أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-04-28
1446
التاريخ: 23-2-2017
7185
التاريخ: 2023-05-18
1019
التاريخ: 2023-05-06
1599
|
وكما أن قانون العمل أوجب وفرض التزامات على صاحب العمل في حالة الإصابة فإنه حدد مسؤولية على العامل فيما يتعلق بإصابة العمل ووضع حالات إذا توافر أيا فيها فإنه يفقد حقه في التعويض عن إصابة العمل وتتمثل مسؤولية العامل فيما يلي:
الفرع الأول: يجب على العامل أن يبذل كل ما في وسعه من أجل تجنب الإصابة ويكون معيار سلوكه سلوك الرجل الحريص دون أن يكون هناك إهمال أو خطأ من طرفه. حيث أنه إذا نشأت الاصابة عن فعل متعمد أو خطأ أو إهمال من قبل العامل فإنه يفقد حقه في التعويض المقرر له وقد نص على ذلك أيضأ قانون العمل الفلسطيني (1) وقد أوجب قانون الضمان الاجتماعي على المؤسسة القيام بالتحقيق في أن هذه الإصابة ناتجة عن فعل متعمد من قبل العامل (2) وفي الحالة التي لا تتمكن فيها مؤسسة الضمان من إثبات التعمد من قبل العامل بإحداث الاصابة فإنها تكون ملزمة بدفع التعويض للعامل المصاب. (3) .
الفرع الثاني: يجب على العامل الابتعاد عن تناول الخمر والمسكرات أو المخدرات اثناء قيامه بالعمل أو حتى قبل حضوره للعمل إذا بقي متأثرة بها في موقع العمل فإنه أيضا في هذه الحالة يفقد حقه في التعويض (4) و العلة من ذلك أن تناول هذه المسكرات والخمور تؤدي إلى ذهاب العقل مما تجعل العامل غير مدرك بالأعمال التي يقوم بها ويجب أن تتوافر علاقة السببية بين حالة السكر والإصابة حيث بانتقاء هذه العلاقة فإن المؤسسة تكون ملزمة بأداء البدلات اليومية للعامل المصاب، مثال على ذلك وقوف المؤمن له وهو في حالة سكر أمام الآلة التي يعمل عليها وتعرضه للإصابة بفعل انفجار تلك الألة وليس بسبب حالة السكر، فإن المؤسسة في هذه الحالة تكون ملزمة بدفع البدلات اليومية لهذا العامل وذلك لانتقاء علاقة السببية بين حالة السكر والإصابة (5) .
الفرع الثالث : يجب على العامل الالتزام بالتعليمات المقررة فيما يتعلق بإجراءات الوقاية والسلامة وإتباعها بحرص شديد حتى لا يحمل نفسه مسؤولية اصابته نتيجة عدم تقيده بتلك التعليمات حيث يكون عدم اتباعه بالشكل الصحيح لتلك التعليمات (6) أو مخالفته لها السبب في وقوع الإصابة أو الأثر الكبير في احداثها وقد جاء النص على تلك الحالة في قانون العمل الأردني على عكس قانون العمل الفلسطيني الذي لم ينص على أنها من الحالات التي تسقط الحق في التعويض أما في قانون الضمان الاجتماعي قد نص عليها (7) حيث اعتبرها من الحالات التي تسقط حق العامل في الحصول على التعويض، ويرى الباحث أن اعتبار تلك الحالة من مسقطات الحق في التعويض يرتب الزاما على العامل بضرورة التقيد بوسائل وتعليمات السلامة المهنية ويجعله من واجباته الأساسية حتى يتجنب وقوع الإصابة مما يزيد من الوعي لدى العمال وخاصة الذين يعملون في المصانع والأعمال التي تعتمد بشكل كبير على الآلة والأدوات الصناعية من أجل معرفة كافة الأمور العامة في طبيعة العمل حتى يمكن العامل من تجنب الإصابة واتخاذ التدابير اللازمة لذلك ويؤيد الباحث أن يتم حرمان العامل من التعويض إذا لم يلتزم بتلك التعليمات حتى يكون لديه جانبا من الوعي والإدراك لعمله وخاصة من يعمل في الآلات والمعدات وكذلك فإن قانون العمل أوجب وفرض التزامات على صاحب العمل ووقف إلى جانب العامل في كثير من المسائل إلا أن ذلك لا يعطي العامل الحق في إهمال تلك التعليمات ووسائل الحماية لتفادي وقوع الإصابة.
وهناك التزام يلقى على عاتق العامل بعد الإصابة وهو التقيد بالعلاج والخضوع له حتى لا يتسبب في حدوث مضاعفات سلبية على إصابته وقد جاء ذلك بموجب قانون العمل الأردني وقد رتب قانون العمل الأردني وقانون الضمان الاجتماعي سقوط الحق بالتعويض. (8)
وعلى ذلك فإنه يتوافر أي من تلك الحالات وعدم التزام العامل بالواجبات الملقاة على عاتقه سواء قبل حدوث الاصابة والوقاية منها أو الالتزامات الملقاة عليه بعد الإصابة فإنه يفقد حقه بالتعويض إلا أن قانون العمل الفلسطيني قرر استثاءا على تلك القاعدة حيث أعطى العامل المصاب حق الحصول على التعويض حتى يتوفر أيا من الحالات وذلك إذا كانت نسبة العجز 35% فأكثر بالإضافة إلى حالة الوفاة ويظهر ذلك مدى وقوف قانون العمل بي جانب العامل في حمايته عند وقوع الإصابة حيث لم يحرمه مطلقا من التعويض حتى وإن كان هناك حالة من حالات سقوط هذا الحق حيث أبقى المجال والباب مفتوحة أمام العامل للمطالبة بحقه أو أمام ورثة العامل للمطالبة بحق مورثهم (9)
وبالنسبة لقانون الضمان الاجتماعي فقد نص على ذلك الاستثناء وأعطى العامل حق الحصول على التعويض حتى بتوافر أي من حالات سقوط الحق فيه (10) مع الاختلاف بينه وبين قانون العمل فيما يتعلق بنسبة العجز حيث جعلها الأخير 35% فأكثر، أما قانون الضمان فإنه قرر بوجود نسبة عجز 30% فأكثر فإن العامل يستحق التعويض بالرغم من توفر حالة من حالات سقوطه.
ويبقى التساؤل عن الحالة التي يسقط فيها حق المؤمن له بالتعويض من مؤسسة الضمان الاجتماعي فهل يمكن له الرجوع على صاحب العمل حسب قانون العمل!! يرى الباحث أنه اذا كان العامل مشمولا بأحكام قانون الضمان الاجتماعي فإن مؤسسة الضمان هي الكفيلة بالتعويض عن إصابة العمل ويكون قانون الضمان هو الأولى بالتطبيق مقابل التزام صاحب العمل بدفع(11) .
______________
1- الفقرة (1) من المادة 31 من قانون الضمان الاجتماعي رقم (7) لسنة 2010. بالإضافة إلى المادة 123 من فقون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000.
2- الفقرة من المادة 31 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 7 لسنة 2010 .
3- قرار محكمة الاستشفاف رقم 1044/92 صادر بتاريخ 13/12/1992
4- الفقرة (2) من المادة 31 من قانون الضمان الاجتماعي
5- عبيدات، عوني محمود، شرح قانون الضمان الاجتماعي، الطبعة الأولى، عمان، دار وائل للنشر والتوزيع، 1998م ، ص 194۔
6- راجع نص الفقرة (3) من المادة 94 من قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته رقم 51 لسنة 2002.
7- قطر نص المادة 31 الفقرة الأولى منها البند الثالث من قانون الضمان الاجتماعي الأردني رقم 7 لسنة 2010.
8- د. الناصري، سليمان بدري، الوجيز في قانون العمل والضمان الاجتماعي، المكتب الجامعي الحديث، بدون طبعة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، سنة النشر 2003، ص 319. راجع أيضأ نص المادة (94) الفقرة (أ) فيها.
9- راجع نص المادة 123 الفقرة الفنية منها من قنون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 ونظر كذلك قرار محكمة النقض الفلسطينية المنعقدة في رام الله في الدعوى الحقوقية رقم 321/2001 .
10- نص الفقرة ج من المادة 31 من قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2010.
الاشتراكات المؤسسة لذلك سقوط حق العامل بالتعويض حسب قانون الضمان لا يمكنه الرجوع إلى قانون العمل. (1)
11- انظر في ذلك القرار رقم 1841/2007 الصادر عن الهيئة العامة المحكمة التمييز المفصولة بتاريخ 16/12/2007 الذي نص على وجوب تطبيق قانون الضمان الاجتماعي على العمل المصاب المشمول بالضمان، ونظر كذلك قرار محكمة التمييز الأردنية رقم 349 الصادر عن الهيئة العامة بتاريخ 16/2 .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|