المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



الاتفاق على إنقاص مدة التقادم في السؤولية العقدية  
  
3409   11:50 صباحاً   التاريخ: 12-1-2019
المؤلف : احمد سليم فريز نصرة
الكتاب أو المصدر : الشرط المعدل للمسؤولية العقدية في القانون المدني المصري
الجزء والصفحة : ص132-133
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

يقصد بالاتفاق على إنقاص مدة التقادم، أن يتفق الطرفان في أن تتقادم دعوى المسؤولية التي قد تنشأ عن علاقتهما العقدية، خلال مدة عشر سنوات مثلا، في حين أن تقادمها في الأصل هو خمس عشرة سنة. ومن الواضح أَن مثل هذا الاتفاق لا يمس المسؤولية بشكل مباشر، وإنما يرتبط بدعوى  المسؤولية، وهي أثر من آثار المسؤولية(1) وتقضي القاعدة العامة بعدم جواز الاتفاق على إنقاص مدة التقادم(2)، على خلاف ما كان سائدا في ظل القانون المدني المصري القديم(3) إلا أنه إذا وجد نص في التشريع يجيز مثل هذا الاتفاق، يمكن للأطراف الاتفاق على مدة أقل، ومثال ذلك ما جاء في المادة (455 )(4) مدني مصري التي تنص على جواز الاتفاق على ضمان البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة. هذا وقد انقسم الشراح في مصر حول جواز أو عدم جواز الاتفاق على إنقاص المدة في هذه الحالة( 5 ). ورأيي جوازه، ذلك أن الالتزام بكليته يخضع للاتفاق، أي أن وجود هذا النوع يحتاج إلى اتفاق، وهو ضمان إضافي، وبالتالي أرى جوازه، ويؤيد ذلك ما ورد في المذكرات الإيضاحية لمشروع المدني حيث جاء فيها:" وأحكام هذه المادة لا تتعلق بالنظام العام ولذا يجوز الاتفاق على ما يخالفها"( 6 ). إلا أنني أرى أن تكون المدة المتفق عليها معقولة بحيث يستطيع الدائن أن يقيم الدعوى خلالها، أما إذا  كانت المدة تعيق الدائن عن إقامة دعواه، فمثل هذا الاتفاق على المدة- باعتقادنا- باطل لأنه يهدر الحق بالتقاضي بطريق غير مباشر، ذلك أن الحق في إقامة الدعوى واللجوء إلى القضاء  متعلق بالنظام العام، لا يجوز التنازل عنه(7)

_________________

1- السنهوري، عبد الرزاق: الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام ، ج1  مصادر الالتزام، بيروت، دار إحياء التراث، دون سنة نشر ، ص 915.

2- نصت المادة ( 388/1) مدني مصري على أنه:"لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه، كما لا يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عينها القانون". وقد أخذ المشروع بهذا الحكم في المادة (426/1) منه

3- للتفصيل في جواز الاتفاق على مدة تقادم أقل يمكن مراجعة: زكي، محمود جمال الدين: مشكلات المسؤولية المدنية، ج 2، القاهرة، مطبعة جامعة القاهرة، 1990 ،  ص 171

4-  نصت المادة ( 455 ) مدني مصري على انه:" إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل في  المبيع، فعلى المشتري أن يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من تاريخ ظهوره، وأن يرفع الدعوى في مدة ستة أشهر من هذا الإخطار، وإلا سقط حقه في الضمان، ما لم يتفق على غيره". وهو ذات الحكم الذي نصت عليه المادة (81)مشروع مدني.

5-  للتفصيل في الخلاف حول جواز الاتفاق على إنقاص المدة: منصور، محمد حسين: ضمان صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، دون سنة، ص 57

6- المذكرات الإيضاحية للمشروع، ص 557 .

7-  التكروري، عثمان: شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، القدس، 2002 ، ص




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .