المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مواعيد زراعة الكرنب (الملفوف)
2024-11-28
عمليات خدمة الكرنب
2024-11-28
الأدعية الدينية وأثرها على الجنين
2024-11-28
التعريف بالتفكير الإبداعي / الدرس الثاني
2024-11-28
التعريف بالتفكير الإبداعي / الدرس الأول
2024-11-28
الكرنب (الملفوف) Cabbage (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-28

هيدروكسيد الصوديوم
6-4-2018
ترسيم حدود المناطق العشوائية - مناطق الإسكان القائم المختلط (عشوائيات شبه مخططة)
28/10/2022
Uniform Product Distribution
15-4-2021
الاعراض التي تسببها الفيروسات النباتية
22-12-2015
deletion (n.)
2023-08-07
أحكام الخمس من فقه الرضا
2-8-2016


قاعدة تداخل الأسباب والمسببات  
  
1982   01:29 صباحاً   التاريخ: 7-7-2019
المؤلف : الشيخ علي المشكيني الأردبيلي
الكتاب أو المصدر : إصطلاحات الأصول ومعظم أبحاثها
الجزء والصفحة : ص186
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / قواعد فقهية متفرقة /

المراد من تداخل الأسباب صيرورتها كالسبب الواحد في عدم تأثيرها إلا في مسبب واحد، بأن يكون المؤثر هو ما يوجد أولا إن اختلفت في الزمان، ومجموعها إن تقارنت فيه، ومن تداخل المسببات كفاية إتيان مصداق واحد جامع لعناوين متعددة في امتثال أوامرها.

إذا عرفت ذلك فاعلم أنه إذا ثبت سببية شي‏ء لشي‏ء في الشرع، فإن كان كل من السبب والمسبب واحدا فلا إشكال كما لو ورد إذا مات زيد وجب تغسيله، وكذا إذا تعددت الأسباب والمسببات وتباينت، كما إذا ورد إن أفطرت فصم شهرين وإن ظاهرت فأعتق رقبة.

وأما إن كان ظاهر الدليل تعدد الأسباب ووحدة المسبب فهذا يتصور على صور:

الأولى: أن يكون المسبب ماهية واحدة غير قابلة للتكرر كما إذا قال إن قتل زيد مؤمنا فاقتله وإن زنى فاقتله.

و مثله الأسباب والعلل التكوينية المتواردة على مسبب واحد، فلا إشكال حينئذ في تداخل الأسباب، وكون المؤثر منها هو الموجود أولا إن حصلت تدريجا، ومجموعها ان حصلت دفعة، لامتناع توارد علل متعددة على معلول واحد وصدور الواحد عن المتعدد، فهذه الصورة من قبيل تداخل الأسباب تداخلا قهريا عقليا.

الثانية: أن يكون المسبب ماهية واحدة قابلة للتكرار كالوضوء وإعطاء الدرهم كما إذا قال إذا بلت فتوضأ وإذا نمت فتوضأ، أو قال إن جاءك زيد فأعطه درهما وإن سلم عليك فأعطه درهما.

فهل يحكم في هذه الصورة بتعدد المسبب، حسب تعدد السبب، فيجب على المكلف وضوء إذا بال ووضوء آخر إذا نام، ويجب عليه إعطاء درهمين لزيد إذا تحقق منه المجي‏ء والتسليم.

أو يحكم بتداخل الأسباب كالصورة الأولى، فيكون المؤثر في وجوب الوضوء أسبق العلل إذا اختلفت في الوجود وجميعها بالاشتراك إذا تقارنت.

أو يحكم بتداخل المسببات بأن يدعى أن للوضوء مثلا حقائق مختلفة فالمسبب عن البول حقيقة، والمسبب عن النوم حقيقة أخرى كغسل الجنابة والحيض، إلا أنهما قابلان للانطباق على وجود واحد وفرد خارجي فارد فيتداخل المسببات.

وجوه بل أقوال وعلى الأخير يكون حكم المثال حكم الصورة الآتية.

الثالثة: أن يكون المسبب ماهيات مختلفة حسب تعدد الأسباب، إلا أنها قابلة للانطباق على الفرد الواحد كالإكرام والإضافة، كما إذا ورد إن أفطرت فأكرم عالما وإن ظاهرت فأضف فقيرا ولا إشكال في عدم تداخل الأسباب، وإنما الكلام في تداخل المسببات فإنه قد يقال بكفاية الإتيان بالمصداق الواحد الجامع للعنوانين بقصد امتثال أمر كليهما، كما أنه قد يقال بعدم الكفاية ما لم يكن دليل من الخارج على الجواز، وهذا هو محل النزاع في تداخل المسببات.

تنبيهات:

الأول: اختلاف الأقوال في الصورة الثانية مبني غالبا على كيفية استفادتهم السببية من الجملة الشرطية،

فإن ظهورها في حدوث الجزاء المستقل عند حدوث الشرط يثبت القول الأول، ولازم ذلك حمل متعلق الوجوب على الفرد حتى يقبل‏

التكرار والتعدد فيحدث وجوب مستقل على فرد من الوضوء عند حدوث البول، ووجوب آخر على فرد آخر عند حدوث النوم وهكذا.

وظهورها في كون متعلق الوجوب هي الطبيعة الكلية لا الفرد يثبت القول الثاني، فإن الطبيعة بما هي لا تتكرر وإنما التكرر في وجوداتها فلا يعقل عروض حكمين عليها فإن اجتماع المثلين، كالضدين ممتنع، فاللازم القول بتداخل الأسباب.

كما أنه يمكن القول ببقاء ظهور الشرطية في حدوث الجزاء، وظهور المتعلق في كونه طبيعة كلية، بالقول بتعدد الطبائع وقابليتها للانطباق على الفرد فيجي‏ء القول الثالث.

الثاني: إذا لم يكن دليل لفظي في مورد العلم بالسببية،

فمقتضى الأصل العملي عند الشك في تداخل الأسباب، هو التداخل وعدم وجوب أزيد من مسبب واحد، لرجوع الشك فيه إلى الشك في وحدة التكليف وتعدده، فالزائد عن المعلوم ينفى بالأصل، كما أنك قد عرفت أن مقتضى ظاهر الجملة الشرطية عدم تداخلها.

ومقتضى الأصل في الشك في تداخل المسببات عدم التداخل لقاعدة الاشتغال، لأن كفاية الفعل الواحد في مقام الامتثال غير معلومة فيجب الاحتياط، فعلم أن مقتضى الدليل في الأسباب عدم التداخل، ومقتضى الأصل التداخل، وأن مقتضى الأصل في المسببات عدم التداخل.

الثالث: لم نذكر في ضمن الصور المذكورة وحدة السبب وتعدد المسبب‏

لأجل أنه لا مانع من ذلك عرفا وشرعا وإن استشكل فيه عقلا كما إذا ورد إذا قلت في أثناء الصلاة أعتقت عبدي فصلاتك باطلة وعبدك محرر وإن أفطرت بالحرام فصومك باطل ووجبت عليك الكفارة وأنت ضامن لبدل ما أتلفته وإن قتلت مؤمنا خطأ وجبت عليك الكفارة وضمنت الدية للولي وعلى هذه فقس ما سواها.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.