المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24



التزام المقاول بإنجاز العمل  
  
6734   11:59 صباحاً   التاريخ: 26-8-2019
المؤلف : مسعود مروش
الكتاب أو المصدر : نطاق تطبيق احكام الضمان العشري في ظل القانون الجزائري والقانون الفرنسي
الجزء والصفحة : ص 11- 18
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

يلتزم المقاول (أصليًا كان أم فرعيًا)، بموجب العقد المبرم بينه وبيّ رب العمل، بتنفيذ التزامه (1) حسب الطريقة المتّفق عليها وخلال المدّة المحدّدة في العقد، شرط أن يبذل في إتمام هذا العمل العناية اللاّزمة، أي عناية الرجل العادي، ما لم يتّفق على وجوب بذل عناية أكبر، ولو لم يتحقّق الغرض المقصود، إذ الأصل، أنّ التزامه التزام بتحقيق نتيجة (2)، وهو ما ذهبت إليه محكمة النقض المصرية في أحكامها (3) ، ولكن لا  مانع أن يكون التزامًا ببذل عناية (4)

ا- التزام المقاول بتقديم عمله

يقوم الالتزام بتنفيذ العمل محل العقد على عاتق المقاول، وفقًا لما يمليه دفتر الشروط، وحسب المواصفات التي تم الاتفاق عليها وتحديدها ورب العمل في العقد.

وبالرجوع للقانون المدني الجزائري، ولنص المادة 550 منه قضت بما يلي" يجوز للمقاول أن يقتصر على التعهّد بتقديم عمله فحسب، على أن يقدّم رب العمل المادة التي يستخدمها، أو يستعيّ بها في القيام بعمله.

-كما يجوز أن يتعهّد المقاول، بتقديم العمل والمادة معًا"، ويقابلها نص المادة (5) 1787 مدني فرنسي.

ومن خلال هاتيّن الفقرتيّن لهذا النص، تبيّن أنّ المشرّع الجزائري قد أجاز الصورتيّن، أي أن يكتفي المقاول بتقديم عمله، أو أن يلتزم بتقديم المادة التي يستعملها لإنجاز هذا العمل أيضًا.

وبالاطلاع على الفقرة الأولّ من النص المذكور( 550 من القانون المدني) نجد المشرّع قد أجاز صراحة أن يقتصر المقاول على تقديم عمله، على أن يقوم رب العمل بتوفير مادة العمل.

وفي هذه الحالة التي يقتصر فيها المقاول على تقديم عمله فقط، حيث يكون على عاتق رب العمل توفير المواد والأدوات التي ستستعمل لإنجاز العمل المطلوب، كان على المقاول أن يحرص وأن يحافظ على هذه المواد كي لا يصيبها التلف والفساد أو الضياع، ويكون عليه أن يقدّم لرب العمل حسابًا لما تمّ استعماله من هذه الأدوات وردّ ما بقي منها، باعتبارها ملكً ا لرب العمل، كما يلتزم في حالة هلاكها نتيجة تقصيره، برد قيمتها مع التعويض إن كان له مقتضى، وفقًا للقواعد العامة في المسئولية  العقدية، وهذا ما قضى به بنص المادة 552 / 1 من القانون المدني الجزائري: "إذا كان رب العمل هو الذي قدّم المادة، فعلى المقاول أن يحرص عليها، ويراعي أصول الفن في استخدامه لها، وأن يؤدي حسابًا لرب العمل عمّا استعملها فيه، ويردّ إليه ما بقي منها، فإذا صار شيء من هذه المادة غير صالح للاستعمال بسبب إهماله، أو قصور كفايته الفنّية، فهو ملزم برد قيمة هذا الشيء لرب العمل".

لكن هل يكفي أن يقتصر المقاول على تقديم عمله فقط، ليكون على رب العمل أن يتكفّل بتقديم هذه المواد التي يحتاج إليها المقاول(أصليًا كان أم فرعيًا) لإنجاز هذا العمل؟ أو يجوز له أن يتّخذ على عاتقه تقديم الأدوات التي يستعملها إلّ جانب عمله؟.

ب - التزام المقاول بتقديم العمل والمادة معًا

 بالاطلاع على نص المادة 550/2 من القانون المدني الجزائري، نجدها تقضي بما يلي:" -كما يجوز أن يتعهّد المقاول، بتقديم العمل والمادة معًا".

