المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



نظام ارث ذوي الأرحام  
  
2805   01:15 صباحاً   التاريخ: 18-12-2019
المؤلف : نصير فريد محمد واصل
الكتاب أو المصدر : فقه المواريث والوصية
الجزء والصفحة : ص202-206
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-5-2017 2920
التاريخ: 8-5-2017 3840
التاريخ: 15-12-2019 27942
التاريخ: 7-2-2016 24515

يرث ذوي الأرحام عند القائلين بتوريثهم إذا لم يوجد صاحب فرض ولا عصبة ولا أحد من أصحاب الفروض يرد عليه الباقي بعد فرض أحد الزوجين حيث لا رد على أحد منهما. وعلى هذا يرث ذوي الأرحام بطريقتين:

أحدهما : ألا يوجد أحد مطلقا من أصحاب الفروض ولا أحد من العصبات.

ثانيا : ألا يوجد من أصحاب الفروض إلا أحد الزوجين ولا أحد من العصية ولا من يرد عليه الباقي بعد نصيب الزوج أو الزوجة .

وبهذا يكون ذوي الأرحام في الميراث في مرتبة وسط بين أصحاب الفروض النسبية والعصبات وبين أصحاب الفروض الزوجية قبل الرد عليهم لأن ذوي الأرحام مقدمون في الميراث في الباقي بعد فرض أحد الزوجين إذا لم يوجد من يرد عليه هذا الباقي غيرهم من أصحاب الفروض ولا العصية حيث يرث ذوي الأرحام هذا الباقي وهذا ما أخذ به قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943م في المادة ۳۰ عنه

ويتفق من قال بتوريث ذوي الأرحام على أن الوارث إن كان من صنف ووانفرد ذكرا كان أو أنثى فإنه يأخذ كل المال الذي لا وارث له أو الباقي بعد نصيب أحد الزوجين إذا وجد معه (1) .

فإن وجد في صنف واحد متعدد منهم أو وجد من ذوي الأرحام أكثر من صنف واحد فقد اختلف الفقهاء في كيفية توريثهم على مذاهب ثلاثة: وهي: مذهب أهل الرحم، ومذهب أهل التنزيل، ومذهب أهل القرابة .

1- مذهب أهل الرحم :

وهذا المذهب يسوى في الميراث بين القريب والبعيد بحيث يترك كل من وجد منهم في الميراث ذكرا أم أنثى، ويجعل أصناف ذوي الأرحام الأربعة كلها كصنف واحد فتقسم التركة بينهم أو الباقي منها . بعد نصيب أحد الزوجين بالتساوي بینهم جميعا القريب كالبعيد والذكر كالأنثى ومن قال بذلك من الفقهاء حسن بن میسر، ونوح بن ذراح كما حكاه السرخسي(2) .

۲- مذهب أهل التنزيل :

وهو أن ينزل كل وارث منزلة أصله الذي يدلي به و من أصحاب هذا المذهب علقمة والشعبی ومسروق والحسن بن زياد والحنابلة والشافعية في الأصح عندهم والمالكية(۳) .

٣- مذهب أهل القرابة : 

وهذا المذهب في توريث ذوي الأرحام يورث الأقرب فالأقرب إما بقوة السبب أو بقرب الدرجة أو بقوة القرابة فقوة السبب كالأبوة والبنوة والأخوة وقرب الدرجة كالأدلاء بواسطة أو بواسطتين، وقوة القرابة كمن كان لأبوين أو لأب، وبهذا المذهب قال : أبو حنيفة وأصحابه عدا الحسن بن زياد وهو مذهب الشافعية على الصحيح المقابل للاصح عندهم وبه قطع البغوي كما حكى عنه(4).

ويمكن معرفة الفرق بين هذه المذاهب الثلاثة والآثار الفقهية المترتبة عليها شرعا في المسألة الآتية وهي :

لو مات الشخص وترك : بنت بنت، وابن بنت بنت وبنت بنت ابن.

1- فعلى طريقة المذهب الأول (أهل الرحم) يكون المال الموروث بينهم أثلاثا بالسوية لبنت البنت ثلثه ، ولابن بنت البنت ثلثه ، ولبنت بنت الابن ثلثه ، وذلك لأنهم جميعا في قرابة الرحم سواء لاشتراكهم جميعا فيه بالوصف العام وهذا ثابت بقوله تعالى : "وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " .

۲ - وأما على طريقة أهل التنزيل فإن لبنت بنت الابن النصف، ولبنت بنت البنت الربع، ولابن بنت البنت ربع، وذلك لأن بنت بنت الابن تنزل منزلة الابن فيرث ضعف الأنثى، وأما ابن بنت البنت فينزل منزلة البنت مع بنت بنت البنت، فكأن الميت مات وترك ابن وبنتان للابن النصف، وللبنات النصف لكل واحد منهن الربع.

وقد استدل أصحاب هذه الطريقة لمذهبهم هذا بما ذكره إبراهيم النخعي عن علي بن عبدالله فمن مات وترك عمة وخالة : أن المال بينهما أثلاثا الثلثان للعمة، والثلث للخالة ، لأن العم تدلى بالأب فتنزل منزلته، والحالة تدلی بالأم فتنزل منزلتها.

كما أستدلوا بما روي عن الشعبي عن ابن مسعود رضي الله عنه في رجل مات وترك : ابنة أبنة، وابنة أخت. أن المال، بينهما نصفان فإنه نزل أبنة البنت منزلة البنت وابنة الأخت منزلة الأخت(5).

۳- أما على طريقة أهل القريبة فإن التركة كلها تكون لبنت البنت لأنها تدلي إلى الميت بدرجة واحدة ومن معها يدلى إليه بدرجتين فهي أقربة إلى الميت منهم فترث هي موتحجبهم عن الميراث. وهذه الطريقة نتفق مع قواعد الميراث بالنسبة لأصحاب الفروض والعصبأت حيث أن الأقرب يحجب الأبعد في جميع الجهات .

ولهذا فقد روى الشعبي عن علي في میراث ذوي الأرحام : أن ابنة الابنة أولى من ابنة الأخت (6) هذا وقد أخذ قانون المواريث المصري  رقم 77 لسنة 1943م بطريقة أهل القرابة لوضوحها وذلك في المواد من 31 إلى ۳۸ منه.

وأصحابه طريقة أهل القرابة يعتبرون أصناف ذوي الأرحام أربعة وملتزمون الترتيب بينها وكذلك يلتزمون الترتيب بين الصنف الواحد.

والمادة ۳۱ تبين هذا الترتيب، والمادة ۳۲ تتعلق ببيان الصنف الأول من ذوي الأرحام، والمادة ۳۳ تتعلق بالصنف الثاني، والمادة 34 بالصنف الثالث، والمادة 35 تبين الطائفة الأولى من طوائف الصنف الرابع المبينة بالمادة ۳۱ إذا انفرد فريق الأب وهم أعمام الميت لأم وعماته أو فريق الأم وهم أخواله وخالاته قدم أقواهم قرابة فمن كان لأبوين فهو أولى من كان لأب، ومن كان به فهو أولى من كان لأم.

وإن تساوا في القرابة اشتركوا في الإرث وعند اجتماع الفريقين يكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم ويقسم نصيب كل فريق على النحو المتقدم

والمادة 36 تبين أنه بالنسبة للطائفة الثانية، يقدم الأقرب درجة على الأبعد، وعند الاستواء يقدم الأقوى قرابة فإن كانوا مختلفين قدم ولد العاصب على ولد ذي الرحم، وعند اختلاف الحيز يكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم. والمادة ۳۷ تبين أنه لا اعتبار في تعدد جبهات القرابة في وأرث من ذوي الأرحام إلا عند اختلاف الحيز . والمادة 38 تبين أنه في إرث ذوي الأرحام يكون للذكر مثل حظ الأنثيين(7).

____________

1- المغني ۷/ ۸۸، وحاشية رد المختار ۵/ 522، وشرح الترتيب ۷/ ۱۱۸، والميراث المقارن ص۱۹۱،

الوسيط في المواريث للولف ص ۲۱، ۲۷.

2- 3/204 والميراث المقارن ص۱۹۱.

3- الميراث المقارن ص ۱۹۲، ومغني المحتاج 3/7 الوسيط للولف ص26 وحاشية الخضري ص 160 وما بعدها.

4- أبن عابدين 5/523، والميراث القارن ص۱۹۲، ومغني المحتاج 3/7 والميراث للمؤلف ص۲۷.

5- الميراث المقارن ص194، والمبسوط 30/304

6- الميراث المقارن ص ۱۹۳، وابن عابدين 5/523

7- راجع نص القانون في الوسيط للمؤلف ص ۱۲۲ وما بعدها.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .