أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-5-2020
1229
التاريخ: 1-8-2016
727
التاريخ: 1-8-2016
1301
التاريخ: 23-8-2016
975
|
أمّا على أماريّة اليد فلا إشكال، وأمّا على الأصليّة فوجه تقديم اليد هو ما أشار إليه الإمام عليه السلام في رواية حفص بن غياث من أنّه لو لا ذلك لم يقم للمسلمين سوق، إذ لو بني على ترجيح الاستصحاب لزم ذلك.
وأمّا تحقيق كون اليد أمارة أو أصلا حتى يظهر الثمر في إثبات اللوازم، وعلى تقدير الأماريّة هل لها الأماريّة المطلقة أو المقيّدة الغير المفيدة لإثبات اللوازم؟
الظاهر من ارتكازيّات العرف والعقلاء هو المعاملة معها معاملة العلم وسائر الطرق.
نعم لا دلالة في رواية الحفص المتقدّم إليها الإشارة على الأماريّة بملاحظة جواز الشهادة بالملكيّة الواقعيّة بسبب اليد وجواز الحلف على طبقها، فإنّ هذا موجود في الاستصحاب مع عدم الأماريّة، فمن الممكن كون اليد من هذا القبيل، وأمّا الارتكاز والسيرة فلا شبهة فيه.
فإن قلت: فما وجه حكمهم بأنّ ذا اليد إذا اعترف بانتقال الملك إليه من المدّعي انقلب مدّعيا، مع أنّه لو كانت اليد أمارة مطلقة كان اللازم إثبات اللازم، وهو سبب الملك الذي بالفرض منحصر في الانتقال عن المدّعي، ومعه لم ينقلب صاحبها مدّعيا، لمطابقة قوله مع الأمارة، فحكمهم يشهد بأنّ المحكّم في تعيين السبب هو استصحاب عدم الانتقال، والمطابق له قول الطرف الآخر، فهو المنكر وصاحب اليد هو المدّعي، فهذا يدلّ إمّا على أصليّة اليد، أو قصور أماريّته عن إثبات اللوازم.
قلت: ما ذكرت إنّما يتوجّه لو كان من المفروغ عنه أنّ المطابقة للأمارة لا ينفكّ عن المنكريّة ولا يجتمع مع المدّعيّة، وهو محلّ الإنكار، بل المدّعى مفهوم من المفاهيم المرجوع في تعيينها إلى العرف وهو من ينشئ الخصومة، ومن الممكن بمكان دعوى صيرورة ذي اليد في الفرض المذكور هو المنشئ للخصومة بعد ما كان المنشئ لها قبل اعترافه هو خصمه.
وإذن فينطبق كلامهم مع أماريّة اليد ولهذا لو لم يكن في قباله مدّع، أو كان ولكن اسند الملك السابق إلى غيره بأن ادّعى عليه الزيد فقال: اشتريته من عمر ولم ينتزع العين من يده ويعامل معاملة ملكه، ولو كان وجه حكمهم جريان الاستصحاب في السبب كان اللازم هو التوقّف عن الحكم بملكيّته في هذين أيضا.
وحينئذ نقول في ما إذا كان في قباله منكر أيضا لم يخرج اليد عن الأماريّة، والاستصحاب في السبب محكوم لها، ولكن ذاها مدّع عرفا، وقد استقرّ حكم الشارع على اختصاص الفاصل للخصومة بالبيّنات والأيمان.
ومن هنا صحّ للصدّيقة الطاهرة سلام الله عليها تشبثها باليد مع دعواها عليها السلام تلقّي الملك من رسول الله صلّى الله عليه وآله، واحتجاج الأمير صلوات الله عليه على أبي بكر بمطالبته إيّاها عليها السلام البيّنة مع كونه سلام الله عليها ذا اليد، فإنّه يقال: إذا اعترف ذو اليد بالانتقال من الطرف ولم يظهر الطرف لا تصديقا ولا إنكارا، بل ادّعى عدم العلم- كما هو الحال في تلك الواقعة- لم تكن في البين مخاصمة وخصومة، فإنّ الشاك أيضا تكليفه الرجوع إلى هذه الأمارة ورفع الشكّ بها، لعدم اختصاص حجيّتها بواحد دون واحد.
فوجه الاحتجاج أنّ مقام مطالبة البيّنة صورة وجود خصومة في البين، وأمّا مع اقتران الدعوى باليد وعدم منكر في القبال، فليس مطالبة البيّنة إلّا ديدن الجهّال.
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|