المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



المقصود بالقوة القاهرة وشروطها  
  
6126   09:51 صباحاً   التاريخ: 14-1-2019
المؤلف : احمد سليم فريز نصرة
الكتاب أو المصدر : الشرط المعدل للمسؤولية العقدية في القانون المدني المصري
الجزء والصفحة : ص157-160
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

عرفت محكمة النقض المصرية القوة القاهرة بأنها:" القوة القاهرة بالمعنى ال وارد في المادة 165 من القانون المدني تكون حربًا أو زلزالا أو حريقًا، كما قد تكون أمر إداريًا واجب التنفيذ، بشرط أن يتوافر فيها استحالة التوقع واستحالة الدفع"( 1 ). وعليه، فانه يشترط في القوة القاهرة شرطان: الأول هو استحالة التوقع، والثاني هو استحالة الدفع، أدرسهما بإيجاز، إلى جانب شرط الخارجية، الذي يعد ضروريا في الأحيان التي يكون فيها الحادث المفاجئ أو القوة القاهرة أمرا داخليا.

1- استحالة التوقع

يجب أن لا يكون في الإمكان توقع الحادث، ويستتبع عدم التوقع أن الفعل الطارئ بطبيعته غير ممكن توقعه عقلا، فلا يعتبر قوة قاهرة ما يصح في حدود المألوف وقوعه كالمطر في فصل الشتاء، وإنما يعتبر قوة قاهرة ما لا يمكن في حدود المألوف توقعه، كالفيضان الشاذ في نهر معد للملاحة( 2 ). كما تعتبر القرارات الإدارية من قبيل القوة القاهرة، وقد قضت محكمة التمييز الأردنية بأنه:" استقر الاجتهاد على أن الأوامر الإدارية الواجبة التنفيذ تعتبر قوة قاهرة  لأن شرطي استحالة التوقع واستحالة الدفع تتوافر بهما"(3) ولا يمكن اعتبار واقعة ما قوة قاهرة دائما، فالحرب تعتبر أحيانا قوة قاهرة إذا كانت  غير متوقعة، أما إذا كانت الحرب قائمة، أو متوقع حدوثها فلا تعد من قبيل القوة القاهرة(4) وعليه فإذا كانت الواقعة التي يتذرع بها لعدم تنفيذ الالتزام متوقعة فيصبح الادعاء بالقوة القاهرة  حقيقًا بالرد"(5) ومعيار عدم التوقع هو معيار موضوعي( 6 )، وليس معيارًا ذاتيًا( 7 )، أي أن معيار  التوقع يقاس بمعيار الرجل العادي، وهو المعيار الذي يأخذ به الفقه الغالب والقضاء(8)والقضاء هو الذي يقدر إذا ما توافرت عناصر القوة القاهرة أم لا، كونها مسألة واقع، وفي ذلك قضت محكمة التمييز الأردنية:" إن قيام القوة القاهرة في ظروف تنفيذ العقد هو من  الأمور الواقعية التي تقدرها محكمة الموضوع"(9)

2- استحالة الدفع

يقصد باستحالة الدفع، أي انه يشترط أن لا يمكن مقاومة الحادث، ولا التغلب عليه حتى يعتبر قوة قاهرة( 10 )، كذلك إذا كان المدين يستطيع تنفيذ التزامه رغم وجود القوة القاهرة فلا يصح التمسك بها( 11 ). وفي السياق نفسه قضت محكمة النقض المصرية، بأنه طالما أمكن توقي  القوة القاهرة فلا مسوغ للتمسك بها(12) ويقصد باستحالة دفع القوة القاهرة استحالة دفعها مطلقا، وليس استصعاب تنفيذ الالتزام أو الإرهاق في تنفيذه جرائها( 13 ). كما ويذهب قضاء النقض المصري إلى أن المقصود بالاستحالة هي الاستحالة المطلقة( 14 )، أما مجرد صعوبة التنفيذ فلا تعد من قبيل الاستحالة.

3- الخارجية

يضيف البعض شرطا ثالثا، وهو (الخارجية) أي أن يكون الحادث خارجيًا، ولا يد للمدين فيه أما إذا كان أمرا داخليا فلا يعفى منه، ويعد من قبيل الحادث المفاجئ الذي لا ينقضي به الالتزام عند من يأخذون بالتفرقة( 15 ). ومذهب القضاء الفرنسي هو أن العيب الداخلي للشيء لا يعد حادثا مفاجئا( 16 )، فإذا أصيب المسافر في أثناء النقل جراء عيب في الناقلة لم يستطع الناقل كشفه ألقى القضاء الفرنسي والمصري المسؤولية على الناقل( 17 ). وقد ذهبت محكمة النقض السورية إلى أنه:" استقر اجتهاد محكمة النقض على أن انفجار العجلة في السيارة المؤدي إلى تدهورها لا يشكل قوة قاهرة تعفي من المسؤولية طالما الحادث من داخل السيارة لا من  خارجها"( 18 )و(19) ذلك إن المتعاقد مسؤول عن فعل الأشياء. كما لا يتحقق شرط الخارجية إذا كان الفعل  منسوبا إلى أتباع المدين(20) وهو موقف القانون التجاري المصري، الذي اعتبر الحوادث التي تنتج عن وسيلة النقل بسبب احتراقها أو خروجها عن القضبان المعدة لها أو انفجارها من الحوادث التي ترجع إلى  الأدوات ولا تعد من قبيل الحوادث المعفية(21) وقد ميز مشروع التجارة بين القوة القاهرة التي هي حوادث خارجية تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا ولا يمكن توقعها ولا يمكن دفعها أو تجنبها وبين الحوادث الجبرية التي هي حوادث داخلية خاصة بالمدين"( 22 ). وعليه، فأن القوة القاهرة يجب أن تكون حدثا خارجيا، وإلا فلا يعتد بها.

______________

1- الفقرة الثانية من الطعن رقم 0423 لسنة 41 بتاريخ 29/1/1976 سنة المكتب الفني 27 . يمكن الرجوع للتعريف الفقهي للقوة القاهرة في رسالة: الجفين، عبد الهادي فهد علي: اثر القوة القاهرة على العقد في نطاق المسؤولية والرابطة العقدية ودور الإرادة في تعديل الأثر المترتب عليها (دراسة مقارنة)، (رسالة ماجستير غير منشورة)، جامعة  الكويت، 1999 ، ص 5. عامر، حسين وعامر، عبد الرحيم: المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية، ط 2، دار المعارف، 1979 ، ص 392 . سلطان، أنور: مصادر الالتزام (دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي)، ط 3، دون مكان نشر، المكتب القانوني ، 2000 ، ص 382

2- عامر وآخر، مرجع سابق، ص 392 . بنفس المعنى: سلطان، مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص 382.

3- تمييز حقوق رقم القرار: 20 /1987 المنشور في: مجلة نقابة المحامين لسنة: 1987 صفحة رقم: 2081 تمييز حقوق رقم القرار: 245/ 1990 المنشور في: مجلة نقابة المحامين لسنة: 1990 صفحة رقم: 1798 .

4- الاهواني، حسام الدين: النظرية العامة للالتزام،ج 1، مصادر الالتزام ط 2 ، 1995ص 432

5- تمييز حقوق رقم: 461 / 1985 المنشور في: مجلة نقابة المحامين لسنة: 1985 صفحة رقم: 1326.

6-  فودة، عبد الحكم: إنهاء القوة الملزمة للعقد، الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، ص 593 .

7-  سلطان، مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص 383 .

8-  المحاقري، إسماعيل محمد علي: الإعفاء من المسؤولية المدنية في القانون المدني اليمني ، 1996 ، ص 230 .

9- تمييز حقوق رقم: 233 /1982 المنشور في: مجلة نقابة المحامين لسنة: 1982 صفحة رقم: 1150 .

10-  عامر وآخر، مرجع سابق، ص 394 .

11-  وفي ذلك قضت محكمة التمييز الأردنية:" إن تعطيل الموتور العائد للشركة المتعاقدة وحده لا يشكل قوة قاهرة تحل  الشركة من تنفيذ العقد، إذ يمكن تنفيذ العمل بغير الموتور المعطل، أي لا يستحيل التنفيذ". تمييز حقوق رقم القرار: 52/  1978 المنشور في: مجلة نقابة المحامين لسنة: 1978 صفحة رقم: 715

12- جاء في قرار محكمة النقض المصرية الموقرة: "يشترط في خطأ الغير الذي يعفى الناقل من المسئولية إعفاء كاملا، ألا يكون في مقدور الناقل توقعه أو تفاديه وأن يكون هذا الخطأ وحده هو الذي سبب الضرر للراكب. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الضرر قد نشأ عن قوة قاهرة أو عن خطأ الغير، حالة أنه يشترط لاعتبار الحادث قوة قاهرة عدم إمكان توقعه واستحالة دفعه أو التحرر منه، ولما كان سقوط الأمطار وأثرها على الطريق الترابي، في الظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع الحادث في الدعوى المماثلة من الأمور المألوفة التي يمكن توقيها و لا يستحيل على قائد السيارة المتبصر التحرر منها، و كان الخطأ المنسوب لقائد السيارة النقل قد انتفى بحكم جنائي قضى ببراءته والتزام الحكم المطعون فيه بحجيته في هذا الخصوص فإنه إذ قضى برفض دعوى الطاعنين بمقولة أن الحادث وقع بسبب أجنبي لا يد لقائد الأتوبيس فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون" الفقرة الثانية من الطعن رقم 0784 لسنة 45 بتاريخ 7 /3/ . 1979 سنة المكتب الفني 30

13- تمييز حقوق رقم القرار: 61 / 1975 المنشور في: مجلة نقابة المحامين لسنة: 1975 صفحة رقم: 512 / 513

14-  نقض مدني 3 نوفمبر 1955 ، مجموعة أحكام النقض، س 6 رقم 199 ص 1473 . استئناف مختلط في 8 فبراير 1911 ، 232 ص 159 . طعن 865 لسنة 53 ق جلسة 30 /1/1991 موسوعة مبادئ النقض في المسؤولية المدنية للمستشار احمد هبة، ص 167 . مشار إليها في: المحاقري، إسماعيل: مرجع سابق، ص 240 . على عكس ذلك: الشرقاوي،  جميل: النظرية العامة للالتزام- أحكام الالتزام، القاهرة، دار النهضة العربية، 1992 ، ص 361

15-  في تفصيل ذلك: المحاقري، إسماعيل: مرجع سابق، ص 224 .

16-  دسوقي، محمد إبراهيم: تقدير التعويض بين الخطأ والضرر، الإسكندرية، مؤسسة الثقافة الجامعية، بدون سنة نشر ، ص 266 .

17-  زكي، الوجيز في النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني المصري، القاهرة، مطبعة جامعة القاهرة، 1978 - ص 384

18- محكمة النقض الرابعة في 28 /4/2003 منشور بتاريخ 20/7/2005 على شبكة الانترنت http://www.mybiznas.com/abdlaw/new_page_84.htm

19-الفقرة الأولى من الطعن 1529 لسنة 49 بتاريخ25/5/ 1983 سنة المكتب الفني 34

20- الاهواني، النظرية العامة، مرجع سابق، ص 434 . الجفين، عبد الهادي فهد علي: اثر القوة القاهرة على العقد في نطاق المسؤولية والرابطة العقدية ودور الإرادة في تعديل الأثر المترتب عليها (دراسة مقارنة)، (رسالة ماجستير غير منشورة)، جامعة  الكويت، 1999 ، ص 10 .

21-  بهذا المعنى المادة ( 214 ) تجارة مصري.

22-  المذكرات الإيضاحية لمشروع التجارة، ص9 20




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .