المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



موقف المشرع الفرنسي في تعريف الجريمة المنظمة العابرة للحدود  
  
2492   12:03 صباحاً   التاريخ: 27-6-2019
المؤلف : عباسي محمد الحبيب
الكتاب أو المصدر : الجريمة المنظمة العابرة للحدود
الجزء والصفحة : ص37-38
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

على الرغم من التطور الذي شهده التشريع الفرنسي والمكانة التي يحظى بها، إلا أنه لم يتضمن تعريفا خاصا بالجريمة المنظمة العابرة للحدود، إذ يرجع في ذلك إلى التعريف المتعلق بتكوين جماعة الأشرار، التي عرفت بأنها:

" Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement (1)

انطلاقا من هذا التعريف يتضح بأن المشرع الفرنسي، جرم فعل تكوين جماعة الأشرار تجريما ذاتيا، دون اشتراط وقوع الجرائم المزمع ارتكابها تجسيدا للاتفاق الحاصل بين أعضاء هذه الجماعة، وهذا التعريف يتعلق بالاتفاق المسبق ومضمونه، سواء كان عاديا أو منظما وبالتالي يبقى قاصرا عن استيعاب الجريمة المنظمة العابرة للحدود، التي تتطلب عناصر خاصة بها، لاسيما التنظيم القائم على التدرج الهرمي والاستمرارية، زيادة على تحقيق الربح والوسيلة المتبعة في ذلك. والمشرع الفرنسي وٕان قصر في تعريف الجريمة المنظمة، إلا أنه سلك مسلكا آخرا للإحاطة بهذه الجريمة، وذلك بتعريفه للجماعة الإجرامية المنظمة، التي اعتبرها ظرفا مشددا بالنسبة للعديد من الجرائم، بأنها:

" Constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions " (2)

ورغم الموقف الواضح والصارم من قبل المشرع الفرنسي في زجر كل أنماط الإجرام المنظم، بتعميم اعتبار المنظمة ظرفا مشددا، إلا أن التعريف السابق يبقى عاجزا عن استيعاب الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ذلك أنه لا يمكن تعريف هذه الجريمة بالنظر إلى الجماعة التي ترتكبها فقط، بل لابد من الإشارة أيضا إلى الهدف المتوخى من الجريمة والوسائل المستعملة في تحقيق ذلك، إضافة إلى أن هذا التعريف جاء عاما وشاملا .

____________

1-V. Art 450- 1. C.P.Fr.

2- Art 132 – 71. C.P.Fr.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .