أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-2-2016
2586
التاريخ: 5-2-2016
10312
التاريخ: 7-2-2016
3214
التاريخ: 7-2-2016
3582
|
فإن المشرع الجزائري تناول أثر تخلف ركن الصداق في المادتين 32 و 33 من قانون الأسرة ورتب على ذلك التخلف أثر يمكن التعرض له في ثلاث حالات هي كالتالي:
الحـالـة الأولـى: حالـة فسخ عقـد الـزواج
تعرض المشرع الجزائري لهذه الحالة في نص المادة 32 والتى جاءت بقاعدة عامة وهي فسخ عقد الزواج لعدم توفر ركن من أركان عقد الزواج ثم جاءت المادة 33 التى حددت على الخصوص حالة تخلف ركن الصداق قبل الدخول بأنه يترتب عليها فسخ عقد الزواج وذلك بنصها على '' إذا تم الزواج بدون … أو صداق يفسخ قبل الدخول ولا صداق فيه …" وما يستنتج من هذه المادة أن المشرع رتب الفسخ على تخلف ركن الصداق قبل الدخول كما أنه فصل في مسألة وهي عدم إستحقاق الزوجة للصداق في هذه الحالة، وهو ما جسد في قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 09/03/1987 تحت رقم 45301 جاء فيه '' أنه من المقرر شرعا أن الزوجة تستحق كامل الصداق إذا توفي زوجها قبل الدخول بها ولم يكن قد وقع حكم بفسخ العقد أو بالطلاق ''(1).
الحـالـة الثـانيـة: حـالـة بطـلان عقـد الـزواج
نص المشرع الجزائري على هذه الحالة في نص المادة 33 من قانون الأسرة وهي حالة إقتران تخلف ركن الصداق بتخلف ركن آخر يؤدي إلى بطلان عقد الزواج سواء تم ذلك قبل الدخول أم بعده وهذا ما ذهبت إليه المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 02/01/1989 تحت رقم 107- 51 الذي جاء فيه '' … ومن المقرر أيضا أنه إذا إختل ركن من أركان الزواج غير الرضا يبطل الزواج …''(2).
الحـالـة الثالثـة: حـالـة ثبـوت عقـد الـزواج
تعرض المشرع الجزائري لهذه الحالة في نص المادة 33 من قانون الأسرة التى تنص '' … ويثبت بعد الدخول لصداق المثل إذا إختل ركن واحد …'' وما يمكن إستناجه من هذه المادة أن المشرع الجزائري نص على أنه إذا إشتمل العقد على أركان الثلاث الرضا، الولي، الإشهاد ، وتم الدخول فالزواج يثبت ويكون صحيحا وتستحق الزوجة بذلك صداق المثل وهذا ما نجده في قرار المحكمة العليا المؤرخ في 17/11/1998 تحت رقم 210422 الذي جاء فيه '' إن عدم تحديد الصداق لا يبطل الزواج، لأنه عند النزاع يقضي للزوجة بصداق المثل.
ومتى تبين في قضية الحال، فإنهم عرّضوا قرارهم للتناقض والقصور في التسبيب لأن عدم تحديد الصداق لا يبطل الزواج(3) و ما يمكن قوله على موقف المشرع الجزائري أنه أخذ في الحالتين الأولى والثانية بما روي عن الإمام مالك و خالفه في الحالة الثالثة التى لم يتعرض لها الإمام مالك والتى رتب فيها المشرع الجزائري بطلان عقد الزواج، وهذا الموقف الذي إتخذ في قانون الأسرة هو منطقي وراع القيمة الكبيرة لعقد الزواج.
________________
1- الاستاد عبد العزير سعد – الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري – طبعة ثالثة – دار هومة ، ص 375 .
2- قرار المحكمة العليا – غرفة الاحوال الشخصية – ملف رقم 51107 مؤرخ في 02/01/1989 مجلة قضائية رقم 03 سنة 1992 ، ص 53 .
3-قرار المحكمة العليا – غرفة الاحوال الشخصية – ملف رقم 210422 مؤرخ في 17/11/1998 – مجلة قضائية عدد خاص سنة 2001 ، ص 53
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
الأمين العام للعتبة العسكرية المقدسة يستقبل شيوخ ووجهاء عشيرة البو بدري في مدينة سامراء
|
|
|