أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-6-2016
8200
التاريخ: 22-5-2016
5161
التاريخ: 2023-02-20
1082
التاريخ: 2024-08-10
401
|
يقصد بالاتفاق على إنقاص مدة التقادم، أن يتفق الطرفان في أن تتقادم دعوى المسؤولية التي قد تنشأ عن علاقتهما العقدية، خلال مدة عشر سنوات مثلا، في حين أن تقادمها في الأصل هو خمس عشرة سنة. ومن الواضح أَن مثل هذا الاتفاق لا يمس المسؤولية بشكل مباشر، وإنما يرتبط بدعوى المسؤولية، وهي أثر من آثار المسؤولية(1) وتقضي القاعدة العامة بعدم جواز الاتفاق على إنقاص مدة التقادم(2)، على خلاف ما كان سائدا في ظل القانون المدني المصري القديم(3) إلا أنه إذا وجد نص في التشريع يجيز مثل هذا الاتفاق، يمكن للأطراف الاتفاق على مدة أقل، ومثال ذلك ما جاء في المادة (455 )(4) مدني مصري التي تنص على جواز الاتفاق على ضمان البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة. هذا وقد انقسم الشراح في مصر حول جواز أو عدم جواز الاتفاق على إنقاص المدة في هذه الحالة( 5 ). ورأيي جوازه، ذلك أن الالتزام بكليته يخضع للاتفاق، أي أن وجود هذا النوع يحتاج إلى اتفاق، وهو ضمان إضافي، وبالتالي أرى جوازه، ويؤيد ذلك ما ورد في المذكرات الإيضاحية لمشروع المدني حيث جاء فيها:" وأحكام هذه المادة لا تتعلق بالنظام العام ولذا يجوز الاتفاق على ما يخالفها"( 6 ). إلا أنني أرى أن تكون المدة المتفق عليها معقولة بحيث يستطيع الدائن أن يقيم الدعوى خلالها، أما إذا كانت المدة تعيق الدائن عن إقامة دعواه، فمثل هذا الاتفاق على المدة- باعتقادنا- باطل لأنه يهدر الحق بالتقاضي بطريق غير مباشر، ذلك أن الحق في إقامة الدعوى واللجوء إلى القضاء متعلق بالنظام العام، لا يجوز التنازل عنه(7)
_________________
1- السنهوري، عبد الرزاق: الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام ، ج1 مصادر الالتزام، بيروت، دار إحياء التراث، دون سنة نشر ، ص 915.
2- نصت المادة ( 388/1) مدني مصري على أنه:"لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه، كما لا يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عينها القانون". وقد أخذ المشروع بهذا الحكم في المادة (426/1) منه
3- للتفصيل في جواز الاتفاق على مدة تقادم أقل يمكن مراجعة: زكي، محمود جمال الدين: مشكلات المسؤولية المدنية، ج 2، القاهرة، مطبعة جامعة القاهرة، 1990 ، ص 171
4- نصت المادة ( 455 ) مدني مصري على انه:" إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل في المبيع، فعلى المشتري أن يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من تاريخ ظهوره، وأن يرفع الدعوى في مدة ستة أشهر من هذا الإخطار، وإلا سقط حقه في الضمان، ما لم يتفق على غيره". وهو ذات الحكم الذي نصت عليه المادة (81)مشروع مدني.
5- للتفصيل في الخلاف حول جواز الاتفاق على إنقاص المدة: منصور، محمد حسين: ضمان صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، دون سنة، ص 57
6- المذكرات الإيضاحية للمشروع، ص 557 .
7- التكروري، عثمان: شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، القدس، 2002 ، ص
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|