أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-1-2020
1409
التاريخ: 20-8-2017
1011
التاريخ: 20-8-2017
1151
التاريخ: 7-2-2017
916
|
الجماعة مستحبة في الفرائض، متأكدة في الخمس.
ولا تجب إلا في الجمعة والعيدين، مع الشرائط، ولا تجمع في نافلة عدا ما استثنى.
ويدرك المأموم الركعة بإدراك الركوع، وبإدراكه راكعا على تردد.
وأقل ما تنعقد، بالإمام ومؤتم.
ولا تصح وبين الإمام والمأموم ما يمنع المشاهدة، وكذا بين الصفوف.
ويجوز في المرأة.
ولا يأتم بمن هو أعلى منه، بما يعتد به كالأبنية على رواية عمار.
ويجوز لو كانا على أرض منحدرة، ولو كان المأموم أعلى منه صح.
ولا يتباعد المأموم بما يخرج عن العادة، إلا مع اتصال الصفوف.
وتكره القراءة خلف الإمام في الإخفاتية على الأشهر، وفي الجهرية لو سمع ولو همهمة، ولو لم يسمع قرأ.
ويجب متابعة الإمام، فلو رفع قبله ناسيا عاد، ولو كان عامدا استمر.
ولا يقف قدامه، ولا بد من نية الإتمام.
ولو صلى اثنان وقال كل منهما: كنت مأموما أعادا، ولو قال: كنت إماما لم يعيدا.
ولا يشترط تساوى الفرضين، ويقتدى المفترض بمثله، وبالمتنفل، والمتنفل بمثله، وبالمفترض.
ويستحب أن يقف الواحد عن يمين الإمام والجماعة خلفه.
ولا يتقدم العاري أمام العراة، بل يجلس وسطهم بارزا بركبتيه.
ولو أمت المرأة النساء وقفن معها صفا.
ولو أمهن الرجل وقفن خلفه ولو كانت واحدة.
ويستحب أن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد جماعة، إماما أو مأموما، وأن يخص بالصف الأول الفضلاء، وأن يسبح المأموم حتى يركع الإمام إن سبقه بالقراءة، وأن يكون القيام إلى الصلاة إذا قيل: «قد قامت الصلاة».
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|