أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-9-2016
1103
التاريخ: 5-7-2019
1591
التاريخ: 20-9-2016
1767
التاريخ: 21-9-2016
2303
|
المراد من تداخل الأسباب صيرورتها كالسبب الواحد في عدم تأثيرها إلا في مسبب واحد، بأن يكون المؤثر هو ما يوجد أولا إن اختلفت في الزمان، ومجموعها إن تقارنت فيه، ومن تداخل المسببات كفاية إتيان مصداق واحد جامع لعناوين متعددة في امتثال أوامرها.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه إذا ثبت سببية شيء لشيء في الشرع، فإن كان كل من السبب والمسبب واحدا فلا إشكال كما لو ورد إذا مات زيد وجب تغسيله، وكذا إذا تعددت الأسباب والمسببات وتباينت، كما إذا ورد إن أفطرت فصم شهرين وإن ظاهرت فأعتق رقبة.
وأما إن كان ظاهر الدليل تعدد الأسباب ووحدة المسبب فهذا يتصور على صور:
الأولى: أن يكون المسبب ماهية واحدة غير قابلة للتكرر كما إذا قال إن قتل زيد مؤمنا فاقتله وإن زنى فاقتله.
و مثله الأسباب والعلل التكوينية المتواردة على مسبب واحد، فلا إشكال حينئذ في تداخل الأسباب، وكون المؤثر منها هو الموجود أولا إن حصلت تدريجا، ومجموعها ان حصلت دفعة، لامتناع توارد علل متعددة على معلول واحد وصدور الواحد عن المتعدد، فهذه الصورة من قبيل تداخل الأسباب تداخلا قهريا عقليا.
الثانية: أن يكون المسبب ماهية واحدة قابلة للتكرار كالوضوء وإعطاء الدرهم كما إذا قال إذا بلت فتوضأ وإذا نمت فتوضأ، أو قال إن جاءك زيد فأعطه درهما وإن سلم عليك فأعطه درهما.
فهل يحكم في هذه الصورة بتعدد المسبب، حسب تعدد السبب، فيجب على المكلف وضوء إذا بال ووضوء آخر إذا نام، ويجب عليه إعطاء درهمين لزيد إذا تحقق منه المجيء والتسليم.
أو يحكم بتداخل الأسباب كالصورة الأولى، فيكون المؤثر في وجوب الوضوء أسبق العلل إذا اختلفت في الوجود وجميعها بالاشتراك إذا تقارنت.
أو يحكم بتداخل المسببات بأن يدعى أن للوضوء مثلا حقائق مختلفة فالمسبب عن البول حقيقة، والمسبب عن النوم حقيقة أخرى كغسل الجنابة والحيض، إلا أنهما قابلان للانطباق على وجود واحد وفرد خارجي فارد فيتداخل المسببات.
وجوه بل أقوال وعلى الأخير يكون حكم المثال حكم الصورة الآتية.
الثالثة: أن يكون المسبب ماهيات مختلفة حسب تعدد الأسباب، إلا أنها قابلة للانطباق على الفرد الواحد كالإكرام والإضافة، كما إذا ورد إن أفطرت فأكرم عالما وإن ظاهرت فأضف فقيرا ولا إشكال في عدم تداخل الأسباب، وإنما الكلام في تداخل المسببات فإنه قد يقال بكفاية الإتيان بالمصداق الواحد الجامع للعنوانين بقصد امتثال أمر كليهما، كما أنه قد يقال بعدم الكفاية ما لم يكن دليل من الخارج على الجواز، وهذا هو محل النزاع في تداخل المسببات.
تنبيهات:
الأول: اختلاف الأقوال في الصورة الثانية مبني غالبا على كيفية استفادتهم السببية من الجملة الشرطية،
فإن ظهورها في حدوث الجزاء المستقل عند حدوث الشرط يثبت القول الأول، ولازم ذلك حمل متعلق الوجوب على الفرد حتى يقبل
التكرار والتعدد فيحدث وجوب مستقل على فرد من الوضوء عند حدوث البول، ووجوب آخر على فرد آخر عند حدوث النوم وهكذا.
وظهورها في كون متعلق الوجوب هي الطبيعة الكلية لا الفرد يثبت القول الثاني، فإن الطبيعة بما هي لا تتكرر وإنما التكرر في وجوداتها فلا يعقل عروض حكمين عليها فإن اجتماع المثلين، كالضدين ممتنع، فاللازم القول بتداخل الأسباب.
كما أنه يمكن القول ببقاء ظهور الشرطية في حدوث الجزاء، وظهور المتعلق في كونه طبيعة كلية، بالقول بتعدد الطبائع وقابليتها للانطباق على الفرد فيجيء القول الثالث.
الثاني: إذا لم يكن دليل لفظي في مورد العلم بالسببية،
فمقتضى الأصل العملي عند الشك في تداخل الأسباب، هو التداخل وعدم وجوب أزيد من مسبب واحد، لرجوع الشك فيه إلى الشك في وحدة التكليف وتعدده، فالزائد عن المعلوم ينفى بالأصل، كما أنك قد عرفت أن مقتضى ظاهر الجملة الشرطية عدم تداخلها.
ومقتضى الأصل في الشك في تداخل المسببات عدم التداخل لقاعدة الاشتغال، لأن كفاية الفعل الواحد في مقام الامتثال غير معلومة فيجب الاحتياط، فعلم أن مقتضى الدليل في الأسباب عدم التداخل، ومقتضى الأصل التداخل، وأن مقتضى الأصل في المسببات عدم التداخل.
الثالث: لم نذكر في ضمن الصور المذكورة وحدة السبب وتعدد المسبب
لأجل أنه لا مانع من ذلك عرفا وشرعا وإن استشكل فيه عقلا كما إذا ورد إذا قلت في أثناء الصلاة أعتقت عبدي فصلاتك باطلة وعبدك محرر وإن أفطرت بالحرام فصومك باطل ووجبت عليك الكفارة وأنت ضامن لبدل ما أتلفته وإن قتلت مؤمنا خطأ وجبت عليك الكفارة وضمنت الدية للولي وعلى هذه فقس ما سواها.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ندوات وأنشطة قرآنية مختلفة يقيمها المجمَع العلمي في محافظتي النجف وكربلاء
|
|
|