وكما يتّضح من هذه الفقرة الثانية من هذا النص، أنّ أجازت للمقاول أن يقدّم عمله إلّ جانب توفيره للأدوات التي يحتاج إليها لإنجاز هذا العمل، لكن المشرّع

أورد شروطًا بنص المادة 551 والمادة 552 من القانون المدني، على كلتا الحالتيّن  اللّتيّن  نصّ عليهما بالمادة  550 /1-2 من نفس القانون

إذ اشترط أن يكون المقاول مسئولا عن جودة هذه المواد والأدوات، كما اشترط أن يكون ضامنًا لها، تطبيقًا في ذلك لنص المادة 551 من القانون المدني" إذا تعهّد المقاول بتقديم مادة العمل كلّها أو بعضها، كان مسئولاً عن جودتها، وعليه ضمانّا لرب العمل".

فيكون على المقاول، في حالة تعهّده بتقديم المادة لإنجاز العمل، أن يراعي جانب الجودة فيها وفقًا لما تمّ عليه الاتفاق (6)، أمّا في حالة ما إذا لم ي تّفق الطرفان (المقاول ورب العمل) على صنف معيّن  من الجودة للأدوات المستعملة، كان على المقاول أن  يلتزم بتقديم صنف متوسّط، وهذا وفقًا لما يقضي به نص المادة 94/ 2  (7)من القانون المدني الجزائري:"...وإذا لم يتّفق المتعاقدان على درجة الشيء من حيث جودته، ولم يمكن تبيّن  ذلك من العرف أو من أيّ عرف آخر، التزم المدين بتسليم شيء من صنف متوسط."

كما يكون على المقاول أن يضمن خلوّ المواد والأدوات من العيوب- ضمان البائع  للعيوب الخفيّة، حتى ولو لم يكن عالما بوجود هذه العيوب (8) -، تطبيقًا في ذلك لأحكام البيع المقرّرة بنص بالمادة 379 مدني جزائري: "يكون البائع ملزمًا بالضمان، إذا لم يشتمل المبيع، على الصفات التي تعهّد بوجودها وقت التسليم إلّ المشتري، أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو من الانتفاع به، بحسب الغاية المقصودة منه، حسبما هو مذكور بعقد البيع، أو حسبما يظهر من طبيعته أو استعماله، فيكون البائع ضامنًا لهذه العيوب، ولو لم يكن عالما بوجودها.

 - غير أنّ البائع، لا يكون ضامنًا، للعيوب التي كان المشتري على علم بها وقت البيع، أو كان في استطاعته أن يطّلع عليها، لو أنّه فحص المبيع بعناية الرجل العادي، إلاّ إذا أثبت المشتري، أنّ البائع أكّد له خلو المبيع من تلك العيوب، أو أنّه أخفاها غشًا عنه".

ولهذا، وجب على رب العمل، أن يتفحّص العمل عند التسليم تفحصًا جيدًا، أي بعناية الرجل العادي، ومتى اكتشف بهذا العمل المنجز عيبًا من العيوب التي لا يمكن التسامح فيها حسب ما تمليه أعراف البيع، كان عليه إخطار المقا ول في أقرب الآجال، وإلاّ عدّ قابلاً لها ومتنازلاً عن المطالبة بها (9)، وهذا وفقًا لما نصّت عليه المادة380/1 من القانون المدني الجزائري:" إذا تسلّم المشتري المبيع، وجب عليه التحقّق من حالته، عندما يتمكّن من ذلك، حسب قواعد التعامل الجارية، فإذا كشف عيبًا يضمنه البائع، وجب عليه أن يخبر هذا الأخير في أجل مقبول عادة، فإن لم يفعل اعتبر راضيًا بالبيع".

وخلاصة القول، ففي كلتا الحالتيّن، سواء كان المقاول هو الذي التزم بتقديم المواد والأدوات التي يحتاج إليها لإنجاز العمل، أم التزم بتقديمها رب العمل على النحو السابق شرحه، يكون على المقاول أن يبذل ما بوسعه وبعناية الرجل العادي، لمنع هذه المواد من تعرّضها للهلاك،  وان ينفق من أجل صيانتها متى تطلّب الأمر ذلك، على أن يراعي ذلك عند تقديره للأجر (10)، هذا ما لم يكن المقاول قد أساء اختياره للأدوات والمواد المستعملة، بحيث تكون بها عيوب تحول دون الغرض المنشود، فيقع  عندها على عاتق رب العمل، عبء إثبات إخلال المقاول بهذا الالتزام، طالما هو الذي تكفّل بتقديم مادة العمل. (11)

كما أنّه في حالة إنجاز المقاول للعمل، على نحو مناف لشروط العقد، وإساءته للأصول الفنّية لعمله، كان على رب العمل أن يطالبه بعدوله عن هذا في أجل معيّن، وإلاّ كان له حق المطالبة إمّا بفسخ العقد أو أن ينقل العمل إلّ مقاول آخر، تدفع نفقته من طرف المقاول المخلّ بالتزامه (المقاول الأول) تطبيقًا في ذلك لنص المادة 553 مدني جزائري: "إذا ثبت أثناء سير العمل أنّ المقاول يقوم به على وجه معيب أو مناف لشروط العقد، جاز لرب العمل أن ينذره بأن يصحّح من طريقة التنفيذ خلال أجل معقول يعيّنه له، فإذا انقضى هذا الأجل دون أن يرجع المقاول الطريقة  الصحيحة، جاز لرب العمل أن يطلب إمّا فسخ العقد، وإمّا أن يعهد إلمقاول  آخر بإنجاز العمل، على نفقة المقاول الأول طبقًا لأحكام المادة 170 أعلاه."

أمّا في حالة ما إذا كان هذا الهلاك للمواد والأدوات قد حدث، بعد أن أعذر المقاول رب العمل بتسلّمه للعمل المنجز، فإنّ المقاول تنقضي مسئوليته، إلا إذا أثبت رب العمل أنّ التلف راجع إلّ خطأ المقاول، فعندها يلزم هذا الأخير، بتعويضه تطبيقًا في  ذلك لنص المادة 568/ 2 " أمّا إذا كان المقاول قد أعذر بتسليم الشيء، أو كان هلاك الشيء أو تلفه قبل التسليم راجعًا إلّ خطئه، وجب عليه أن يعوّض رب العمل."

ج - جزاء إخلال المقاول بهذا الالتزام

إذا أخلّ المقاول(أصليًا كان أم فرعيًا) بواجباته أثناء تنفيذه للعمل، جاز لرب ، العمل إمّا أن يطلب التنفيذ العيني، أو أن يطلب الفسخ مع التعويض في الحالتيّن(12)

 وذلك طبقًا لنص المادة 119 /1 مدني جزائري التي تقضي بما يلي:" في العقود الملزمة للجانبيّن ،إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين، أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتيّن، إذا اقتضى الحال ذلك."

فإذا تمسّك رب العمل في حالة عرض النزاع على قاضي الموضوع، بالتنفيذ العيني دون أن يطلب الفسخ، فلا يحقّ لهذا الأخير(قاضي الموضوع)، أن يتدخّل لحلّ الرابطة العقدية، وإلاّ جاء حكمه مخالفًا لأحكام نص المادة 549 مدني جزائري ، ممّا يعرّضه للنقض(13) .لكن، قد يحدث أن يتماطل أو يمتنع المقاول(أصليًا كان أم فرعيًا) الذي تكون شخصيته محل اعتبار، وبإرادته المنفردة عن إتمام تنفيذ العمل- ما لم يكن ذلك مرهقًا له، فيلزم عندها بالتعويض- فيكون لرب العمل إجباره على ذلك قضائيًا، تطبيقًا في ذلك لنص المادة 174 /1 مدني جزائري:" إذا كان تنفيذ الالتزام عينًا غير ممكن أو غير ملائم إلاّ إذا قام به المدين نفسه، جاز للدائن أن يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ، وبدفع غرامة إجبارية إن امتنع عن ذلك".

بل وللقاضي أن يزيد في مقدار هذه الغرامة، بغرض إكراه المدين الممتنع عن تنفيذ   التزامه وفقًا لنص المادة 174/ 2 من القانون المدني الجزائري:" وإذا رأى القاضي أنّ مقدار الغرامة ليس كافيًا لإكراه المدين الممتنع عن التنفيذ، جاز له أن يزيد في الغرامة كلّما رأى داعيًا للزيادة."

أمّا إذا رفض المقاول تنفيذ العمل المطالب به وأصرّ على ذلك، جاز للقاضي الحكم بالتعويض لرب العمل عمّا لحقه من أضرار على أساس قواعد المسئولية العقدية، وفقًا لنص المادة 175 مدني جزائري:" إذا تمّ التنفيذ العيني، أو أصرّ المدين على رفض التنفيذ، حدّد القاضي مقدار التعويض الذي يلزم به المدين، مراعيًا في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين." هذا ما لم يتمكّن المقاول من درء هذه المسئولية عنه، بأن يثبت أنّه قام بكل التزاماته ، المهنية وبعناية الرجل العادي، ما دام التزامه هو التزام بتحقيق نتيجة لا ببذل عناية (14)  وبأنّ هذا الخلل والقصور مرجعه السبب أجنبي (15)

أمّا في الحالة العكسية، حيث لا تكن شخصية المقاول فيها محل اعتبار، أجاز المشرّع لرب العمل تكليف مقاول آخر بإتمام العمل، شرط حصوله على ترخيص من القضاء، على أن يتمّ ذلك على حساب المقاول الأول، تطبيقًا لنص المادة 170 مدني جزائري:" في الالتزام بعمل، إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن أن يطلب ترخيصًا من القاضي في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين، إذا كان هذا التنفيذ ممكنًا".

وأخيرًا، لا مانع لرب العمل، من اللّجوء إلّ المطالبة بفسخ العقد مباشرة، دون مطالبته بالتنفيذ العيني، مع تمسّكه إن اقتضى الأمر، بالتعويض لما أصابه من ضرر، شرط إعذار المقاول مسبّقًا.

________________________

1- د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني- العقود الواردة على العمل-(المقاولة، الوكالة والوديعة و الحراسة )  الجزء  7 ، 1964 ،دار إحياء التراث العربي، بيروت، ص 64 ، وفي نفس المعنى أ/ محمد عبد الرحيم عنبر المحامي- عقد المقاولة (دراسة مقارنة بين تشريعات الدول العربية)، ط 1977 ، دون دار نشر، ص 105

B.Boubli - Contrat d’entreprise - Dalloz, répertoire de droit civil, tome أيضًا , 3 2éme éd, 1995, P.11 à 15.

2- د. د. محمد حنون جعفر- مسئولية المقاول العقدية عن فعل الغير(دراسة مقارنة) الطبعة الأولى 2011 ، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان - ص 116 ، د. محمد لبيب شنب - شرح أحكام عقد المقاولة - ط 1962 ، دار  النهضة العربية، القاهرة، ص 85

3- د. عمرو طه بدوي محمد علي- الالتزام بالضمان في عقود البناء والتشييد( دراسة  تطبيقية على عقود الإنشاءات الدولية) رسالة دكتوراه، القاهرة 2004 – ص 155

4-  د. نزيه محمد الصادق المهدي - دراسة انتقادية لنطاق التأمين الإجباري- من المسئولية المدنية للمهندس المعماري  والمقاول بمقتضى القانون رقم 2 لسنة 1982 ، مع المقارنة بالقانون الفرنسي رقم 12 لسنة 1978 ،الخاص بالمسئولية والتأمين الاجباري ، في مجال أعمال البناء- ط 1982 ، دار النهضة العربية، الهامش 10 ،ص 15 ، د. محمد حنون جعفر– المرجع السابق- ص 120 د. عدنان ابراهيم السرحان، شرح القانون المدني- العقود المسماة- (المقاولة، الوكالة، الكفالة) ط الأولى 2007 ، دار الثقافة، عمان، ص 36.

5- Art 1787 C.civ "lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie ,ou bien qu’il fournira aussi la matière."

 

6- د. وهبة الزحيلي- عقود جديدة- عقد المقاولة، بيع الاسم التجاري والترخيص، التنازل عن المنفعة بمقابل- مجلة الشريعة  والقانون- حولية محكمة، العدد الثاني، 1988 جامعة الإمارات العربية المتحدة، كلية الشريعة والقانون، ص 18

7- النص الكامل للمادة 94/ 2 "ويكفي أن يكون المحل معيّنًا بنوعه فقط، إذا تضمّن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره، وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشيء من حيث جودته، ولم يكن تبيين ذلك من العرف أو من أيّ ظرف آخر، التزم المدين بتسليم شيء من صنف متوسّط."

8- د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط - المرجع السابق- ص69

9- د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط - المرجع السابق- ج 7، ص 71

10- د. محمد لبيب شنب-شرح أحكام عقد المقاولة - ط 1962 ، دار النهضة العربية، القاهرة - ص 97  

11- د .عبد الرزاق السنهوري، الوسيط- المرجع السابق - ج 7، ص 75 ، أ /محمد عبد الرحيم عنبر المحامي– المرجع السابق  ص 120

12 - محمد عبد الرحيم عنبر المحامي– نفس المرجع - ص 122 123 ، د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط - المرجع السابق . ج 7،ص78

13-  قرار رقم 61.489 مؤرخ في 13/6/1990 المجلة القضائية - تصدر عن قسم المستندات والنشر للمحكمة العليا،  العدد الرابع، سنة 1991 ، ص65

14- د. سليمان مرقس- الوافي في شرح القانون المدني- 1- في الالتزامات- المجلد الأول - في الفعل الضار والمسئولية المدنية- القسم الأول، في الأحكام العامة، ط 5، أسهم في تنقيحها وتزويدها بأحدث الآراء والأحكام د. حبيب إبراهيم  الخليلي، ص 411 ، أ/ أنور العمروسي - الصيغ القضائية الحديثة في العقود - معلّق عليها بالفقه و أحكام النقض – (العقود المدنية، والتجارية، والإدارية ، والأحوال الشخصية ، العمالية، المهنية، عقود التوريد والنشر) ط 1991 ، دار المطبوعات الجامعية،  الاسكندرية، ص 326

15- د. محمد لبيب شنب - المرجع السابق - ص 98 ، في نفس المعنى د. وهبة الزحيلي- المرجع السابق- ص 19




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .