المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

علي بن محمد بن عبد الله بن أبي سيف
26-06-2015
علي بن عبد الجبار الطوسي
28-4-2016
Affricates
2024-07-02
استحباب غسل المغسل قبل التكفين.
20-1-2016
أنواع المؤقتات
2023-08-28
الهرمونات Hormones
13-8-2018


شروط الدين الذي يشهر إفلاس الشركة من أجله في القانون  
  
1669   01:56 صباحاً   التاريخ: 10-3-2020
المؤلف : زياد صبحي ذياب
الكتاب أو المصدر : افلاس الشركات في الفقه الاسلامي والقانون
الجزء والصفحة : ص159-162
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

يشترط فقهاء القانون وشراحه لإشهار إفلاس الشركة توفر الشروط التالية :

1. أن يكون الدين الذي توقفت الشركة عن دفعه تجاريا

تشترط معظم القوانين التجارية (1) لإفلاس التاجر أو الشركة التجارية أن يكون الدين تجاريا(2) ، ومن هذه القوانين قانون التجارة الأردني، فقد نصت المادة 316 منه على ذلك صراحة فقد جاء فيها: «يعتبر في حالة الإفلاس كل تاجر يتوقف عن دفع ديونه التجارية». وكذلك قانون المعاملات التجارية الإماراتي إذ نصت المادة (645) منه على انه يجوز إشهار إفلاس كل تاجر وقف عن دفع ديونه التجارية»..

وقد نص قانون التجارة المصري على هذا الشرط فقد نصت الفقرة (1) من المادة (554) على ما يلي: «لكل دائن بدين تجاري خال من النزاع حال الأداء أن يطلب الحكم بشهر إفلاس مدينة التاجر، ويكون للدائن بدين مدني حال هذا الحق إذا أثبت أن التاجر قد توقف عن دفع ديونه التجارية فضلا عن دينه المدني». .

وبناء على هذا الشرط فإن توقف التاجر عن دفع دين مدني لا يجيز للدائن طلب إشهار إفلاسه(3) ، ولكن هذا الشرط لا يعني أنه لاحق لصاحب الدين المدني برفع دعوي إشهار إفلاس التاجر أو الشركة التجارية، ذلك أن فقهاء القانون وشراحه قد قرروا حق صاحب الدين المدني برفع دعوى إشهار إفلاس مدينه التاجر إذا أثبت توقفه عن دفع دين تجاري بذمته(4) .

والعبرة بكون الدين تجارية أن يكون كذلك عند تاريخ التوقف عن الدفع، وأن يكون تجارية بالنسبة إلى المدين، أي الشركة التي يشهر إفلاسها؛ لأنها هي المكلفة بالوفاء (5).

والسؤال الذي يثور: هل تعتبر ديون الشركة ذات الموضوع المدني ديونأ تجارية في القوانين التي اتخذت المعيار الشكلي في التمييز بين الشركات المدنية والتجارية إذا اتخذت هذه الشركة أحد أشكال الشركات التجارية؟

لقد اتفق فقهاء القانون وشراحه أن الشركات التي تتخذ أحد أشكال الشركات التجارية في القوانين التي اعتمدت على المعيار الشكلي في التمييز بين الشركة التجارية والمدنية - تخضع لنظام الإفلاس، ولو كان موضوعها مدنية، ولكنهم اختلفوا في تعليل جواز إشهار إفلاسها، فذهب البعض إلى القول بأن المشرع أراد ذلك شذوذه عن المبدأ العام - أن يكون الدين تجارية - من أجل الشركات ذات الموضوع المدني التي اتخذت الشكل التجاري، فيصار إلى شهر إفلاسها عند توقفها عن دفع ديونها رغم الصفة المدنية لهذه الديون(6). وعلل البعض الآخر جواز إشهار إفلاسها، بأن منح المشرع الصفة التجارية للشركة يقتضي أن الأعمال التي تقوم بها تعتبر ذات صفة تجارية، فإذا توقفت عن دفع دين ناشئ عن عمل عائد لموضوع عملها أعتبر الدين تجاريا، وبناء عليه يجوز إشهار إفلاسها(7) ، ولعل هذا التعليل أقرب إلى الصواب، لأن التعليل الذي يجعل إفلاس الشركة متفقة مع القانون أولى بالاعتبار من التعليل الذي يعتبر إفلاس الشركات شذوذا عن القاعدة العامة في القانون.

2. أن يكون الدين الذي توقفت الشركة عن دفعه حالا :

يتفق فقهاء القانون وشراحه على أنه يشترط في الدين الذي تتوقف الشركة عن دفعه أن يكون حالا(8)  ذلك أنه لاحق للدائن بالمطالبة بدينه قبل حلول أجله، ومن لا يحق له المطالبة بدينه لا يحق له المطالبة بشهر إفلاس مدينه، وبناء على ذلك لا يجوز إشهار إفلاس الشركة إذا امتنعت عن الوفاء بديونها المؤجلة. لأنها ديون لا يجب على الشركة الوفاء بها قبل حلول أجلها.

3. أن يكون الدين الذي توقفت الشركة عن دفعه محققا خاليا من النزاع :

يشترط فقهاء القانون وشراحه (9)  في الدين الذي تتوقف الشركة عن دفعه أن يكون محققا وثابتا في ذمة المدين، وخالية من أي نزاع جدي، فإذا كان الدين متنازع في مقداره، أو في أجله، أو في وجوده وثبوته، أو في سقوطه بالإبراء، أو في عدم جواز المطالبة به لمرور الزمن، فلا يجوز إشهار إفلاس الشركة قبل إزالة هذا النزاع؛ لأن نظام الإفلاس يعتبر طريقة ووسيلة للتنفيذ على المدين، فلا بد أن يكون الدين ثابتة محققة خالية من النزاع، والنزاع المعتبر هو النزاع الجدي، وليس النزاع الذي يتخذ وسيلة للمماطلة وكسب الوقت(10)، وخلو الدين من النزاع لا يثبت إلا بحكم مكتسب الا الذي لا يزال خاضعة للطعن فلا يعتبر حكم  قطعيا حاسة للنزاع(11).

4. أن يكون الدين الذي تتوقف الشركة عن دفعه معين المقدار :

يوجب فقهاء القانون وشراحه لإفلاس الشركة أن يكون الدين الذي تتوقف الشركة عن دفعه معين المقدار(12)، فلا يجوز الحكم بإشهار إفلاس الشركة إذا توقفت عن دفع دين غير معين المقدار، وإن كان قابلا للتعيين، كالدين الذي لا يعرف مقداره إلا نتيجة تصفية الحساب، أو عن طرق خبير يحدد قيمته، كما لا يجوز إشهار إفلاسها من أجل امتناعها عن التزام عيني كتسليم بضاعة أو ردها(13) .

______________

1- انظر المادة (489) في قانون التجارة اللبناني، والمادة (606) من قانون التجارة السوري وهاتان المادتان تقابل المادة (316) من قانون التجارة الأردني، والمادة (550) من قانون التجارة المصري.

2- انظر عيد، إدوارد عيد، أحكام الإفلاس وتوقف المصارف عن الدفع، مطبعة باخوس، لبنان، الجزء الأول مطبوع سنة 1972 والثاني مطبوع سنة 1973، لبنان 1/ 33، الأنطاكي، رزق الله أنطاكي، أصول المحاكمات في المواد المدنية والتجارية، جامعة دمشق، دمشق، طه، 1992م. 2/642 مصطفي كمال طه، الأوراق التجارية والإفلاس في القانون اللبناني، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، ط1، 1998 ص 52، ناصيف، إلياس ناصيف، الكامل في قانون التجارة - الإفلاس، بحر متوسط، وعويدات، بيروت وباريس، ط1، 1989. 4/ 122. 

3- انظر عيد، أحكام الإفلاس 1/ 34، أنطاكي، الوسيط في الحقوق التجارية البرية 2/ 643، العكيلي، عزيز العكيلي، أحكام الإفلاس والصلح الواقي، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1997.ص 52.

4-  ناصيف، الكامل 4/124

5- ناصيف، الكامل 4/123، طه، مصطفي كمال طه، الأوراق التجارية والإفلاس في القانون اللبناني، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، ط1، 1998م.ص361  مدكور، محمد سامي مدكور، وعلي يونس، الإفلاس، دار الفكر العربي، القاهرة. 43 - المصري، حسني المصري، الإفلاس، مطبعة حسان، القاهرة، ط1، 1987، ص34، العكيلي، الإفلاس ص 52 عيد، أحكام الإفلاس 1/34

6- انظر ناصيف، الكامل 4/132، انطاكي، الوسيط في الحقوق التجارية البرية 2/844

7- انظر الأنطاكي، الوسيط في الحقوق التجارية البرية 2/844

8- انظر مدكور، الإفلاس ص35، طه، الأوراق التجارية والإفلاس ص361، العكيلي، أحكام الإفلاس ص 53، ناصيف، الكامل 4/126 ، المصري، حسني المصري، الإفلاس، مطبعة حسان، القاهرة، ط1، 1987 ص69، عيد، أحكام الإفلاس 1/39، الشواربي، عبد الحميد الشواربي، الإفلاس، منشأة المعارف، الاسكندرية  ص55. وانظر المادة (554) من قانون التجارة المصري والمادة (650) من قانون المعاملات التجارية الإماراتي.

9- انظر أنطاكي، الوسيط في الحقوق التجارية البرية 2/644 مدكور ، الإفلاس ص35 طه، الأوراق التجارية، الإفلاس ص361، عيد، أحكام الإفلاس 1/37 1 وانظر أيضأ قرار محكمة التمييز الأردنية رقم 1256/98 تاريخ 7/10/1998 والمنشور في المجلة القضائية في العدد 10 السنة (2) المجلد 2، ص 142.

10- انظر ناصيف، الكامل 4/125 ، العكيلي، أحكام الإفلاس ص3 الشواربي، الإفلاس ص55، عيد، أحكام الإفلاس 1/37

11- عيد، أحكام الإفلاس 1/ 38، ناصيف، الكامل 4/125

12- مدكور، الإفلاس ص35، المصري، الإفلاس ص69، الشواربي، الإفلاس ص55، طه، الأوراق التجارية والإفلاس ص361

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .