المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

Piero della Francesca
25-10-2015
sufur Oxides
11-11-2018
 الإنحلال أو النشاط الإشعاعي المركب:
26-1-2016
الشيخ درويش علي بن حسين بن علي
9-8-2017
أساليب الدراسة في جغرافية المدن - الأساليب الكمية
21/9/2022
ساتب احو الموظفون والحياة الاجتماعية في عهد حتمس الاول.
2024-03-27


شروط مسك الدفاتر التجارية التقليدية ومدى انطباقها على الدفاتر التجارية الإلكترونية  
  
3185   11:52 صباحاً   التاريخ: 31-8-2020
المؤلف : مؤيد سلطان نايف الطروانة
الكتاب أو المصدر : الدفاتر التجارية
الجزء والصفحة : ص72- 76
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /

أوجبت المادة (17)(1) من قانون التجارة الأردني تنظيم الدفاتر التجارية الإجبارية وتدوين ما يرد فيها من البيانات بحسب التاريخ وبلا بياض ولا فراغ ولا نقل إلى الهامش ولا محو ولا تحشية بين السطور، وبموجب هذا النص وضع المشرّع الأردني الشروط العامة التي يجب على التاجر مراعاتها بالنسبة لكل الدفاتر التجارية، وقد قصد المشرّع من ذلك منع الغش وتدوين العمليات في تواريخ غير صحيحة (2).

 أما المادة (18) (3)من القانون نفسه فقد أوجبت على كل تاجر قبل استعمال الدفتر أن يقدمها إلى مراقب السجل التجاري لترقيم كل صفحة من صفحاتها والتأشير عليها والتوقيع عليها من قبل المراقب.

وتطبيقا لهذا النص قضت محكمة التمييز الأردنية بأنه: "يستفاد من المادة (18)  من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966 م أنها نصت على ترقيم الدفاتر التجارية وتوقيعها من مراقب السجل التجاري ولم يرتب على مخالفة الترقيم والتوقيع أي أثر قانوني سالب للقوة الثبوتية لهذه الدفاتر أو عدم أصوليتها خاصة وأن ترقيمها وان كان باليد كان متسلسلا والقيود صحيحة ومعززة" (4).

والغاية من ترقيم صفحات الدفتر التجاري وتوقيع مراقب السجل التجاري عليها هو منع إتلاف بعض الصفحات أو تغييرها أو تبديل الدفتر بأكمله بدفتر آخر مصطنع، كما أن القصد من التأشير في آخر كل دفتر بما يفيد انتهاءه هو منع التاجر من إزالة صفحات من آخر الدفتر أو إضافة صفحات إليه، أما تقديم الدفاتر إلى مراقب السجل التجاري للتأشير عليها بما يفيد وقف نشاط المحل التجاري فيهدف إلى تحديد العمليات التي قام بها التاجر أثناء اشتغاله بالتجارة(5)

واكتفت المادة الثانية من تعليمات مسك الحسابات الأردنية رقم (12) لسنة 2002 م بالقول أنه: "يلزم الأشخاص من الفئات التالية بالاحتفاظ بدفاتر وحسابات أصولية ومدققة من مدقق حسابات قانوني وفقا للقوانين المرعية ومبادئ وقواعد المحاسبة الدولية ...".

وقد لخصت محكمة التمييز الأردنية شروط تنظيم الدفاتر التجارية التقليدية عندما قضت بأنه: "أخضع قانون التجارة الدفاتر التجارية الإلزامية إلى إجراءات وقواعد خاصة تأمينا لصحة البيانات الواردة فيها ومنعا من ارتكاب الغش في تحريرها من تقديم أو تأخير في تاريخ  المعاملات وقد ورد بيان هذه الإجراءات في المواد 16-18 تلخيصها بما يلي:

- ترقيم كل صحيفة من الدفاتر الإلزامية قبل البدء في استعمالها ويضع مراقب السجل التجاري خاتمه وتوقيعه عليها، واشارة في آخر كل دفتر بعدد الصفحات مما يعطي صفة الرسمية للدفاتر ويمنع من ارتكاب الغش فيها بزيادة عدد الصفحات فيها أو إنقاصها.

- وجوب تنظيم الدفاتر بحسب التاريخ، وأن تكون خالية من كل فراغ أو بياض أو كتابة في الحواشي منعا لا ضافة أو التغيير أو تقديم التاريخ واذا وقع غلط حين تحرير إحدى العمليات التجارية فإنه يقتضي تصحيح الغلط بكتابه معاكسه تجري بتاريخ اكتشاف الغلط.

فإذا استوفت الدفاتر الشروط المذكورة اعتبرت منتظمة، وتغدو حسابات المكلف أصولية وصحيحة بالمعنى المقصود بالمادة (10 /د )من قانون ضريبة الدخل يجوز معها للمقدر تنزيل الخسارة وتدويرها، والا فلا، وأن مجرد تطابق حسابات الشركة الدفترية مع حساباتها في الحاسوب لا يجيز تنزيل الخسارة وتدويرها ما لم تكن الحسابات الدفترية أصولية وصحيحة على النحو الذي لأن بيانات الحاسوب مستمدة من بيانات ل تتصف بالأصولية والصحيحة"(6)

واذا توافرت في الدفاتر التجارية الشروط السابقة افترض أنها منتظمة، وعلى من يدعي عدم انتظامها يقع عليه عبء الإثبات، كما يقع عليه بيان العيب الذي شاب الدفاتر التجارية بصورة واضحة ودقيقة والا كان ادعاءه غير قائم على أساس وتعين رده، وفي هذا قضت محكمة التمييز الأردنية بأنه: "إذا كانت النسبة الواردة بتقرير الخبير لها سند من الواقع وجاءت نتيجة دراسة محاسبية وليس استنادا لاجتهاد شخصي من الخبير، فإن هذا الأمر الذي لا يعطي محكمة التمييز حق التدخل في هذه القناعة، 1- إذا لم يبين المميز مواطن العيب في الحسابات محل الطعن فيكون الطعن مجملا وعاما، يقتضي اللتفات عنه" (7).

هذا ويلاحظ أن المشرّع الأردني عندما نص في المادة (18) من قانون التجارة على ترقيم الدفاتر التجارية وختمها وتوقيعها من مراقب السجل التجاري لم يرتب على مخالفة ذلك أي أثر قانوني سالب للقوة الثبوتية لهذه الدفاتر وأصوليتها، ولذلك فإن عدم ترقيم الدفاتر التجارية  وختمها وتوقيعها من قبل مراقب السجل التجاري لا يفقدها أصوليتها ول يسلب هذه الدفاتر قوتها الثبوتية طالما أن الشروط الأخرى متوفرة فيها وأن القيود الواردة فيها صحيحة ومعززة(8)  .

هذا ولم يحدد القانون الأردني اللغة الواجب استعمالها في تدوين القيود الدفترية، لكن جانب فقهي يعتبر أن التاجر غير ملزم باعتماد اللغة العربية، إنما يمكن له أن يعتمد اللغة الأجنبية، لكن الترجمات الرسمية التي يقدمها نقلا عن هذه الدفاتر يجب أن تكون باللغة العربية (9).

ولم يوجب القانون الأردني اعتماد العملة الأردنية في تسجيل القيود المحاسبية إنما أجاز تسجيلها بعملة أخرى شرط تحويل أرصدتها إلى العملة الأردنية عند إقفال حسابات الدورة المالية وذلك وفقا لسعر الصرف المحدد من البنك المركزي بتاريخ الإقفال(10) .

وان كان التأشير والترقيم والتوقيع على أوراق الدفتر التجاري قابل للتطبيق على الدفتر التقليدي فإنه لا يقبل التطبيق على الدفتر الإلكتروني، كون هذا الأخير لا يعتمد الوسيط الورقي، وهو ما يطرح السؤال حول كيفية التأشير على الدفاتر الإلكترونية؟

عمليا يؤشر على الدفاتر الإلكترونية من خلال توقيع وترقيم الأوراق التي تفرغ عليها البيانات المستقاة من الحاسب الآلي، فبعد تدوين القيود بواسطته تظهر على شاشته ومن ثم تفرغ على الورق، وهذا الورق هو الذي يؤشر عليه ويتم ذلك قبل نقل أي بيان إليه(11) .

ومسألة اختلاف أسلوب التأشير بين الشكل التقليدي والشكل الإلكتروني لم يتطرق لها القانون الأردني، إذ اقتصر المشرّع الأردني من خلال المادة (92)من قانون البنوك والمادة (24) من قانون ضريبة الدخل إلى الإشارة إلى جواز استخدام التاجر والمكلف في تنظيم عملياته التجارية الحاسب الآلي وغيره من أجهزة التقنية الحديثة وقد استثناها من أحكام مسك الدفاتر التجارية التقليدية المنصوص عليها في قانون التجارة ما عدا مدة الاحتفاظ بها.

وان كان تصحيح القيد الخطأ بإجراء قيد معاكس ينطبق على الدفاتر التقليدية فهو لا ينطبق على الدفاتر الإلكترونية، لأن القيد الخطأ فيها يمحي ويدرج مكانه القيد الصحيح ولا نحتاج لإجراء قيد معاكس(12) .

إن الخلاصة التي يخلص إليها الباحث بشأن الشروط الواجب توافرها في الدفاتر التجارية التقليدية ومدى انطباقها على الدفاتر التجارية الإلكترونية، هي أن الدفاتر الأخيرة تتميز بشروط خاصة من حيث تنظيمها بحيث يؤدي هذا التنظيم إلى قبولها في الإثبات.

______________ 

1- نصت المادة (17) تجارة أردني على أنه: "يجب أن تنظم الدفاتر التجارية الإجبارية بحسب التاريخ وبلا بياض ولا فراغ ولا نقل إلى الهامش ولا محو ولا تحشية بين السطور".

2- العكيلي، عزيز (2008). الوسيط في شرح القانون التجاري، ج 6، دار الثقافة، ط 1، ص 67

3-  نصت المادة (18) تجارة أردني على أنه: "يجب ترقيم الدفاتر المذكورة والتأشير عليها وتوقيعها من مراقب السجل التجاري".

4- قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم 1243/1998 منشورات مركز عدالة.

5- سامي، فوزي محمد (2006). شرح القانون التجاري، ج 6، دار الثقافة، عمان، ط 6، الإصدار العاشر، فريدة ومنقحة ، ص 130

6- قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم 2062/2002 هيئة خماسية ، تاريخ منشورات مركز عدالة.

7- قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم 249/2002 هيئة خماسية  تاريخ منشورات مركز عدالة.

8- انظر: قرار تمييز أردني رقم 1243/1998 ( هيئة خماسية )، تاريخ 25/10/ 1998  منشورات مركز عدالة .

9- طه، مصطفى كمال ( 1982 ) القانون التجاري، الدار الجامعية، الإسكندرية، ط 3، ص 146

10- العكيلي، عزيز، مرجع سابق، ص 70

11- كوثر أحمد فالح (2010)  حجية الدفاتر التجارية الإلكترونية في الإثبات، رسالة  ماجستير، جامعة . جدار، كلية الدراسات القانونية، إربد ، ص 97

12- الياسين، بيسان (2014) حجية الدفاتر التجارية الإلكترونية في الإثبات، دار وائل، عمان، ط1 ، ص36

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .