أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-8-2016
![]()
التاريخ: 23-8-2016
![]()
التاريخ: 23-8-2016
![]()
التاريخ: 28-5-2020
![]() |
وله قسمان، الأوّل: أن يكون الشكّ في أحدهما مسبّبا عن الشكّ في الآخر، والثاني: أن يكون الشكّ في كلّ منهما مسبّبا عن ثالث، وأمّا كون الشكّ في كلّ مسبّبا عن الآخر فدور.
أمّا القسم الأوّل كما في المثال المعروف من غسل الثوب النجس بالماء المشكوك الطهارة في الحال المعلوم الطهارة في السابق، فإنّ الشكّ في بقاء نجاسة الثوب مسبّب عن الشكّ في بقاء طهارة الماء، فالحقّ فيه تقدّم الأصل في الشكّ السببي عليه في المسبّبي لوجهين.
الأوّل: أنّ استصحاب طهارة الماء يثبت طهارة الثوب، ولكن استصحاب نجاسة الثوب لا يثبت نجاسة الماء، أمّا الأوّل فلأنّ الحكم بأنّ هذا الماء طاهر حكم بأنّ الثوب النجس المغسول به مع شرائط التطهير يصير طاهرا، وهذا الحكم الثاني بالنسبة إلى موضوع الثوب واقعي وإن كان بالنسبة إلى موضوع الماء حكما ظاهريّا؛ لأنّه قد اخذ فيه الشكّ في الماء، لا الشكّ في الثوب، فيكون نسبته إلى استصحاب نجاسة الثوب الذي اخذ فيه الشكّ في الثوب نسبة الحكم الواقعي إلى الظاهري، فإن اخذ الشكّ صفة كان وجه التقدّم هو الحكومة؛ لأنّ حكم طهارة الثوب يكون بغرض رفع الشكّ وبيان الواقع، وحكم نجاسته يكون موضوعه الشاك، وإن اخذ بمعنى التحيّر وعدم الطريق تحقّق الورود للجهة المذكورة مع ارتفاع التحيّر في نجاسة الثوب حقيقة.
وأمّا الثاني وهو عدم إثبات استصحاب نجاسة الثوب نجاسة الماء فلما هو واضح من أنّ نجاسة الماء ليست أثرا شرعيّا لنجاسة الثوب، نعم بين نجاسة الثوب ونجاسة الماء من أوّل الأمر ملازمة اتفاقيّة، فعلم أنّه لو قدّم استصحاب النجاسة في الثوب كان الشكّ في طهارة الماء محفوظا، ولو قدّم استصحاب الطهارة في الماء كان الشكّ في نجاسة الثوب إمّا معدوما، أو بمنزلة المعدوم.
الوجه الثاني: وهو أنفع ممّا تقدّم؛ لأنّه لو قلنا بحجيّة الأصل المثبت أو بحجيّة الاستصحاب من باب الظنّ- كما هو قول مشهور الأصحاب رضوان اللّه عليهم- أمكن إثبات نجاسة الماء باستصحاب نجاسة الثوب، فيجري فيه الكلام المتقدّم من الحكومة على تقدير أخذ الشكّ صفة، والورود على تقدير أخذه بمعنى عدم الطريق، فيكون الحال في الاستصحابين على السواء.
وأمّا هذا الوجه الذي نذكره فيتمّ على هذين القولين أيضا، وهو أنّ الشكّين الذين أحدهما معلول للآخر بالنسبة إلى حيازة حكم لا تنقض ليسا بأقوى من العلتين التامّتين العقليين في حيازة معلول واحد، ولا شكّ أنّ العلّتين العقليّتين يتقدّم أسبقهما رتبة عند تواردهما على معلول واحد، ولا يزاحم بالعلّة الاخرى قطعا، فكذا الحال في المقام.
أمّا القسم الثاني وهو ما إذا كان كلّ من الشكّين مسبّبا عن ثالث كما في صورة العلم الإجمالي بارتفاع أحد الحادثين أو الحادثات فله صور:
الاولى: أن يلزم من إجراء الأصل في جميع الأطراف مخالفة قطعيّة عمليّة بأن كان العلم الإجمالى متعلّقا بثبوت التكليف، والأصل على نفيه في جميع الأطراف، كالعلم بنجاسة أحد الطاهرين.
والثانية: أن يلزم من إجراء الأصل في جميع الأطراف مخالفة الإجماع، كما في مسألة الماء المتمّم والمتمّم بناء على الإجماع على اتّحاد حكم الماءين المتحدّين ظاهرا وواقعا.
والثالثة: أن لا يلزم من العمل بالأصل في جميعها مخالفة عمليّة قطعيّة ولا مخالفة الإجماع، ويرتّب الأثر على الأصل في جميع الأطراف، كالعلم بطهارة أحد النجسين، وكما لو توضّأ غفلة بمائع مردّد بين الماء والبول، حيث يحكم ببقاء الحدث وطهارة البدن من الخبث معا بالاستصحاب.
والرابعة: أن لا يلزم من العمل به في جميعها مخالفة عمليّه ولا مخالفة الإجماع، ولكن يرتّب الأثر على الأصل في بعض الأطراف دون الباقي، كما في إدّعاء الموكّل التوكيل في شراء العبد وادّعاء الوكيل بالتوكيل في شراء الجارية.
ومجمل القول أنّ العلم الإجمالي لا يوجب خروج أطرافه عن موضوع الأصل، وذلك لوجود الشكّ الفعلي في جميع الأطراف بأشخاصها.
لا يقال: نعم، ولكن مقتضى الذيل وهو قوله عليه السلام: ولكن انقضه بيقين آخر، وجوب النقض في أحد الأطراف وهو مناقض مع حرمة النقض في جميع الأطراف بأشخاصها التي هي مقتضى الصدر تناقض الموجبة الجزئيّة مع السالبة الكليّة، فيكون دليل الاستصحاب في موارد العلم الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة ساقطا عن درجة الاعتبار، لمكان هذا التناقض.
لأنّا نقول: لا يمكن أن يكون الأمر بالنقض في العلم التفصيلي تعبديّا مولويّا؛ لأنّ مرجعه إلى الأمر بالعمل بقطعك، فلا بدّ أن يكون الأمر بالنسبة إليه إرشاديّا، ولكن يمكن أن يكون تعبديّا مولويّا في الاجمالي بالنسبة إلى الموافقة القطعيّة، وحينئذ فحمل مادّة اليقين على الأعمّ من التفصيلي والإجمالي مستلزم لإرادة التعبّديّة والإرشاديّة معا في الهيئة، وتقييد اليقين بكلّ من التفصيلي والإجمالي خلاف الظاهر الأوّلي.
فإن قلت: نعم ولكنّ المقدّم مع ذلك هو الحمل على الإجمالي لحفظ ظهور الهيئة في المولويّة والتعبديّة معه بخلاف التفصيلي.
قلت: بل الأمر بالعكس؛ لأنّ حمل اليقين على التفصيلي والهيئة على الإرشاد أسهل من حمل اليقين على الإجمالي والهيئة على ظاهرها من التعبديّة، وعلى هذا فليس في البين قضيّة تعبديّة اعمل فيها جهة الشارعيّة والمولوية، سوى قوله:
لا تنقض اليقين بالشكّ، من دون انضمامه بقوله: ولكن انقضه بيقين آخر، وحينئذ فكون كلّ واحد من أطراف العلم الإجمالي مندرجا في موضوع دليل الأصل واضح.
فإن قلت: سلّمنا ذلك، ولكنّ العمل ب «لا تنقض» في كلّ واحد من أطراف العلم الإجمالي تمسّك بالعام في الشبهة المصداقيّة، وذلك لأنّ العلم متعلّق بالواقع وهو محتمل الانطباق على كلّ واحد من الأطراف، وعلى كلّ منها كان منطبقا لا يكون هو موردا للشك؛ لامتناع اجتماع اليقين والشكّ في شيء واحد.
قلت: لو كان العلم التقديري موجبا لكون المورد شبهة مصداقيّة لكان هذا جاريا في جميع موارد الاستصحاب؛ إذ لا مورد منها إلّا ويتحقّق فيه العلم على تقدير، وإنّما يكون من هذا القبيل ما إذا علم تفصيلا بخلاف الحالة السابقة في أحد الأطراف معيّنا، فاريد استصحاب الحالة السابقة في الجامع بينه وبين سائر الموارد، وأمّا حديث اجتماع اليقين والشكّ في شيء واحد فالممتنع منه الاجتماع في شيء واحد بجهة واحدة، والموجود في المقام اجتماعهما فيه من جهتين؛ لأنّ الواقع بوجهه مورد للعلم، وبشخصه مورد للشكّ، ولو لا ذلك للزم أن لا يكون للإنسان شكّ في ما إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الإنائين وطهارة الآخرة، مع أنّ وجود الشكّ بديهيّ وهو الشكّ في التعيين، وعلى هذا فلا محيص من القول بأنّ الشكّ في كلّ من الأطراف موجود ولا يضرّ العلم الموجود معه في مشموليّته لدليل الأصل.
وحينئذ فمجمل الكلام في الصورة الاولى أنّه حيث إنّ التكاليف ليس بينها وبين المكلّف سوى شرائط التنجيز التي يكون أمرها بيد العقل، والعلم الإجمالي أيضا في نظر العقل كالعلم التفصيلي في التنجيز والعليّة التّامة لحرمة المخالفة القطعيّة فلا يمكن إجراء الأصل في جميع الأطراف؛ لأنّه مستلزم للقبيح العقلي وهو ترخيص المولى عبده في الظلم على مولاه الذي هو أشدّ أفراد الظلم.
نعم على قول من يجعل للحكم مراتب يمكن إجراء الأصل في جميع الأطراف، والكلام فيه هو الكلام في الشبهة البدويّة حرفا بحرف، وبعد عدم إمكان الإجراء في جميع الأطراف فالإجراء في الواحد المعيّن أيضا غير ممكن؛ لاستحالة الترجيح بلا مرجّح، وأمّا في الواحد المخيّر فيمكن إثباته بأحد الوجوه الثلاثة بعد أنّ إجراء الأصل فيه غير مستلزم للترخيص في القبيح؛ فإنّ الترخيص في المخالفة الاحتماليّة ليس ترخيصا في القبيح؛ فإنّ قبح المخالفة الاحتماليّة للعلم الإجمالي معلّق على عدم الترخيص، بخلاف المخالفة القطعيّة.
|
|
4 أسباب تجعلك تضيف الزنجبيل إلى طعامك.. تعرف عليها
|
|
|
|
|
أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في بريطانيا تستعد للانطلاق
|
|
|
|
|
العتبة العباسية المقدسة تبحث مع العتبة الحسينية المقدسة التنسيق المشترك لإقامة حفل تخرج طلبة الجامعات
|
|
|