المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

 فنداوس  a . o . widaus
1-2-2016
Isotopes and Ions
28-12-2016
الشفاء من الكبر
30-9-2016
توحيد الله مقرون بالرسالة والإمامة ، وأنّ الرسالة لا تفارق الإمامة
22-11-2016
يوسف (عليه السلام ) يعتلي عرش مصر
11-10-2015
عدد الصفات الجلالية والجمالية
3-10-2014


أوضاع الشيك  
  
1906   01:19 مساءً   التاريخ: 9-1-2019
المؤلف : عيسى محمود عيسى العواودة
الكتاب أو المصدر : احكام الشيك
الجزء والصفحة : ص24-26
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /

يقصد بأوضاع الشيك: الضمانات التي أوجب القانون توفرها بهدف تدعيم الثقة بالشيك كأداة وفاء تقوم مقام النقد وواجبة الدفع لدى الاطلاع والتي تكفل الوفاء بقيمته ومن أهمها الآتي:

أولا: تملك الرصيد "مقابل الوفاء"

يفترض في الساحب وقت إنشاء الشيك أن يكون مالكًا لمبلغ من المال مودع لدى البنك المسحوب عليه في الشيك مساوٍ لقيمته، مما ينتج علاقة قانونية بينهما يكون فيها البنك مدينًا بهذا المال للساحب الذي يستطيع أن يسحب منه لمن يشاء، فهو دين في ذمة البنك يخول الساحب التصرف به بناء على اتفاق مسبق بينهما، بحيث يكون قابلا للتصرف متى أراد بموجب الشيكات التي يصدرها، وهذا المبلغ المودع في حساب الساحب هو: مقابل الوفاء الذي يسمى في اصطلاح البنك بالرصيد، وهو من أهم الضمانات التي يعتمد عليها حامل الشيك(1)

ثانيًا: مسؤولية الموقع على الشيك

نص قانون التجارة في المادة ( 228 /و) على وجوب توقيع الساحب على الشيك، فهو المدين بقيمته والملتزم بالوفاء به، وتوقيعه تعبيرًا عن إرادته بالالتزام بمضمون الشيك، وضروريًا لصحته، فإن  الشيك يفقد قيمته القانونية بدون توقيع الساحب، فإنه:" لا ينسب إلى ساكت قول"،(2) فأشبه إصداره شيكًا من غير توقيع سكوته، فلا ينسب إليه التزامًا ولا يعتبر ملتزمًا في مواجهة  حامل الشيك إذا كان الشيك فاقدًا لتوقيعه(3)

ثالثًا: قبول الشيك

يقصد بالَقبول توقيع المسحوب عليه على الشيك إثباتًا لعلمه به وموافقته على مضمونه، لكن الشيك بكونه أداة وفاء واجب الدفع لدى الاطلاع لا يحتاج إلى قبول المسحوب عليه، وإنما يقدم له للوفاء بقيمته للمستفيد، وقد نص قانون التجارة في الفقرة الأولى من المادة ( 232 ) على أنه: "لا قبول في  الشيك وإذا كتبت على الشيك عبارة القبول عدت كأن لم تكن".(4)

رابعًا: الضمان الاحتياطي

يقصد بالضمان الاحتياطي: قيام شخص معين قد يكون أحد الموقعين على الشيك وقد يكون شخصًا آخر بضمان الوفاء بقيمة الشيك كلها أو جزء منها لمستفيد معين، أو لحامل الشيك على سبيل الكفالة فإذا لم يذكر اسم المضمون كان الضمان للساحب، والفائدة منه تأكيد الثقة بالشيك، وتشجيع التعامل به، ويكون الضمان بتوقيع الضامن على صدر الشيك، ويترتب عليه التزام الضامن بما التزم به  المضمون(5) .

___________________

1- بريري، محمود مختار أحمد، قانون المعاملات التجارية، ص 487 ، دار النهضة العربية، ط  1 ، 2000 م، ص173 .  القاهرة. كريم، زهير عباس، النظام القانوني للشيك، مكتبة التربية، ط  1 ، 1997  م، بيروت ، ص 167 . الخثلان، سعد بن تركي، أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي، دار ابن الجوزي، ط 2 ،1427 هـ ، الدمام، السعودية ، ص 386. سامي، فوزي محمد، شرح القانون التجاري، مكتبة دار الثقافة، طبعة 1997 م، عمان، الأردن ، ص 317 . القليوبي، سميحة، الأوراق التجارية، دار النهضة العربية، ط  3 ، 1999  م، القاهرة ، ص 317-318 مراد، عبد الفتاح، موسوعة شرح الشيك في مصر والدول العربية، ب.ط.ت.نا، الإسكندرية ، ص 153 . طه، مصطفى كمال، القانون التجاري، الدار الجامعية، ب.ط.ت، بيروت ، ص 264

2- ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم، الأشباه والنظائر، تحقيق: محمد مطيع الحافظ، دار الفكر، ط 1 ، 1403 هـ ، 1983 م، ب.م ن ، ص 178 ، تحقيق: محمد مطيع الحافظ، دار الفكر، ط 1 ، 1403 هـ، 1983 م، ب.م ن. السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن، الأشباه والنظائر، تحقيق: عبد الكريم الفضيلي، المكتبة العصرية، ط ،1 ، 1421  هـ ، 2001 م،  بيروت ، ص 189 ، تحقيق: عبد الكريم الفضيلي، المكتبة العصرية، ط 1 ،1421 هـ، 2001 م، بيروت. الحموي، أحمد بن محمد، غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر، ج 1، ص 438 ، دار الكتب العلمية، ط 1 ، 1405 هـ ، 1985 م، بيروت، لبنان. الزركشي، بدر الدين محمد بن بهادر، المنثور في القواعد، ج 2، ص 206 ، تحقيق: تيسير فائق أحمد محمود، وزارة الأوقاف الكويتية، ط 1 ، 1402 هـ ، 1982 م، الكويت. البورنو، محمد صدقي بن أحمد، موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 1094 ، مؤسسة الرسالة، ب.ط.ت.م ن.

3- قانون التجارة رقم 12 ، لسنة 1966 . البوطيبي، الأوراق التجارية المعاصرة، ص 153 . العطير، عبد القادر، الوسيط في شرح القانون التجاري، دار الثقافة، ط 1998 ،1 م، عمان ، ص 489 . القليوبي، الأوراق التجارية، ص 306

4- قانون التجارة رقم 12 ، لسنة 1966 . مراد، موسوعة شرح الشيك، ص 48 . الخثلان، أحكام الأوراق التجارية،  ص 347 . العطير، الوسيط في شرح القانون التجاري، ص 479

5-  القليوبي، الأوراق التجارية، ص 343 . الخثلان، أحكام الأوراق التجارية، ص 378 . سامي، شرح القانون  التجاري، ص336 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .