المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
دين الله ولاية المهدي
2024-11-02
الميثاق على الانبياء الايمان والنصرة
2024-11-02
ما ادعى نبي قط الربوبية
2024-11-02
وقت العشاء
2024-11-02
نوافل شهر رمضان
2024-11-02
مواقيت الصلاة
2024-11-02



شروط الالتصاق المتعلقة بالأشياء  
  
4562   11:30 صباحاً   التاريخ: 27-8-2019
المؤلف : زعيتر سمية
الكتاب أو المصدر : اكتساب الملكية بالالتصاق
الجزء والصفحة : ص24-29
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

يقصد بالأشياء تلك الأملاك المندمجة ببعضها البعض، ولا علاقة لها بالأشخاص، ولكي تعتبر واقعة الإلتصاق سببا مكسبا للملكية، يجب أن تتوفر في الأشياء ( الأملاك)  أربعة شروط حيث، يجب أن يكون الشيئان الماديان متميزين أحدهما عن الآخر، وأن يتحدا اتحادا يصعب الفصل بينهما دون تلف، وأن تكون المحدثات المقامة على سبيل الدوام، ولا يوجد بشأنها أي نص قانوني خاص.

الفرع الأول

كون الشيئين الماديين متميزان أحدهما عن الآخر.

إن الإصلاحات أو التحسينات التي يجريها الحائز في ملك غيره لا تعتبر شيئا متميزا عن الشيء الذي يجري فيه الإصلاح أو التحسين وعلى هذا فإنه لا يوجد اندماج ولا تطبق عليها أحكام الالتصاق بل تطبق عليها القواعد الخاصة المنصوص عليها في المادة 839 من ق م ج حيث تنص: "على المالك الذي يرد إليه ملكه أن يدفع إلى الحائز جميع ما أنفقه من المصروفات اللازمة"، وفي المصروفات الكمالية تقضي نفس المادة في فقرتها الثالثة بأن يكون للمالك الخيار بين المطالبة بنزعها أو دفع قيمتها مستحقة الإزالة.

أما فيما يتعلق بالمصروفات النافعة فتحيل نفس المادة في فقرتها الثانية على أحكام الإلتصاق، وتميز بين الحائز حسن النية والحائز سيئ النية (1).

كذلك لا يكون هناك التصاق إذا كان أحد الشيئين متولدا عن الآخر أو جزءً منه، كما في حالة الثمار التي تتولد عن الشيء، سواء كانت ثمارا طبيعية أو مستحدثة أو مدنية فهي ليست متميزة ومستقلة عن الشيء الأصلي بل هي متولدة عنه وبالتالي فإن طريق تملك هذه الأشياء لا يكون الإلتصاق، بل يكون مصدر تملك الثمار والمنتجات والملحقات إعمالا بقاعدة الفرع يتبع الأصل وهذا ما قضت به المادة 676 من التقنين المدني الجزائري حيث حددت نطاق الملكية بنصها على أنه: "لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك".

ولتحديد الشيء الأصلي من الشيء التابع يمكن الاعتماد على معيارين:

المعيار الأول: يرجع بعض الفقهاء التمييز بين الشيء الأصلي والشيء الفرعي إلى معرفة الشيء الأكثر أهمية بحيث يعتبر هو الأصل ليعمل بعدها بقاعدة أن الفرع يتبع الأصل، وحسبهم فإن الاندماج بين الشيئين ينتج شيئا جديدا تغلب عليه صبغة الشيء الأصلي.

المعيار الثاني: يعتبر الأصل ما لا يمكن إزالته أكثر من الشيء الفرعي، وفي الأغلب تكون الأرض وهذا ما ذهب إليه المشرع الجزائري عندما  وضع قرينة قانونية على أن الأرض تكون دائما هي الأصل لما يقام عليها من مباني، وهذا ما نفهمه كذلك من مضمون المادة 785 من التقنين المدني الجزائري حيث أعطت الخيار لصاحب الأرض بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو يدفع ما زاد في قيمة الأرض وفق شروط معينة .

لكن باستقرائنا لكلا المعيارين نجد أن المعيار الأول لا يمكن إعماله في كل الحالات لكن نستطيع العمل به في ما يخص التصاق المنقولات ببعضها لأنه يمكن أن تكون المباني مثلا تساوي عشرات المرات قيمة الأرض وتفوقها أهمية لكن لا يمكن اعتبارها هي الأصل.

وبالنسبة لما ذهب إليه المشرع الجزائري  وهو نفس ما ذهب إليه المشرع المصري  فكان من الأصح أن يوضح صراحة الشيء الأصلي من الشيء الفرعي لأنه أخذ بمعيار صفة مالك الشيء الملتصق به على أنه مالك الأصل، وبصفته هذه يمكنه تملك المباني، لكن ماذا لو أن صاحب المباني هو الذي امتلك الأرض، فهل يصبح مالكا للأصل أم أن المباني هي التي تصبح الأصل؟

الفرع الثاني

صعوبة الفصل بين الشيئين المندمجين دون تلف.

يجب في الاندماج أن يكون بحيث يعتذر معه الفصل بين الشيئين دون تلف يصيب أحدهما أو كليهما، فإذا خصص صاحب الأرض منقولا مملوكا للغير لخدمة عقاره فإن هذا لا يعتبر التصاقا، لأن المنقول لم يندمج في الأرض اندماجا يصعب معه الفصل، بل أصبح عقارا بالتخصيص وهذا الأخير لا تطبق بشأنه أحكام الالتصاق، إلا إذا اندمجت المواد التي خصصت لخدمة العقار في الأرض وأصبحت عقارا بالطبيعة فحينئذ تطبق قواعد الالتصاق كما هو الحال إذا بنى شخص بمواد من عنده في أرض غيره فمن المفروض أن يطلب كل مالك فصل الشيء الذي يملكه عن الشيء الآخر، لكن المشرع قدر انعكاس ذلك بنتائج اقتصادية سلبية وغير مقبولة ولذلك منع الفصل بين الشيئين متفقا في ذلك مع طرح الشريعة الإسلامية استنادا لقوله صلى الله  عليه واله وسلم: "لا ضرر و لا ضرار" والقاعدة  أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح.

وللإشارة فقط، بالنسبة لصفة الشيء الملتصق فإن الكنوز المعثور عليها في عمق أرض صاحبها هي من لواحقها إذا لم يكن لها مالك ولم تكن لها قيمة تاريخية أو أثرية، إذ تنص المادة 57 من قانون الأملاك الوطنية على أنه "يعتبر كنزا كل شيء أو قيمة مخفية أو مدفونة تم اكتشافها أو العثور عليها بمحض الصدفة ولا يمكن لأحد أن يثبت ملكيته عليها".

الفرع الثالث

كون المحدثات المقامة على سبيل الدوام.

تنص المادة 789 ق.م.ج على أن: "المنشآت الصغيرة كالأكشاك والحوانيت والمأوى التي تقام على أرض الغير من دون أن يكون مقصودا بقاؤها على الدوام تكون ملكا لمن أقامها".

فهذه المادة تورد استثناء عن الأصل، إذ أنه يفترض أن كل ما يندمج في الأرض من منشآت سواء كانت صغيرة أو كبيرة تسري عليها أحكام الإلتصاق لكن نص المادة أعلاه يبين أن المنشآت الصغيرة التي تقام مؤقتا على أرض الغير دون أن يقصد بقاؤها على الدوام كالأكشاك مثلا، لا تسري عليها أحكام الإلتصاق لأنها منشآت مؤقتة لم يقمها صاحبها على أرض الغير على سبيل الدوام.

فالمادة 789 تقضي بأن صاحب الأرض لا يمكنه أن يتملك هذه المنشآت بالإلتصاق وبالتالي فهي تبقى ملكا لمن أقامها مما يترتب على ذلك أن صاحبها يستطيع أن ينزعها من الأرض حتى ولو كان سيء النية (2)، كما يمكن لصاحب الأرض أن يطلب إزالتها حتى ولو كان صاحبها حسن النية وفي كلتا الحالتين يشترط إعادة الأرض إلى أصلها مع تعويض صاحبها عما عسى أن يكون قد أصابه من ضرر (3).

الفرع الرابع

عدم وجود نص خاص بشأن المحدثات المقامة.

يشترط كذلك لتطبيق أحكام الالتصاق أن لا يوجد نصوص خاصة بشأن المنشآت التي يقيمها شخص على أرض غيره، ولهذا يصف البعض من الفقهاء أحكام الالتصاق بأنها احتياطية فإذا وجدت مثل هذه النصوص استبعد إعمال أحكام الالتصاق ومن أمثلة الحالات التي وضع لها المشرع قواعد خاصة، حالة بناء المشتري في العقار المشفوع فيه حيث تنص المادة 805 من القانون المدني على أنه "إذا بنى المشتري في العقار المشفوع فيه أو غرس فيه أشجارا قبل الإعلان بالرغبة في الشفعة، كان الشفيع ملزما تبعا لما يختاره المشتري أن يدفع له إما المبلغ الذي أنفقه أو مقدار ما زاد في قيمة العقار بسبب البناء أو الغراس.

أما إذا حصل البناء أو الغراس بعد إعلان الرغبة في الشفعة كان للشفيع أن يطلب الإزالة واذا اختار أن يستبقي البناء أو الغراس فلا يلزم إلا بدفع قيمة أدوات البناء وأجرة العمل أو نفقات الغراس".

ومن هنا نستنتج أنه إذا بنى المشتري في العقار المشفوع فيه نستبعد تطبيق قواعد الإلتصاق ونطبق الأحكام الواردة في نص المادة 805 التي تعامل المشتري معاملة أفضل من معاملة المقيم لمنشآت على أرض الغير في حالة الإلتصاق (4)  .

_______________

1- أنظر: السنهوري عبد الرزاق أحمد،الوسيط في شرح القانون المدني حق - الملكية ج – 8 ، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الثالثة، 2009 ، ص 243 .

النشار جمال خليل، الالتصاق كسبب من أسباب كسب الملكية في الفقه الإسلامي والقانون المدني، الاسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، دون طبعة، 2001 ، ص 58 .

سوار (محمد وحيد الدين)، شرح القانون المدني الأردني  الحقوق العينية الأصلية، ج 2 أسباب  كسب الملكية ، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، - 2001 ، ص 85 .

2- أنظر: حالات الالتصاق الصناعي بالعقار في الصفحة 71 من هذا البحث.

3- أنظر: كيرة (حسن)  الموجز في أحكام القانون المدني  الحقوق العينية الأصلية  أحكامها ومصادرها  الاسكندرية، منشأة المعارف، الطبعة الأولى، 1998 ، ص 23

4- أنظر: الصدة (عبد المنعم فرج) ، الحقوق العينية الأصلية  دراسة في القانون اللبناني والقانون المصري  بيروت، دار النهضة العربية، دون طبعة، 1982 ، ص 303




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .