المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

نطاق اختصاص رجال الضابطة العدلية
16-1-2021
Three Ising Spins
6-9-2016
تاريخ البحوث اللغوية في الغرب
28-11-2018
Cosine
18-8-2018
ما هي آثار الفصول على المريخ؟
25-5-2021
النية غير اختيارية
25-2-2019


المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في الجريمة المنظمة العابرة للحدود  
  
2135   12:51 صباحاً   التاريخ: 1-7-2019
المؤلف : عباسي محمد الحبيب
الكتاب أو المصدر : الجريمة المنظمة العابرة للحدود
الجزء والصفحة : ص289-294
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

أدى التطور الصناعي والتكنولوجي الذي شهده العالم في الآونة الأخيرة إلى توسع الحياة الاقتصادية وتطور المنشآت الإنتاجية إلى حد تجاوز في الكثير من الأحيان طاقة الفرد الواحد، سواء من حيث رؤوس الأموال اللازمة للاستثمار أو في مجال الإدارة والتسيير والرقابة، الأمر الذي تطلب ضرورة تضافر مجموعة من الأفراد أو رصد مجموعة من الأموال، فظهرت بذلك تجمعات اقتصادية وتجارية وصناعية واجتماعية، فرضت نفسها على  أرض الواقع، وتم الإقرار لها بتمتعها بالشخصية القانونية(1) شهدت المسؤولية الجزائية في الوقت الراهن تطور وتوسعا ملحوظين بسبب اتساع مساحة الخطر في الحياة العصرية، إلى درجة إقرار المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي

رغم عدم توافر الأهلية الجزائية القائمة على الإدراك والإرادة كما هو الحال بالنسبة للشخص الطبيعي(2)، فأصبح بذلك الشخص المعنوي يأخذ له مكانا في مجال القانون الجزائي.  بالرجوع إلى الأحكام القانونية المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود نجد أن المسؤولية الجزائية الناشئة عنها لا تقتصر على الأشخاص الطبيعيين الذين ينتمون إلى الجماعات الإجرامية التي تضلع بهذا النوع من الإجرام، بل تمتد أيضا لتشمل الأشخاص المعنوية إذ ما ثبت انتماءها ومساهمتها في هذا النوع من الإجرام.

أ- إقرار المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وجدت المسؤولية الجزائية طريقتها إلى الشخص المعنوي لأول مرة سنة 1889 وبالضبط في إنجلترا التي يعد قانونها السباق إلى الإقرار الجزئي بمسؤولية هذا الشخص، ثم بدأت بعد ذلك تطفو على سطح التشريعات الجزائية لبعض الدول وتتطور شيئا فشيئا، بفضل التزايد المستمر للأشخاص المعنوية وتأثيرها الكبير في الحياة الاقتصادية والاجتماعية(3) على الرغم من المعارضة الشديدة في الاعتراف بها في الوهلة الأولى( 4) إلى أن ظهرت (5) كقاعدة عامة مع ظهور قانون العقوبات الفرنسي لسنة 1992 وبالرجوع إلى الأحكام الجزائية المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود نجد أنها قد أقرت بمسؤولية الأشخاص المعنوية في هذه الجريمة، فأمر طبيعي ومنطقي أن يقر المشرع بمبدأ المسؤولية لهذه الأشخاص في مجال مثل مجال الإجرام المنظم ويطرح جانبا الجدل الفقهي القائم حول الاعتراف أو عدم الاعتراف بهذه المسؤولية( 6)، خصوصا مع الوضع السائد الذي يثبت الضلوع المستمر المتزايد للأشخاص المعنوية في مجال الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

في هذا السياق أكدت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية  على ضرورة أن تتخذ "...  كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، بما يتفق مع مبادئها  القانونية لإرساء مسؤولية الهيئات المعنوية عن المشاركة في الجرائم الخطيرة التي تكون ضالعة فيها جماعة إجرامية منظمة، والأفعال المجرمة وفقا للمواد 5 و 6 و 8 و 23 من هذه الاتفاقية " (7) وهو نفس النص الم وجود في الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة  عبر الحدود الوطنية(8)  وفي نفس الاتجاه، وتطبيقا للنص العام القاضي بتكريس مبدأ المسؤولية الجزئية للشخص المعنوي( 9)، جاء نص المادة 177 مكرر 1 من قانون العقوبات الجزائري ليؤكد على قيام المسؤولية بالنسبة لهذا الشخص عن ارتكاب الجراام المتعلقة بجمعية الأشرار، والتي تعد الجماعة الإجرامية المنظمة إحداها(10)، أسوة بالقانون الفرنسي الذي اعتنق هذا المبدأ، بجعله  مسؤولية الشخص المعنوي مسؤولية جزائية مباشرة مستقلة تماما عن مسؤولية أعضائها(11)  مع تأكيده بنص خاص على قيام هذه المسؤولية في حالة تكوين جمعيات الأشرار(12)

ب- قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

بالرجوع إلى نص المادة 177 مكرر 1 من قانون العقوبات الجزائري، نجد أنه قد أحال إلى نص المادة 51 مكرر من نفس القانون فيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها في قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجرائم المتعلقة بجمعيات الاشرار، ونفس الشيء بالنسبة للقانون الفرنسي، إذ أحالت المادة 450-4  من قانون العقوبات إلى المادة 121 -2 فيما يخص شروط تطبيق هذه المسؤولية في هذه الجرائم.

وعلى هذا الأساس يتحمل الشخص المعنوي المسؤولية شأنه شأن الشخص الطبيعي غير أن مسؤوليته مقيدة بشرطين هما الشخص المعنوي محل المساءلة والسلوك الإجرامي الذي يشكل مناطها.

1 - الشخص المعنوي محل المساءلة في الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

إذا كان الأصل أن جميع الأشخاص الطبيعيين خاضعين للمساءلة الجزائية ، باستثناء من توفر فيه مانع من موانع المسؤولية، فإن الأشخاص المعنوية على خلاف ذلك، حيث أن القانون وٕان اعترف بمبدأ المسؤولية الجزائية  للشخص المعنوي إلا أنه قد قيد الأشخاص محل المساءلة، إذ تستثنى الدولة والجماعات المحلية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام من عداد الأشخاص محل المساءلة الجزائية .

وبالتالي لا يكون محلا للمساءلة الجزائية  إلا الأشخاص المعنوية الخاصة، أي التي تعود ملكيتها للخواص، والأشخاص المعنوية العامة الخاضعة لأحكام القانون الخاص، بغض النظر عن هدفها وطبيعتها، سواء كانت تهدف إلى تحقيق الربح أو كان لها هدف خيري  سواء كانت ذات طابع سياسي أو ذات طابع اجتماعي...(13)

ما تجب الإشارة إليه أن المسؤولية الجزائية  للشخص المعنوي مستقلة عن المسؤولية الجزائية  للشخص الطبيعي، وبالتالي فإن مساءلة الشخص المعنوي لا تحجب المسؤولية الجزائية  للشخص الطبيعي(14)، وٕان كان قام بالعمل الجرمي لحساب الشخص المعنوي، كذلك  أن متابعة الشخص الطبيعي ليست شرطا ضروريا لمساءلة الشخص المعنوي(15)

2 - إذناب الشخص المعنوي في الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

فرضت المسؤولية الجزائية  للشخص المعنوي نفسها في الوقت الراهن، بعد معاينة أكيدة توصل من خلالها المشرعون إلى عدم كفاية المسؤولية المدنية في مجابهة الأخطار المتزايدة التي أضحت تشكلها الأشخاص المعنوية على الحياة الاجتماعية (16) ، فلا يستطيع أحد إنكار إمكانية ولوجها عالم الجريمة وما يمكن أن يترتب على ذلك من أضرار وخيمة تصيب المجتمع وأفراده، خصوصا إذا بقيت خارج إطار المسؤولية الجزائية .

ولما كان الشخص المعنوي، بحكم طبيعته، لا يمكنه أن يرتكب الجريمة بنفسه، فإنه يشترط أن تكون قد ارتكبت من قبل أجهزته أو ممثليه الشرعيين لحسابه، بمعنى أن تصب في مجال تحقيق أغراض الشخص المعنوي. تقوم المسؤولية الجزائية  للشخص المعنوي في الجريمة المنظمة العابرة للحدود عند ارتكاب لسلوك من السلوكات التي تعبر عن الانتماء لجماعة إجرامية منظمة وهذا ما أكدته المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في  فقرتها  الأولى بقولها"...  عن المشاركة في الجرائم الخطيرة، التي تكون ضالعة فيها جماعة  إجرامية منظمة ... "

لكن بالرجوع إلى المادة 177 مكرر 1 من قانون العقوبات الجزائري، التي أقرت بمبدأ المساءلة الجزائية  للشخص المعنوي في مجال جمعية الاشرار، نجدها قد ربطتها بالجرائم الواردة في المادة 176 من نفس القانون، وهذه المادة تتعلق بفعل التأسيس فقط، وهو ما يعني استبعادها بالنسبة لفعل الانضمام وفعل الاتصال، مما يقتضي تدخل المشرع لسد هذه الثغرة، خصوصا وأن مساهمة الشخص المعنوي في هذين الحالتين تكون أكثر من الحالة المشمولة بالمساءلة الجزائية .

رغم ذلك يمكن القول أن المشرع الجزائري قد خطى خطوة جبارة لقطع الطريق أمام الجماعات الإجرامية المنظمة، عندما نص صراحة على المسؤولية الجزائية  للشخص المعنوي، ومحاولة توسيع نطاقها لتشمل غالبية الجنايات والجنح التي ترتكب من قبل هذه الجماعة أو التي من شأنها أن تضمن استمرارها وبقائها.

كذلك نجد أن قانون العقوبات الجزائري تضمن نصوصا خاصة بالمسؤولية الجزائية   عن جرائم ترتبط في الغالب بالجماعات الإجرامية المنظمة، كجريمة تبييض الأموال(17) وجريمة المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات( 18). إضافة إلى بعض الحالات الواردة في القوانين الجزائية  الخاصة، كما هو الحال في الاستعمال والاتجار غير المشروعين بالمخدرات  والمؤثرات العقلية( 19) جرائم التهريب(20) وجرائم الفساد(21) .

_______________

1- أحمد مجحودة، أزمة الوضوح في الإثم الجنائي في القانون الجزائري والقانون المقارن، الجزء الأول، ط الثانية، دار   هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، سنة 200. ص 517 .

2- حسنين المحمدي بوادي، تجربة مواجهة الإرهاب، ط الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية مصر، سنة 2004  ص 477 وما يليها.

3- أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، ص 204 .

4- لقي مبدأ المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي معارضة شديدة في البداية، حيث اعتبر المعارضون على أن هذا  الشخص غير أهل لأن يكون محلا لمساءلة جزائية واستدلوا على ذلك بمجموعة من الحجج أهمها أن الشخص المعنوي عبارة عن افتراض قانوني، أملته الضرورة، لارادة له ولا تمييز، وبالتالي لا يمكن نسب الخطأ إليه كذلك أن هذه المسؤولية تتعارض مع مبدأ شخصية العقوبة وأن جل العقوبات الجزائية غير صالحة للتطبيق على الشخص المعنوي، إضافة إلى أنها إن طبقت فإنها لا تؤدي وظيفتها القائمة على إصلاح المذنب وزجر غيره، إضافة إلى أن الأهلية المعترف بها للشخص المعنوي تتحدد بالأغراض التي من أجلها أنشئ هذا الشخص، فلا يعقل أن يتسع نطاق هذه الأغراض لارتكاب الجرائم وٕان حدثت فإنها تكون خارجة عن نطاق ووجوه. للمزيد أكثر راجع:

- عبد الله سليمان، شرح ق.ع.ج (القسم العام)، الجزء الأول: الجريمة، ط السادسة، ديوان المطبوعات الجامعية  الجزائر، سنة 2005 ص 303 وما يليها.

- منصور رحماني، علم الإجرام والسياسة الجنائية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة الجزائر، سنة 2006. ص 150

5- Frédéric DEPORTES et Francis LEGUNEHEC. Op.cit. P. 465.

6- هدى حامد قشقوش، الجريمة المنظمة، ط الأولى، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن  سنة 2001 ص 33 .

7-  أنظر المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

8- أنظر المادة 05 من الاتفاقية نفسها.

9- تنص المادة 51 مكرر من ق.ع.ج على أنه " للقانون العام، يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين  عندما ينص القانون على ذلك "

10- تنص المادة 177 مكرر 1 من القانون نفسه على أنه " يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا وفقا للشروط  المنصوص عليها في المادة 51 مكرر أعلاه، عن الجرائم المنصوص عليها في المادة 176 من هذا القانون... "

11- V. Art. 121-2. C. P. Fr.

12 - V. Art. 450-4. Ibid.

13- أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، مرجع سابق. ص 209 .

14- تنص 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية على أنه " لا تخل هذه المسؤولية بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا الجرائم .... " كذلك تنص المادة 51 مكرر من ق.ع.ج على أنه " ... أن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبيعي ..."

 15- أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، مرجع سابق. ص 213

16- أحمد محجودة، أزمة الوضوح في الإثم الجنائي، الجزء الأول، مرجع سابق. ص 555

17- أنظر المادة 389 مكرر 7 من ق.ع.ج. .

18- أنظر المادة 394 مكرر 4 من القانون نفسه.

19-  أنظر المادة 25 من القانون رقم 04 - 18 ، المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.

20- أنظر المادة 24 من القانون رقم 05 - 06 ، المتعلق بمكافحة التهريب.

21-  أنظر المادة 53 من القانون رقم 6-1 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .