أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-08-10
![]()
التاريخ: 12-7-2022
![]()
التاريخ: 5-6-2020
![]()
التاريخ: 6-8-2022
![]() |
قد عرفت ... لزوم ملاحظة مراتب الضرر الدائر بين الشخصين كالمالك لو منع من الحفر، والجار لو لم يمنع وقد نقل هذا شيخنا المرتضى في رسالته المعمولة لهذه القاعدة عن بعض من عاصره، ثمّ قال:
وهو ضعيف مخالف لكلمات الأصحاب، نعم لو كان تضرّر الغير من حيث النفس أو ما يقرب منه ممّا يجب على كلّ أحد دفعه ولو بضرر لا يكون حرج في تحمّله فهذا خارج عن محلّ الكلام؛ لأنّ ما يجب تحمّل الضرر لدفعه لا يجوز إحداثه لدفع الضرر عن النفس، انتهى كلامه، رفع مقامه.
قال شيخنا الاستاد دام أيّام أبحاثه الشريفة: لا شكّ أنّا نفهم من قول الشارع: لا ضرر، كون الضرر مبغوضا له مطلقا، حتّى لو دار أمره بين إضرار أحد عبديه فقد فات منه في حقّ المتضرّر منهما هذا الغرض، ومن العلوم أيضا أنّ عباده متساوون في نظره، وبعد ذلك لا يعقل أن لا يلاحظ عند الدوران مراتب الضرر المختلفة حسب اختلاف الموارد والأشخاص حالا ومالا.
ثمّ الظاهر حيث جوّزنا للمالك إضرار الغير هو الضمان، لعدم منافاة الإذن الشرعي مع عموم الضمان، هذا وإن كان كلّ من هذين- أعني ملاحظة المراتب وثبوت الضمان- على خلاف ما في كلمات المشهور رضوان اللّه عليهم.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|