المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



المخالفة العملية للتكليف المعلوم بالاجمال‏  
  
1616   08:03 صباحاً   التاريخ: 25-6-2020
المؤلف : الشيخ محمد علي الأراكي
الكتاب أو المصدر : أصول الفقه
الجزء والصفحة : ج‏1، ص: 410
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث اللفظية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-8-2016 1184
التاريخ: 8-8-2016 4470
التاريخ: 9-8-2016 1535
التاريخ: 1-9-2016 1390

...المخالفة العمليّة للتكليف المعلوم بالإجمال كما لو علم بعد العلم بورود «لا تشرب الخمر» على نحو التكليف الفعلي بأنّ هذا الإناء خمر وذاك الإناء ماء أو بالعكس، أو علم بعد العلم باجتنب عن النجس على نحو التكليف الفعلي بأنّ هذا نجس وذاك طاهر أو بالعكس- هذا في الشبهة التحريميّة- وأمّا الوجوبيّة فكما لو علم بأنّ هذا الفعل واجب أو ذاك.

 

فيقع الكلام تارة في أنّ العلم الإجمالى بالتكليف الفعلي هل يؤثّر أثرا وينجّز على العالم شيئا، أو هو كالعدم ويعامل مع الأطراف معاملة المشكوك البدوي فيجري في جميعها الأصل العملي وهو البراءة فيجوز أن يرتكب جميعها في التحريمية ويترك الجميع في الوجوبيّة؟

وربّما يظهر من بعض كلمات المحقّق القمي قدّس سرّه في القوانين اختيار الثاني، فجوّز المخالفة القطعيّة على التدريج كشرب أحد الإنائين المشتبهين بالخمر أوّلا ثمّ شرب الآخر بعده، وأمّا شرب الجميع دفعة فلا كلام في كونه شرب خمر محرّما.

واخرى يقع بعد التنزّل عن المقام الأوّل وتسليم عدم كونه بلا أثر واقتضاء أصلا، بل له أثر واقتضاء في الجملة في أنّ هذا الأثر ما ذا؟ فهل يوجب حرمة المخالفة القطعيّة فقط، فليس له في الشبهة التحريميّة ارتكاب الجميع ولا في الوجوبية ترك الجميع، ولكن لا يوجب وجوب الموافقة القطعية، فيكفي في التحريميّة ترك أحد الأطراف وإن أتى بالباقي، وفي الوجوبيّة إتيان أحدها وإن ترك الباقي، أو أنّه يكون كالعلم التفصيلي؟، فكما يوجب حرمة المخالفة القطعيّة كذلك يوجب وجوب الموافقة القطعية أيضا، والحاكم في هذين المقامين هو الوجدان.

فنقول: أمّا المقام الأوّل فصريح الوجدان هو الحكم ببطلان كون العلم الإجمالي حاله كالعدم في عدم تنجيز شي‏ء على العالم أصلا، ومعاملة الشكّ البدوي معه.

ألا ترى أنّه لا فرق في عصيان لا تشرب الخمر واستحقاق العقوبة عقلا بين من علم تفصيلا بأنّ هذا خمر وشربه، وبين من علم إجمالا بأنّ أحد الإنائين خمر وشربهما تدريجا، فكما أنّ العقل مستقلّ باستحقاق الأوّل فكذلك يكون مستقلّا به في‏ الثاني أيضا، وليس إلّا لأنّ العلم الإجمالى صار موجبا لتماميّة الحجّة على المكلّف.

ولا فرق في ذلك بين اقسام العلم الإجمالي من كون أصل الحكم الكلّي كحرمة الخمر معلوما وكان الشبهة في موضوعه كاشتباه الخمر بين الإنائين، وكما لو علم بوجوب إكرام زيد واشتبه الزيد بين شخصين، ومن كون الشبهة في أصل الحكم لتردّده بين حكمين فى موضوعين، كما لو علم أنّه إمّا يجب عليه الدعاء عند رؤية الهلال وإمّا يجب عليه الصلاة عند ذكر النبي صلّى اللّه عليه وآله، مع اتحاد نوع التكليفين كهذا المثال، ومع اختلافه كما لو علم بأنّه إمّا يجب عليه الدعاء عند الرؤية، وإمّا يحرم عليه الخمر، فإنّه فى القسم الأخير الذي يكون الشكّ فيه في موضوع التكليف ونوع التكليف لو فرض كونهما محلّا لابتلائه، كما لو كان عنده خمر ورأى الهلال فترك الدعاء وشرب الخمر؛ فإنّه عند العقل فعل قبيحا بلا كلام، وكذلك سائر الأقسام. هذا في المقام الأوّل.

وأمّا المقام الثاني فنقول: بعد البناء على كون العلم الإجمالي منجّزا لمتعلّقه في الجملة لا وجه للتفكيك بين حرمة المخالفة القطعيّة ووجوب الموافقة القطعية، وذلك لأنّ ما يحكم به العقل هو أنّ المؤاخذة والعقاب بلا بيان وحجّة من قبل المولى على التكليف قبيح، فيرفع بذلك احتمال العقاب على تقدير ثبوت التكليف واقعا أيضا، كما هو الحال في الشبهة البدويّة فى التكليف، فإنّ الارتكاب يعلم بحكم العقل خلوّه عن الضرر وإن صادف الحرام الواقعي، لعدم إمكان مؤاخذة المولى على هذا التقدير العبد بأنّه: لم ارتكبت ما حرّمته عليك؛ إذ ليس له حجّة وبيان على هذا التكليف.

وهذا بخلاف المقام؛ فإنّا قد فرضنا في المقام الأوّل صيرورة التكليف بواسطة تعلّق العلم الإجمالي به ذا حجّة وبيان، بمعنى أنّه يكون للمولى أن يخاطب العالم بالعلم الإجمالي ويقول له: ما ذا فعلت مع أمري الفلاني أو نهيي؟

كما يصحّ ذلك له بالنسبة إلى العالم بالعلم التفصيلي، ولا يمكن أن يقال: إنّ هذا يكون للمولى في العالم الإجمالي بالنسبة إلى صورة المخالفة القطعيّة، ولا يصحّ بالنسبة إلى‏ و بعبارة اخرى: الحجّة موجودة بالنسبة إلى الأوّل وغير موجودة بالنسبة إلى الثانى؛ فإنّ الحجّة على التكليف إذا صارت موجودة يلزم بحكم العقل اجتناب أحد الأطراف أيضا؛ إذ المفروض أنّه على تقدير الارتكاب يحتمل أن يكون الحرام الواقعي هو هذا الذي يرتكبه، وقد فرضنا أنّه على هذا التقدير كان العقاب والمؤاخذة على مخالفة التكليف التحريمى عقابا ومؤاخذة مع الحجة والبيان، فيلزم اجتنابه تحرّزا عن الوقوع في هذا الضرر، والضرر وإن كان محتملا لكن لكونه اخرويّا، والضرر الاخروي يكون اهتمام العقل بدفعه أزيد من الدنيوي؛ لكونه أشدّ منه، فلهذا يستقلّ العقل بوجوب دفع محتمله أيضا.

وبعبارة اخرى: الحكم الواقعي بعد تعلّق العلم الإجمالي به لا يخلو من حالين: إمّا يكون الحجّة عليه موجودة، وإمّا لا، فعلى الثاني لا يحرم عليه المخالفة أيضا، وقد فرضنا خلافه في المقام الأوّل، فتعيّن الأوّل، وعليه يجب الموافقة القطعية أيضا، ولا معنى للتفكيك بين المخالفة والموافقة.

فثبت أنّ العلم الإجمالي بحسب حكم العقل لا فرق في تنجيزه بين حرمة المخالفة القطعيّة ووجوب الموافقة القطعيّة.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.