المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01



نفاذ القرار الإداري  
  
2495   01:36 صباحاً   التاريخ: 30-4-2019
المؤلف : جابر سعيد حسن محمد
الكتاب أو المصدر : القانون الاداري في المملكة العربية السعودية
الجزء والصفحة : ص238- 239
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

بعدما يستكمل القرار الإداري أركانه : السبب ، الاختصاص ، الشكل ، المحل ، الغاية  ، يثار التساؤل عن الوقت الذي يصبح فيه القرار نافذاً في حق الإدارة والأفراد ؟، والإجابة على هذا التساؤل تتلخص في أن القرار الإداري يكون نافذاً في حق الإدارة من تاريخ إصداره إلا إذا علق على شرط كوجود اعتماد مالي أو غيره ولكن هذا التاريخ يكون هاما حيث يعول عليه في تحديد أقدمية ما يترتب عليه من حقوق ، ويفيد هذا التاريخ أيضاً في تقدير مشروعية القرار من حيث الاختصاص الزمني … الخ 

 أما بالنسبة للأفراد فلا يسري القرار في حقهم إلا بدءا من تاريخ علمهم به بأي وسيلة من الوسائل المقررة نظاماً فقد ينص النظام على طرق معينة للنشر كلوحات المصالح الحكومية أو بعض الأماكن العامة أو الجريدة الرسمية أو إحدى الجرائد اليومية مثل قرار نزع الملكية للمنفعة العامة الذي يجب نشره في الجريدتين الأخيرتين…..الخ ، ويعتبر الإعلان وسيلة العلم بالنسبة للقرارات الفردية أما النشر في الجريدة الرسمية فيعتبر وسيلة العمل بالنسبة للقرارات التنظيمية ( اللوائح ) نظراً لصعوبة حصر الخاضعين لها لأنها عامة ولا تخص فردا محددا بالاسم (1) ، أيضا يعتبر النشر في الجريدة الرسمية وسيلة العلم بالنسبة للقرارات التي يتطلب النظام ضرورة نشرها في هذه الجريدة.

_________________

1- سليمان الطماوي ، الوجيز في القانون الإداري ، مطبعة جامعة عين شمس بالقاهرة 1986م ، ص 606 وما بعدها . د. طعيمه الجرف ، القانون الإداري ، مكتبة القاهرة الحديثة 1970،  ص 406 ، 407 د 41-      د. محمود حلمي ، د. فؤاد النادي ، الوجيز في القانون الإداري ، بدون الناشر 1403هـ ، ص 265 ، د. ماجد راغب الحلو، القانون الإداري ، دار المطبوعات الجامعية بالإسكندرية ،ص 538 وما بعدها.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .