أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-4-2016
3076
التاريخ: 7-02-2015
3361
التاريخ: 14-4-2016
3818
التاريخ: 20-4-2016
11129
|
للشهادة اصول مبنائية تُلحظ في الدعاوى القضائية، منها: عدالة الشاهد وصحة الشهادة، وتخصيص شهادة ما يتعلق بالقضايا النسائية بالنساء، واستخدام اساليب فنية في الاستقصاء وعدم الاقتصار على طلب البينة.
وفي ذلك روايات:
1 _ تفريق الشهود او المتهمين: كان الامام (عليه السلام) يفرّق الشهود حتى يعرف مدى صدقهم في الشهادة، وقد قرأنا انه فرّق الشهود في قضية الشابّ الذي قُتل اباه من قبل نفر من المرافقين، خلال سفرهم.
وفي رواية اخرى ان امرأة اتهمت فتاة يتيمة بالفاحشة وأتت بشهود من النساء، ولكن الامام (عليه السلام) فرّق الشهود وسألهن كلا على حدة، فاعترفت الاولى بالمكيدة ثم اعترفن الواحدة بعد الاخرى بما اعترفت به الاولى.
2 _ شهادة النساء في الامور الخاصة بهنّ: اُتي امير المؤمنين (عليه السلام) بامرأة بكر، زعموا انها ارتكبت الفاحشة، فأمر النساء فنظرن اليها، فقلن هي عذراء، فقال (عليه السلام) : ما كنت لاضرب من عليها خاتمٌ من الله عزّ وجلّ، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا.
3 _ شهادة الاربع في الزنا: كتب معاوية الى ابي موسى الاشعري ان ابن ابي الجسرى وجد على بطن امرأة رجلا فقتله، وفقد اشكل حكم ذلك على القضاة، فسأل ابو موسى امير المؤمنين عليّا (عليه السلام) ، فقال (عليه السلام) : والله ما هذا في هذه البلاد _ يعني الكوفة وما يليها _ وما هذا بحضرتي، فمن أين جاءك هذا؟ قال: كتب اليَّ معاوية ان ابن ابي الجسرى وجد مع امرأته رجلا فقتله، وقد اشكل ذلك على القضاة، فرأيك في هذا؟ فقال علي (عليه السلام) : ... ان جاء بأربعة يشهدون على ما شهد، والا دفع برمته.
4 _ العدالة في الشهادة والشهود: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق فقطع يده، بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر، فقالا: هذا السارق وليس الذي قطعت يده، انا اشتبهنا ذلك بهذا، فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية ولم يجز شهادتهما على الاخر.
وفي رواية اخرى في ثلاثة شهدوا على الرجل بالزنا، فقال امير المؤمنين (عليه السلام) : اين الرابع؟ فقالوا: الآن يجيء، فقال (عليه السلام): حدوهم فليس في الحد نظرة ساعة (أي تأخير لحظة).
وفي تلك النصوص دلالات، منها:
1 _ ان الاستقصاء في اكتشاف الحقائق المتعلقة بالقضايا الجنائية والحقوقية من فنون القاضي التي ينبغي ان يتمكن منها، ويسعى فيها من اجل الوصول الى الحقيقة، والاقتصار على طلب البينة قد لا يكفي في تحقيق العدالة القضائية، ولذلك كان الامام (عليه السلام) يفرّق الشهود او المتهمين، وكان يسألهم على حدة من اجل ان يتوصل الى حقيقة الامر.
2 _ ان التخصص في الشهادة، بحيث تشمل شهادة النساء على القضايا الشخصية المتعلقة بهنّ، أمرٌ فيه الكثير من العدالة القضائية، ذلك ان الرجل لا يستطيع الشهادة في مثل تلك الامور، وحتى على فرض كونه محرما فانه لا يستطيع النظر الى ما لا تحلّه الشريعة، وبكلمة، فان الاجازة بشهادة النساء فيما يخص المشاكل القضائية النسائية امرٌ يستبطن العدالة القضائية.
3 _ ان الشهادة في الامور القضائية، قضية خطيرة للغاية، لان ميزان الشهادة قد يُقلِب الحكم النهائي رأسا على عقب، فكان لابد من التدقيق في قضايا الشهود، والتثبت من عدالتهم، والاطمئنان بانهم على ادراك تام بان قضية جدية وخطيرة، ولذلك نرى اهتمام الامام (عليه السلام) بهذه القضية، بل انه (عليه السلام) أعطى درسا بليغا في ذلك، فقد حدّ الشهود الثلاثة لانهم لم يأتوا بالرابع، وقضى على الشاهدين اللذين اشتبها في تعيين السارق، بنصف الدية وعدم جواز شهادتهما على الآخر.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
قسم التربية والتعليم يكرّم الطلبة الأوائل في المراحل المنتهية
|
|
|