المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الرطوبة النسبية في الوطن العربي
2024-11-02
الجبال الالتوائية الحديثة
2024-11-02
الامطار في الوطن العربي
2024-11-02
الاقليم المناخي الموسمي
2024-11-02
اقليم المناخ المتوسطي (مناخ البحر المتوسط)
2024-11-02
اقليم المناخ الصحراوي
2024-11-02

حـدود دور الولـي في إبرام عقد الزواج
24-4-2019
منهج التفسير العقلي والاجتهادي للقرآن
15-10-2014
التعويض
23-3-2018
ايثار اهل البيت ونزول فيهم سورة الدهر
18-11-2014
التساقط (التهاطل) - البرد
2/12/2022
Zermelo-Fraenkel Axioms
21-2-2022


الإرادة المنشئة للرخصة الإدارية  
  
3266   07:17 صباحاً   التاريخ: 19-7-2020
المؤلف : برهان زريق
الكتاب أو المصدر : الرخصة في القانون الاداري
الجزء والصفحة : ص39-46
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

أن الرخصة الإدارية تفترض وجود حظر عام، ثم قيام الإدارة بالسماح الشخص معين بممارسة هذا النشاط المحظور.

وعلى هذا الأساس فصدور الرخصة يفترض وجود طلب يتقدم به الفرد المستفيد من الرخصة، بحيث لا تستطيع الإدارة إصدار مثل تلك القرارات إلا إذا كان هنالك علاقة رضائية lieux volontaire غير قائمة على الإلزام، ولكن ما هو دور إرادة الأفراد في نشأة الرخصة، وهل يرقى إلى درجة الاشتراك في تكوينها وتحديد مضمونها القانوني وأساسها الملزم أم أن الأمر يقتصر على كونها مجرد عمل إجرائي أو شرط من شروط الحصول على الرخصة؟؟.

أن الوظيفة الإدارية هي الفكرة الأم المفتاح   في حياة القانون الإداري، وقلنا أيضا أن القرار الإداري هو العجلة الأداة التي تدور عليها هذه الحياة باعتباره الآلية التي تؤمن للإدارة هيمنتها على المرفق وتأمين سيره باضطراد وانتظام.

والقرار الإداري تبعا لخصوبة الحياة الإدارية وضرورة تنويع العلاقة مع الأفراد قد يكون صادرة عن محض إرادة الإدارة دون أن يكون هناك أي دور للأفراد، وهذه

هي الأوامر الإدارية orders، ومن جهة أخرى فهنالك الأسلوب العقدي الذي يقف الأفراد مع الإدارة على قدم المساواة، وأخيرا هنالك القرارات الإدارية التي لا تصدر جبرة على الأفراد كما هي الحال في الرخصة، ولقد استرعى هذا النوع من القرارات أنظار بعض الفقهاء، فحاولوا اسكان طبيعته وتكييفه تكييفه يضعه خارج نطاق القرارات الإدارية.

ويميزه بأوصاف وماهيات وطبائع مستقلة عن القرار الإداري، ولعل الباعث والسبب على كل ذلك هو تلك الحرية التي يتمتع بها الفرد في الحصول على الرخصة وقبوله بها :

على هذا الأساس أطلق الفقيه الألماني "أوتوماير" على التصرفات المانحة للرخصة (ومثلها معها من القرارات مثل قرارات التوظيف) تسمية قرارات إذعان (1)

، على اعتبار أن إرادة الأفراد تساهم في تكوين هذه القرارات وفي تحديد فحواها، ولكنها تخضع لإرادة الإدارة خضوعا تاما.

وحقيقة الأمر لا يمكن الكلام في مجال الرخصة عن عقد إذعان contrat de adhesion لأن هذا العقد من معطيات القانون الخاص، وهو في الوقت نفسه يفترض وجود احتكار قانوني أو فعلي للسلطة أو المرفق، ثم توجيه خطاب بالانتفاع بهذه السلطة إلى الجمهور بشروط متماثلة ومستمرة دون أن يتقيد هذا الاحتكار بأية قيود أو قواعد اللهم إلا المصلحة العامة.

وعلى العكس من ذلك، فالرخصة تفترض عادة وجود تنظيم عام، والتزام الإدارة بكتلة الشرعية bloque légalité.

ومن جهة أخرى فأصحاب هذا الاتجاه لم يحددوا لنا مقدار حرية الأفراد، وهل هي مستغرقة في الإذعان أي أن لها قدرة متينة من الاستقلال، ومن ثم إذا كان هنالك استقلال فما هو نطاقه ومضمونه وحدوده.

حيال هذا النقض برز اتجاه آخر حاول أن يرأب النقص في النظرية السابقة، وذلك بإعطاء جرعة ودفعة من الأهمية الإرادة الأفراد بحيث يكون لها ثقل وحضور في التصرف القانوني، وهكذا فقد أطلق الفقيه الألماني "جيلينيك" على هذا النوع من التصرفات تسمية التصرفات الإدارية الثنائية أو المزدوجة  ووسمها بسمة خاصة بها ، معتبرة إياها طائفة ثالثة من الأعمال القانونية تتوسط القرارات الإدارية والعقود .

ونتيجة لذلك فقد رتب «في حال انعدام موافقة الأفراد » بطلان القرار وليس مجرد كونه قابلا للإبطال (2).

ونقطة الانطلاق لدى "جيلينيك" تتحدد بأن الدولة تملك فرض إرادتها جبرة على الأفراد، ولكنها «التماسا للمصلحة العامة» تبتعد عن ذلك مكتفية باللجوء إلى الأعمال المزدوجة، لأن هذه الأعمال تيسر لها تحديد عناصر القرار دون إلغاء إرادة الأفراد، ومن ثم ففي هذه الأعمال تلمح طرفين غير متكافئين الإدارة والأفراد بحيث تظهر الدولة على أنها الطرف الأقوى المسيطر، ومع ذلك نبقى أمام إرادتين وأمام تصرف قانوني مركب acte composée، وليس حيال تصرف بسيط.

أما الجهة النظام القانوني لهذا النوع من التصرف القانوني، فنحن حيال نظام مزدوج، إذ يضع أحد عناصره «وهو إرادة الإدارة» إلى القانون العام في حين تخضع إرادة الأفراد إلى القانون الخاص (3) .

هكذا يفترض "جيلينيك" وجود إرادة للأفراد تملك على صعيد الحياة الإدارية التعبير وتوليد الآثار القانونية، ويكون لها الاعتبار كقيمة قانونية وإن كانت هذه القوة أو القيمة القانونية لا ترقى إلى مستوى إرادة الإدارة إلا أنها النهاية إرادة تساهم في إنشاء شكل أو درجة أو صيغة من صيغ التصرفات القانونية المختلفة عن العمل الانفرادي (4) وعن العقد الإداري وهكذا يبدو الغموض واضحة في هذه النظرية والسؤال المطروح هو: هل نحن أمام أطراف تتحاور وتتبادل التأثير والتأثر في تكوين العمل القانوني، وهل أن هذا الحوار على درجة المساواة، أم العكس وإذا لم تكن على قدم المساواة فما هي جرعة القوة التي يمتلكها الأفراد في تكوين هذا النوع من التصرف؟؟.

إن وجود الأطراف كما هو معلوم بعيد عن التصور إلا في العقد، وهو الأمر الذي رفضه "جيلينيك"، هذا فضلا عن أنه غير مقبول أو مستحسن إخضاع تصرف قانوني واحد في شيء منه إلى نظام القانون العام والعكس بالنسبة للشق الثاني.

وهنالك نظرية ثالثة دلل بها الفقيه "ليون ديجي"، ومؤداها أن مثل هذه

التصرفات تنشأ عن توافق الاتفاق إرادتين accord de volonté، إرادة الإدارة وإرادة الأفراد وهذا التوافق ينشئ عملا متحدة accord de volonté وما يطلق عليه الألمان vereinlirgun (5)

هذا التصرف لا يعد بذاته عقد حيث لا تواجد أطراف متقابلة تمثل مصالح مختلفة ويعمل كل طرف منها على تحقيق مصلحته الخاصة، ثم تلتقي الإرادات في نقطة التقاء المصالح parie - parti ، كما لا يلزم التصرف الاتحادي كل طرف فيه بالتبادل mutelment مع الطرف الآخر، ولا تنشأ التزامات متبادلة، بل هنالك تعاون لغرض واحد corille حيث تتحد الإرادتان في الغرض نفسه لإنشاء أثر قانوني خارج نطاق الإرادات المتحدة ومن ثم فلا ينسب التصرف القانوني الاتحادي أي شخص من المشتركين في إنشائه، بل إلى كافة الإرادات المتحدة(6) .

فهذا التصرف المتحد يقوم على صياغة قانونية خاصةtechnique jurdique بمقتضاها تتجمع أجزاء الإرادات المتعددة وتتعاون Collaboration من أجل غرض معين، هو إنشاء أثر قانوني معين.

وفضلا عن ذلك، فالمفروض بالرخصة إذا كانت تصرفا متحدة أن تنشئ أثرها منذ اتحاد الإرادات، وهو أمر مرفوض في نظام هذا التصرف.

 

لهذه الأسباب لم يعد للنظريات السابقة إلا القيمة التاريخية، وإن قرار الترخيص هو تصرف إداري انفرادي unilateral، وفي الوقت نفسه تصرف شرطي acte conditionnel لتطبيق القوانين والأنظمة.

وبالطبع فهذا الغموض الذي أزلناه ينشئ بالنسبة للرخصة الناشئة من القرار الإداري، أما الترخيص الناشئ من العقد، فهو عمل ثنائي acte bilateral يخضع للنظرية العامة للعقد الإداري.

 

______________ 

1- مؤلفة في القانون الإداري الألماني، الطبعة الفرنسية، ج1، ص124.

2- Michel. D. Stassinopoulos:Traité des actes dministratifs, 1954 Athenes, p59.

 

3- د. حامد الجمل: الموظف العام فقها وقضاء ، ص 101.

4- المرجع السابق، ص 101.

5- د. حامد الجمل: الموظف العام فقها وقضاء ، ص 104. 2

6- المرجع السابق، ص105.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .