أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-9-2016
483
التاريخ: 11-9-2016
421
التاريخ: 11-9-2016
373
التاريخ: 11-9-2016
1468
|
يطلق هذان الاسمان غالبا على الشكوك التي تقع مجرى للأصول العملية، وموردا للأحكام الظاهرية، كالشك المأخوذ في موضوع الاستصحاب وأصالة البراءة والتخيير والاحتياط وقاعدة الطهارة وغيرها.
فالأولى: هي الشك المتعلق بالحكم الشرعي الكلي مع كون منشئه
عدم النص في المسألة أو إجماله أو تعارضه مع نص آخر، وتوصيفها بالحكمية لأن متعلقها هو الحكم الشرعي وحل الاشتباه ورفعه لا يكون إلّا من ناحية جاعل الحكم والدليل الواصل من قبله.
فإذا شك المكلف في وجوب السواك، أو في بقاء وجوب الجمعة، أو في كون الواجب يوم الجمعة صلاتها أو صلاة الظهر، أو في كون صلاة الجمعة واجبة أو محرمة أو في طهارة العصير المغلي، كان ذلك من جهة عدم الدليل المعتبر في المورد أو إجمال الدليل الوارد أو تعارض الدليل الظاهر مع مثله، كان الأول من قبيل الشبهة الحكمية للبراءة والثاني للاستصحاب والثالث للاحتياط والرابع للتخيير والخامس لقاعدة الطهارة.
والثانية: هي الشك المتعلق بالموضوع الخارجي أو الحكم الجزئي مع كون منشئه اشتباه الأمور الخارجية، والتوصيف بالموضوعية لكون متعلقها هو الموضوع الخارجي، ورفع الشبهة موقوف على الفحص عن الأمور الخارجية من غير ارتباط له بالشرع.
فإذا شك في كون هذا المائع خمرا أو خلا، أو أن خمر هذا الإناء هل انقلبت إلى الخل أو لا، أو أن نهي والده هل تعلق بشرب التتن أو شرب الشاي، أو أنه هل أمره بشرب الشاي أو نهاه عنه، أو أن هذا الغذاء المأخوذ من السوق هل هو طاهر أو نجس، كان الأول شبهة موضوعية للبراءة والثاني للاستصحاب والثالث للاحتياط والرابع للتخيير والخامس للطهارة.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|