المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

Coordination Compounds
18-6-2019
تفسير آية (20) من سورة النساء
5-2-2017
العناصر الأساسية في العملية التفاوضية
1/9/2022
ما فائدة الاجتماعات
1/9/2022
Jean Gaston Darboux
26-1-2017
Finite Size of Nucleus
14-8-2016


مفهوم الإعسار في الفقه الإسلامي  
  
5845   01:39 صباحاً   التاريخ: 11-3-2020
المؤلف : زياد صبحي ذياب
الكتاب أو المصدر : افلاس الشركات في الفقه الاسلامي والقانون
الجزء والصفحة : ص72-76
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

رغم أن البحث عن مفهوم الإعسار في الفقه الإسلامي كان عسيرة وصعبة، ذلك أن الفقهاء لم يهتموا بتعريف الإعسار اهتمامهم بغيره من المصطلحات، وأكثرهم عرف المعسر، ومن خلال تعريفهم للمعسر يمكن أن نستخلص مفهوم الإعسار، وأهم هذه التعريفات ما يلي:

١- عرف الإمام الكاساني من الحنفية(1) المعسر بقوله: «المعسر هو الذي يحل له أخذ الصدقة، ولا تجب عليه الزكاة»، وبناء على هذا التعريف يكون معنى الإعسار «حالة الإنسان المالية حين لا يملك نصاب الزكاة ويحل له أخذها».

٢- وعرف الإمام القرطبي من المالكية(2) والقنوجي من الزيدية (3) العسرة بقولها: العسرة ضيق الحال من جهة عدم المال» وهذا التعريف يصح أن يكون تعريفا للإعسار، لأن العسرة والإعسار بمعنى واحد.

3- أما الشافعية فلديهم عدة تعريفات للمعسر لعل أهمها ما يلي:

أ- عرف المحلي (4) المعسر بقوله: «المعسر هو من يزيد خرجه عن دخله» فيكون مفهوم الإعسار عند المحلي بأنه الحالة التي يصير بها دخل الإنسان المالي أقل من نفقاته ومصروفاته.

ب- أما ابن أبي الدم من الشافعية (5) والعاملي من الإمامية (6) والمهدي من الزيدية (7) فقد عرفوا المعسر بقولهم: «المعسر هو الذي لا يملك إلا ثياب بدنه و قوت يومه»، فيكون مفهوم الإعسار عندهم بأنه الحالة التي يكون الإنسان فيها لا يملك إلا ثياب بدنه، و قوت يومه.

ج- أما الشيرازي فقد عرف المعسر بقوله: «المعسر هو الذي لا يقدر على النفقة بمال ولاكسب لزمه في كل يوم» وبناء على ذلك فيكون مفهوم الإعسار عند الشيرازي هو حالة الإنسان الذي ليس لديه كسب، ولا مال يمكن الإنفاق منه على زوجته بمقدار مد من طعام.

د- أما الإمام فخر الدين الرازي(8) وأبو حفص الحنبلي(9)  فقد عرفا المعسر بقولها «المعسر هو من لا يجد في ملكه ما يؤديه بعينه، ولا يكون له ما لو باعه لأمكنه أداء الدين» فيكون معنى الإعسار بناء على هذا التعريف الحالة التي لا يجد الإنسان في ملكه ما يؤديه بعينه، ولا يكون له مال لو باعه لأمكنه أداء الدين.

وقد عرف بعض الباحثين المعاصرين الإعسار ومن أهم هذه التعريفات ما يلي:

أ- عرفه محمد رواس قلعة جي(10) بقوله: «الإعسار عدم القدرة في الحال على أداء ما ترتب في الذمة من حقوق مالية». .

ب- وعرفته الموسوعة الفقهية الكويتية بأنه «عدم القدرة على النفقة وأداء ما عليه  بال ولا كسب» (11).

ج- أما الدكتور حسين حامد حسان فقد عرفه بأنه «الحالة التي يصير فيها الشخص لا يملك شيئا غير ما اسثني له» أي: النفقات الضرورية التي تستثنى له في باب الزكاة والإفلاس. (12)

د- أما موسوعة الفقه الإسلامي المصرية (13)، فقد عرفته بأنه العجز عن أداء الحقوق المالية التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على الإنسان عبادة كانت كزكاة الفطر- أو عقوبة - كالكفارة والدية والجزية- أو عوضا عن غير مال-كنفقة الأقارب والصداق وأجرة الحضانة والإرضاع - أو صلة-كنفقة الزوجة.

ملاحظات على التعريفات:

1- إن تعريف الإمام القرطبي للإعسار بأنه ضيق الحال من جهة عدم المال، فإنه أقرب ما يكون للتعريف اللغوي منه إلى التعريف الاصطلاحي.

۲- ان تعريف المحلي للمعسر «بأنه من يزيد خرجه عن دخله» تعريف غير مانع لأنه قد يزيد خرج الإنسان على دخله ويبقي موسرة بأمواله وأملاكه.

٣- إن تعريف الإمام الرازي وأبو حفص الحنبلي جاء بمعنى واحد تقريبا وهو أن لا يكون لدى المدين من الأموال ما تفي بالديون «وهذا معنى الإفلاس، وبهذا يكون الإفلاس والإعسار مترادفان. وبهذا لا يكون التعريف مانعة.

4 - جاء تعريف الإمام الكاساني خاصة بموضوع الإعسار في الزكاة، وكذلك جاء تعريف الشيرازي خاصة بموضوع الإعسار في النفقة، والمطلوب مفهوم الإعسار بجميع الديون زكاة، أو نفقة، أو قرضا، أو ثمن مبيع... إلخ. فالتعريفان غير جامعين.

5- إن تعريف موسوعة الفقه الإسلامي المصرية قد استثني من مفهوم الإعسار العجز عن أداء الديون، وحقيقة الأمر أن هذا الاستثناء لا يتفق مع تسمية الله سبحانه وتعالى للمدين العاجز عن أداء الدين بأنه ذو عسرة في قوله جل وعلا: " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة * [البقرة: 280]

بعد إبداء هذه الملاحظات على التعريفات فإنني أجد أن تعريف محمد رواس قلعة جي هو من أدق التعريفات وأصحها، لتضمنه العجز عن أداء الديون، ولشموله الديون بكافة أنواعها سواء أكانت حقوقا لله أم للعبد، ولكن يؤخذ عليه بأنه لم يقيد الديون المترتبة بذمة المعسر بأن تكون حالة الأداء، لأن عدم القدرة على أداء الديون المؤجلة لا تجعل من المدين معسرة، ولهذا أرى تعريف الإعسار كما يلي: «الإعسار هو العجز عن أداء أي جزء مما ترتب في الذمة من حقوق مالية حالة الأداء».

وهذا التعريف يتضمن القيود التالية:

1- العجز عن أداء: يعني عدم القدرة على الأداء، ليخرج به المدين المماطل القادر على الأداء.

۲- أي جزء مما ترتب في الذمة: وهذا يعني أن المدين غير قادر على أداء أي جزء من دين مهما كان قليلا، بمعنى أنه لا يملك من المال ما يستطيع به أداء أي جزء من الدين - ويستثنى من ذلك لباس بدنه وقوت يومه - ليخرج بهذا القيد المفلس الذي يملك أموالا ولكنها لا تفي بديونه.

٣- من حقوق مالية: الحقوق المالية مطلقة تشمل حقوق الله، وحقوق العبد.

4- حالة الأداء : قيد تخرج به الديون المؤجلة، لأن العجز عن أداء الديون المؤجلة لايسمى إعساراً.

______________

1- الكاساني، بدائع الصنائع 4/ 34.

2- القرطبي، الجامع لأحكام القرآن 3/ 373.

3- القنوجي، فتح البيان في مقاصد القرآن 3/144

4- المحلي ، شرح المحلي على منهاج الطالبين بهامش قليوبي وعميرة 4/70

5- ابن أبي الدم ، أدب القاضي 2/ 107.

6- العاملي، اللمعة الدمشقية 4/ 40.

7- المهدي ، حدائق الأزهار مع السيل الجرار 4/ 244.

8- الرازي ، التفسير الكبير2/ 391

9- أبو حفص الدمشقي، اللباب في علوم الكتاب 4/ 471.

10- قلعة جي، معجم لغة الفقهاء ص 77.

11-  وزارة الأوقاف، الموسوعة الفقهية الكويتية 5/246

12-حسن حامد حسان ، نظام الإفلاس في الفقه الإسلامي ص 198.

13-  المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ، موسوعة الفقه الإسلامي 16/ 275.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .