أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-5-2016
9514
التاريخ: 16-3-2017
5256
التاريخ: 28-8-2020
1784
التاريخ: 6-6-2016
7351
|
حتى تصح أي من دعاوى وضع اليد لا بد من أن يكون محلها صحيحا، مستكملا لشروطه إضافة إلى توافر الصفة و المصلحة في من يقدمها، كما يجب أن تصح الخصومة بتوجيهها إلى خصم حقيقي، وعلى ذلك سيتم تحديد مفهوم الحيازة ومفهوم دعاوى وضع اليد في المطلب الأول ثم دراسة أطراف الدعوى في المطلب الثاني
المطلب الأول:
مفهوم الحيازة ودعاوى وضع اليد
عرف الفقه الحيازة بأنها: سلطة فعلية أو واقعية يباشرها الحائز على الشيء بحيث يكون في مظهرها الخارجي وفي قصد الحائز مزاولة للملكية أو لحق عيني أخر(1)
وفي تعريف أخر: " الحيازة هي سلطة فعلية مادية لشخص على شيء من الأشياء التي يستعملها بصفته مالكا له، أو صاحب حق عيني عليه، سواء استندت هذه السلطة إلى حق الملكية أو حق الانتفاع أو حق الارتفاق، وقد لا تستند لأي حق من الحقوق فيكون مستعمله عندئذ مجرد حائزا (2)
والحيازة: "وضع مادي على شيء قد يفيد الملكية وهذا هو الغالب عملا، وقد لا تفيد الملكية ومثاله الحائز العرضي (المستأجر) الذي يحوز لحساب غيره (3)
وتعرف كذلك بأنها: "هي وضع مادي ينجم عن أن شخص يسيطر سيطرة فعلية على حق سواء كان هذا الشخص هو صاحب حق أو لم يكن، والسيطرة على الحق تكون باستعماله عن طريق أعمال مادية يقتضيها مضمون هذا الحق فالحيازة واقعة مادية بسيطة، من شأنها أن تنتج آثارها القانونية (4)
أما دعاوى الحيازة فقد عرفها الفقه بأنها: "الدعوى التي يتمسك فيها المدعي بحيازته التي سلبت منه طالبا الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليم العقار إليه (5)
وفي تعريف أخر بأنها: الدعوى التي يرفعها الحائز ضد الغير، بطلب استرداد الحيازة التي سلبها منه بالقوة (6) .
وقد أجاز المشرع اللجوء إلى دعاوى الحيازة إذا توافرت شروطها، فجاء نص المادة 1093 من مشروع القانوني المدني الفلسطيني على الحائز العقار أن يطلب خلال السنة التالية أفقدها ردها إليه، فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك (7) ونصت المادة 1096 من ذات المشروع على من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته جاز له أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع التعرض(8) ، أما المادة 1097 منه فنصت على من حاز عقارا و استمر حائزا له سنة كاملة، وخشي لأسباب معقولة التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته كان له أن يرفع الأمر إلى القاضي طالبا وقف الأعمال بشرط إلا تكون قد تمت ولم ينقض عام على البدء في العمل الذي يكون من شأنه أن يحدث الضرر(9) .
المطلب الثاني:
أطراف دعاوی وضع اليد
بالعودة إلى نص المادة 1093 من مشروع القانون المدني الفلسطيني الحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية ردها إليه...... ويجوز أيضا أن يسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة عن غيره.
وأعطى قانون وضع اليد البريطاني الساري المفعول في فلسطين، في المادة الأولى منه، الصلاحية لحاكم اللواء باستدعاء أطراف النزاع من تلقاء نفسه، أو بناء على أخبار التحقق من وضع اليد والاعتداء الواقع عليها(10)
أما القانون المدني الأردني فلم يأتي على ذكر التقدم بدعوى لإعادة اليد سوى في نص المادة 1187 لا ينقطع مرور الزمن برفع اليد عن العقار متى إعدادها صاحبها أو رفع دعواه بإعادتها خلال سنة (11)
ويتضح من خلال النصوص السابقة من أن الحائز "واضع اليد " هو من يقدم الدعوى ضد المعتدي فيأخذ الحائز صفة المدعي في دعاوی وضع اليد، والمعتدي صفة المدعى عليه.
الفرع الأول: المدعي في دعاوی وضع اليد
تتنوع أسباب الحيازة بين الحيازة بنية التملك - سواء واضع اليد هو مشتري للعقار بموجب سند خارجي، أو واضع يد بنية التملك استنادا إلى التقادم المكسب - وبين كون الحائز حائزة عرضية، أما بالإباحة (التسامح) أو لكونه مستأجرة أو مرتهن أو حاصلا على ترخيص من قبل الإدارة أو صاحب حق انتفاع - وتختلف أيضا في هذا السياق صفة الحائز عند وضع اليد على العقار بين كونه حسن النية أو سيء النية ويعكس هذا الاختلاف الذي سلف عرضه أثره على نوع الدعوى التي يجوز للحائز أن يقدمها للقضاء لرد الفعل غير المشروع الذي تعرض له من الغاصب بحسب التشريع الذي يحكم المسألة محل البحث، فدعاوى وضع اليد تتنوع كما سيتم بحثه لاحقا بين دعاوی استرداد الحيازة أو منع التعرض أو وقف الأعمال الجديدة وان كانت تجتمع ثلاثتها في وجوب استكمال الحيازة في أي منها لشروطها القانونية من كونها هادئة ظاهرة ومتوالية.
فدعوى استرداد الحيازة يصح أن يقدمها الحائز سواء كان حائزا لحساب نفسه أو الحساب غيره، وسواء كانت حيازته أصلية أو حيازة عرضية، وسواء كان حسن النية أو سيء النية(12) ، ولكن في كل الأحوال يجب أن تشمل الحيازة على شروطها القانونية حتى تصبح دعواه(13) ، ويجب عليه أن يثبت أنه كان حائزا للعقار في وقت نزعت منه الحيازة .
فالمقرر أن دعوى استرداد الحيازة تقوم قانونا على رد العمل غير المشروع، بدون النظر إلى صفة واضع اليد، ويكفي لقبولها أن يكون لرافعها حيازة مادية حالة تجعل يد الحائز المتصلة بالعقار اتصالا فعليا قائما في حال وقوع الغصب، والعبرة في ثبوت هذه الحيازة هي واقعة مادية بما يثبت قيامه فعلا (14)
وقد قضت محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 433 لسنة 48 جلسة 24/11/1981
/ 11 / 24 مناط قبول دعوى الحيازة أن يكون لرافعها حيازة مادية على العقار وقت فقدها، لأنها تقوم قانونا على رد الاعتداء غير المشروع دون النظر إلى صفة واضع اليد أو وضعها لمدة سنة سابقة على التعرض، بل يجوز رفعها ممن ينوب عن غيره في الحيازة، ويكفي أن يكون لرافعها حيازة مادية تجعل يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا قائمة في حال وقوع الغصب(15)
أما دعوى منع التعرض، فهي دعوى الحائز الأصيل لحساب نفسه، ولا يصح تقديمها من الحائز العرضي، وعليه لا يصح للحائز العرضي أن يكون مدعي في دعوى منع التعرض فصاحب حق الانتفاع أو صاحب حق الارتفاق أو المرتهن رهن حيازة أو المستأجر فهؤلاء جميعا حائزون عرضيون بالنسبة لحق الملكية لأنهم إنما يحوزون هذا الحق لحساب غيرهم وهو المالك، والذي يرفع دعوى منع التعرض في هذه الحالة هو الحائز لحق الملكية أو الحساب نفسه(16)
ويجوز لأي من صاحب حق الانتفاع أو الارتفاق أو المرتهن أو المستأجر أن يرفع دعوى منع التعرض إذا وقع التعرض على الحق الذي يباشر استعماله لحساب نفسه فهو أصيل في حيازته ويحوز لحساب نفسه لا لحساب المالك(17)
أما دعوى وقف الأعمال الجديدة فيشترط أن يكون المدعي الحائز قد وضع يده مدة سنة سابقة لوقوع الاعتداء(18)
وفي كل الأحوال يجب توافر الصفة في رافع دعاوى الحيازة التي لا تقبل إلا من ذي صفة على ذي صفة، فترفع من الحائز بنفسه أو بواسطة غيره، على كل من يعتدي على الحيازة أو يحتمل أن يعتدي عليها(19) .
الفرع الثاني: المدعى عليه في دعاوى وضع اليد
تنص المادة 1095 من مشروع القانون المدني الفلسطيني على الحائز أن يرفع في الميعاد القانوني دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه حيازة الشيء المغتصب أو الحق المغتصب منه ولو كان هذا الأخير حسن النية (20) .
" فالمدعي يقدم أي من دعاوی وضع اليد على من نزع منه حيازة العقار بدعوى استرداد الحيازة أو عكر عليه صفوة الانتفاع، بأي من أعمال التعرض قانونية أو مادية، بدعوى منع التعرض أو دعوى وقف الأعمال الجديدة، فيكون المدعى عليه هو الغاصب نفسه والذي يطالب بإعادة العقار إلى حائزه دون النظر في نية المدعى عليه أو صفته فقد يكون بعمله الذي أتاه حسن النية ولا يعتقد انه سلب حقا كأن يكون المدعى عليه هو المالك لهذا العقار فهنا تصح دعوى الحائز ضد المالك نفسه لأنه ليس لأحد أن يسترد حقه بنفسه، وإنما عليه اللجوء إلى القضاء فلا يصح للمدعى عليه أن يدفع الدعوى بأنه مالك العقار(21)
وكذلك يصح خصما للمدعي من آل إليه العقار المغتصب من الغاصب، الذي سلب الحيازة، بعمل غير مشروع أو عكر هذه الحيازة بأي من أعمال التعرض، مثل الخلف العام للمغتصب والخلف الخاص، ولو كان الغير حسن النية (22)
ولا يحول دون أن يكون المتعرض هو المدعى عليه أن يكون في تعرضه قد عمل لصالح الغير أو بأمر منه، كما إذا كان التعرض قد صدر من المستأجر أو الوكيل، بأمر من المؤجر أو من الموكل أو لصالحه، وليس للمستأجر أو الوكيل أن يطلب إخراجه من دعوى منع التعرض بحجة انه إنما عمل بأمر من المؤجر أو من الموكل، بل يبقى خصما في الدعوى وله أن يدخل المؤجر أو الموكل فيها ضامنة، وإذا كان المطلوب في دعوى منع التعرض تخلية المأجور أو إعادة الحالة إلى أصلها، فإن الدعوى يمكن أن ترفع على الغير من الذي انتقل إليه العقار، ولو كان هذا الغير حسن النية لا علم له بالتعرض، فيطالبه المدعي بالتخلية أو أعادة الحالة إلى ما كانت عليه دون المطالبة بالتعويض عن الضرر إلا إذا كان سيء النية(23) . إلا أنه لا يجوز للمدعي إذا كان مرتبط مع المدعى عليه بعقد أن يلتجأ إلى دعاوى منع التعرض لتنفيذ العقد (24)
ويشترط في العمل الذي يصدر من المدعى عليه حتى يعتبر تعرضا(25) :-
1. أن يكون عملا غير مشروع ، وقد يكون هذا العمل غير المشروع من الأعمال التي تعتبر
جريمة في القانون الجنائي، وقد لا يكون كذلك، ويكفي أن يكون عملا غير مشروع في القانون المدني ويكون من شأن هذا العمل أن يعكر السلام ويخل بالأمن العام ويبرر حق الدفاع الشرعي.
2. يجب أن يكون هذا العمل غير المشروع وقع على العقار الذي يحرزه الحائز.
3. يجب أن يكون هذا العمل قد انتهى إلى نزع الحيازة من الحائز بحيث لا يصبح في إمكان
الحائز أن يستعيد الحيازة، ويكون هذا العمل قد وقف أمامه عقبة تحول بينه وبين الحيازة الفعلية للعقار، أو أن يعرقل انتفاع الحائز بالعقار، ويتضمن إنكارا لهذه الحيازة.
وهذه الشروط تنطبق على نوعين من الدعاوى - دعوی استرداد الحيازة ودعوى منع التعرض، أما دعوى وقف الأعمال الجديدة وفق نص المادة 1097 من مشروع القانون المدني الفلسطيني فيشترط لها التالي (26) :
1. أن تكون الأعمال التي بدأها المدعى عليه بدأت ولم تتم، ذلك لأنها لو تمت لوقع التعرض فعلا، ولكان الواجب في هذه الحالة ليس رفع دعوى وقف الأعمال الجديدة، بل دعوى منع التعرض، على أنه يجب أن تكون هناك أسبابا معقولة تدعو للاعتقاد إلى أنه لو تمت هذه الأعمال لنتج عنها تعرض فعلي في الحيازة.
2. أن تكون هذه الأعمال قد بدأها المدعى عليه قد وقعت في عقاره هو، لا في عقار المدعي ولا في عقار الغير، وهذا الشرط يستخلص من طبائع الأشياء، لأن الأعمال لو بدأت في عقار المدعي لكان التعرض حالا لا مستقبلا، ولو بدأت في عقار الغير لكان التعرض الحيازة هذا الغير قد وقع هو أيضا حالا لا مستقبلا، ولرجب في الحالتين رفع دعوى منع التعرض لدعوى الأعمال الجديدة.
_____________
1- فوده، عبد الحكم، أحكام دعاوى حماية الحياة - تحليل عملي على ضوء الفقه وقضاء النقض - بدون طبعة، دار الفكر الجامعي، 1996ص 21. وفي ذلك يقول فضيلة الدكتور عن الخفيف في كتابه الملكية في الشريعة الإسلامية (ص266) يلاحظ في أساليب رجال القانون أنهم يستعملون لفظ استيلاء ولفظ حيازة وهما لفظان لا يكاد ان يختلفان معنى ودلالة في اللغة العربية، في قاموس المعجم الوسيط استولى على الأمر ظهر عليه وتمكن منه وصار في يده وبلغ الغاية في ذلك، حاز الشيء ضمنه و ملکه وجمعه، وهذه المعاني متلاقية لا اختلاف بينها، والشر عبون يستعملون اللفظين استعمالا واحدا في وضع الشيء والظهور عليه مع التمكن منه، أما رجال القانون فإنهم يفرقون بين اللفظين في الاستعمال، فيستعملون لفظ استيلاء في وضع اليد على الشيء و التمكن منه مع نية تملكه والظهور عليه بهذا المظهر، ويستعملون لفظ الحيازة في ما ثبت للمستولي من سلطة وولاية على الشيء المستولى عليه، بحيث يكون لها مظهر الملكية في مباشرة بعض آثارها، فهي عندهم أثر للاستيلاء.
2- محمد سيف النصر سليمان، مرجع القاضي والمتقاضي في الحيازة، بدون طبعة، دار محمود للنشر والتوزيع، 1995، ص 2 .
3- د عرفة: السيد عبد الوهاب، المرجع في الحيازة المدنية وحمايتها الجنائية، بدون طبعة، دار الجامعة الجديدة، 2007 ص 53
4-عبد الرحمن، محمد شريف عبد الرحمن احمد، أسباب كسب الملكية (الحيازة) ط1، دار النهضة العربية، 2009ص44 .
5- د مصطفى، احمد حلمي، دعوی استرداد الحيازة علما وعملا، دار الفكر القانوني للنشر والتوزيع، 2009، ص 3 نقلا عن الدكتور أحمد المليجي ص1008
6- المنجی محمد، الحيازة ، بدون مكان نشر، 1993 ص 121
7- يقابلها نص المادة 958 من القانون المدني المصري رقم 131لسنة 1948 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1976 .
8- يقابلها نص المادة 961 من القانون المدني المصري ولا يوجد لها مقابل بالقانون المدني الأردني .
9- يقابلها نص المادة 962 من القانون المدني المصري ولا يوجد لها مقابل في القانون المدني الأردني
10- قانون دعاوی وضع اليد البريطاني رقم (76) لسنة 1932 المنشور في العدد 76من قوانين فلسطين (مجموعة دار الانتداب البريطاني بتاريخ 22/1/1937 صفحة 949 .
11- القانون المدني الأردني رقم (43) لسنة 1976 المنشور بالجريدة الرسمية ، العدد2645 تاریخ1/8/1979 ،صفحة 2
12- السنهوري، عبد الرازق، الوسيط في شرح القانون المدني، نقيح المستشار أحمد مدحت المراغي، بدون طبعة، منشاة المعارف بالإسكندرية، الجزء التاسع، ص 901 .
13- د مصطفى، أحمد حلمي، دعوی استرداد الحيازة علم و عملا مرجع سابق، ص 93.
14- عبد الرحمن، شريف عبد الرحمن احمد، أسباب كسب الملكية (الحيازة) مرجع سابق، ص 167 .
15- متاح على موقع التشريعات المصرية تاريخ الزيارة. alexalaw . coin2013 / 6 / 24. w ww.
16- السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء التاسع مرجع سابق، ص 916.
17- المرجع السابق، ص 916.
18-مصطفى، أحمد حلمي، دعوی استرداد الحيازة علما و عملا، مرجع سابق، ص 914.
19- المرجع السابق، ص (9-15 )
20- تقابلها المادة 960 من القانون المدني المصري، أما المشرع الأردني فلم يحدد أنواع دعوى وضع اليد وإنما أجاز الحائز إذا أقام دعوى استرداد الحيازة أن يطلب منع المدعى عليه من إقامة إنشاءات أو غراس لحين البت في الدعوى بموجب المادة 1180 من القانون المدني الأردني .
21- التكروري، عثمان، الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، الجزء الأول، بدون طبعة سنة 2013 ص 227 .
22- د مصطفى، احمد حلمي، دعوی استرداد الحيازة علما وعملا، مرجع سابق، ص 10 .
23- د محمد، سيف النصر سليمان، مرجع القاضي والمتقاضي في الحيازة، مرجع سابق، ص118 .
24- السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج9، مرجع سابق، ص . 903 .
25- د محمد، سيف النصر سليمان، مرجع القاضي والمتقاضي في الحيازة. مرجع سابق، ص 90-91 .
26- تنص المادة 1097 من مشروع القانون المدني الفلسطيني من حاز عقار واستمر حائزا له سنة كاملة إذا خشي لأسباب معقولة التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته، كان له أن يرفع الأمر للقاضي طالبا وق هذه الأعمال، بشرط أن لا تكون قد تمت ولم ينقض عام على البدء في العمل الذي يكون من شأنه أن يحدث الضرر. تقابلها نص المادة 962 من القانون المدني المصري. لا يوجد النص السابق مقابل في القانون المدني الأردني أو قانون دعاوی وضع اليد البريطاني
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|