المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



الطبيعة القانونية للضمان الخاص في عقد المقاولة  
  
7757   11:41 صباحاً   التاريخ: 27-8-2019
المؤلف : محمد عدنان باقر الجبوري
الكتاب أو المصدر : الالتزام بالضمان في عقد المقاولة
الجزء والصفحة : ص58-69
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

قد يثارالتساؤل عما اذا كان الادق في مجال مسؤولية المهندس والمقاول استخدام تعبير "الضمان العشري" او "المسؤولية العشرية " فمن الملاحظ في هذا الشان ان المشرع المصري يستخدم لفظة ضمان في المادة (651) مدني مصري فيما استخدم المشرع الفرنسي لفظة المسؤولية في المادة (1792) ولفظة الضمان في المادة(2270) وفي الاجابة عن التساؤل السابق ، يرى بعضهم انه من الدقة استخدام لفظة الضمان الا حينما لايكون على رب العمل اثبات خطا المشيد . وهي مسالة كانت خلافية في فرنسا ومحل تفرقة بسبب نوع الصفقة وما اذا كان باجر اجمالي او بمقتضى مقاييسه على اساس الوحدة .ولما كان المشرع الفرنسي قد الغى التفرقة الاخيرة ونظم في القانون 1978 بنص صريح مسؤولية مفترضة على عاتق المشيدين لايعفيهم منها الا باثبات السبب الاجنبي في المادة (1792) اصبح من الملاحظ استخدام الشراح المحدثين للفظ الضمان في تعبيرهم عن المسؤولية.(1 )

نجد ان هذا الضمان كان استثناء فان الاصل ان ينتهي عقد المقاولة الوارد على انشاء المباني والمنشات الثابتة الاخرى بانتهاء العمل وانقضاء الالتزامات الناشئة عنه، ولكن من النصوص الخاصة بهذا الضمان نرى انها ابقت المهندس والمقاول مسؤولين عما يحدث من تهدم كلي او جزئي فيما شيداه من مبان وما اقاماه من منشات ثابتة اخرى حتى ولو كان التهدم ناشئا عن عيب في الارض ذاتها او حتى لو كان رب العمل اجاز اقامة المنشات المعيبة ، خلال مدة عشر سنوات تبدا من وقت اتمام العمل وتسليمه للمباني فقد اراد المشرع ان يمد مسؤولية المهندس والمقاول الى مابعد التسليم للمباني ودفع قيمتها على خلاف مايقتضيه عقد المقاولة من انقضاء الالتزام فيه بالضمان وللوقوف على التكييف القانوني لابد من بيان اساسه .اي بيان الاساس الذي يقوم عليه، وطبيعة المسؤولية بعد اكتمال كيانها.

والاساس يعني سبب واصل قيام هذه المسؤولية ولمعرفة طبيعة المسؤولية علينا تعيين مصدر الالتزام .

فهناك اتجاهات عدة يبرز من بينها ثلاثة اتجاهات سنخصص لكل منها فقرة مستقلة فهنالك اتجاه يرى انها مسؤولية تقصيرية وهنالك اتجاه اخر يرى انها مسؤولية عقدية بينما يراه الاتجاه الثالث تطبيق خاص للنظرية العامة للالتزام بالضمان ، ان الاختلاف في الاتجاهات مرجعه في الواقع الى اختلاف حول مسالة اولية تتعلق بتحديد ما لتسليم الاعمال من اثر على عقد المقاولة نفسه في علاقة رب العمل بالمهندس والمقاول .

الاتجاه الاول :مسؤولية المقاول والمهندس المعماري تقصيرية

يرى القضاء الفرنسي وعلى خلاف الفقه في فرنسا الذي يكاد يجمع على ان المسؤولية بالنسبة الى المقاول او المهندس عما يصيب البناء من تهدم كلي او جزئي او عن العيوب التي تظهر فيه بعد الانجاز والتسليم مسؤولية عقدية ، ان هذه المسؤولية تقصيرية اساسها الفعل الضار .(2)

والسبب الذي حدا بالقضاء الفرنسي الى تبني هذا الراي هو ان الضمان بالنسبة الى المقاول او المهندس لجودة العمل هو الضمان القائم على المسؤولية العقدية ينتهي بتسليم العمل لرب العمل ، وحيث ان التسليم على مايراه القضاء الفرنسي يغطي العيوب كلها التي تظهر فيها بعد انجاز العمل وتسليمه  فان بقاء مقاول البناء والمنشات الثابتة الاخرى دون غيره من المقاولين مسؤولا عن التهدم الكلي او الجزئي الذي يصيب المباني او ظهور العيوب فيها بعد الانجاز والتسليم المدة المحددة قانونا ، يعني ان هذا الالتزام التعاقدي الذي ينتهي بالتسليم انما هو التزام تقصيري .(3)

وقد تعرض هذا الراي لجملة من الانتقادات اهمها :

ان اقامة هذه المسؤولية يكون على اساس ان يكون هناك خطا من جانب المقاول او المهندس ممثلا بتقصيرهما ، او اهمالهما في اعمال البناء ادى الى حصول التهدم او ظهور العيب فيه ولكننا راينا ان كلا من المشرع الفرنسي والمصري والعراقي يقيم المسؤولية عن التهدم الكلي او الجزئي الذي يحصل في البناء على خطا مفترض غير قابل لاثبات العكس أي ان مسؤولية كل من المقاول والمهندس تقوم حتى ولو لم يكن هناك أي خطا او اهمال من جانبهما .فاين هو الفعل الضار الذي ياتيه المقاول او المهندس لترتب مسؤوليتهما التقصيرية عليه وفقا لما ذهب اليه القضاء في فرنسا.(4)

ان ذلك العيب الذي يكون كل من المقاول او المهندس مسؤولين عنه لايشترط فيه القدم ولكن  يكفي ان يكون سببه موجودا قبل التسليم وينظر الى ابعد من ذلك بحيث حتى ان طرا اصلا بعد التسليم فان رب العمل يرجع بالضمان في هذه الاحوال جميعا على خلاف ما توجيه القواعد العامة التي تقضي بان الضمان لايتحقق الا اذا وجد العيب او سببه قبل التسليم .(5) لتترتب مسؤولية المقاول والمهندس عنه وفقا لقواعد المسؤولية التقصيرية تاسيسا على فكرة الحراسة التي تبنى على الخطا المفروض فرضا لايقبل اثبات العكس على الرغم من ان فكرة الحراسة تقتضي ان يكون البناء تحت حيازة المقاول والمهندس مع انه قد سلم لرب العمل .

ان مسؤولية المقاول والمهندس لاتدفع اذا بقى سبب التهدم او سبب ظهور العيب مجهولا .(6) وسبب ذلك يرجع الى ان هذه المسؤولية بنيت على خطا مفترض غير قابل لاثبات العكس ولا يقع على رب العمل عبء اثباته ، وعليه فان المقاول اذا ما اراد ان يدفع عنه المسؤولية ان يثبت السبب الاجنبي الذي ادى الى حصول التهدم او ظهور العيب ، او اذا كان سبب التهدم مجهولا فان المسؤولية تقوم على عاتق المقاول لان رب العمل لايكلف باثبات الخطا المؤدي الى تهدم او العيب من ناحية ولا يستطيع المقاول دفع المسؤولية عنه لان السبب مجهول من ناحية اخرى.

ان محكمة النقض المصرية رفضت قبول هذا الراي الذي يعد المسؤولية مسؤولية تقصيرية بشكل قاطع وصريح حيث قالت في قرار لها جاء فيه "مسؤولية المقاول والمهندس عن خلل البناء بعد تسليمه طبقا للمادة رقم (409) مدني قديم لايمكن عدها مسؤولية تقصيرية اساسها الفعل الضار من جنحة او شبه جنحة .. الخ ".(7) او الفقه الفرنسي فقد ذهب غالبيته الى القول ان مسؤولية المقاول والمهندس من طبيعة عقدية .

الاتجاه الثاني :مسؤولية المقاول والمهندس المعماري عقدية

ذهب الفقه في فرنسا وعلى خلاف القضاء الى القول ان مسؤولية المقاول والمهندس من طبيعة عقدية طالما انها ناجمة عن عدم تنفيذ المقاولين او المهندسين المعماريين لالتزاماتهم العقدية .(8)

وهذا ما ذهبت اليه محكمة النقض الفرنسية في بعض احكامها . اما في مصر فقد راى المرحوم الدكتور السنهوري انه بالنظر الى ان المقاول يكون مسؤولا عن جودة العمل ، فيكون مسؤولا عن كل عيب في الصنعة وهذه المسؤولية هي لاشك مسؤولية عقدية ، لانها تقوم على التزام عقدي منشاه عقد المقاولة . وهذا يصدق ايضا على المقاولات المتعلقة بالمنشات الثابتة على الارض فهي كسائر المقاولات ، تنشا التزاما في ذمة المقاول ، ان تكون المنشات خالية من العيب ، فاذا تهدم البناء او ظهر فيه عيب ، فقد تحققت المسؤولية .(9) ان اعتبار مسؤولية المقاول والمهندس عن التهدم الكلي او الجزئي التي تظهر في البناء بعد الانجاز والتسليم مسؤولية عقدية تعرض الى الانتقاد .

فعلى رب العمل ان يثبت لمسالة المقاول والمهندس ، وجود العقد الذي يربط الطرفين ويحدد التزماتهما ،كما ان على رب العمل ان يثبت وقوع التهدم الكلي او الجزئي او ظهور العيب في الابنية ، اما المقاول فعليه ان يثبت بانه قام بالعمل وفقا لما تقضي به شروط العقد ، ولايستطيع المقاول في ان يثبت انه قد بذل ما في وسعه من العناية ليتخلص من المسؤولية ذلك لان التزامه في الضمان التزام بتحقيق غاية وليس التزاما ببذل عناية وبغير ذلك يعد مخطئا ويتحمل المسؤولية فلا يكلف رب العمل باثبات وقوع التهدم الكلي او الجزئي وفقا لما تقضي به المادة ( 1792) من القانون المدني الفرنسي والفقرة الاولى مـــن المادة ( 651 ) من القانون المدني المصري والفقرة الاولى من المادة (870) المعدلة من القانون المدني العراقي .وليس امام المقاول والمهندس الا ان يثبتا تدخل السبب الاجنبي لوقوع التهدم والا عدا مسؤولين عن التهدم ، فلا يكلف رب العمل باثبات خطا من جانبهما ولا يستطيع أي منهما التخلص من المسؤولية الا عن طريق اثبات السبب الاجنبي ان التزام المقاول وكذلك المهندس التزام بتحقيق غاية ، ومعنى ذلك ان الخطا الواجب توفره لغرض قيام المسؤولية العقدية. لو كانت عقدية يجب ان يكون في صورة عدم قيام المقاول بتحقيق الغاية التي تعهد بتحقيقها .( 10) أي عدم تنفيذ التزامه العقدي تنفيذا عينيا.(11) مع انه قام بذلك وتم التسليم مقبولا من لدن رب العمل فاين الخطا الذي تقوم عليه المسؤولية العقدية .

اما تدخل المشرع وترتيب المسؤولية بنص صريح في القانون بافتراض الخطا من جانب المقاول والمهندس افتراضا لايقبل اثبات العكس ، فلا يعني ان المسؤولية عقدية على نحوها ذهب اليه الشراح في كل من فرنسا ومصر.(12) اما بالنسبة للمسؤولية عن العيوب التي تظهر في البناء والذي تطلبت المادة (2270) من القانون المدني الفرنسي تكليف رب العمل باثبات خطا المقاول والمهندس في ظهور العيب فان التكليف بعيد عن طبيعة الخطا العقدي ذلك ان رب العمل لايكلف باثبات الخطا ، وانما عليه ان يثبت وجود العقد وظهور العيب فقط وعلى المقاول ان يثبت قيامه بالتزامه كما يجب وفقا لما تقضي به نصوص العقد ، ان المسؤولية العقدية وفقا للقواعد العامة يجب ان تكون ناشئة عن عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي ذلك الالتزام الذي قبله ابتداء، وتحمل تبعة الوفاء في الوقت الذي لايتبين في هذه المسؤولية اتفاق الطرفين ابتداء على مد مسؤولية المقاول والمهندس الى مابعد انجاز المباني وتسليمها من لدن رب العمل كي يقال ان الزام المقاول او المهندس باصــلاح التهدم او العيوب او التعويض عنها ،يستند الى العقد  الذي ابرم بينها عليه والتزما بالوفاء بما تقضي به بنوده ، ان الاصل كما تقتضي به احكام المادة (259) من القانون المدني العراقي والمـادة ( 217) من القانون المدني المصري جواز الاتفاق على الاعفاء من اية مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ الالتزام العقدي مادامت المسؤولية العقدية منشؤها العقد ، والعقد وليد ارادة الطرفين والارادة الحرة اساس المسؤولية العقدية الا ماينشا عن غش او خطا جسيم .(13)

كذلك الامر بالنسبة للقانون الفرنسي حيث يقصر الشراح جواز الاتفاق على الاعفاء من المسؤولية العقدية على حالات الخطا اليسير دون حالات الخطا الجسيم او الغش فلو كانت مسؤولية المقاول والمهندس مسؤولية عقدية لجاز الاتفاق . وفقا لما تقضي به النصوص المذكورة على الاعفاء منها مع ان القانون في كل من مصر والعراق ابطل كل شرط يقصد به الاعفاء او الحد من هذه المسؤولية وكذلك الامر في فرنسا على الرغم من افتقاد النص الصريح في هذا الشان ، حيث ذهب القضاء والفقه هناك وبوجه عام الى بطلان الاتفاق على الاعفاء من هذه المسؤولية .(14)

ان المسؤولية لو كانت عقدية حقا وتضمن العقد شرطا جزائيا ووقع التهدم في البناء او ظهور العيب فيه بعد الانجاز والتسليم ، وطولب المقاول بلزوم التعويض عنه لحكم بالتعويض وفقا لما تضمنه الشرط الجزائي مع ملاحظة مانصت عليه الفقرتان الثانية والثالثة من المادة (170) من القانون المدني العراقي ويقابلها في القانون المدني المصري ( 224-225) اما مطالبة المقاول والمهندس بمقتضى الشرط الجزائي فامر غير وارد لان الشرط الجزائي تعويض متفق عليه مسبقا بين المقاول ورب العمل ويمكن المطالبة به عند اخلال المقاول والمهندس بالتزاماتهما العقدية اما والعقد قد انتهى والتسليم قد تم ، فلم يبق مجال للمطالبة به الامر الذي يدلل على ان هذه المسؤولية ليست عقدية .

راي بعض الفقهاء ان المدة التي يبقى المقاول والمهندس خلالها مسؤولين عن وقوع التهدم الكلي او الجزئي او ظهور العيب في المباني او المنشات الثابتة بعد الانجاز والتسليم والتي نصت عليه كثير من التشريعات ، ليست مدة تقاوم ولا مدة سقوط وانما هي مدة تجربة لاختبار متانة البناء وصلابته.(15) ولذلك فانها تسري حتى على ناقص الاهلية .(16)

وهو راي يفند القول بان المسؤولية للمقاول والمهندس مسؤولية عقدية لانها مسائلة ناقص الاهلية غير ممكنة في دائرتها .

ان انتقال ملكية البناء لشخص اخر عن طريق البيع او الهبة لا يمنع ايا من المشتري او الموهوب له من الرجوع على المقاول او المهندس المعماري لتعويضهما عن الاضرار الناجمة عن التهدم الكلي او الجزئي او العيوب التي تظهر في البناء . اذا حصل التهدم او ظهر العيب خلال المدة المحدة للمسؤولية قانونا، ولو لم ينص صراحة في عقد البيع او الهبة على انتقال هذا الحق اليهما .وهذا ما يذهب اليه الفقه في كل من مصر وفرنسا .(17)

الاتجاه الثالث: مسؤولية المقاول والمهندس مسؤولية عقدية قررها القانون

اذا كانت المسؤولية العقدية تقتضي انقضاء الالتزامات المتولدة عن العقد عند تنفيذه الا ان المشرع تدخل وخرق المبدا العام في دائرة مقاولات البناء والتي كان يجب عدها منتهية وفقا للقواعد العامة ولكن بهذا التدخل من المشرع الذي اعتبرها في حالة امتداد . ولمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ التسليم ولو لم يتدخل المشرع لمد هذه المسؤولية للمدة التي حددها القانون لعدت منتهية .

اما القضاء الفرنسي فيذهب هذا المذهب نفسه في بعض احكامه وفي ذلك تقول محكمة النقض الفرنسية في قرارها ان المقاول يكون مسؤولا عن اية خسارة في البناء بمقتضى نص المادة (1792) من القانون المدني الفرنسي والذي لا يطبق الاعلى الاشخاص المرتبطين مباشرة برب العمل بعقد .(18) ويذهب الفقه من مصر الى ان القانون مد ضمان المقاول والمهندس الى ما بعد تسليم المباني ودفع قيمتها على خلاف مايقتضيه عقد المقاولة من انقضاء الالتزام بالضمان وبتسليم البناء مقبولا بحالته الظاهرة التي هو عليها .(19) وليس للمالك ان يطلب في الاحوال كلها الاصلاح العيني لان الامر ليس متعلقا بتنفيذ الالتزام التعاقدي .(20) وقد قضت المحكمة المصرية بان عقد استئجار الصانع لعمل معين بالمقاولة على العمل كله او باجرة معينة على حساب الزمن الذي يعمل فيه او العمل الذي يقوم له يعد بحسب الاصل منتهيا بانقضاء المقاولة ويمكن القول انه تعبير يضع هذه المسؤولية بانها مسؤولية قانونية ناشئة عن القانون مباشرة . وذلك لان القانون عندما يرتب بالنص التزاما على الافراد ويطلب منهم وجود تنفيذه والقيام به ، يعد المصدر المباشر لهذا الالتزام سواء تعلق الالتزام بعقد المقاول بالذات او باي عقد اخر غيره او باية مصلحة يرى المشرع لزاما عليه التقدم لحمايتها بنص صريح يضعه .

             

ويذهب بعض الفقهاء في فرنسا .(21 ) الى القول بانه مادام العقد الذي يربط المقاول برب العمل قد انتهى بالتسليم ، ومادام تسليم العمل يسقط العيوب جميعا التي تظهر في البناء فيما بعد ، فان التزام المقاول بضمان هذه العيوب ليس مصدره العقد الذي انتهى بانقضاء الالتزامات المتولدة عنه ، وانما هو التزام قانوني اوجبه القانون رعاية لرب العمل نظرا لخطورة المباني والمنشات الاخرى ، ووجوب اختبار صلابتها ومتانتها مدة من الزمن .(22) ان القانون قد يكون مصدرا مباشرا لبعض الالتزامات التي تكفل بتعيينها وتحديد نطاقها ورسم مداها وترتيب احكامها دون ان يكون بالامكان ردها مباشرة الى أي مصدر من مصادر القانون الاخرى .(23) ولذلك لاتسري على هذه الالتزامات الا احكام النصوص القانونية التي انشاتها المادة ( 245) مدني عراقي والمادة ( 198) مدني مصري . وعندما ينشا القانون التزامات يكون هو مصدرها المباشر ويكون مدفوعا بجملة اعتبارات اجتماعية واقتصادية وسياسية وفنية تقوم اساسا على التضامن الاجتماعي ، مستهدفا من ورائها مصلحة عامة او خاصة جديرة بالرعاية والحماية ونظرا لتقدم العمران وانتشار الحضارة وازدياد تغلغل الهندسة في مرافق الحياة جميعا، وتعددت فروعها وتنوعت مسؤوليتها بالشكل الذي جعل اتصال الهندسة بالقانون ، واعتمادها عليه امرا بالغ الاهمية ، ولذلك اقر القانون مبدا مهما لحماية الاعمال واصحابها والصالح العام بان جعل المهندس والمقاول مسؤولين مسؤولية تامة بالتضامن عن كل خطا او خلل يصيب المنشات والاعمال التي يقومان بها لمدة عشر سنوات بعد انتهاء التنفيذ ليجعلهما حريصين غاية الحرص في مراعاة الدقة والالتزام بالقواعد الفنية السليمة وحيث ان المسؤولية هذه قد استحدثها المشرع ابتغاء حماية المصلحة العامة المتمثلة في حفظ المباني من التهدم الكلي والجزئي الذي يصيبها ، او العيوب التي تظهر فيها وابقائها سليمة متينة حفظا لما قد يؤدي انهادمها او تعيبها الى حصول اضرار بالغير من ناحية ، والمحافظة على مالها من ذوق وجمال فني من ناحية اخرى كما انها نضرت لحماية رب العمل ايضا الذي كثيرا مايكون جاهلا بامور الفن في البناء خلافا  للمقاول والمهندس اللذين يتمتعان بكفاءة ومقدرة فنية عالية في هذا المجال يفتقر اليها رب العمل وقد دفع هذان الاعتباران المشرع الى اقامة هذه المسؤولية الذي تكفل هو بتحديدها ورسم مداها وترتيب احكامها بحيث لو تركت دون تدخله لما امكن عدها من طبيعة قانونية نظرا لكونها قد تترتب دون قيام خطا او اهمال من جانب المقاول او المهندس ...عن عدم امكانية تاسيسها على فكرة الحراسة التي تبنى عادة على خطا مفروض غير قابل لاتيان العكس نظرا لتسليم المباني والمنشات الثابتة الاخرى لرب العمل وانتقال حراستها اليه كما لايمكن عدها من طبيعة عقدية للاسباب السابقة التي اوردتها عن رفض هذا الراي ومناقشة الحجج  .  

_____________

1- د. محمد شكري سرور ، مسؤولية مهندسي ومقاولي البناء والمنشات  الثابتة الأخرى ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1985  ، ص 271 .

2- نقض فرنسي 15 يونيو سنة 1863 – دالوز 1863 – 1- 421 ، 26 نوفمبر سنة 1873 .

3 - د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط ، ج7 ، ص 132فقرة 71 .

4  - د. محمد جابر الدوري ، مسؤولية المقاول والمهندس ، مطبعة اوفسيت عشتار ، بغداد ، بلا سنة طبع ،ص 50.

5 - د. محمد لبيب شنب ، احكام عقد المقاولة ، 1962، فقرة 108 ،ص 128 .

6- د. محمد لبيب شنب ، شرح احكام عقد المقاولة ، المصدر السابق ،فقرة 112 ،ص 135 .

7- نقض مدني مصري 5 يناير سنة 1939 مجموعة عمر 290 رقم 145 ص 452 . وانظر ايضا مدني 9 يونيو سنة 1955 مجموعة احكام النقض 69 رقم 165  ص 1235 .

8 - انظر بير في المسؤولية العشرية للمندسين المعماريين والمقاولين ، باريس ، 1963 ، ص 6 ، نقلا عن محمد جابر الدوري في مسؤولية المقاولين والمهندسين ،مصدر سابق ، ص 135 .

9 - السنهوري ، الوسيط ، ج7 ، مصدرسابق ،ص 132 ، فقرة 71 .

10- عبد المجيد الحكيم ، مصادر الالتزام ، فقرة 645 ، 646 .

11- السنهوري ، الوسيط ، ج7 ، مصدر سابق ، فقرة 424 ، ص240 .

12- السنهوري ، الوسيط ، ج7 ، مصدر سابق ، ص740 ، حيث يقرر بان " الدائن لايطالب المدين بتنفيذ الالتزام عينا بل يطالبه بالتعويض بعد التنفيذ ، والدائن هو الذي يدعي ان المدين لم ينفذ التزامه ومن اجل ذلك يطالبه بالتعويض فعلى الدائن ااذن يقع عبء الاثبات ان المدين لم ينفذ التزامه .

13-  السنهوري ، الوسيط ، ج1 ، فقرة رقم 438 ، ص 756 ، سليمان مرقس ، المسؤولية المدنية في تقنيات البلاد العربية، سنة  1971 ، فقرة 151 ، ص 19 .

14  - السنهوري ، الوسط ، ج7، ص 141 هامش رقم 4 .

15 - محمد كامل مرسي ، العقود المسماة ، الجزء الرابع، ط1  ، دار النشر للجامعات المصرية ، القاهرة، 1953 ،فقرة 602 ، ص 507 .

16- السنهوري ، الوسيط ، ج7، مصدر سابق فقرة 72 ، ص134 .

17- محمد كامل مرسي ، المصدر السابق، فقرة 604، ص509 ،توفيق حسن فرج في مذكرات لكلية الهندسة عام 1958 ص 37 نقلا عن محمد لبيب شنب شرح احكام عقد المقاولة مصدر سابق فقرة 119 ، ص 141 .

18- موريس اندري فلاك وجاك لوباف ، في عقد المقاولة- بروكسل ، 1966 فقرة 603 ،ص 337 ، نقلا عن محمد جابر الدوري ، المقاول والمهندس ، ص 120 هامش رقم 239 .

19- محمد كامل مرسي ، العقود المسماة ، مصدر سابق ، فقرة 594 ، ص 496 .

20- محمد كامل مرسي ، المصدر السابق ، فقرة 595 ، ص 497 .

21- بلانيول وربير ومرواست ،ج11 ، فقرة 945. نقلا عن محمد جابر الدوري ، مسؤولية المقاول والمهندس ، ص 120 هامش 240

22- السنهوري في الوسيط ، ج7 ، مصدر سابق فقرة 71 ، ص 132 .

23 - عبد المجيد الحكيم في مصادر الالتزام ، فقرة ( 1023 ) ، ص 552 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .