المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
دين الله ولاية المهدي
2024-11-02
الميثاق على الانبياء الايمان والنصرة
2024-11-02
ما ادعى نبي قط الربوبية
2024-11-02
وقت العشاء
2024-11-02
نوافل شهر رمضان
2024-11-02
مواقيت الصلاة
2024-11-02

أنواع الاضاءة في الدراما
1-12-2021
الناقة معجزة النبي صالح (عليه السلام)
16-6-2021
ابن مالك
12-08-2015
نيل الدرجات العليا يوم القيامة
30-01-2015
Conjugate Addition Reactions
11-9-2018
معنى كلمة صلا
22-8-2021


حق العامل بمكافأة نهاية الخدمة حسب قانون العمل  
  
7286   01:21 صباحاً   التاريخ: 12-3-2020
المؤلف : مراد شاهر عبد الله ابو عرة
الكتاب أو المصدر : حقوق العمال بين قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي
الجزء والصفحة : ص 85-88
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون العمل /

من ضمن الحقوق التي رعاها قانون العمل الفلسطيني للعامل هو حق مكافأة نهاية الخدمة، ونلاحظ من تسميتها أنها أثر من آثار انتهاء عقد العمل وتترتب في ذمة صاحب العمل، وفي هذا المبحث سيتم بيان أحكام مكافأة نهاية الخدمة كما جاء بها قانون العمل من خلال بيان تعريفها وماهيتها في المطلب الأول والحديث عن الألية أو الكيفية التي يتم بها تقدير مكافأة نهاية الخدمة لإعطاء العامل حقه کاملا بها وبذلك سيكون في المطلب الثاني من هذا المبحث:

المطلب الأول: تعريف

مكافأة نهاية الخدمة وأهميتها

بالرجوع إلى نصوص قانون العمل الفلسطيني والمادة الثانية منه والتي أوردت بعض المصطلحات والتعريفات لم نجد تعريف خاصة بمكافأة نهاية الخدمة، كما جاء في تعريف إصابة العمل أو الأجر مثلا ، لذلك يمكن تعريفها كأثر من آثار انتهاء عقد العمل على أنها المقابل الذي يلزم صاحب العمل بأن يدفعه للعامل عند انتهاء خدمته، بموجب عقد العمل فيمكن أن يكون مبلغ من المال أو مقاب" عيني.

وتبدو أهمية مكافأة نهاية الخدمة من خلال أنها تعمل على إيجاد مصدر دخل للعامل الذي انقطع دخله بسبب انتهاء عقد عمله حيث تعمل على مساعدة العامل على مواصلة ظروف حياته بالإضافة إلى دورها في استقرار علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل حيث يشكل رادعة لدى صاحب العمل في انهاء عقد العمل للعامل الذي يعمل لديه بطريقة تعسفية أو دون مبرر.(1)

ويستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة وذلك إذا قام صاحب العمل بفصله من العمل لديه وحتى لو كان هذا الفصل مشروعا بالإضافة إلى أن العامل يستحقها لإنهاء عمله لدى صاحب العمل ولا يكون ليد العامل أو صاحب العمل أثر في ذلك الإنهاء (2)، ولا يوجد أهمية لنوع عقد العمل الذي يربط العامل بصاحب العمل سواء أكان عقده محدد المدة أو غير محدد المدة فإن العامل يستحق مكافأة نهاية الخدمة عن عمله في كلا الحالتين.(3)

المطلب الثاني: مقدار مكافأة نهاية الخدمة

نصت المادة 45 من قانون العمل الفلسطيني على هذا الحق حيث جاء فيها:

للعامل الذي أمضى سنة من العمل الحق في مكافأة نهاية خدمة مقدارها أجر شهر عن كل سنة قضاها في العمل على أساس أخر أجر تقاضاه، دون احتساب ساعات العمل الإضافية، وتحسب لهذا الغرض كسور السنة".

حدد المشرع الفلسطيني من خلال هذه المادة مقدار مكافأة نهاية الخدمة وهي أجر شهر واحد عن كل سنة عمل ويحسب هذا المبلغ على أساس أخر أجر تقاضاه . (4)

مثال على ذلك: عامل أمضى، في عمله لدى صاحب عمل ثمانية عشر شهرا أي ما يعادل سنة ونصف من العمل وانتهى عمله لأي سبب من الأسباب وكان قد تقاضي في أخر شهر له من العمل مبلغ وقدره 2000 شيكل، فإن مقدار مكافأة نهاية الخدمة يكون كالتالي:

أجر شهر عن السنة الأولى: 2000 شيكل، بالإضافة إلى كسور السنة الثاني 1/2 سنة مستحقة مبلغ وقدره 1000 شيكل.

فيكون المجموع المكافأة نهاية الخدمة لهذا العامل هو 3000 شيكل.

وفي الحالة التي يستقيل فيها العامل من العمل فإن ذلك يرتب له حقا في مكافأة الخدمة ولكن مقدارها يخضع للفترة من العمل التي يستقيل منها العامل وفي حال رجوعه عن الاستقالة لا بد من موافقة وقبول صاحب العمل على ذلك (5)، وقد نص قانون العمل الفلسطيني على ذلك.

"استثناء ما ورد في البند (1) أعلاه يحق للعامل إذا استقال من عمله خلال السنوات الخمس الأولى ثلث مكافأة نهاية الخدمة، وثلثی مكافأة نهاية الخدمة إذا كانت الاستقالة خ لال السنوات الخمس التالية، ويستحق المكافأة كاملة إذا أمضي عشر سنوات أو أكثر في العمل.

من خلال نص المادة السابقة تبين لنا بأن القانون الفلسطيني جعل مبلغ مكافأة نهاية الخدمة في حالة الاستقالة على أساس الوقت الذي تتم فيه الاستقالة فقد جزئها إلى ثلاثة أقسام وفي كل قسم يستحق المؤمن له مبلغ معين من مكافأة نهاية الخدمة، وفي ذلك يرى الباحث مراعاة للعامل الذي أمضى سنوات طويلة في العمل بالرغم من أنه ترك هذا العمل بالاستقالة حيث نلاحظ أنه في السنوات الخمس التالية يستحق ثلثي المكافأة وإذا كان العامل قد أمضى أكثر من عشر سنوات فإنه يستحق المكافأة كاملة نظرا لهذه المدة الطويلة من العمل لدى ص احب العمل وفي الحالة التي يتم فيها سحب الاستقالة بعد تقديمها وقبل الموافقة عليها فإن ذلك يعني انعدام أثرها واعتبارها بأنها لم تكن حيث يرى الباحث أن الاستقالة المقصود فيها هنا هي حصول العامل فعلا عليها أي بتقديمها والموافقة عليها وليس مجرد تقديمها فقط وذلك لأن مكافأة نهاية الخدمة هي أثر نهائي ينتج عند انتهاء العقد.

ويكون حساب مكافأة نهاية الخدمة في حالة الاستقالة إذا تمت بعد الخمس سنوات الأولى بإحدى طريقتين:

الطريقة الأولى: يتم أخذ ثلث مكافأة نهاية الخدمة عن السنوات الخمس الأولى وثلثي المكافأة عن ما يزيد عن الخمس سنوات.

مثال على ذلك: عامل أجره الشهري 2500 شيكل واستمر في العمل لمدة 8 س نوات وقدم استقالته بعد ذلك فإن مقدار مكافأة نهاية الخدمة لهذا العامل بحسب الطريقة الأولى هي:  x  12500 x  شيكل = 4166.6  شيكل

بالرجوع الى مدة العمل فإنها 8 سنوات حيث يستحق العامل ثلثي مكافأة نهاية الخدمة عن ثلاث سنوات.

حيث يكون لدينا    xx 7500 x شيكل = 5000 شيكل.

بجمع الناتج الأول وهو ثلث المكافأة بالإضافة إلى ثلثي المكافأة يصبح مبلغ مكافأة نهاية الخدمة هو: 4166.6 + 5000 = 9166.6  شيكل

أما الطريقة الثانية فإنها تقوم على حساب ثلثي مكافأة نهاية الخدمة عن جميع السنوات التي أمضاها العامل وبحسب المثال السابق فإنه يكون قد أمضى ثماني سنوات ويستحق عنها ثلثي المكافأة فيكون المبلغ كالتالي:

× 20000 = 13333.3 شيكل

وبالرجوع إلى ما نص عليه قانون العمل الفلسطيني نلاحظ أن الطريقة الثانية يمكن أن تكون أقرب إلى ما قصده المشرع وليست الأولى وذلك بقوله "..وثلثي مكافأة نهاية الخدمة إذا كانت الاستقالة خلال الخمس سنوات التالية.." فالعبرة تكون بالوقت الذي تقدم فيه استقالة العامل.

وقد جاء قانون العمل الفلسطيني بحالات يستطيع العامل بتوافر احداها أن يترك العمل مع اشعار صاحب العمل بذلك ومع بقاء حقه في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة وهذه الحالات تتعلق بتشغيله بعمل مختلف عما هو متفق عليه مع صاحب العمل او بتشغيله بصورة تؤدي الى تغير مكان اقامته أو وجود تقرير طبي يفيد بأن استمرار العامل مع اداء عمله يشكل خطرا عليه أو باعتداء صاحب العمل عليه أثناء العمل بالإضافة إلى عدم وفاء صاحب العمل بالالتزامات تجاه العامل، ففي جميع هذه الحالات فإن العامل يستحق مكافأة نهاية خدمة كما حددتها المادة 45 من قانون العمل الفلسطيني.

وبالنسبة لموعد استحقاق مكافأة نهاية الخدمة فإن العامل يستحقها فورا وذلك بانتهاء عقد العمل(6) وبالنسبة للفائدة القانونية في حالة التأخر في دفع مكافأة نهاية الخدمة فإن قانون العمل الفلسطيني لم ينص عليها صراحة إلا أنه يمكن الاستئناس بأحكام محكمة النقض الفلسطينية بهذا الخصوص (7) ويلزم صاحب العمل بأداء الفوائد القانونية في حالة التأخر في دفع مكافأة نهاية الخدمة حيث يحتسب الفائدة من تاريخ المطالبة أو من تاريخ الادعاء بها وذلك حسب الوقت الذي تتم فيه المطالبة، فإذا تمت لأول مرة أمام القضاء فإنها تحسب من تاريخ الادعاء وإذا تمت المطالبة قبل الدعوى فإنها تحسب من تاريخ المطالبة بها(8)

___________________

1- د. المصاروة، هيثم حامد، المنتقى في شرح قانون العمل، الطبعة الأولى، الحامد للنشر والتوزيع، عمان، حسن للنشر 2008، ص 278.

2- نظر قرار محكمة النقض الفلسطينية رقم 166/2010  الذي جاء فيه مكافأة نهاية الخدمة لا تستحق للعامل إلا بتاريخ انتهاء عمله وليس قبل ذلك وبالشروط والحالات الواردة في القانون.

3- النصرة، أحمد، قانون العمل الفلسطيني، الطبعة الأولى، بدون دار نشر، فلسطين، 2010، ص 183، وانظر قرار محكمة النقض الفلسطينية في الدعوى الحقوقية رقم 368/2009  المفصولة بتاريخ 2/9/2010  حيث أكد على أن العامل مكافأة نهاية الخدمة سواء كان عقده محدد المدة أو غير محدد وذلك عملا  بالمادة 45 بدلالة المادة 27 من قانون العمل الفلسطيني. يشترط قانون العمل الأردني وحسب ما جاء في المادة 32 منه أن يكون عقد العمل غير محدد المدة وبذلك يميز هذا القانون بين العقد المحند و غير المحند، ولفت ذلك محكمة التمييز الأردنية في قرارها رقم 3179/2005  بهيئتها الخماسية بتاريخ 29/12/2005  م بصفتها الحقوقية.

4- حدد قانون العمل الأردني في المادة 32 منه القواعد الحساب ومكافأة نهاية الخدمة وذلك بحسب الطريقة التي يتقاضی العامل اجره فيها .

5-  الحكم الصادر عن محكمة النقض الفلسطينية حقوق رقم 153/2008 نقض ملفي حيث أكد على المبدأ التالي طلب الرجوع عن الاستقالة، يجاد جليد لا يرتب أثر إلا اذا صادفه قبول .

6-  قرار محكمة النقض الفلسطينية في الدعوى الحقوقية 166/2010

7-  قرار محكمة النقض الفلسطينية في الدعوى الحقوقية رقم 182/2004  المفصولة بتاريخ 29/1/2005  حيث أكدت على المبدأ التالي "الحقوق العمالية التي ترتب للعامل هي نين في قمة رب العمل وإذا لم يدفعها يحكم عليه بالفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحتى السداد التالي .

8-  النصرة، أحمد، مرجع سابق، ص 186




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .