القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
إنتهاء المساعدة القضائية بسبب المساعِد القضائي
المؤلف:
مؤيد عيسى محمد دغش
المصدر:
المساعدة القضائية في التعبير عن الارادة
الجزء والصفحة:
ص46-48
22-12-2019
3379
تنتهي المساعدة القضائية بسبب المساعِد القضائي بعدة أسباب ومنها:
1) بداية عندما تقوم المحكمة المختصة بتقرير المساعدة القضائية فإنها تقوم بندب المساعِد القضائي، وللمساعِد القضائي الحق في رفض تعيينه وذلك بعد أن يقدم أسباب معقولة للمحكمة وفي هذه الحالة للمحكمة أن تعفي المساعِد القضائي من أداء هذه المهمة. وهذا ما جاء في نص المادة ( 988 ) من قانون الولاية المصري على المال، أي من الممكن أن تنتهي المساعدة القضائية قبل البدء بإجراء التصرف محل المساعدة القضائية وفي هذه الحالة يحق للمحمة أن تعين مساعدًا غيره على وجه السرعة.
2) تنتهي المساعدة القضائية بانتهاء مهمة المساعِد القضائي وذلك بقيامه بالتصرف محل المساعدة والمتمثل بالإشتراك مع من تقررت المساعدة القضائية له بإجراء التصرف محل المساعَدة وكذلك بقيام المساعِد القضائي بإجراء التصرف محل المساعدة منفردًا في الأحوال التي يسمح له القانون بذلك، حيث أن التزام المساعِد القضائي هو القيام بعمل فمتى قام بالعمل المكلف به تنتهي المساعدة القضائية، ذلك إستنادًا لما جاء في نص المادة ( 35 ) من قانون الولاية على المال والتي جاء فيها:" تنتهي مهمة الوصي الخاص والوصي المؤقت بإنتهاء العمل الذي قام بمباشرته أو بإنتهاء المدة التي إقتضت بها تعيينه".
مع العلم بأن طبيعة عمل المساعِد القضائي تختلف عن طبيعة عمل الوصي لأنها لا تقيد بمدّة محددة، لأن مهمة المساعِد القضائي الأساسية هي القيام بإظهار إرادة الشخص العاجز عن التعبير عن إرادته وذلك من خلال ترجمة ما يصدر عن الشخص العاجز من إشارات أو أفعال غير مفهومة للشخص العادي وهذا العمل من غير المتصور أن يقترن بمدة معينة.
3) تنتهي المساعدة القضائية بإستقالة المساعِد القضائي، حيث أنه في بعض الأحوال قد يشعر المساعِد القضائي بعدم قدرته على القيام بالعمل المكلف به فيطلب من المحكمة إعفائه منها فتقبل إستقالته. وهذه الحالة منصوص عليها في المادة ( 47/3) من أسباب إنتهاء مهمة الوصي والتي جاء فيها:" بعزله أو قبول إستقالته ".
4) تنتهي المساعدة القضائية بموت المساعِد القضائي أو بفقدانه أهليته أو بسبب غيبته. حيث أنه إذا توفي المساعِد تنتهي المساعدة القضائية لأنه طرف رئيس فيها، من دونه لا توجد مساعدة قضائية لأنه هو من سيقوم بالمساعدة القضائية.
وكذلك الحال إذا فقد المساعِد القضائية أهليته لأنه يشترط فيه أن يكون كامل الأهلية والإدراك لأن طبيعة عمله تتطلب ذلك، إذ لا يتصور أن يقوم فاقد الأهلية أو ناقصها بمهمة مساعدة شخص كامل الأهلية والإدراك.
وتنتهي المساعدة القضائية بثبوت غيبة المساعِد، والغائب شخص قد يكون كامل الأهلية الا أن الضرورة قضت بإقامة وكيل عنه يدير شؤونه حتى لا تتعطل مصالحة (1) .
فثبوت غيبة المساعِد ينهي المساعدة القضائية لأنه يستحيل أن يقوم المس اعِد بإجراء التصرف محل المساعدة القضائية، وكذلك قد تتأثر مصالح الشخص العاجز عن التعبير إذا غاب المساعِد ولذلك فعلى المحكمة أن تعين له مساعِدًا آخر ليقوم بالتصرف محل المساعدة القضائية.
وقد نص المشرع المصري على هذه الحالة في المادة ( 47/4) من قانون الولاية على المال كأحد أسباب إنتهاء مهمة الوصي والتي جاء فيها:" بفقد أهليته أو ثبوت غيبته أو موته أو موت القاصر ".
_____________
1- الجندي, أحمد نصر: التعليق على قانون الولاية على المال, دار الكتب القانونية, 1998 م ، ص 155
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
