أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-9-2016
397
التاريخ: 11-9-2016
675
التاريخ: 11-5-2019
557
التاريخ: 11-9-2016
753
|
وقسموه بتقسيمات:
الأول: تقسيمه إلى الحكم التكليفي والحكم الوضعي.
فالأول: هو الإنشاء الصادر بداعي البعث أو الزجر أو الترخيص وتسميته بالتكليفي لأن فيه بحسب غالب مصاديقه كلفة ومشقة على المأمور ويقسم إلى أقسام خمسة تسمى بالأحكام الخمسة التكليفية، وهي الوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة والإباحة، ومنشأ التقسيم هو أن فعل المكلف إما أن يكون ذا مصلحة خالصة بلا شوب مفسدة أو ذا مفسدة خالصة بلا وجود مصلحة أو يكون خاليا عنهما ليس فيه أحد الأمرين، وعلى الأولين إما أن تكون المصلحة أو المفسدة شديدة ملزمة أو ضعيفة غير ملزمة فهذه أقسام خمسة يتولد منها الأحكام الخمسة المذكورة.
ثم إنه بقي قسم آخر من فعل المكلف وهو ما يوجد فيه المصلحة والمفسدة كلتاهما، وحينئذ إما أن يغلب فيه جانب المصلحة أو جانب المفسدة أو يتساويان وعلى الأولين إما أن يكون المقدار الغالب كثيرا ملزما أو قليلا غير ملزم فهذه أقسام خمسة أخر يتولد منها أيضا أحكام خمسة.
فأقسام الأفعال عشرة وأحكامها خمسة وهذا كله مبني على كون الأحكام التكليفية معلولة للملاكات الموجودة في متعلقاتها وأما بناء على أن إنشائها وجعلها لملاك في نفس الجعل كما ذهب إليه البعض فاللازم ملاحظة تلك الصور العشر في نفس الجعل.
بقي هنا شيء وهو أن الإباحة كما تكون لعدم المصلحة والمفسدة في الفعل أو لتساويهما فيه كذلك قد تكون مع المصلحة الملزمة أو المفسدة الملزمة ولكن مع وجود مانع عن الإلزام بالفعل أو الترك أو وجود المقتضي للترخيص والإباحة، كما في الإباحات الظاهرية والاضطرارية ويطلق على القسم الأول الإباحة اللااقتضائية وعلى القسم الثاني الإباحة الاقتضائية.
والثاني: أي الحكم الوضعي كل حكم مجعول منشإ لم يكن بحكم تكليفي كالملكية والزوجية ونحوهما مما يأتي مفصلا وتسميته بالحكم الوضعي لكونه غالبا موضوعا للحكم التكليفي.
تنبيه: في قابلية الحكم الوضعي للجعل وعدمها أقوال:
أحدها: أنه قابل للجعل والإنشاء استقلالا بجميع أقسامه كالحكم التكليفي.
ثانيها: أنه غير قابل له مطلقا بل يكون دائما منتزعا عن الحكم التكليفي الموجود في مورده، فإذا قال الشارع يجوز شرب الماء أو يجب الاجتناب عن البول أو قال إذا أنشئ عقد البيع جاز تصرف البائع في الثمن والمشتري في المبيع أو إذا أنشئ عقد النكاح جاز لكل من الطرفين الاستمتاع من الآخر أو إذا أخذت مال الغير بغير رضاه وجب عليك رد عينه أو بدله أو نحو ذلك، انتزع من جواز شرب الماء طهارته ومن وجوب الاجتناب عن البول نجاسته ومن جواز تصرف كل من البائع والمشتري ملكيته لما انتقل إليه ومن جواز استمتاع طرفي النكاح الزوجية ومن وجوب الرد الضمان.
ثالثها: التفصيل بين مصاديقه وأن بعضها قابل للجعل بالاستقلال وبعضها قابل للانتزاع عن التكليف وبعضها لا يقبل هذا ولا ذاك فلا يمكن جعله استقلالا كما لا يمكن انتزاعه عن الحكم التكليفي.
فالأول: أي ما يمكن جعله استقلالا وإيجاده باللفظ أصالة، كالملكية والزوجية والحجية والقضاوة والنيابة والحرية والرقية ونحوها، فالشارع بقوله من حاز شيئا من المباحات أو استرق أحدا من الكفار فهو له، إنشاء وجعل ملكية المال والشخص الأسير للآخذ وبقوله صدق العادل جعل الحجية لقوله، وبقوله جعلته حاكما جعل القضاوة للفقيه.
والثاني: كجزئية شيء للمأمور به وشرطيته فينتزع من تعلق الحكم التكليفي بصلاة ذات أجزاء وقيود الجزئية لكل واحد من أجزائها والشرطية لكل واحد من قيودها.
والثالث: كسببية مصالح الصلاة مثلا للأمر بها وإيجابها فإن ذلك أمر تكويني مقدم على الوجوب فلا يعقل جعله تشريعا فضلا عن أن ينتزع من التكليف المتأخر عنه رتبة.
ثم إن الحكم الوضعي ليس محصورا في ثلاثة أو خمسة أو تسعة كما توهم، بل كلما كان من الأمور الاعتبارية القابلة للجعل والاعتبار أطلق عليه اسم الحكم وكان غير التكليف فهو حكم وضعي كالصحة والبطلان والعلية كعلية الملاقاة للنجاسة، والعلامة كالسن والاحتلام ونبات الشعر بالنسبة إلى البلوغ، والتقديرات كالكرية والمسافة، والحج كحجية خبر العدل والثقة، والبدلية كبدلية التيمم عن الوضوء والتراب عن الماء، والتقبل كقبول العمل الناقص عوضا عن التام، والضمان أعني كون الشيء على عهدة الشخص، والجنابة والحرية والرقية والوكالة والشرطية والسببية والمانعية والقاطعية ونحوها.
الثاني: تقسيمه إلى الاقتضائي والإنشائي والفعلي والمنجز.
ولا يخفى عليك أن هذه الأقسام من مصطلحات بعض المتأخرين قدس سرهم والأكثرون منهم لا يقولون إلّا بالإنشائي والفعلي وأما بيان تلك المراتب الأربع:
فالأولى: مرتبة الاقتضاء وكون الحكم في تلك الرتبة معناه وجود المقتضي للجعل وكونه حسنا وذا مصلحة مع حصول مانع منه أو فقد شرط، وإطلاق الحكم على هذه المرتبة مع أن الموجود سببه ومقتضيه دون نفسه إطلاق مسامحي بلحاظ أن للمعلول والمقتضي نحو وجود في ضمن علته ومقتضيه، فالمصلحة في البعث والزجر مثلا كأنها وجود لنفس تلك الأحكام كما لو ادعي فيما إذا وجد المادة التي تنقدح منها النار أن النار موجودة.
وقيل إنّه من هذا القبيل الأحكام الشرعية قبل بعثة النبي ص والحكم في هذه المرتبة يسمى حكما اقتضائيا شأنيا.
الثانية: مرتبة الإنشاء وهي فيما إذا تحقق إنشاء الحكم من الأمر لوجود مقتضيه وفقد مانعه إلّا أنه ليس له إرادة جدية بالنسبة إلى الفعل ولم يقصد إلزام المأمور لوجود مانع عن الإلزام فيطلق على الحكم في هذه المرتبة الحكم الإنشائي، وكانت عدة من الأحكام في صدر الإسلام من هذا القبيل فكانت الواجبات عندئذ بحكم المستحبات والمحرمات بحكم المكروهات لا تستلزم مخالفتها العقوبة.
ومنه أيضا الأوامر الامتحانية والاعتذارية. والأحكام الواقعية التي قامت الأمارة على خلافها بناء على السببية أو جرت الأصول العملية في مواردها.
ومنه أيضا الحكم المستفاد من العموم بالنسبة إلى الأفراد الخارجة بالتخصيص قبل انكشاف وجود المخصص.
ولا يخفى عليك أن إطلاق الحكم على الإنشائي أيضا إطلاق مسامحي فإن الإنشاء بلا إرادة جدية التي هي روح الحكم كالجسد بلا روح والحكم حينئذ كصورة بلا حياة.
الثالثة: مرتبة الفعلية بأن أنشأه الآمر وحصلت الإرادة الجدية في نفسه وقصد الإلزام وتسجيل الأمر على المأمور ويسمى هذه المرتبة بالفعلية والحكم فيها حكم فعلي وهو الذي ينبغي إطلاق الحكم عليه حقيقة لكنه حينئذ فعلي فقط بلا حصول تنجز ولا ترتب عقاب على تركه ما دام لم يلتفت إليه المكلف ولم تقم أمارة على خلافه.
الرابعة: مرتبة التنجز بأن يعلم المكلف بالحكم الفعلي أو يقوم عنده الأمارة عليه فيبلغ حينئذ مرتبة التنجز ويسمى حكما منجزا ويترتب على تركه العقوبة.
هذا وقد أشرنا إلى أن الأكثر قسموه إلى قسمين وذهبوا إلى أنه قبل الإنشاء لا حكم هنا أصلا فإذا أنشئ باللفظ حصل الحكم الإنشائي والشأني، وحينئذ فإن لم يكن على طبقه إرادة جدية فهو إنشائي وشأني وإن حصلت الإرادة وقصد الإلزام به فهو فعلي ومنجز.
الثالث: تقسيمه إلى الواقعي الأولي والواقعي الثانوي والظاهري.
فالأول: هو الحكم المجعول على الأفعال والذوات بعناوينها الأولية الخالية عن قيد طرو العنوان الثانوي، وقيد الشك في حكمه الواقعي، كالوجوب المرتب على صلاة الصبح والحرمة المرتبة على شرب الخمر والطهارة والنجاسة المرتبتين على الماء والبول، فيطلق عليها الأحكام الواقعية وعلى متعلقاتها الموضوعات الواقعية.
والثاني: هو الحكم المرتب على الموضوع المتصف بوصف الاضطرار والإكراه ونحوهما من العناوين الثانوية غير عنوان مشكوك الحكم، فإذا كان صوم شهر رمضان ضرريا أو حرجيا على أحد أو أكره على الإفطار كان جواز الإفطار أو حرمة الإمساك حكما واقعيا ثانويا والموضوع المعنون بتلك العناوين موضوعا ثانويا، وكذا إذا أمر الوالد ولده بصوم أول شهر رجب مثلا أو نذره الشخص أو شرطه في ضمن عقد لازم أو صار مقدمة لواجب يقال إن هذا الصوم بما هو صوم شهر رجب وبعنوانه الأولي مستحب وبعنوانه الثانوي واجب فاستحبابه حكم واقعي أولي ووجوبه واقعي ثانوي.
وتسميته ثانويا لأنه في طول الواقع وموضوعه عنوان ثانوي عارض على العنوان الأولي الأصلي.
والثالث: هو الحكم المجعول عند الجهل بالواقع والشك فيه كالحكم المستفاد من أدلة اعتبار الأمارات وأدلة الأصول العملية، فإذا أخبر العادل بوجوب صلاة الجمعة أو حرمة العصير وحكم الشارع بتصديقه فإن قلنا فيه بالسببية وإن مرجع وجوب التصديق إلى جعل الوجوب التكليفي للصلاة والحرمة التكليفية للعصير كان المجعول حكما تكليفيا ظاهريا لكونه مجعولا لدى الجهل بالواقع.
وإن قلنا فيه بالطريقية وإن مفاد دليل الاعتبار جعل الحجية أو الطريقية لقول العادل كان ذلك حكما وضعيا ظاهريا.
وإذا شككنا في حكم صلاة الجمعة وكانت الحالة السابقة هي الوجوب فالحكم بالوجوب لأجل الاستصحاب حكم ظاهري موضوعه الشك في الحكم الواقعي، وكذا الحكم بالإباحة عند الشك في الحلية والحرمة بدوا والحكم بالتخيير في مورد دوران الأمر بين المحذورين والحكم بالاحتياط في مورد العلم الإجمالي، ثم إن الفرق بين الحكم الأماري والأصلي مضى تحت عنوان الأمارة.
الرابع: تقسيمه إلى المولوي والإرشادي وقد مضى تحت عنوان الأمر.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|