المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

L vocalization
2024-05-01
سلطات الرئيس الأمريكي في مجال العلاقات الخارجية
26/12/2022
كن جازماً في محادثتك
22-6-2022
هل تستطيع الحشرات البقاء حية لفترة طويلة من دون غذاء؟
21-1-2021
Origin and Evolution of Nonvascular Plants
15-11-2016
Origin of Eukaryotic Cells
19-11-2016


آثار إفلاس الشركة على الدائنين في القانون الوضعي  
  
5208   09:38 صباحاً   التاريخ: 8-3-2020
المؤلف : زياد صبحي ذياب
الكتاب أو المصدر : افلاس الشركات في الفقه الاسلامي والقانون
الجزء والصفحة : ص323-337
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

إن القوانين الوضعية قد نصت على آثار الإفلاس التي تتعلق بالدائنين وبينت أحكامها صراحة، فإنه بمجرد صدور حكم الإفلاس تنشأ جماعة يطلق عليها بعض فقهاء القانون اسم جماعة الدائنين، ويمثلها شخص يعينه القاضي يسمي وکيل التفليسة، وينشأ لهذه الجماعة رهن على أموال المدين يسمى رهن جماعة الدائنين، ولكن هؤلاء الدائنين يمتنع عليهم بصفة فردية رفع الدعاوي واتخاذ الإجراءات الفردية بحق المفلس .

الفرع الأول نشوء جماعة الدائنين في القانون الوضعي

رتبت القوانين الوضعية على صدور حكم الإفلاس قيام هيئة خاصة من الدائنين يسميها البعض جماعة الدائنين(1)ويسميها البعض الآخر نقابة الدائنين (2) وتسميها بعض القوانين اتحاد الدائنين (3) وتسميها قوانين أخرى كتلة الدائنين (4) ، ومهما تعددت الأسماء فالمعنى المقصود واحد، ولا مشاحة في الاصطلاح

وتنشأ جماعة الدائنين فورا بمجرد صدور حكم الإفلاس بقوة القانون(5)، ولكن هذه الجماعة لها أحكامها الخاصة التي ينبغي التعرف عليها، فلا بد أولا من الوقوف على مفهوم هذا الاصطلاح، ومعرفة الغاية التي يبتغيها المشرع من وجودها، وشروط قيامها، والأعضاء الذين ينضمون إليها، ومدى تمتعها بالشخصية الاعتبارية.

أولا: مفهوم جماعة الدائنين والغاية منها:

أ- مفهوم جماعة الدائنين: يعرف بعض شراح القانون جماعة الدائنين بانها هيئة خاصة - ليست شركة أو جمعية أو اتحادا - وضع لها المشرع نظام قانونية خاصة يهدف إلى التصفية الجماعية لأموال المدين بعد رفع يده عن إدارة أمواله(6).

ويعرفها بعضهم بأنها مجموعة الدائنين الذين وثقوا في شخص المدين وليس باله، واندرجوا في الجماعة بقوة القانون لتحقيق المساواة بينهم بتصفية أموال المفلس بشكل جماعي، وتوزيع ثمنها على الدائنين كل بنسبة دينه(7).

غير أن هذه التعريفات لا تعطي صورة دقيقة عن جماعة الدائنين لهذا أرى أن تعرف جماعة الدائنين كما يلي: جماعة الدائنين هي هيئة ذات طبيعة خاصة، تنشأ بقوة القانون بمجرد صدور حكم الإفلاس، تتألف من دائنين فأكثر لتحقيق المساواة فيما بينهم.

فهذا التعريف يبين أن جماعة الدائنين هيئة ذات طبيعة خاصة، حتى تخرج الهيئات الأخرى، وأكد ذلك بقيد أنها تنشأ بقوة القانون، وبهذا تخرج الهيئات والجماعات التي تشكل بإرادة الأعضاء، كالشركات والجمعيات ..، وقيد وقت نشوئها بصدور حكم الإفلاس، ليشير إلى أن من شروط وجود هذه الجماعة صدور حكم بالإفلاس، فهي مرتبطة ارتباطا وثيقة بنظام الإفلاس، ثم بين التعريف الحد الأدنى لأعضاء الجماعة آخذة بالرأي الراجح كما سنرى لاحقة، ثم يبين التعريف في النهاية الغاية من قيام وجود هذه الجماعة وهي تحقيق المساواة بين الدائنين.

ب- الغاية من وجود جماعة الدائنين: يهدف المشرع من وجود جماعة الدائنين تحقيق هدف من أهداف نظام الإفلاس وهو تحقيق المساواة بين الدائنين، ولهذا جعل المشرع الانضمام لجماعة الدائنين قصرية بقوة القانون، لتسري أحكام الإفلاس على الدائنين دون محاباة لأحدهم(8)

كما يهدف المشرع من وجود جماعة الدائنين حمايتهم من التصرفات التي يجريها المدين خلال فترة الريبة، فمنحهم حق رفع دعوى لمنع نفادها بحقهم(9).

ثانيا: شروط قيام جماعة الدائنين

يرى بعض شراح القانون أنه يشترط لنشوء وقيام جماعة الدائنين شرطان هما:

الأول: تعدد الدائنين: يذهب جمهور فقهاء القانون وشراحه إلى اشتراط تعدد الدائنين لقيام ونشوء جماعة الدائنين ولهذا فإن جماعة الدائنين لا تقوم إذا كان الدائن واحدة، لأن الهدف من وجودها هو تحقيق المساواة بين الدائنين، ولا يمكنها تحقيق الهدف الذي شرعت من أجله في هذه الصورة فلا يوجد ثمة داع لوجودها، وإذا لم تقم جماعة الدائنين فلا تترتب آثار الإفلاس الخاصة بجماعة الدائنين كوقف سريان الفائدة، وعدم نفاذ بعض تصرفات المدين في فترة الريبة ... إلخ، وبهذا الاتجاه أخذ القضاء المصري. ومع أن قانون التجارة الأردني - ومثله السوري واللبناني والمصري - لم ينص على الحد الأدنى لعدد الدائنين الذي تتشكل منه جماعة الدائنين إلا أن صيغة الجمع الواردة فيه تدل على اشتراطه تعدد الدائنين(10) .

ويذهب بعض فقهاء القانون إلى عدم اشتراط تعدد الدائنين وأن جماعة الدائنين تقوم ولو لم يكن للمفلس إلا دائنا واحد(11)

ثانيا: أن يكون دين الدائن سابقا على حكم الإفلاس: يشترط في عضو جماعة الدائنين أن يكون دينه سابقا على صدور حكم الإفلاس، وهذا يعني أن تكون حقوقهم وجدت قبل صدور حكم الإفلاس، ولا عبرة بتاريخ الحكم الذي يقضي بالحق، فإذا كان الدين قد نشأ بسبب عقد فالعبرة بتاريخ إبرام العقد لا بتاريخ الحكم المقرر له، وإذا كان الدين قد نشأ بسبب فعل ضار وقع من المفلس فالعبرة بتاريخ الفعل الضار لا بتاريخ الحكم الصادر بالتعويض وهكذا(12)

ولهذا لا يدخل الدائنون الذين نشأت ديونهم بعد صدور حكم الإفلاس في جماعة الدائنين ؛ لأن حكم الإفلاس قد غل يده عن التصرف وجعل تصرفاته غير نافذة بحق جماعة الدائنين، أما إذا كان الدين للتفليسة فلا يدخل الدائن في الجماعة لأنه يستوفي هذا الدين قبلهم(13)

غير أنني أرى أنه يشترط لقيام جماعة الدائنين أربعة شروط هي:

 ۱- تعدد الدائنين.

 ۲- صدور حكم بالإفلاس.

3- أن يكون الدين قد نشأ قبل صدور حكم الإفلاس.

4- أن لا تكون الديون جميعها موثقة برهن أو امتياز خاص. أعضاء جماعة الدائنين :

تنحصر العضوية في جماعة الدائنين على نوعين من الدائنين هما:

أ- الدائنون العاديون: يشترك الدائنون العاديون في جماعة الدائنين مهما كان نوع ديونهم تجارية أو مدنية، والمقصود بالدائن العادي الدائن الذي لا يتمتع بضان خاص كرهن أو تأمين أو امتياز (14).

ب- الدائنون أصحاب حقوق الامتياز العامة: لقد نص القانون المدني الأردني على الديون الممتازة امتيازه عامة وحصرها بأنواع محددة(15)

 الشخصية الاعتبارية لجماعة الدائنين:

لم ينص قانون التجارة الأردني - ومثله معظم القوانين الوضعية - على تمتع جماعة الدائنين بالشخصية الاعتبارية، وكذلك لم يرد ذكر لجماعة الدائنين في المادة 5۰۰» من القانون المدني الأردني التي حصرت الشخصية الاعتبارية في الدولة، والبلديات، والهيئات، والطوائف الدينية التي منحتها الدولة شخصية اعتبارية، والوقف، والشركات التجارية والمدنية، والجمعيات، والمؤسسات المنشأة وفقا لأحكام القانون، وكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال ثبتت لها الشخصية الاعتبارية بنص قانوني، ومثل القانون المدني الأردني معظم القوانين العربية في هذه المسألة، ولهذا تمسك بعض شراح القانون وفقهائه بعدم النص على تمتع جماعة الدائنين بالشخصية الاعتبارية، فذهبوا إلى أن جماعة الدائنين لا تتمتع بشخصية اعتبارية، وأيدوا مذهبهم بأن أموال التفليسة تظل قائمة على ملك المفلس، وليست ملكا لجماعة الدائنين، وإن كون التفليسة دائنة أو مدينة لا يعني أن شخصا آخر غير المفلس هو الدائن والمدين، وإن كون وكيل التفليسة يمثل الدائنين بدون ذكر أسمائهم لا يعني تمتع جماعة الدائنين بالشخصية الاعتبارية، لأنه كالحارس القضائي لأصحاب الشأن، ووكيل التفليسة يمثل المفلس وجماعة الدائنين فلا يصح أن يكون ممثلا للشخصية الاعتبارية الخاصة بجماعة الدائنين، لأنه يكون ممثلا للمدعي والمدعى عليه وهذا لا يصح، والوكالة للخصمين ممنوعة بسبب تعارض المصالح(16).

غير أن جمهور فقهاء القانون وشراحه قد اعتبر جماعة الدائنين متمتعة بشخصية اعتبارية لأن القانون قرر لها أحكاما تدل على تمتعها بالشخصية الاعتبارية، فهناك شخص يقوم بتمثيلها أمام القضاء بوصفه وكيلا لها - وكيل التفليسة - دون حاجة لذكر أسماء الدائنين، مما يدل على أنه ليس وكيلا عن كل فرد من الدائنين، وإنما هو وكيل عن الجماعة باعتبارها هيئة، كما أجاز القانون أن تكون جماعة الدائنين دائنة ومدينة، ولا يصلح هذا إلا إذا كانت ذات أهلية للإلزام أو الالتزام، وهذا يعني أن لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الأعضاء (17)

وإن القول بتمتع جماعة الدائنين بالشخصية الاعتبارية هو الأقرب للصواب ولروح التشريع، لا سيما التشريع الأردني، ذلك أن القانون المدني الأردني وإن كان لم ينص صراحة على تمتع جماعة الدائنين بالشخصية الاعتبارية، إلا أن البند السادس من المادة (50) منه قد نص على تمتع كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال بالشخصية الاعتبارية إذا نص القانون على ذلك، والنص على تمتع مجموعة الأشخاص أو الأموال بالشخصية الاعتبارية قد يكون صراحة، وقد يكون دلالة، أو إشارة من خلال الأحكام التي يقررها القانون لهذه المجموعة، والتي تدل على تمتعها بالشخصية الاعتبارية، ومن الأحكام التي قررها قانون التجارة الأردني التي تدل على وجود شخصية اعتبارية لجماعة الدائنين ما يلي:

أ- منح وكيل التفليسة - بناء على تقرير القاضي المنتدب حق استثمار المتجر لمصلحة الدائنين (18)

ب- حصر الخصومة بعد صدور حكم الإفلاس في وكيل التفليسة الذي يقوم بتمثيل الدائنين أمام القضاء (19)

ج- يمثل وكلاء التفليسة كتلة الدائنين ويقومون بأعمال التفليسة(20)

كما أن الاجتهاد الفقهي القانوني مستقر على أن دائني التفليسة يستوفون ديونهم أولا قبل جماعة الدائنين لأنهم يعتبرون دائنين للجماعة، وهذا يعني أن لجماعة الدائنين أهلية الإلزام والالتزام(21) .

وتأسيسا على ما سبق يمكنني القول: إن منح جماعة الدائنين شخصية اعتبارية لا يخالف القانون، ولا يعارض أحكامه، بل إن أحكام القانون المدني الأردني، وأحكام قانون التجارة الأردني تؤيد تمتع جماعة الدائنين بالشخصية الاعتبارية، ولها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الدائنين، ولها حق التقاضي، ويمثلها في التعبير عن إرادتها وأمام القضاء شخص طبيعي يسمي وكيل التفليسة(22)

مركز جماعة الدائنين من المفلس

إن القاعدة العامة التي قررتها القوانين المدنية (23)، ومنها القانون المدني الأردني أن الدائن يعتبر خلفا للمدين. يستطيع بناء على ذلك استعمال جميع حقوق المدين ولو لم يكن دينه مستحق الأداء، ويستثنى من ذلك الحقوق المتصلة بشخص المدين خاصة، أو الحقوق غير القابلة للحجز، ويشترط لاستعمال هذا الحق أن يثبت الدائن أن مدينه لم يستعمل هذا الحق، وأن إهماله من شأنه أن يؤدي إلى إعساره، وفي هذه الحالة يجب إدخال المدين في الدعوى (24). والحقوق التي يحصلها الدائن نتيجة ذلك تدخل في أموال المدين وتكون ضانة عامة لجميع الدائنين(25)

والسبب في جعل الدائن خلفا للمدين في حقوقه المالية، أن أموال المدين جميعها تعتبر ضامنة للوفاء بديونه، والدائنون متساوون في هذا الضمان(26)

ولم ينص قانون التجارة الأردني ومعظم القوانين التجارية على مركز جماعة الدائنين من المفلس ولهذا اختلف فقهاء القانون وشراحه في هذه المسألة على مذهبين:

الأول: ذهب بعض شراح القانون وفقهائه إلى أن جماعة الدائنين تعتبر من الغير وليست خلفا للمدين المفلس لأنها إنها تستعمل حقها في المطالبة بحقوق المدين بموجب

حق قرره لها القانون وليس بصفتها خلفة عن المدين، لأنها في استعمالها لهذا الحق لو كانت خلفا للمدين فإنه يجب عليها أن تستعمل الدعوى غير المباشرة «الدعوى البوليصة»، ويشترط القانون المدني في هذه الدعوى إهمال المدين بالمطالبة بحقه، ولو تدخل المدين في الدعوى وطالب بحقوقه فيجب على الدائن أن يترك المطالبة وهذه القواعد لا يمكن تطبيقها بعد الإفلاس، لأن المدين المفلس ممنوع من مباشرة حق التقاضي، وإذا كان ممنوعة من استعمال هذا الحق فلا يجوز لنائبه استعماله، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن استعمال جماعة الدائنين حقها في المطالبة بحقوق المفلس لا يشترط فيه إهمال المدين في المطالبة لأن المدين ممنوع من ذلك(27).

الثاني: ذهب بعض فقهاء القانون وشراحه إلى أن جماعة الدائنين تعتبر من الغير عندما تمارس حقا خولها إياه القانون، وتعتبر خلفا للمدين عندما تمارس حقوق المدين بطريقة غير مباشرة، فهي تعتبر من الغير في ممارستها لحق طلب عدم نفاذ تصرفات المفلس في فترة الريبة؛ لأن هذا الحق مقرر لها بنص القانون، ولأنها لو كانت خلفا للمدين لما استطاعت استعمال هذا الحق، لأن المدين لا يستطيع إبطال تصرفاته. أما الحقوق الأخرى التي بإمكان المدين القيام بها فإن قيام جماعة الدائنين بها يعتبر خلفا للمدين، استنادا القاعدة العامة التي قررها القانون المدني(28).

الفرع الثاني

 رهن أموال الشركة التي يشهر إفلاسها لجماعة الدائنين في القانون الوضعي

إن من أهم واجبات ومسؤوليات وكيل التفليسة قيامه بقيد الرهن على عقارات المفلس - سواء كان المفلس فردة أو شركة - وعلى حقوقه العقارية العينية، ويتحمل مسؤولية تأخره عن القيام بهذا الواجب إذ أضر تأخره بالدائنين، لأن هذا الرهن ينشأ بعد تسجيل الحكم في السجل العقاري (29) .

وحق جماعة الدائنين بالرهن على أموال المفلس لا يسري على عقارات المفلس أو الشركة التي أشهر إفلاسها التي كان يملكها وقت صدور حكم إشهار الإفلاس فحسب، بل يسري هذا الحق على العقارات، والحقوق العقارية العينية التي يمتلكها أثناء الإفلاس، غير أنه يجب على وكيل التفليسة تقييد الرهن في كل مرة(30) .

وهذا الحق خاص بجماعة الدائنين فقط أي أنه حق شرع لمصلحة الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العام، أما الدائنون المرتهنون وأصحاب الامتياز الخاص فلا يستفيدون من هذا الحق إلا إذا لم تف أثمان التأمينات والرهونات بالدين، فإنهم يعتبرون بيا بقي لهم من الدين كالدائنين العاديين (31)

وهذا الحق قرره القانون لجماعة الدائنين، غير أنه لا ينشأ بقوة القانون بمجرد صدور حكم الإفلاس، بل لا بد من قيده في السجل العقاري من قبل وكيل التفليسة (32).

وقد نص قانون التجارة الأردني (33) صراحة على منح هذا الحق لجماعة الدائنين وعلى بعض أحكامه كوجوب تقييده لدى السجل العقاري بواسطة وكيل التفليسة، وأن هذا الرهن ينشأ بعد التسجيل، ولهذا فإن التأخر بالتسجيل إذا ألحق ضررا بالدائنين يكون من مسؤولية وكيل التفليسة.

وقد نص على هذه الأحكام أيضا قانون التجارة السوري (34)، وقانون التجارة اللبناني(35)

اهداف تقرير الرهن القانوني لجماعة الدائنين على عقارات المفلس

قد يبدو للوهلة الأولى أنه لا أهمية تذكر لتقرير الرهن على عقارات المفلس لصالح جماعة الدائنين، لأن المفلس بعد صدور حكم الإفلاس تغل يده ويمنع من التصرف، ولا يحتج بتصرفاته على جماعة الدائنين (36)، غير أن أهمية هذا المبدأ تظهر في تحقيقه لهدفين:

الأول: إن هذا الحق يحافظ على حقوق جماعة الدائنين، ويدعم الضمان العام لهم، ويحمي غيرهم ممن يتعامل مع المفلس، فإنه لا يقدم على التعامل معه إذا تبين له أن جميع عقاراته مرهونة لصالح جماعة الدائنين(37)

الثاني: إن في تقرير هذا الحق مصلحة للدائنين تظهر بصورة جلية إذا تم إبرام الصلح بين المفلس وجماعة الدائنين، ثم فسخ الصلح، فإنه يصبح من حق جماعة الدائنين بناء على هذا الحق استيفاء ديونهم من ثمن العقارات المرهونة لمصلحتهم قبل الدائنين الذين نشأت ديونهم بعد الصلح، كما أن تقرير هذا الرهن لجماعة الدائنين يمنع المفلس بعد الصلح من التصرف بهذه العقارات (38)

الفرع الثالث وقف الدعاوى والإجراءات الفردية بحق المفلس في القانون

إن من أهم الأهداف التي يسعى نظام الإفلاس لتحقيقها في القانون تحقيق المساواة بين الدائنين، وتحقيق هذا الهدف يقتضي وقف الدعاوى والإجراءات الفردية بحق المفلس؛ لأنه لو أجيز لكل دائن رفع الدعاوى على المفلس للحصول على حكم وتنفيذه، الأدي ذلك إلى حصول بعض الدائنين على كامل ديونهم، وعدم حصول البعض الآخر على شيء منها، أو على جزء يسير منها، وهذا هدم لهدف تحقيق المساواة بين الدائنين (39)، ولهذا قررت أكثر التشريعات صراحة مبدأ منع الدائن من رفع الدعاوى أو اتخاذ الإجراءات الانفرادية، ومن هذه التشريعات قانون التجارة الأردني(40) والسوري(41) واللبناني (42)والمصري(43).

ولا يقتصر تطبيق هذا المبدأ على الدعاوى التي ترفع أو الإجراءات التي تتخذ بعد صدور حكم الإفلاس، بل إن هذا المبدأ يطبق أيضا على الدعاوى التي رفعت والإجراءات التي اتخذت قبل صدور حكم الإفلاس، أو صدر حكم الإفلاس وهي لا تزال قائمة لم تنته، وفي هذه الحالة تتوقف الدعاوى والإجراءات الفردية، وعلى الدائنين التقدم إلى التفليسة للحصول على حقوقهم والاشتراك في قسمة الغرماء(44).

نطاق تطبيق مبدأ وقف الدعاوى والإجراءات الفردية

إن البحث في موضوع وقف الدعاوى والإجراءات الفردية التي يقررها نظام الإفلاس في القانون يقتضي معرفة الدائنين الذين يطبق عليهم هذا المبدأ، ومعرفة الدعاوى والإجراءات التي يسري عليها هذا المبدأ.

أ- الدائنون الذين يطبق عليهم مبدأ وقف الدعاوى والإجراءات الفردية: إن مبدأ وقف الدعاوى والإجراءات الفردية يطبق على أعضاء جماعة الدائنين فقط، وهم الدائنون العاديون والدائنون أصحاب الامتيازات العامة، أما الدائنون المرتهنون وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة على منقول أو عقار، فلا تسري عليهم هذه القاعدة؛ لأنهم ليسوا من

جماعة الدائنين، فيجوز لهم إقامة الدعوى بعد صدور حكم الإفلاس، والاستمرار في الدعاوى المقامة قبل صدوره، ولهم حق التنفيذ على الأموال الموضوعة تأمينا لديونهم، ولكن بعد صدور حكم الإفلاس تكون الدعاوى والإجراءات بمواجهة وكيل التفليسة(45)

ب- الدعاوى والإجراءات الفردية التي توقف بصدور حكم الإفلاس: من المعلوم أن للدائن قبل صدور حكم الإفلاس على المدين حق استعمال جميع حقوق المدين إلا ما كان منها متصلا بشخصه، أو غير قابل للحجز (46)، وله الحق بالطعن في تصرفات المدين بطريق الدعوى «البوليصية»(47)، وله حق رفع الدعوى للحصول على حكم يثبت دينه لينفذه من أجل استيفائه(48). ولكن ما هو أثر صدور حكم بإفلاس المدين على هذه الحقوق.

أثر حكم الإفلاس على حق الدائن في رفع الدعاوي :

أن من حق الدائن قبل أن يشهر إفلاس مدينه رفع ثلاثة أنواع من الدعاوي عليه، ولكن صدور حكم الإفلاس يؤثر على هذا الحق، وهذا يقتضي منا بيان أثر حكم الإفلاس على حق الدائن في رفع كل نوع من أنواع الدعاوى المذكورة. ا 1- استعمال حق المدين بطريق الدعوى غير المباشرة: لقد اختلفت القوانين الوضعية في أثر إفلاس المدين على حق الدائن في استعمال حق المدين بطريق الدعوى غير المباشرة فقد نصت بعض القوانين - ومنها قانون التجارة الأردني(49)  وقانون التجارة اللبناني(50) وقانون التجارة السوري(51)  - القانون التجاري المصري (52)  - وبناء على ذلك فإن هذه القوانين لا تجيز للدائن استعمال حق المدين بنفسه.

ب- دعوى الطعن بتصرفات المدين بطريق الدعوى البوليصية: لقد استقر الاجتهاد الفقهي والقضائي في القوانين على منع الدائن من رفع دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين التي يجريها في فترة الريبة، لأن حق رفع هذه الدعوى يعود لوكيل التفليسة على وجه الخصوص(53) .

ولكن الخلاف بين فقهاء القانون قد وقع في حق الدائن في استعمال الدعوى البوليصية للطعن بتصرفات المدين التي وقعت في فترة الريبة أو قبلها. إذا توافرت شروطها، فذهب بعضهم إلى أنه يجوز لوكيل التفليسة أو للدائن رفع الدعوى البوليصية

لأنه لا يترتب ضرر على الدائنين برفعها، ولا تخل بمبدأ المساواة فيما بينهم، بل تحقق مصلحة لهم، لأن الفائدة التي تعود من أبطال التصرف لا يختص بها الدائن الذي رفع الدعوى بل تعود على الدائنين جميعا (54) ، غير أن الرأي الراجح يذهب إلى منع الدائن من

استعمال الدعوى البوليصية، لأنه لا يستفيد من الدعوى البوليصية إلا الدائنون السابقون على حصول التصرف، وقد يكون من ضمن جماعة الدائنين من نشأت ديونهم بعد التصرف فلا يستفيدون من هذه الدعوى، وهذا إخلال بهدف نظام الإفلاس تحقيق المساواة بين الدائنين، كما أن توحيد إدارة التفليسة وتركيزها في يد وكيل التفليسة، وتوحيد الجهة التي يناط بها إعداد التفليسة وتجهيزها للحل، أمر مطلوب و مرغوب في نظام الإفلاس (55) .

وإن ما قررته بعض القوانين التجارية ومنها قانون التجارة الأردني والسوري واللبناني من حصر الخصومة بعد صدور حكم الإفلاس بوكيل التفليسة يومين إلى حرمان الدائنين من حق استعمال الدعوى البولية بعد إشهار إفلاس المدين (56) .

ج- دعوى المطالبة بالدين: إن من حق الدائن أن يرفع دعوى المطالبة بدينه الحال إذا امتنع المدين عن الوفاء به للحصول على حكم بذلك من أجل تنفيذه على أموال المدينه ولكن هذا الحق يتعطل بصدور حكم إفلاس المدين فلا يستطيع رفع هذه الدعوى، بل إن الدعوى التي رفعها ولم تفصل قبل صدور حكم الإفلاس يجب وقفها، ولا سبيل لهذا الدائن للحصول على حقه إلا بالتقدم به إلى التفليسة (57)

أثر الإفلاس على حق الدائن في اتخاذ إجراءات التنفيذ:

يترتب على إفلاس المدين أيضا منع الدائن من اتخاذ إجراءات التنفيذ على أموال المفلس، فيمنع من إيقاع كافة أشكال الحجوزات عليها، ويمنع من اتخاذ إجراءات نقل الملكية، كما لا يجوز له متابعة إجراءات التنفيذ التي باشرها قبل صدور حكم الإفلاس (58)  ، ويستفاد هذا الحكم من نص المادة (۳۲۹) من قانون التجارة الأردني الذي قرر فيها وقف الخصومة بين المفلس والدائنين وأن الخصومة منحصرة بوكيل التفليسة.

الدعاوى والإجراءات التي تستثنى من مبدأ وقف الدعاوى والإجراءات الفردية ::

مع أن وقف الدعاوى والإجراءات الفردية بحق المدين بعد صدور حكم الإفلاس يعتبر مبدأ مقررة في نظام الإفلاس في القانون، إلا أن هذا المبدأ ترد عليه بعض الاستثناءات لعل أهمها ما يلي:

- الدعاوى والإجراءات التي أجاز نظام الإفلاس للدائنين القيام بها لحماية مصالحهم المشروعة، فيجوز للدائن الطعن في حكم الإفلاس، وفي حكم تاريخ التوقف عن الدفع إذا صدر مستقلا عن حكم الإفلاس، كا يجوز له الاعتراض على قبول الديون المقدمة في التفليسة، وعلى الصلح مع المفلس، وعلى قرارات القاضي المنتدب(59)  .

٢- الإجراءات التحفظية التي يعود نفعها إلى جماعة الدائنين دون إخلال بالمساواة بينهم، في حال تقصير وكيل التفليسة في إجرائها، فللدائن حق تبليغ الأحكام الصادرة في المواد الإفلاسية من أجل سريان مهل الطعن عليها، وقطع مرور الزمن، والاعتراض على ثمن بيع المؤسسة التجارية، إلى غير ذلك من الإجراءات التحفظية(60) .

٣- التدخل في الدعاوى التي يرفعها وكيل التفليسة، فيجوز للدائن من أجل الدفاع عن مصلحة خاصة به، أو مساندة وكيل التفليسة في طلباته، التدخل في الدعاوي التي يرفعها وكيل التفليسة (61) .

 4- يجوز للدائنين الذين لم يوافقوا على تفويض وكيل الاتحاد الاعتراض على قرار تفويضه القيام بالنشاط التجاري للمفلس (62) .

_________________

1- انظر مدكور، محمد سامي مدكور، وعلي يونس، الإفلاس، دار الفكر العربي، القاهرة  ص ۲۹۷، الهياجنة، سعيد محمد سعيد الهياجنة، أثر حكم الإفلاس على جماعة الدائنين، مطبعة الشباب ،عمان، ۱۹۹۳ ص 46. وانظر المادة (599) و(601) من قانون التجارة المصري والمادة (696) من قانون المعاملات التجارية الإماراتي.

2- صالح، محمود صالح بك، شرح القانون التجاري 4/109

3- انظر المادة (684) من قانون التجارة المصري.

4- انظر المواد (333،336، 372،440، 440، 442، 446) من قانون التجارة الأردني، وانظر الأنطاکي، الوسيط في الحقوق التجارية البرية ۲/ ۷۸۳.

5- انظر هياجنة ، أثر حكم الإفلاس ص 67 ناصيف، إلياس ناصيف، الكامل في قانون التجارة - الإفلاس، بحر متوسط، وعويدات، بيروت وباريس، ط1،   ۱۹۸۹، 4/298 ، الحسيني، مدحت الحسيني، الإفلاس، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ۱۹۹۳، ص 136  بريري ، الإفلاس ص 154 ، عبد الرحيم، ثروت علي عبد الرحيم، القانون التجاري المصري، دار النهضة العربية، القاهرة ، ص ۱۳۳۸.

6- ناصيف ، الكامل 4/303

7- هياجنة ، أثر حكم الإفلاس ص 47

8-  بريري ، الإفلاس ص ۱55، مدكور، الإفلاس ص ۲۹۷، هياجنة، أثر حكم الإفلاس ص 56.

9- هياجنة ، أثر حكم الإفلاس ص 57

10 -  انظر ناصيف ، الكامل 4/299

11- انظر ناصيف ، الكامل 4/299

12-  انظر الحسيني ، الإفلاس ص ۱۳۷، ناصيف ، الكامل 4/299 ، بريري ، الإفلاس ص 154، عبد الرحيم ، القانون التجاري المصري ص ۱۳۳۹.

13-  انظر الحسيني ، الإفلاس ص ۱۳۷.

14- انظر عبد الرحيم ، القانون التجاري المصري ص ۱۳۳۸.

15-  انظر المواد 1432 ، 1433، 1435 من القانون المدني الأردني.

16-  انظر العريف، علي العريف، شرح القانون التجاري المصري، مطبعة عطاياه القاهرة ط۱، ۱۹۰۱،  3/621 ، مدكور ، الإفلاس ص ۳۰۲، ناصيف ، الكامل 4/303 ، هياجنة، أثر حكم الإفلاس ص 145، العكيلي، أحكام الإفلاس ص 114 عيد، إدوارد عيد، أحكام الإفلاس وتوقف المصارف عن الدفع، مطبعة باخوس، لبنان، الجزء الأول مطبوع سنة ۱۹۷۲ والثاني مطبوع سنة ۱۹۷۳، لبنان ۱/ ۳۳۷.

17- انظر مدكور ، الإفلاس ص ۳۰۱ - ۳۰۲، ناصيف ، الكامل 4/302 ، - شفيق، محسن شفيق، الموجز في القانون التجاري، دار النهضة العربية ،  ص 543، طه، مصطفي كمال طه، الأوراق التجارية والإفلاس في القانون اللبناني، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، ط1، ۱۹۹۸ ص 4۸۲.

18-  انظر الفقرة ؟ من المادة (355) من قانون التجارة الأردني.

19- انظر المادة (۳۲۹) من قانون التجارة الأردني.

20- انظر فقرة (1) من المادة (411) من قانون التجارة الأردني.

21- انظر عيد ، أحكام الإفلاس ۲/ 144، شفيق ، الموجز في القانون التجاري ص 593، مدکور، الإفلاس ص 4۷۰، الشرقاوي ، القانون التجاري ۲/ ۱۹۳، وقد اعتبرت محكمة التمييز الأردنية وكيل التفليسة دائنة بأجرة لجماعة الدائنين في التفليسة ولا يعتبر دائنا معهم، وبالتالي لا يخضع الإجراءات تحقيق الديون وتأييدها، إذ أن ديونه تعتبر دينا ممتازة امتيازة عامة باعتباره من المصروفات القضائية يستوفيه قبل أي توزيع على جماعة الدائنين. انظر التمييز رقم ۳۹/ ۸۳ تاريخ 6/12/ 1982، منشور في مجلة نقابة المحامين، عدد 5 لسنة ۳۱ ص 715.

22- انظر المادة (51) من القانون المدني الأردني والتي نصت على الحقوق التي تتمتع بها الشخصية الاعتبارية.

23- هياجنة ، أثر حكم الإفلاس ص ۷۹، مدكور ، الإفلاس ص ۳۰۲.

24- انظر المادة (366) من القانون المدني الأردني.

25- انظر المادة (367) من القانون المدني الأردني.

26-  انظر المادة (365) من القانون المدني الأردني، والمادة (235) من القانون المدني المصري.

27-  انظر مدكور ، الإفلاس ص ۳۰۳-۳۰6، هياجئة ، أثر حكم الإفلاس ص 81

28-  الإفلاس ص ۸۲، عيد ، أحكام الإفلاس ۱/ ۳۳۸، ناصيف، الكامل 4/302  ، طه ، الأوراق التجارية والإفلاس ص 485.

29-  انظر ناصيف ، الكامل 4/ 323، هياجنة ، أثر حكم الإفلاس ص 216 - ۲۱۷.

30- انظر ناصيف ، الكامل 4/ 323، عيد، أحكام الإفلاس 1/369

31- انظر ناصيف ، الكامل 4/ 323، عيد، أحكام الإفلاس 1/368

32-  انظر طه ، الأوراق التجارية والإفلاس ص 496، عيد، أحكام الإفلاس 1/367

33-  تنص المادة (۳۳۲) من قانون التجارة الأردني على ما يلي:

1- إذا كان المفلس مالكة لعقارات أو لحقوق عينية عقارية فيكون الحكم بشهر الإفلاس خاضعا القواعد الشهر المختصة بالرهون والتأمينات العقارية.

۲- يسجل الحكم بشهر الإفلاس في السجل العقاري بواسطة وكلاء التفليسة.

٣- وينشأ عن هذا التسجيل من تاريخ وقوعه تأمين جبري لمصلحة كتلة الدائنين.

34-  انظر المادة (622)من قانون التجارة السوري.

35- انظر المادة (506) من قانون التجارة اللبناني.

36- انظر طه ، الأوراق التجارية والإفلاس ص 496، أنطاكي ، الوسيط في الحقوق التجارية ۲/ ۹۹۹.

37- انظر هياجنة ، أثر حكم الإفلاس ص ۲۱۹، ناصيف ، الكامل 4/ 323، عيد، أحكام الإفلاس 1/367 ، العكيلي ، أحكام الإفلاس ص ۱۳۰.

38-  انظر مدكور ، الإفلاس ص 160  طه ، الأوراق التجارية والإفلاس ص 496، هياجنة ، أثر حكم الإفلاس ص ۲۱۹، ناصيف ، الكامل 4/325 عيد، أحكام الإفلاس 1/370 ، أنطاكي ، الوسيط في الحقوق التجارية2/696

39- انظر العكيلي، عزيز العكيلي، أحكام الإفلاس والصلح الواقي، مكتبة دار  الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ۱۹۹۷ ، ص ۱۱۷، شفيق ، الموجز في القانون التجاري ص 4۹۷، مدكور الإفلاس ص 162، عبد الرحيم ، القانون التجاري المصري ص 1341.

40-  تنص المادة ۳۲۹ من قانون التجارة الأردني على ما يلي:

1- يترتب على الحكم بشهر الإفلاس إيقاف خصومة الدائنين العاديين أو الحائزين لامتياز عام في

المداعاة الفردية

۲- تنحصر الخصومة بعد صدور هذا الحكم في وكلاء التفليسة من غير تفريق بين الديون التجارية والديون المدنية.

41- انظر المادة (619) من قانون التجارة السوري.

42- انظر المادة (۳۲۹) من قانون التجارة اللبناني.

43- انظر المادة (605) من قانون التجارة المصري.

44- انظر شفيق ، الموجز في القانون التجاري ص 497

45- انظر عبد الرحيم ، القانون التجاري المصري ص ۱۳6۲، الزيني ، أصول القانون التجاري 4/17 ، مدكور ، الإفلاس ص 163- 164، شفيق ، الموجز في القانون التجاري ص 5۰۰. وانظر المادة (605) من قانون التجارة المصري، والمادة (۳۹۳) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي..

46- انظر المادة (366) فقرة (1) من القانون المدني الأردني، والمادة (235) من القانون المدني المصري.

47- انظر المادة (۲۳۷) من القانون المدني المصري.

48- انظر شفيق ، الموجز في القانون التجاري ص 4۹۸.

49 انظر البند ۲ من المادة ۳۲۹ من قانون التجارة الأردني.

50- انظر المادة (503) من قانون التجارة اللبناني.

51- انظر المادة (619) من قانون التجارة السوري.

52- انظر المادة (573) من القانون التجارة المصري.

53- انظر عبد الرحيم ، القانون التجاري المصري ص 1365، شفيق ، الموجز في القانون التجاري ص499.

54-  انظر مدكور ، الإفلاس ص ۱۹۸، شفيق ، الموجز في القانون التجاري ص 499.

55- انظر عبد الرحيم ، القانون التجاري المصري ص 1344، شفيق ، الموجز في القانون التجاري و ص499.

56- العكيلي ، أحكام الإفلاس ص ۱۲۱.

57- عبد الرحيم ، القانون التجاري المصري ص 1363، العكيلي ، أحكام الإفلاس ص ۱۲۱، شفيق ، الموجز في القانون التجاري ص 500.

58-  صالح ، شرح القانون التجاري 4/ 93، العكيلي ، أحكام الإفلاس ص ۱۲۱، هياجنة ، أثر حكم الإفلاس ص ۱۹۱. وانظر المادة (105) فقرة (۲) من قانون التجارة المصري.

59- عبد الرحيم ، القانون التجاري ص 1363، عيد، أحكام الإفلاس 368، العكيلي ، أحكام الإفلاس ص ۱۲۲.

60- أنظر عبد الرحيم ، القانون التجاري المصري ص ۱۳6۳، عيد، أحكام الإفلاس 1/348 ، العكيلي، أحكام الإفلاس ص ۱۲۲.

61-  انظر العكيلي ، أحكام الإفلاس ص ۱۲۲.

62-  انظر العكيلي ، أحكام الإفلاس ص ۱۲۳.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .