المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

الذكاء بين الوراثة والبيئة
26-7-2016
أنماط الدراسات الجيوبولتيكية
15-6-2017
البولاروجرام
2023-09-25
مناظرة السيد علي البطحائي مع بعض الأساتذة في النص على الأئمة (عليهم السلام)
30-8-2019
معنى كلمة ذا
3-1-2023
القدوة الحسنة
2-2-2017


الأهلية الواجب توفرها لدى كل من النائب والمساعِد القضائي للتعبير عن الارادة  
  
2686   11:17 صباحاً   التاريخ: 21-12-2019
المؤلف : مؤيد عيسى محمد دغش
الكتاب أو المصدر : المساعدة القضائية في التعبير عن الارادة
الجزء والصفحة : ص33-34
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

عند النظر إلى الأهلية الواجب توافرها لدى النائب يجب أن نفرق بين ما إذا كانت النيابة قانونية أم اتفاقية وذلك لأنه في النيابة القانونية يجب أن يكون النائب كامل الأهلية نظرًا لأنه ينوب عن أشخاص إمّا معدومي الأهلية أو ناقصيها ولذلك فان النائب عن الأصيل نيابة قانونية لا يتصرف بأهلية الأصيل لأنها إمّا معدومة أو ناقصة (1) . وكذلك تكون أهلية النائب في النيابة القانونية مقيدة بقيود يفرضها عليه القانون وذلك لحماية حقوق ومصالح الأصيل والذي يكون إما معدوم أو ناقص الأهلية، وبهذا الصدد ورد قرار محكمة التمييز الأردنية والذي جاء به "أوجبت المادة العاشرة من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة عدم جواز تصرف الأولياء والأوصياء على الصغار والمجانين والمعتوهين ببيع وفراغ أموالهم غير المنقولة إلا بإذن المحكمة المختصة وبعد توفر المسوغات الشرعية والواردة في حكم المادة  والتثبت من صحتها" (2)

أما النيابة الاتفاقية فقد يكون النائب قاصرا مثلا ولكن يشترط فيه أن يكون قادرا على التعبير عن إرادته أي مميزا على الأقل 3 وذلك لأن الأثر القانوني للتصرف الذي يجريه النائب ينصرف إلى الأصيل.

أما الأهلية الواجب توافرها في المساعِد القضائي فيجب أن يكون كامل الأهلية والإدراك لأن الدور الذي يقوم به يتطلب ذلك، فمن غير المعقول أن يتم تعيين شخص معدوم الأهلية أو ناقصها لكي يساعد غيره في التعبير عن إرادته لإبرام تصرف قانوني، ولذلك فإن المساعِد القضائي يشبه النائب في النيابة القانونية من حيث كمال أهلية كل منهما وذلك لما لإرادتهما من دور هام في إبرام التصرف.

وقد أكدت محكمة التمييز الأردنية هذا الأمر فجاء في قرارها " يشترط لصحة العقود ونفاذها أن تكون صادرة عن ذي أهلية وأن عبء إثبات عدم الأهلية تقع ابتداءً على من . يدعيه" (3) .

واستناد إلى قرار محكمة التمييز السابق فإنه يشترط في الشخص الذي تقررت المساعدة القضائية له أن يكون كامل الأهلية والإدراك لأنه يشترك مع المساعِد القضائي في إبرام التصرف محل المساعدة ولأن العلة في تقرير المساعدة القضائية له هي عدم مقدرته على التعبير عن إرادته بسبب الإصابة بعاهة مزدوجة " أصم أبكم، أعمى أصم، أعمى أبكم" أو بسبب العجز الجسماني الشديد لأنه لو استطاع الشخص المصاب بعاهة مزدوجة أو بعجز جسماني شديد أن يعبر عن إرادته لكان تصرفه صحيحًا ولا يحتاج في هذه الحالة إلى تقرير المساعدة القضائية .

_____________

1- عدوي, مصطفى عبد الحميد: النظرية العامة الالتزام, مطبعة حمادة الحديثة, بدون بلد للنشر , 1996 م ، ص 158

2- تمييز حقوق  689/98 صفحة 212/1998 ، مصطفى محمود حمد، مجموعة المبادئ القانونية الصادرة عن محكمة التمييز الأردنية من بداية سنة 1951 م – ولنهاية سنة 2000 م، قرض ممغنط.

3- الشرقاوي, جميل: النظرية العامة للالتزام, مصادر الالتزام, دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع, القاهرة, 1995 م، ص 105

4 - تمييز حقوق 8/10  صفحة 1090 /1980 مصطفى عبد الحميد، مرجع سابق.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .