أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-3-2017
4059
التاريخ: 10/9/2022
3682
التاريخ: 19-5-2016
3227
التاريخ: 3-8-2017
2848
|
النظم القانونية المقاربة للبطلان:
ونظام البطلان يقاربه في القانون نظم أخرى نذكر منها أربعة :
١. جواز الرجوع في العقد بإرادة أحد العاقدين، فيسقط العقد بهذا الرجوع من جانب واحد، وهذا ما يعرف في الفقه الإسلامي بالعقد غير اللازم.
۲. عدم سريان العقد في حق الغير، فينتج العقد آثاره فيما بين العاقدين، ولكنه يكون موقوف الأثر بالنسبة إلى الغير، فإذا ما أقره الغير نفذ في حقه، وهذا يقابل في حدود معينة العقد الموقوف في الفقه الإسلامي.
۳- فسخ العقد أو انفساخه، فيتولى القضاء إسقاط العقد، أو يسقط بحكم الاتفاق أو القانون، بالرغم من نشوئه صحيحة منذ البداية . وأقرب مثل يقابل ذلك في الفقه الإسلامي هو العقد عندما يفسخ أو ينفسخ بخيار العيب.
4. الشرط الفاسخ والشرط الواقف، ويترتب على الشرط الفاسخ تعليق العقد على تحقق الشرط، كما يترتب على الشرط الواقف تعليق نفاذ العقد على تحقق الشرط. ولعل خيار الرؤية في الفقه الإسلامي قريب من الشرط الفاسخ، وخيار الشرط مثل للشرط الواقف.
وإذا كانت هذه النظم المختلفة تتلاقى مع نظام البطلان في أن العقد في كل منها بنحل وتنعدم آثاره، فإن نظام البطلان يختلف عنها من وجوه مختلفة، ترجع في الغالب إلى أن العقد في
نظام البطلان قد نشأ منذ البداية معتلا، أما العقد في النظم الأخرى فقد نشأ صحيحة. لذلك يحسن التمييز بينها وبين نظام البطلان، عن طريق استعراضها في عجالة سريعة للتعرف على مقوماتها. ونلاحظ منذ الآن أن نظرية البطلان في الفقه الإسلامي . وهي النظرية التي سنقارنها بنظرية البطلان في الفقه الغربي . تتسع حتى يندرج تحتها كل هذه النظم.
جواز الرجوع في العقد بإرادة أحد العاقدين:
قد يزول العقد، قبل أن ينقضي، بانحلاله (dissolution)، وانحلال العقد غير إبطاله (annulation)، كلاهما زوال للعقد (disparition)، ولكن الانحلال يرد على عقد نشأ صحيحة ثم ينحل بأثر رجعي أو دون أثر رجعي، أما الأبطال فيرد على عقد نشا غير صحيح ثم يبطل بأثر رجعي في جميع الأحوال. والعقد، في حالة الإبطال وفي حالة الانحلال بأثر رجعي، لا يزول فحسب، بل يعتبر كأن لم يكن.
وينحل العقد قبل انقضائه (extinction)، بل وقبل البدء في تنفيذه في بعض الأحيان، باتفاق الطرفين، وهذا هو التقايل أو الإقالة (resiliation conventionnelle). وقد ينحل عن طريق الرجوع فيه بالإرادة المنفردة لأحد العاقدين، ويسمى هذا إلغاء العقد بإرادة منفردة ، (resiliation unilaterale revocation) وهذا الإلغاء هو الذي يعنينا هنا.
فقد يجعل القانون لكل من العاقدين الحق في أن يستقل بإلغاء العقد، أو يجعل لأحد العاقدين دون الآخر الحق في هذا الإلغاء. ولا يكون للإلغاء في جميع هذه الأحوال أثر رجعي .
(أ) مثل العقد الذي يحق لكل من العاقدين أن يستقل بإلغائه:
(۱) الوكالة والشركة غير محددة المدة والعارية والوديعة، وفي هذه العقود يجوز لكل العاقدين بمحض إرادته إلغاء العقد قبل انقضائه .
(۲) الشركة محددة المدة، وفي هذا العقد يجوز لكل من العاقدين الخروج منه ولكن بالتقاضي
(3) الإيجار وعقد العمل إذا كانا غير محدد المدة، وفي هذين العقدين يجوز لكل إلغاء للعقد ولكن بعد إخطار والقضاء مدة معينة.
1- ففي الوكالة يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة (م 715 مدني)، كما يجوز اللوكيل أن ينزل في أي وقت عن التوكيل (م 716 مدني). وفي الشركة غير محددة المدة يجوز لكل شريك أن ينسحب من الشركة على أن يعلن إرادته في الانسحاب إلى سائر الشركاء قبل حصوله، وألا يكون انسحابه عن غش أو في وقت غير لائق (م 529 مدني). وفي العارية يجوز للمستعير أن يرد الشيء المعار قبل انقضاء العارية (م 643/3 مدني)، كما يجوز للمصير أن يطلب إنهاء العارية قبل انقضائها في أحوال معينة (م 644 مدني) وفي الوديعة يجب على المودع عنده أن يسلم الشيء إلى المودع بمجرد طلبه إلا إذا ظهر من العقد أن الأجل عين المصلحة المودع عنده ، وللمودع عنده أن يلزم المودع بتسليم الشيء في أي وقت إلا إذا ظهر من العقد أن الأجل عين المصلحة المودع (م ۷۲۲ مدني).
2- وفي الشركة محددة المدة يجوز لأي شريك أن يطلب من القضاء إخراجه منها متي استند في ذلك إلى أسباب معقولة، وفي هذه الحالة تنحل الشركة ما لم يتفق باقي الشركاء على استمرارها (م 531/2 مدني)، وهنا الإلغاء يتم بالتقاضي
3- وفي الإيجار غير محدد المدة يجوز لكل من العاقدين أن ينهي الإيجار بانقضاء فترة من الفترات المعينة لدفع الأجرة، بعد التنبيه على العاقد الآخر في مواعيد بينها القانون (م 563 مدني)، وهذا الإلغاء يتم بعد إخطار في مدة معينة وانقضاء فترة من الفترات المعينة لدفع الأجرة . وفي عقد العمل غير محدد المدة يجوز لكل من المتعاقدين أن يضع حدا لعلاقته مع المتعاقد الآخر، ويجب في استعمال هذا الحق أن يسبقه إخطار، وطريقة الإخطار ومدته تبينهما القوانين الخاصة (م ۲ / 694 مدني)، وهذا الإلغاء يتم بعد إخطار وانقضاء مدة معينة.
(ب) ومثل العقد الذي يحق لأحد العاقدين دون الآخر أن يستقل بإلغائه :
(1) المقاولة، وفيها بجوز لرب العمل أن يلغي العقد قبل انقضائه بمحض إرادته .
(۲) الهبة، وفيها يجوز للواهب الرجوع في الهبة ولكن بالتراضي أو بالتقاضي
(3) القرض وعقد الدخل الدائم وعقد التأمين على الحياة، وفي هذه العقود يجوز لأحد العائدين دون الآخر إلغاء العقد ولكن بعد إخطار وانقضاء مدة معينة
1- ففي المقاولة لرب العمل أن يتحلل من العقد ويقف التنفيذ في أي وقت قبل إتمامه . على أن يعوض المقاول عن جميع ما أنفقه من المصروفات وما أنجزه من الأعمال وما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم للعمل (م 663/1 مدني).
2- وفي الهبة بجوز للواهب أن يرجع إذا قبل الموهوب له ذلك، فإذا لم يقبل جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع متى كان يستند في ذلك إلى عذر مقبول ولم يوجد مانع من الرجوع (م 500- 503 مدني)، وهذا الإلغاء يتم بالتراضي أو بالتقاضي .
3- وفي القرض إذا اتفق على الفوائد كان للمدين إذا انقضت ستة أشهر على القرض أن يعلن رغبته في إلغاء العقد ورد ما اقترضه، على أن يتم الرد في أجل لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ هذا الإعلان، وفي هذه الحالة يلزم المدين بأداء الفوائد المستحقة عن ستة الأشهر التالية للإعلان (م 544 مدني)، وهنا الإلغاء يتم بعد إعلان وانقضاء مدة معينة مع شروط أخرى. وفي عقد الدخل الدائم يجوز استبدال الدخل في أي وقت شاء المدين بعد انقضاء سنة على إعلانه الرغبة في ذلك (م 546 مدني)، وهنا أيضا يتم الإلغاء بعد إعلان وانقضاء مدة معينة. وفي عقد التأمين على الحياة يجوز للمؤمن له الذي التزم بدفع أقساط دورية أن يتحلل في أي وقت من العقد بإخطار كتابي يرسله إلى المؤمن قبل انتهاء الفترة الجارية ، وفي هذه الحالة تبرأ ذمته من الأقساط اللاحقة (م 759 مدني)، ويجوز له أيضأ متى كان قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل أن يصفي التأمين بشرط أن يكون الحادث يتم المؤمن منه محقق الوقوع، هذا ما لم يكن التأمين مؤقتة (م 762مدني)، وهنا الإلغاء بعد إخطار كتابي وعند انقضاء فترة من فترات التأمين، والتصفية لا تكون إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات دفعت أقساطها.
عدم سريان العقد في حق الغير:
قد يكون العقد صحيحا ينتج أثره فيما بين العاقدين، ولكنه لا يسري في حق الغير. مثل ذلك :
1- البيع في مرض الموت صحيح بين العاقدين، ولكن لا يسري في حق الورثة فيما يجاوز ثلث التركة، ذلك أن الورثة يعتبرون من الغير في تصرفات مورثهم خلال مرض موته فيما يزيد على ثلث التركة، فإن أجازوا التصرف نفذ وإلا سقط .
۲- تصرف المدين المعسر في ماله إضرارا بحقوق دائنيه صحيح فيما بين العاقدين، ولكنه لا يسري في حق الدائنين إذا ظعنوا في هذا التصرف بالدعوى البوليصية.
3- العقد الحقيقي في الصورية صحيح فيما بين العاقدين، ولكنه لا يسري في حق الغير . والغير هنا هم الدائنون والخلف الخاص لكل من العائدين إذا كانوا يجهلون وجود هذا العقد، ولهم في هذه الحالة أن يتمسكوا بالعقد الصوري.
4- التصرف غير المسجل في العقار صحيح فيما بين العاقدين، ولكن لا يحتج به على الغير، والغير هنا هو كل ما كسب حقا عينيا واجب الشهر على هذا العقار .
.. العقد غير ثابت التاريخ حجة في تاريخه غير الثابت على العاقد، ولكن هذا التاريخ لا يحتج به على الغير . والغير هنا هو الخلف الخاص للعاقد والدائن الحاجز.
بل قد يكون العقد قابلا للإبطال فيما بين العاقدين، وهو في الوقت ذاته لا يسري في حق الغير . مثل ذلك بيع ملك الغير، فهو قابل للإبطال فيما بين البائع والمشتري لمصلحة المشتري وحده ، ثم هو لا يسري في حق الغير وهو هنا المالك الحقيقي. وقد يجيز المشتري العقد، فيزول البطلان ويبقى عدم السريان. وقد يقر المالك الحقيقي العقد، فيزول البطلان وعدم السريان في وقت واحد (1) .
ويتبين مما تقدم :
(۱) أن الغير في الأمثلة التي قدمناها ليس له مدلول واحد، بل يختلف مدلوله في مثل عنه في المثل الآخر.
(۲) أن عدم سريان العقد في حق الغير شيء والبطلان شيء آخر، ولكل منهما نطاقه الخاص. فقد يكون العقد صحيحا وغير سار في حق الغير، كما قد يكون
مشوبة بالبطلان وغير سار في حق الغير في وقت واحد وقد رأينا ذلك في بيع ملك الغير. (۳) أن هناك فرق بين الإجازة (confirmation) والإقرار (ratification)، فالإجازة تصدر في العقد القابل للإبطال من العاقد الذي تقرر البطلان لمصلحته فينقلب العقد صحيحة، أما الإقرار فيصدر في العقد غير الساري في حق الغير من هذا الغير نفسه فيصبح العقد سارية في حقه. فسخ العقد وانفساخه:
الفرق بين البطلان والفسخ أن البطلان يرجع إلى عيب في ركن من أركان العقد، أما في الفسخ فاركان العقد سليمة مستوفية لشروطها، فينشأ العقد صحيحا، ثم لا ينفذ أحد العاقدين التزامه فيفسخ العقد أو ينفسخ بأثر رجعي، فيستند أثر الفسخ إلى وقت نشوء العقد.
ولذلك لا يكون الفسخ إلا للعهد الملزم للجانبين. في كل عقد ملزم للجانبين، كالبيع والإيجار، إذا لم يقم أحد العاقدين بتنفيذ التزامه، فلم يسلم البائع مثلا المبيع أو لم يسلم المؤجر العين المؤجرة، كان للعاقد الآخر أن يطلب فسخ العقد، فإذا حكم القاضي بالفسخ، تحلل العاقد الآخر من التزامه : المشتري من دفع الثمن، والمستأجر من دفع الأجرة. ولا بد في فسخ العقد من صدور حكم به، فالحكم منشئ للفسخ، ويكون للقاضي سلطة تقديرية في الحكم بالفسخ، فقد يرى الا بحكم به وأن يعطي العاقد المتأخر مهلة لتنفيذ التزامه ، أما العقد القابل للإبطال فيبطل هو أيضا بحكم القاضي، فالحكم منشئ للإبطال، ولكن ليس للقاضي سلطة تقديرية في إبطال العقد، بل لا بد أن يقضي بالإبطال متى طلب العاقد ذو المصلحة ذلك.
على أن هذه السلطة التقديرية التي يجعلها القانون للقاضي في فسخ العقد قد تنعدم إذا اتفق العاقدان بشرط فاسخ صريح على أن العقد يعتبر مفسوخة من تلقاء نفسه إذا لم يقم أحد العاقدين بتنفيذ التزامه ، فعند ذلك يتحتم على القاضي أن يحكم بفسخ العقد، ولكن الحكم هنا لا يزال منشئة للفسخ.
فإذا لم تكن هناك حاجة إلى الحكم، بأن وجد في العقد شرط فاسخ صريح يقضي بأن العقد يعتبر مفسوخة من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم، فعند ذلك ينفسخ العقد بحكم الاتفاق إذا لم يقم أحد العاقدين بتنفيذ التزامه . وقد يضطر العاقد الآخر إلى الحصول على حكم التقرير أن العقد قد انفسخ إذا نازع العاقد الأول في ذلك، ولكن هذا الحكم لا يكون منشئة للفسخ بل يكون كاشفة عنه .
وينفسخ العقد أيضا من تلقاء نفسه وبحكم القانون إذا أصبح تنفيذ التزام أحد العاقدين مستحيلا بسبب أجنبي، فعند ذلك يسقط هذا الالتزام لاستحالة تنفيذه، ويسقط الالتزام المقابل لارتباطه بالالتزام الأول، فينحل العقد من هذا الطريق، ويعتبر منفسخة دون حاجة إلى حكم إلا للكشف عن أن العقد قد انفسخ، لا لإنشاء هذا الفسخ.
الشرط الفاسخ والشرط الواقف:
الشرط الفاسخ هو أمر مستقبل غير محقق الوقوع، يتوقف على وقوعه زوال الالتزام. فإذا
وهب شخص دارة لأرملة ابنه لتسكن فيها مع أولادها، وعلى الهبة على شرط فاسح مشترطة أن تنفسخ الهبة إذا هي تزوجت، قاصدة بذلك أن يحملها على عدم الزواج حتى تتفرغ لتربية أولادها، فهنا الهبة صحيحة، ولكنها تزول بأثر رجعي إذا تحقق الشرط الفاسخ وتزوجت الموهوب لها. وقد زالت الهبة بأثر رجعي، لا لأنها باطلة أو قابلة للإبطال، بل لأنها علقت على شرط فاسخ وقد تحقق الشرط
والشرط الواقف هو أمر مستقبل غير محقق الوقوع، يتوقف على وقوعه نفاذ الالتزام. فإذا باع شخص سلعة لشخص آخر، وعلق المشتري البيع على شرط واقف هو أن يجرب السلعة فيرضاها، فهنا البيع صحيح ويسمى بيعة بشرط التجربة، ولكنه يزول بأثر رجعي إذا لم يتحقق الشرط الواقف وجرب المشتري السلعة فلم يرضها. وقد زال البيع بأثر رجعي، لا لأنه باطل أو قابل للإبطال، بل لأنه علق على شرط واقف ولم يتحقق الشرط.
وقد يكون شرط التجربة في السلعة شرطة فاسخة إذا قصد العاقدان إلى ذلك، فيكون الاتفاق بينهما على أن البيع ينفذ في الحال على أن يفسخ إذا لم يرتض المشتري السلعة بعد تجربتها في مدة معينة. وقد نصت المادة 421/2 ) من التقنين المدني المصري على بيع التجربة في حالتي الشرط الواقف والشرط الفاسخ على النحو الآتي: " و يعتبر البيع بشرط التجربة معلقة على شرط واقف هو قبول المبيع، إلا إذا تبين من الاتفاق أو الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ".
_____________
1- ويتصل ببيع ملك الغير مجاوزة النائب للحدود المرسومة لنباته ، فالنائب إذا جاوز حدود النيابة لا تكون له ولاية في التصرف، فإذا تصرف كان في مركز البائع لملك الغير ، والأصيل هر الغير له أن يقرر التصرف فينفذ في حقه، أو لا يقره فيسقط . وتعاقد الشخص مع نفسه هو مجاوزة لحدود النيابة المرسومة، فإذا وكل شخص شخصا آخر في بيع داره، لم يجز للوكيل أن يشتري الدار لنفسه، إذ يجاوز بذلك حدود الوكالة ، فالمفروض أن الموكل لم يدخل في حسابه عند التوكيل أو الوكيل يشتري الدار لنفسه، ولكن يجوز للغير وهو هنا الموكل أن يقر البيع. ويلاحظ أن التصرف في الحالتين المتقدمتين لا يمكن اعتباره قابلا للإبطال، إذ لم يرد نص في هذا المعنى كما ورد في بيع ملك الغير ، والأولى اعتباره تصرفا موقوفة على غرار التصرف الموقوف في الفقه الإسلامي .
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|