المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

بونسيتيا (بنت القنصل)
2024-07-09
نطاق مبدأ المعاملة بالمثل في حق الأجنبي بالتملك عن طريق الميراث والوصية
5-4-2016
التضبيب Fogging
8-5-2018
تذبذبات صغيرة لبندول
2024-09-30
Early Vascular Plants
16-11-2016
Interference
25-2-2016


نظرية السبب في القانون الفرنسي القديم  
  
4580   01:18 صباحاً   التاريخ: 29-8-2020
المؤلف : عبد الرزاق السنهوري
الكتاب أو المصدر : مصادر الحق في الفقه الاسلامي
الجزء والصفحة : ص 12-14
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

بقيت فكرة السبب تتطور مستمرا طوال القرون السبعة التي سبقت التقنين المدني فرنسي، من القرن الثاني عشر إلى مستهل القرن التاسع عشر. وفي خلال هذه القرون الطويلة مكن التمييز بين عهدين يفصل بينهما الفقيه الفرنسي المعروف دوما (Domat) في القرن السابع شر، إذ هو الذي صاغ فكرة السبب نظرية عامة بعد أن تهيأت لها عوامل الصباغة طوال القرون التي سبقته، ومنذ صاغ دوما نظرية السبب، تبعه الفقهاء في صياغته، وتناقلوا عنه ما كتب، حتى تقلت النظرية عن طريق بوتيية (Pothier) إلى التقنين المدني الفرنسي.

نظرية السبب - في العهد الذي سبق دوما . فكرة السبب عند الفقهاء الكنسيين:

تداول فكرة السبب في هذا العهد فريقان من الفقهاء: فريق الرومانيين وفريق الكنسيين .

أما الفريق الأول فقد اقتفوا أثر القانون الروماني، وعنوا بنوع خاص بالعقود الملزمة جانبين، فأبرزوا الارتباط ما بين الالتزامات المتقابلة في هذه العقود. ولكنهم مع ذلك التزموا حدود القانون الروماني، فلم يصلوا إلى حد القول بجواز الفسخ في البيع إذا لم ينفذ أحد متعاقدين التزامه ، بالرغم من أن منطق الارتباط ما بين الالتزامات المتقابلة كان يقضي عليهم الك. فبقيت فكرة السبب عندهم، كما كانت عند الرومان، فكرة موضوعية لا ذاتية ، داخلة في  العقد لا خارجة عنه، وهي واحدة لا تتغير في نوع واحد من العقود.

واما فقهاء الكنيسة فقد كانوا يقدمون على اعتبارات الصياغة الفنية الرومانية الاعتبارات الأدبية الدينية، وهذه الاعتبارات الأخيرة كانت تقتضيهم أن يقرروا مبدأين: المبدأ الأول: أن الوفاء بالوعد واجب، وأن الإخلال به خطيئة، ومن ثم كان المتعاقد يلتزم بمجرد تعهده، فكانت الإرادة عندهم - لا الشكل . هي التي تنشئ العقد وتجعله ملزمة. وتدرجوا في هذا المبدأ حتى أقروا أي عقد يقوم على محض تقابل الإرادتين دون حاجة إلى شكل أو تسليم أو تنفيذ أو نحو ذلك مما كان القانون الروماني يتطلبه   والمبدأ الثاني : أن العقد لا يجوز تنفيذه إذا كان يهدف إلى غرض غير مشروع، ذلك أن القيام بعمل غير مشروع يعد خطيئة، ولا يصح الاحتجاج بأن المتعاقد قد ارتبط بالعقد ربان الإخلال بما ارتبط به بعد خطيئة أيضا، فالخطيئة ليست في أن يخل بهذا الارتباط، بل في أن يرتبط بعقد غير مشروع: الارتباط بمثل هذا العقد يعتبر خطيئة، وتنفيذه يعتبر خطيئة أخرى. وها نحن نرى إلى أي مدى يسوق هذا المنطق، فالغرض الذي يريد المتعاقد أن يحققه من وراء التزامه هو السبب في العقد، وهذا السبب إذا كان غير مشروع جعل العقد باطلا. وإذا سلمنا أن الإرادة وحدها تلزم المتعاقد، وجب أن نسلم في الوقت ذاته أن هذه الإرادة يجب أن تتجه إلى تحقيق غرض مشروع وإلا كانت عديمة الأثر. فيبرز أمامنا السبب في صورة أخرى غير الصورة التي الفناها في القانون الروماني، شيئا غير مجرد الصياغة الفنية، وعاملا نفسيا زاخرة بالقوة بعيدة في الأثر. ويبدو لنا في وضوح أن الفقهاء الكنسيين وضعوا إلى جانب الإرادة . بعد أن جردوها من الشكل ۔ الغرض الذي ترمي إلى تحقيقه، وربطوها به، فأصبحت الإرادة لا تنفصل عن الغرض الذي تهدف إليه، وهي إذا تجردت من الشكل فليسن تتجرد من السبب. والسبب هنا ليس هو هذا السبب الروماني الموضوعي الداخل في العقد والذي يبقى واحدة لا يتغير في نوع واحد من العقود، بل هو الباعث النفسي الخارج عن العقد والذي يتغير فيختلف في عقد عنه في العقد الآخر.

ونستطيع أن نستخلص من هذا التحليل الذي ابتدعه الفقهاء الكنسيون أمورا أربعة :

اولا: أن السبب برز إلى جانب الإرادة بمجرد أن ظهرت الإرادة عاملا أساسيا في تكوين العقد.

ثانيا : أن نظرية السبب تطورت تطورا خطيرة، فأصبح السبب هو الباعث الدافع إلى التعاقد.

ثالثا : أن السبب بهذا المعنى الجديد حل محل الشكل قيده على الإرادة ، فما دام الوعد القائم على الإرادة وحدها ملزمة دون حاجة إلى الشكل، فلا أقل من أن يكون هذا الوعد منجها إلى تحقيق غاية مشروعة. ومن هنا استطاع الكنسيون أن يداوروا  مبادئ القانون الروماني فلا يتعارضون معه تعارضه صريحة، وأمكنهم أن يتجنبوا ظاهرة القول بأن الاتفاق العاري (Pactenu) ملزم وحده، وأن يستبدلوا بعبارة الاتفاق العاري عبارة «الوعد المسببة، فيضيفوا إلى القائمة الرومانية للعقود الملزمة طائفة جديدة هي طائفة «الوعود المسببة .

رابعا: أن السبب إذا كان قد قيد الإرادة من جهة، فهو قد أطلقها من جهة أخرى، إذ حررها من الشكل، وجعلها وحدها ملزمة ما دامت تتجه إلى تحقيق غاية مشروعة .

فالكنسيون  هم الذين ابتدعوا نظرية السبب: لا بمعناها الروماني الضيق، بل بمعناها الجديد الواسع. وما لبث الفقه والقضاء في فرنسا أن اتبعهم، واصبحت الإرادة وحدها ملزمة ما دامت الغاية التي تهدف إلى تحقيقها غاية مشروعة، ونهم السبب بأنه الباعث الدافع إلى التعاقد فأبطلت العقود التي تهدف لاستغلال النفوذ. واعتبرت ديون المقامرة باطلة لعدم مشروعيتها، وأصبح الباعث يؤثر في التبرعات من هبات ووصايا، فإذا كان غير مشروع بطلت هذه التبرعات . وسارت الأمور على هذا النحو المحمود حتى جاء دوما يصوغ نظرية عامة للسبب، ولكنه صاغها نظرية جوفاء فارغة، رجع فيها إلى تقاليد القانون الروماني .

نظرية السبب منذ عهد دوما إلى عهد التقنين المدني الفرنسي:

إذا كان دوما قد تميز بهذه النظرية الشاملة التي احاط بها موضوع السبب، فصاغ منه نظرية عامة محبوكة الأطراف لم تكن قبله قد نسقت على النحو الذي قام به هو، فإنه مع ذلك قد أساء . في رأينا - إلى نظرية السبب أكثر مما أحسن، وعاق تطورها الطبيعي . وأعادها إلى وضعها الروماني نظرية قاحلة مجدبة .

ويشترط دوما قيام السبب في جميع العقود. فالسبب في التزام المتعاقد في العقود الملزمة الجانبين هو ما يقوم به المتعاقد الآخر، أي التزامه المقابل والسبب في التزام المتعاقد في العقود الملزمة لجانب واحد هو ما قام به المتعاقد الآخر، أي التسليم الذي تم من جانبه في مبدا الأمر. والسبب في التبرعات هو إرادة المتبرع في أن يتبرع، أي نية التبرع. ومن ذلك نرى أن نظرية دوما في السبب قامت على الفكرة الرومانية الضيقة. وتأثرت بأقوال الفقهاء المدنيين الذين احتفظوا بتقاليد القانون الروماني.

ولم يزد الفقهاء الذين خلفوا دوما في القانون الفرنسي القديم على أن يردوا ما قاله دوما في نظرية السبب. وأبرز هؤلاء الفقهاء هو بوتييه ، الفقيه الفرنسي المعروف، فقد بسط نظرية السبب، ولكنه لم يخرج كثيرا عما قاله دوما في هذه النظرية. وذكر في كتاب الالتزامات عنها ما يأتي:

يجب أن يكون لكل التزام سبب شريف. ففي عقود المعارضة يكون السبب في الالتزام الذي يعقده أحد الطرفين هو ما أعطاه له الطرف الآخر، أو ما يلتزم بإعطائه، أو التبعة التي يتحملها. وفي عقود التبرع يكون الجميل الذي يقصد أحد المتعاقدين أن يسديه للآخر سببا كافية للالتزام الذي يعقده قبله. أما إذا لم يقم الالتزام على أي سبب، أو ما يعدل ذلك إذا كان السبب الذي عقد من أجله الالتزام غير صحيح، فالالتزام باطل ويبطل العقد الذي يتضمنه».

وقد نقل التقنين المدني الفرنسي نظرية السبب عن دوما وپوتييه في المواد (۱۱۰۸ و۱۱۳۱ . ۱۱۳۳)، وصارت هذه النصوص هي الأساس الذي تقوم عليه النظرية التقليدية في السبب.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .