المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01
المختلعة كيف يكون خلعها ؟
2024-11-01
المحكم والمتشابه
2024-11-01

الرذاذ
12-10-2017
تعريف خط الاستواء
7-8-2017
انكسار التناظر بعد الانفجار العظيم مباشرة
2023-03-19
بين النبي والمصلح
26-09-2014
كاشفات الجرمانيوم العالي النقاوة
22-12-2021
Even Vertex
23-4-2022


حال الاستصحاب مع اليد  
  
1233   07:47 صباحاً   التاريخ: 28-5-2020
المؤلف : الشيخ محمد علي الأراكي
الكتاب أو المصدر : أصول الفقه
الجزء والصفحة : ج‏2، ص: 641
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / الاصول العملية / الاستصحاب /

أمّا على أماريّة اليد فلا إشكال، وأمّا على الأصليّة فوجه تقديم اليد هو ما أشار إليه الإمام عليه السلام في رواية حفص بن غياث من أنّه لو لا ذلك لم يقم للمسلمين سوق، إذ لو بني على ترجيح الاستصحاب لزم ذلك.

 

وأمّا تحقيق كون اليد أمارة أو أصلا حتى يظهر الثمر في إثبات اللوازم، وعلى تقدير الأماريّة هل لها الأماريّة المطلقة أو المقيّدة الغير المفيدة لإثبات اللوازم؟

الظاهر من ارتكازيّات العرف والعقلاء هو المعاملة معها معاملة العلم وسائر الطرق.

نعم لا دلالة في رواية الحفص المتقدّم إليها الإشارة على الأماريّة بملاحظة جواز الشهادة بالملكيّة الواقعيّة بسبب اليد وجواز الحلف على طبقها، فإنّ هذا موجود في الاستصحاب مع عدم الأماريّة، فمن الممكن كون اليد من هذا القبيل، وأمّا الارتكاز والسيرة فلا شبهة فيه.

فإن قلت: فما وجه حكمهم بأنّ ذا اليد إذا اعترف بانتقال الملك إليه من المدّعي انقلب مدّعيا، مع أنّه لو كانت اليد أمارة مطلقة كان اللازم إثبات اللازم، وهو سبب الملك الذي بالفرض منحصر في الانتقال عن المدّعي، ومعه لم ينقلب صاحبها مدّعيا، لمطابقة قوله مع الأمارة، فحكمهم يشهد بأنّ المحكّم في تعيين السبب هو استصحاب عدم الانتقال، والمطابق له قول الطرف الآخر، فهو المنكر وصاحب اليد هو المدّعي، فهذا يدلّ إمّا على أصليّة اليد، أو قصور أماريّته عن إثبات اللوازم.

قلت: ما ذكرت إنّما يتوجّه لو كان من المفروغ عنه أنّ المطابقة للأمارة لا ينفكّ عن المنكريّة ولا يجتمع مع المدّعيّة، وهو محلّ الإنكار، بل المدّعى مفهوم من المفاهيم المرجوع في تعيينها إلى العرف وهو من ينشئ الخصومة، ومن الممكن بمكان دعوى صيرورة ذي اليد في الفرض المذكور هو المنشئ للخصومة بعد ما كان المنشئ لها قبل اعترافه هو خصمه.

وإذن فينطبق كلامهم مع أماريّة اليد ولهذا لو لم يكن في قباله مدّع، أو كان ولكن اسند الملك السابق إلى غيره بأن ادّعى عليه الزيد فقال: اشتريته من عمر ولم ينتزع العين من يده ويعامل معاملة ملكه، ولو كان وجه حكمهم جريان الاستصحاب في السبب كان اللازم هو التوقّف عن الحكم بملكيّته في هذين أيضا.

وحينئذ نقول في ما إذا كان في قباله منكر أيضا لم يخرج اليد عن الأماريّة، والاستصحاب في السبب محكوم لها، ولكن ذاها مدّع عرفا، وقد استقرّ حكم الشارع على اختصاص الفاصل للخصومة بالبيّنات والأيمان.

ومن هنا صحّ للصدّيقة الطاهرة سلام الله عليها تشبثها باليد مع دعواها عليها السلام تلقّي الملك من رسول الله صلّى الله عليه وآله، واحتجاج الأمير صلوات‏ الله عليه على أبي بكر بمطالبته إيّاها عليها السلام البيّنة مع كونه سلام الله عليها ذا اليد، فإنّه يقال: إذا اعترف ذو اليد بالانتقال من الطرف ولم يظهر الطرف لا تصديقا ولا إنكارا، بل ادّعى عدم العلم- كما هو الحال في تلك الواقعة- لم تكن في البين مخاصمة وخصومة، فإنّ الشاك أيضا تكليفه الرجوع إلى هذه الأمارة ورفع الشكّ بها، لعدم اختصاص حجيّتها بواحد دون واحد.

فوجه الاحتجاج أنّ مقام مطالبة البيّنة صورة وجود خصومة في البين، وأمّا مع اقتران الدعوى باليد وعدم منكر في القبال، فليس مطالبة البيّنة إلّا ديدن الجهّال.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.