المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

برامج المدرسة
27-6-2016
الاسلوب الصحيح في التفسير الموضوعي
4-12-2015
صلاة الجمعة وآثارها التّربويّة
27-08-2015
The Northern Cities Shift
2024-03-20
الاخبار الدالة على تعيين علي (عليه السلام)
30-07-2015
في ما يعمل للأمن من العين
22-04-2015


مدى شمول النطاق الشخصي للدفاتر التجارية الإلكترونية  
  
1299   01:00 صباحاً   التاريخ: 31-8-2020
المؤلف : مؤيد سلطان نايف الطروانة
الكتاب أو المصدر : الدفاتر التجارية
الجزء والصفحة : ص52-54
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /

لقد أورد المشرّع الأردني نصا في قانون البنوك في المادة (92) بفقرتها (ج، د) (1) بالسماح للبنوك باستخدام الحاسوب بديلا عن الدفاتر التقليدية، فهل هذا يعني اقتصار عملية استخدام الحاسب الآلي كبديل عن الدفاتر التقليدية على البنوك دون غيرها من التجار، سواء  الطبيعيين أو المعنويين؟ قد يفهم من ذلك أن عملية استخدام الحاسوب ولاحتفاظ بالمصغرات الفلمية يقتصر على البنوك دون غيرها.

كما نصت المادة (24) من قانون ضريبة الدخل الأردني بأنه: "يجوز للمكلف استخدام أجهزة الحاسوب في تنظيم سجلاته ومستنداته وبياناته المالية وتعتبر هذه السجلات والبيانات أصولية من الناحية المحاسبية إذا تم مراعاة ما يلي: أ- أن يحتفظ المكلف للمدة المقررة قانونا بأصول المستندات والوثائق المعززة لها، ب- أن يلتزم بأي شروط واجراءات أخرى تحددها التعليمات التنفيذية لهذه الغاية".

كذلك نصت المادة (4) من تعليمات مسك الحسابات الأردنية لسنة (2002) م بأنه: "أ- يجوز للمكلف استخدام الحاسب الآلي في تنظيم عملياته المالية وتعتبر الحسابات المعدة بهذه الوسيلة حسابات أصولية وصحيحة لغايات قانون ضريبة الدخل مع مراعاة الفقرتين (ب، ج) من

هذه المادة، ب- يشترط في الحسابات المعدة باستخدام الحاسب الآلي أن لا تسمح بإجراء أي تعديل أو تغيير أو حذف لمفردات البيانات المدخلة وأن تتضمن البيانات المدخلة التوقيع الإلكتروني لمدخلها وأن تكون موثوقة وتعكس حقيقة الوضع المالي للمكلف، ج- إن اعتبار هذه الحسابات أصولية وصحيحة لغايات قانون ضريبة الدخل يقتضي الاحتفاظ بالمستندات والوثائق المعززة لها مع مراعاة طبيعة تلك الحسابات ومبادئ وقواعد المحاسبة الدولية ومعايير المحاسبة الدولية للتدقيق بما لا يتعارض مع أحكام قانون ضريبة الدخل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه".

يتضح من النصوص القانونية سالفة الذكر أن المشرّع الأردني قد اعترف بالدفاتر التجارية الإلكترونية ومن ثم لا نجد اختلافا في النطاق الشخصي للالتزام بمسك الدفاتر التجارية من حيث الأشخاص الملزمين بهذا الالتزام سواء كانت تقليدية أم تمت بطريقة إلكترونية.

ويبدو أن المشرّع الأردني قد اكتفى بالنصوص التي وردت في قانون المعاملات الإلكترونية الأردني بشأن استخدام الوسائل الإلكترونية، وحجيتها في الإثبات إلا أن ذلك من وجهة نظر الباحث لا يحل الكثير من المشاكل التي قد تحدث جراء الاختلاف في تفسير النصوص وما قد يحدث أيضا من مشاكل يمكن أن تظهر نتيجة استخدام هذه الوسيلة الجديدة التي تحتاج إلى الإيضاح من خلال نصوص محددة نتلافى من خلالها الوقوع في تلك المشاكل وخصوصا الإثبات بالدفاتر التجارية الإلكترونية.

ومن ثم بالنسبة لاستخدام التاجر للحاسب الآلي فإنه ل يوجد أي مبرر لمنع التاجر سواء طبيعيا أو معنويا مهما كان شكل تجارته من مواكبة التكنولوجيا والتطورات التي حدثت في كافة مجالات الحياة، ومنها أساليب تدوين المحررات واستخدام الحاسب في تنظيم دفاتره التجارية

______________

1-  تنص المادة ( 92 / ج، د) من قانون البنوك الأردني على ما يلي: "ج- للبنوك أن تحتفظ للمدة المقررة في القانون بصورة مصغرة(ميكروفيلم أو غيره من أجهزة التقنية الحديثة) بدلا من أصل الدفاتر والسجلات والكشوفات والوثائق والمراسلات والبرقيات والإشعارات وغيرها من الأوراق المتصلة بأعمالها المالية وتكون لهذه الصور المصغرة حجية الأصل في الإثبات، د- تعفى البنوك التي تستخدم في تنظيم عملياتها المالية الحاسب الآلي أو غيره من أجهزة التقنية الحديثة من تنظيم دفاتر التجارة التي يقتضيها قانون التجارة النافذ المفعول وتعتبر المعلومات المستقاة من تلك الأجهزة أو غيرها من الأساليب الحديثة بمثابة دفاتر تجارية".




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .