فلا يجوز للسلطة التأديبية توقيعها إلا بعد استشارة مجلس التأديب " اللجنة الإدارية المشتركة "(10) . وللموظف حق الاطلاع على ملفه الشخصي وعلى جميع الوثائق الملحقة به . وله أيضا الاستعانة بمحامي بمحض اختياره وتلزم الادارة إشعاره بهذا الحق (11) .
وتملك إبعاد الموظف بصورة لا تزيد عن أربع أشهر، وذلك في حال ارتكابه خطا جسيمة ، سواء تعلق الأمر بإخلاله بالتزامات الوظيفة، أو بمخالفة متعلقة بالقانون العام على أن يخطر مجلس التأديب بذلك . ويحتفظ الموظف الموقوف بمرتبه كاملا أثناء مدة وقفه، وإذا لم يتقرر مصير الموظف الموقوف ، أو لم يصدر بحقه أي قرار تأديبي فيجوز له الرجوع إلى عمله الأصلي باستثناء حالة إحالته إلى المحكمة الجنائية، فإن الوقف يستمر إلى حين صدور الحكم الجنائي، وفي هذه الحالة يحرم من نصف مرتبه مع الاحتفاظ بمجموع المخصصات الملحقة به (11) .
أما عقوبة العزل من الوظيفة ، أحاطها المشرع الفرنسي بقدر من الضمانات ولهذه العقوبة صورتان :
أ. العزل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش .
ب. العزل من الوظيفة مع الحرمان من المعاش . وهناك شروط وقواعد عند توقيع هذه العقوبة وهي :
أ. لا يجوز توقيعها إلا إذا وجد نص تشريعي يجيز ذلك وأن يطلع الموظف على ملفه الشخصي قبل توقيع العقوبة .
ب . لا يجوز النطق بها قبل استشارة مجلس التأديب .
ج. أن يكون قرار العقوبة مسببة وكذلك قرار مجلس التأديب . د. لا توقع هذه العقوبة على المحال على المعاش ولا على الموظف المستقيل كما لا يجوز فصل الموظف المجاز مرضية كما لا يجوز فصل الموظفة الحامل وكذلك لا يجوز فصل الموظف لعدم الكفاية المهنية .
الخلاصة :
إن المسؤولية التأديبية في الوظيفة العامة مسؤولية شخصية ومن ثم لا تسري إلا على الموظف لاكتسابه هذه الصفة ، ولا تثور إلا إذا وقع منه إخلال بواجب من الواجبات، أو المحظورات بوجه عام .
- العقوبة التي توقع على الموظف لا تصيب الموظف إلا في مركزه الوظيفي دون أن تمس حريته، أو ملكيته الخاصة .
- الأصل في المسؤولية التأديبية أنها مستقلة عن غيرها من المسؤوليات القانونية الأخرى التي قد يتعرض لها الموظف العام .
* أخذ المشرع الليبي في تكييف العلاقة التي تربط الموظف بالدولة على أنها علاقة تنظيمية تنظمها القوانين واللوائح كذلك المشرع المصري والفرنسي . - الموظفون هم الأشخاص الذين يخضعون للمساءلة التأديبية والموظف العام تمتد مسؤوليته حتى بعد ترك الوظيفة لمدة معينه حددها القانون .
* أخذ المشرع الليبي بالنسبة للسلطة التأديبية بالنظام شبه القضائي حيث أعطى لكل من الرؤساء الإداريين ( الأمين ، الكاتب العام ، رئيس المصلحة ) سلطة توقيع بعض العقوبات دون استشارة أي جهة، أما باقي العقوبات فخص بها المجالس التأديبية " المجلس التأديبي العام ، المجلس التأديبي الأعلى ، المجلس التأديبي للمخالفات المالية ' حسب نوع المخالفة ودرجة الموظف المخالف ، وأن القرارات التي تصدر من مجالس التأديب هي قرارات إدارية نهائية يختص بالطعن فيها أمام دوائر القضاء الإداري ، بخلاف النظام التأديبي في التشريع المصري الذي يأخذ بالنظام القضائي الذي أعطى لسلطة التأديب توقيع بعض العقوبات أما باقي العقوبات فتختص بها المحاكم التأديبية التي تتكون من هيئات قضائية خالصة .
________________
1- د. سعيد موسى بركات الهوائية النظام التأديبي للخدمة العامة في السودان ، رسالة دكتوراه ، جامعة رين ، فرنسا، 1978م ، ص 190.
2- المادة (70) من القانون رقم (2294) لسنة 1946 .
3- اللوائح العليا للخدمة العامة .
4- المادة ( 17 ) من الأمر القانوني رقم (244) بتاريخ 4/2/1959 م.
5- المادة (15) من الأمر القانوني رقم (344) بتاريخ 4/2/1959 م .
6- المادة (7) من القانون .
7- المادة (8) من القانون .
8- المادة (12) من القانون .
مشار اليه بكتاب ، علي جمعة مدارب ، مرجع سابق، ص 318- P 14/7/1983 du (162) .
9- المادة (18 ، 19 ) في القانون رقم (643) الصادر في 13/7/1983 .
10- المادة ( 19 ) في القانون رقم (634) الصادر في13/7/1983 م.
(11) أنظر الفقرة (2) من المادة (30) من القانون (634) الصادر في 13/7/1983 م.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|