أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-10-2018
1709
التاريخ: 2024-09-21
232
التاريخ: 27-8-2017
1518
التاريخ: 17-10-2018
2016
|
[الكلام في ] الوضوء يستدعي بيان أمور:
(الأول) في موجباته
وهي خروج البول والغائط والريح من الموضع المعتاد والنوم الغالب على الحاستين (1) والاستحاضة القليلة.
وفي مس باطن الدبر وباطن الإحليل قولان، أظهرهما أنه لا ينقض.
(الثاني) في آداب الخلوة :
والواجب ستر العورة :
ويحرم استدبار القبلة واستقبالها ولو كان في الأبنية على الأشبه ويجب غسل مخرج البول ويتعين الماء لإزالته، وأقل ما يجزئ مثلا ما على الحشفة، وغسل موضع الغائط بالماء، وحده الإنقاء، فإن لم يتعد المخرج تخير بين الأحجار والماء.
ولا يجزئ أقل من ثلاثة ولو نقي بما دونها.
ويستعمل الخزف بدل الأحجار.
ولا يستعمل العظم ولا الروث ولا الحجر المستعمل.
وسننها (2) :
تغطية الرأس عند الدخول. والتسمية. وتقديم الرجل اليسرى والاستبراء. والدعاء عند الدخول، وعند النظر إلى الماء، وعند الاستنجاء وعند الفراغ. والجمع بين الأحجار والماء، والاقتصار على الماء إن لم يتعد. وتقديم اليمنى عند الخروج.
(مكروهاتها):
ويكره الجلوس في الشوارع والمشارع ومواضع اللعن وتحت الأشجار المثمرة وفيء النزال. واستقبال الشمس والقمر، والبول في الأرض الصلبة، وفي مواطن الهوام، وفي الماء جاريا وراكدا، واستقبال الريح به، والأكل والشرب والسواك، والاستنجاء باليمين، وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى، والكلام إلا بذكر الله أو لضرورة.
(الثالث): في الكيفية.
والفروض سبعة:
الأول: النية مقارنة لغسل الوجه، ويجوز تقديمها عند غسل اليدين، واستدامة حكمها حتى الفراغ.
والثاني: غسل الوجه، وطوله من قصاص شعر الرأس إلى الذقن، وعرضه ما اشتملت عليه الإبهام والوسطى.
ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية ولا تخليلها.
والثالث: غسل اليدين مع المرفقين مبتدئا بهما.
ولو نكس فقولان، أشبههما: أنه لا يجزئ.
وأقل الغسل ما يحصل به مسماه ولو دهنا [1].
والرابع: مسح مقدم الرأس ببقية البلل بما يسمى مسحا.
وقيل: أقله ثلاث أصابع مضمومة، [و لو استقبل فالأشبه الكراهية] [2].
و يجوز على الشعر أو البشرة، ولا يجزئ على حائل كالعمامة.
والخامس: مسح الرجلين إلى الكعبين وهما قبتا القدم، ويجوز منكوسا، ولا يجوز على حائل من خف وغيره إلا للضرورة.
والسادس: الترتيب : يبدأ بالوجه ثمَّ باليمنى ثمَّ باليسرى ثمَّ بالرأس ثمَّ بالرجلين ولا ترتيب فيهما.
والسابع : الموالاة وهي أن يكمل طهارته قبل الجفاف.
مسائل :
والفرض في الغسلات مرة؛ والثانية سنة، والثالثة بدعة، ولا تكرار في المسح، ويحرك ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وجوبا كالخاتم، ولو لم يمنع حركه استحبابا.
والجبائر تنزع إن أمكن، وإلا مسح عليها ولو في موضع الغسل.
ولا يجوز أن يولى وضوءه غيره اختيارا.
ومن دام به السلس يصلى كذلك، وقيل يتوضأ لكل صلاة وهو حسن. وكذا المبطون، ولو فجأه الحدث في الصلاة توضأ وبنى.
والسنن عشرة:
وضع الإناء على اليمين، والاغتراف بها، والتسمية، وغسل اليدين مرة للنوم والبول، ومرتين للغائط قبل الاغتراف، والمضمضة، والاستنشاق، وأن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه والمرأة بباطنهما، والدعاء عند غسل الأعضاء، والوضوء بمد، والسواك عنده، ويكره الاستعانة فيه والتمندل (3) . منه.
(الرابع) في الأحكام:
فمن تيقن الحدث وشك في الطهارة أو تيقنهما وجهل المتأخر تطهر.
ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو شك في شيء من أفعال الوضوء بعد انصرافه بنى على الطهارة. ولو كان قبل انصرافه أتى به وبما بعده.
ولو تيقن ترك عضو أتى به على الحالين وبما بعده ولو كان مسحا.
ولو لم تبق على أعضائه نداوة أخذ من لحيته وأجفانه ولو لم تبق نداوة استأنف الوضوء.
ويعيد الصلاة لو ترك غسل أحد المخرجين ولا يعيد الوضوء، ولو كان الخارج أحد الحدثين غسل مخرجه دون الآخر.
وفي جواز مس كتابة المصحف للمحدث، قولان أصحهما المنع:
_______________
(1) السمع والبصر.
(2) أى الخلوة.
(3) تمندل بالمنديل: تمسح به.
____________________
[1] جاء في كتاب «تذكرة الفقهاء» للعلامة الحلي المتوفى سنة 726 م وهو كتاب مفصل في الفقه المقارن ومن أمهات كتب الفقه الإمامي: ويجب في الغسل مسماه وهو الجريان على العضو، فالدهن إن صدق عليه الاسم أجزأ وإلا فلا وفي كتاب المعتبر للمؤلف في شرح المختصر:
«و لا يجزى ما يسمى مسحا»
[2] هكذا في المخطوطة التي بأيدينا، وفي شرائع الإسلام: «و الأفضل مسح الرأس مقبلا، ويكره مدبرا على الأشبه».
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
جرّاح عراقي: تقنيات مستشفى الكفيل مكّنتنا من إجراء عمليات انحراف العمود الفقري
|
|
|