أقرأ أيضاً
التاريخ: 3-08-2015
788
التاريخ: 24-12-2018
703
التاريخ: 12-1-2019
1744
التاريخ: 3-08-2015
1923
|
[ويتضمن البحث حول هذا الموضوع ما يلي] :
ـ روايات السهو من مسند الشافعي .
ـ روايات السهو من صحيح البخاري .
ـ روايات السهو من سنن ابي داود .
ـ روايات السهو من صحيح مسلم .
ـ روايات السهو من ابن ماجه .
ـ روايات السهو من الترمذي .
ـ روايات السهو من النسائي .
ـ فتاوى أهل السنة .
ـ خلاصة البحث .
الروايات من مصادر أهل السنة :
أولاً : مسند الشافعي :
الشافعي في باب ما جاء في من نام عن صلاة أو فرط منها حتى ذهب وقتها قال :
1 ـ أخبرنا أحمد قال : أخبرنا المزني قال ، حدثنا الشافعي ; قال أخبرنا مالك بن أنس بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله (صلى الله عليه واله) حين قفل من خيبر سرى حتى إذا كان من آخر الليل عرس وقال لبلال أكلأ لنا الصبح ونام رسول الله (صلى الله عليه واله) وأصحابه وكلأ بلال ما قدر. ثم أسند إلى راحلته وهو مقابل الفجر فغلبه عيناه ، فنام ولم يستيقظ رسول الله (صلى الله عليه واله) ولا أحد من الركب حتى ضربتهم الشمس فكان رسول الله أولهم استيقاظاً ، ففزع رسول الله (صلى الله عليه واله) فقال يا بلال. فقال يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك فقال رسول الله (صلى الله عليه واله) اقتادوا فبعثوا رواحلهم فاقتادوا شيئاً ثم أمر رسول الله (صلى الله عليه واله) بلالاً فأقام الصلاة ، فصلى لهم الصبح ثم قال حين قضى الصلاة من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله يقول ( وأقم لذكرى ) (1).
1 ـ المزني قال حدثنا الشافعي ; قال أخبرنا عبد الوهاب بن عبد الحميد الثقفي عن يونس بن عبيدة عن الحسن عن عمران بن حصين قال عمران : كنا مع رسول الله (صلى الله عليه واله) في مسير له فنمنا عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس فأمر المؤذن فأذن ثم صلينا ركعتي الفجر حتى إذا أمكنتنا الصلاة صلينا (2).
الشافعي في الباب التاسع في سجود السهو قال :
3 ـ أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن الأعرج عن ابن بحينة أن رسول الله (صلى الله عليه واله) قام من اثنين من الظهر لم يجلس فيها لما قضى لصلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك (3).
4 ـ الشافعي : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة قال صلى بنا رسول الله (صلى الله عليه واله) ركعتين ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى الصلاة ونظرنا تسلميه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم بعد ذلك (4).
5 ـ الشافعي أخبرنا مالك عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله (صلى الله عليه واله) انصرف من اثنتين فقال ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه واله) أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس نعم ، فقام رسول الله (صلى الله عليه واله) فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع.
6 ـ الشافي : أخبرنا مالك عن داود بن حصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمر قال سمعت أبا هريرة يقول : صلى بنا رسول الله (صلى الله عليه واله) صلاة العصر فسلم في ركعتين ، فقام ذو اليدين فقال أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فأقبل رسول الله (صلى الله عليه واله) فقال أصدق ذو اليدين؟ فقالوا : نعم. فأتم رسول الله (صلى الله عليه واله) ما بقي من الصلاة ثم سجد وهو جالس بعد التسليم (5).
7 ـ الشافي أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال : سلم رسول الله (صلى الله عليه واله) في ثلاث ركعات من العصر ثم قال فدخل الحجرة فقام الخرباق رجل طويل بسيط اليدين فنادى يا رسول الله (صلى الله عليه واله) أقصرت الصلاة؟ فخرج مغضباً يجر رداءه فسأل فأخبر فصلى تلك الركعة التي كان تركها ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم (6).
قال السيد يوسف الزواري من علماء الأزهر في تحقيقه لمسند الشافعي في ذيل الحديث الذي ذكرناه تحت رقم 4.
قال في دليل على أن التشهد الأول والجلوس ليسا بركنين في الصلاة ولا فرضين إذا لو كانا كذلك لما جبرهما كالركوع والسجود وغيرهما وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وقال أحمد هما واجبان وإذا سها جبرهما السجود على مقتضى الحديث. وفيه دليل أيضاً على جواز النسيان عليه (صلى الله عليه واله) وفي أحكام الشرع وهو مذهب جمهور العلماء وهو ظاهر القرآن والحديث وانفقوا على أنه (صلى الله عليه واله) لا يقر عليه بل يعلمه الله تعالى به وقال الأكثرون شرطه تنبيهه (صلى الله عليه واله) له على الفور بدون تأخير وجوزت طائفة تأخيره مدة حياته واختاره إمام الحرمين ومنعت طائفة السهو عليه في العبادات والأقوان التبليغية وإليه الأستاذ أبو إسحاق الأسفرايني. والصحيح الأول ، لأن السهو لا يناقض النبوة وإذا لم يقر عليه لا تحصل منه مفسدة (7).
وفي ذيل الحديث الخامس بترقيمنا المتقدم قال :
وفي هذا الحديث فوائد منها :
جواز النسيان في الأفعال والعبادات على الأنبياء وأنهم لا يقرون عليه .
ومنها : إثبات سجود السهو. ومنها : أن كلام الناس للصلاة الذي يظن أنه نسي فيها لا يبطلها وبه قال الجمهور من السلف والخلف ومنهم ابن عباس وعبد الله ابن الزبير وأخوه عروة وعطاء والحسن والشعبي وقتادة والاوزاعي ومالك والشافعي والحمد وخالفهم أبو حنيفة وأصحاب الثوري فقالوا تبطل الصلاة ناسياً أو جاهلاً لحديث ابن مسعود وزيد بن أرم وزعموا أن حديث ذي اليدين منسوخ بحديث ابن مسعود وزيد بن أرقم.
وفيه دليل على أن العامل الكثير والهفوات إذا كانت في الصلاة سهواً لا تبطلها كما يبطلها الكلام سهواً فإنه ثبت في مسلم أن النبي (صلى الله عليه واله) مشى إلى الجذع وفي رواسة دخل الحجرة ثم خرج ورجع الناس وبنى على صلاته (8).
سيأتي تعليقنا على فتاوي أهل السنة وإبطال قول السيد الزواوي الذي ذهب غلى تأييد قول السلف من علماء الجمهور ..
ثانياً : الروايات من مصادر أهل السنة : صحيح البخاري:
قال البخاري في باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة :
1 ـ حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينه ( رضي الله عنه ) أنه قال صلى لنا رسول الله (صلى الله عليه واله) ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم (9).
2 ـ البخاري بإسناده المتقدم عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله ابن بحينة ( رضي الله عنه ) أنه قال أن رسول الله (صلى الله عليه واله) قام من اثنين من الظهر لم يجلس بينهما فلم قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك (10).
ـ البخاري في باب إذا صلى خمساً قال :
3 ـ حدثنا ابو الوليد حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله ( رضي الله عنه) أن رسول الله (صلى الله عليه واله) صلى الظهر خمساً فقيل له أزيد في الصلاة فقال وما ذاك؟ قالوا صليت خمساً فسجد سجدتين بعدما سلم (11).
ـ البخاري في باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث فسجد سجدتين مثل سجود صلاة أو أطول قال :
4 ـ حدثنا آدم حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال صلى بنا النبي (صلى الله عليه واله) الظهر أو العصر فسلم فقال له ذو اليدين الصلاة يا رسول الله انقصت ، فقال النبي (صلى الله عليه واله) لأصحابه أحق ما يقول ، قالوا نعم فصلى ركعتين أخريين ثم سجد سجدتين.
قال سعد ورأيت عروة بن الزبير صلى من المغرب ركعتين فسلم ثم صلى ما بقي وسجد سجدتين وقال هكذا فعل النبي (صلى الله عليه واله) (12).
ـ البخاري في من لم يتشهد في سجدتين السهو وسلم قال :
5 ـ حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك بن أنس عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله (صلى الله عليه واله) انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله (صلى الله عليه واله) فقام رسول الله (صلى الله عليه واله) أصدق ذو اليدين فقال الناس نعم ، فقام رسول الله (صلى الله عليه واله) فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع (13).
ـ البخاري في باب من يكبر في سجدتي السهو قال :
6 ـ حدثنا حفص بن عمر حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد عن أبي هريرة قال صلى النبي (صلى الله عليه واله) إحدى صلاتي العشى قال محمد وأكثر ظني العصر ركعتين ثم سلم ، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفيهم أبو بكر وعمر فهاباه أن يكلماه وخرج سرعان الناسي فقالوا أقصرت الصلاة ورجل يدعوه النبي (صلى الله عليه واله) ذو اليدين فقال أنسيت ام قصرت؟ فقال لم أنس ولم تقصر. قال بلى نسيت فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ثم وضع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر (14).
7 ـ البخاري حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث بن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة الأسدي حليف بني عبد المطلب أن رسول الله (صلى الله عليه واله) قام في صلاة الظهر وعليه جلوس فلما أتم صلاته سجد سجدتين فكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس (15).
ثالثاً : الروايات من مصادر أهل السنة ـ سنن أبي داود :
1ـ قال أبو داود في باب السهو في السجدتين ـ حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد ، عن أبي هريرة ، قال : صلى بنا رسول الله (صلى الله عليه واله) إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر ، قال : فصلى بنا ركعتين ثم سلم ، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يديه عليها أحدهما على الأخرى ، يعرف في وجه الغضب ، ثم خرج سرعان الناس أبو بكر وعمر ، فهاباه أن يكلماه فقام رجل كان رسول الله (صلى الله عليه واله) يسميه ذا اليدين فقال : يا رسول الله ، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال : لم أنس ولم تقصر الصلاة. قال : بل نسيت يا رسول الله (16) ، فأقبل رسول الله (صلى الله عليه واله) إلى مقامه فصلى الركعتين الباقيتين ، ثم سلم ، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع وكبر ، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو اطول ثم رفع وكبر ، وقال : فقيل لمحمد : سلم في السهو؟ فقال : لم أحفظه عن أبي هريرة ، ولكن نبئت أن عمران ابن حصين قال : ثم سلم (17).
ومثله الحديث 1009 و 1010 و 1011 و 1012 و 1013 و 1014 و 1015 و 1016 و 1017 فهذه عشرة أحاديث كلها تنص على سهو النبي في صلاة العشى وأسانيدها غير ما تقدم ولا يخفى أن في بعضها لم يوجد فيما أسند إلى أبي هريرة أو غيره أن النبي سجد سجدتي السهو بل صرح أبو داود في ذيل الحديث 1013 فقال : رواه الزبيدي عن الزهري عن أبي بكر ابن سليمان بن أبي حثمة عن النبي (صلى الله عليه واله) قال فيه : ولم يسجد سجدتي السهو.
2 ـ أبو داود حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع وفي سند آخر قال وحدثنا مسدد حدثنا مسلمة بن محمد قال حدثنا خالد أبو قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال : سلم رسول الله (صلى الله عليه واله) في ثلاث ركعات من العصر ، ثم دخل ، قال عن مسلمة الحجر فقام إليه رجل يقال له الخرباق كان طويل اليدين فقال له أقصرت الصلاة يا رسول الله؟ فخرج مغضباً يجر رداءه فقال أصدق؟ قالوا : نعم ، فصلى تلك الركعة ، ثم سلم سجد سجدتيها ثم سلم (18).
3 ـ قال أبو داود ـ في باب إذا صلى خمساً ـ حدثنا حفص بن عمر ومسلم ابن إبراهيم ، المعنى قال حفص حثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة ، عن عبد الله ، قال : صلى رسول الله (صلى الله عليه واله) الظهر خمساً فقيل له : أزيد في الصلاة؟ قال : وما ذلك؟ قال : صليت خمساً ، فسجد سجدتين بعدما سلم (19).
4 ـ ومثله الحديث 1022 وفي ذيله نفى الرسول أن تكون زيادة في الصلاة ثم قال : إنما أنا بشر أنسى كما تنسون بمعنى آخر أنه صلى خمساً.
5 ـ وهكذا الحديث 1020 ، إلا أن إبراهيم ـ الذي يروي الحديث عن علقمة ـ قال : فلا أدري زاد أم نقص فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء...
6 ـ أبو داود حدثنا قتيبة بن سعد حدثنا الليث ـ يعني ابن سعد ـ عن يزيد ابن أبي حبيب أن سويد بن قيس أخبره عن معاوية بن خديج أن رسول الله (صلى الله عليه واله) صلى يوماً فسلم وقد بقيت من الصلاة ركعة فأدركه رجل فقال : نسيت من الصلاة ركعة فرجع فدخل المسجد وأمر بلالاً فأقام الصلاة فصلى للناس ركعة فأخبرت بذلك الناس فقالوا لي : أتعرف الرجل قلت لا ، إلا أن أراه فمر بي فقلت : هذا هو ، فقالوا : هذا طلحة بن عبيد الله (20).
7 ـ قال ابو داود ـ في باب من قام من اثنين ولم يتشهد ـ حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحنية أنه قال : صلى لنا رسول الله (صلى الله عليه واله) ركعتين ثم قام فلم يجلس ، فقام الناس معه ، فلما قضى صلاته وانتظرنا التسليم كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ، ثم سلم (صلى الله عليه واله) (21).
8 ـ ومثله الحديث 1035 مع زيادة بسيطة.
9 ـ أبو داود حدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي حدثنا يزيد بن هارون؟ أخبرنا المسعودي عن زيادة بن علاقة ، قال : صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في الركعتين قلنا : سبحان الله ، ومضى ، فلما أتم صلاته وسلم سجد سجدتي السهو ، فلما انصرف قال : رأيت رسول الله (صلى الله عليه واله) يصنع كما صنعت قال أبو داود : وكذلك رواه ابن أبي ليلى عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة ورفعه ، ورواه أبو عيسى عن ثابت بن عبيد قال : صلى بنا المغيرة بن شعبة مثل حديث زياد بن علاقة ، قال أبو داود ، أبو عميس أخو المسعودي ، وفعل بن أبي وقاص مثل ما فعل المغيرة ، وعمران بن حصين والضحاك بن عيس ومعاوية بن أبي سفيان وابن عباس أفتى بذلك وعمران بن عبد العزيز ، قال أبو داود : هذا فيمن قام من اثنتين ، ثم سجدوا بعدما سلموا (22).
10 ـ قال أبو داود ـ في باب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم ـ حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى حدثني أشعث ، عن محمد بن سيرين. عن خالد ـ يعني الحذاء ـ عن أبي قلابة عن أبي المهلب ، عن عمران ابن حصين ، أن النبي (صلى الله عليه واله) صلى بهم فيها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم (23).
رابعاً : الروايات من مصادر أهل السنة ـ صحيح مسلم :
1 ـ قال مسلم في صحيحه باب السهو في الصلاة والسجود له ، حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج ، عن عبد الله بن بحينة ، قال صلى لنا رسول الله(صلى الله عليه واله) ركعتين من بعض الصلوات. ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه. فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر فسجد سجدتين قبل التسليم. ثم سلم (24).
2 ـ قال مسلم : حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث. وفي إسناد آخر قال وحدثنا ابن رمح أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة الأسدي ، حليف بني عبد المطلب أن رسول الله (صلى الله عليه واله) قام في صلاة الظهر وعليه جلوس فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس. قبل أن يسلم وسجدهما الناس معه. مكان ما نسي من الجلوس (25).
3 ـ قال مسلم : وحدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد حدثنا حماد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن مالك ؛ ابن بحينة الأزدي أن رسول الله (صلى الله عليه واله) قام في الشفع الذي يريد أن يجلس في صلاته فمضى في صلاته. فلما كان في آخر الصلاة سجد قبل أن يسلم. ثم سلم (26).
4 ـ قال مسلم : وحدثنا عثمان وأبو بكر ابنا أبي شيبة وإسحاق وإبراهيم جميعاً عن جريرة قال : قال عبد الله : صلى رسول الله (صلى الله عليه واله) ( قال إبراهيم : زاد أو نقص ) فلما سلم قيل له : يا رسول الله! أحدث في الصلاة شيء؟ قال : وما ذاك؟ قالوا : صليت كذا وكذا. قال فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ، ثم أقبل علينا بوجه فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به. ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون ، فإذا نسيت فذكروني. وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب. فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين (27).
5 ـ قال مسلم : حدّثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدّثنا أبي حدّثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله ، أن النبي (صلى الله عليه واله) صلى الظهر خمساً. فلمّا سلّم قيل له : أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قالوا : صليّت خمساً فسجد سجدتين (28).
6 ـ قال مسلم : حدثنا عثمان بن أبي شيبة واللفظ له حدثنا جريرة عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد قال : صلى بنا علقمة الظهر خمساً. فلما سلم قال القوم : يا أبا شبل قد صليت خمساً. قال كلا ما فعلت. قالوا : بلى قال وكنت في ناحية القوم وأنا غلام فقلت : بلى قد صليت خمساً قال لي وأنت أيضاً يا أعور! تقول ذلك؟ قال قلت : نعم قال فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم. ثم قال : قال عبد الله : صلى بنا رسول الله (صلى الله عليه واله) خمساً فلما انفتل توشوش القوم بينهم فقال ما شأنكم؟ قالوا : يا رسول الله! هل زيد في الصلاة؟ قال : لا ، قالوا : فإنك قد صليت خمساً فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم ، ثم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون وزاد ابن نمير في حديثه فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين (29).
7 ـ قال مسلم : وحدثنا عون بن سلام الكوفي أخبرنا أبو بكر النهشلي عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله ، قال : صلى بنا رسول الله (صلى الله عليه واله) خمساً فقلنا : يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قالوا : صليت خمساً ، قال : إنما أنا بشر مثلكم. أذكر كما تذكرون وأنسى كما تنسون ثم سجد سجدتي السهو (30).
8 ـ قال مسلم : وحدثنا منجاب بن الحارث التميمي أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله ، قال : صلى رسول الله (صلى الله عليه واله) فزاد أو نقص ( قال إبراهيم : والوهم مني ) فقيل : يا رسول الله أزيد في الصلاة شيء؟ فقال إنما أنا بشر مثلكم. أنسى كما تنسون فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين ، وهو جالس ثم تحول رسول الله (صلى الله عليه واله) فسجد سجدتين (31).
9 ـ قال مسلم : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا : حدثنا أبو معاوية ، وبسند آخر قال وحدثنا ابن نمير حدثنا حفص وأبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن النبي (صلى الله عليه واله) سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام (32).
10 ـ قال مسلم : وحدثني القاسم بن زكريا. حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله ؛ قال : صلينا مع رسول الله (صلى الله عليه واله) فإما زاد أو نقص. ( قال إبراهيم وأيم والله! ما جاء ذلك إلا من قلبي ) قال فقلنا يا رسول الله! أحدث في الصلاة شيء؟ فقال : لا. قال فقلنا له الذي صنع. فقال إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين قال ثم سجد سجدتين (33).
11 ـ قال مسلم حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب جميعاً عن ابن عيينة قال عمرو ؛ حدثنا سفيان ابن عيينة حدثنا أيوب. قال سمعت محمد ابن سيرين يقول سمعت أبا هريرة يقول : صلى بنا رسول الله (صلى الله عليه واله) إحدى صلاتي العشي. أما الظهر وأما العصر فسلم في ركعتين ثم أتى جذعاً في قبلة المسجد فاستند إليها مغضباً. وفي القوم أبو بكر وعمر. فهاباً أن يتكلما وخرج سرعان الناس وهم يقولون. قصرة الصلاة. فقام ذو اليدين فقال : يا رسول الله أقصرت الصالة أم نسيت؟ فنظر النبي (صلى الله عليه واله) يميناً وشمالاً فقال ما يقول ذو اليدين؟ قالوا : صدق. لم تصل إلا ركعتين فصلى ركعتين وسلم. ثم كبر ثم سجد. ثم كبر فرفع ثم كبر وسجد ثم كبر ورفع. قال أخبرت عن عمران بن حصين أنه قال : وسلم (34).
12 ـ قال مسلم : حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة .. كما في حديث سفيان (35).
13 ـ قال مسلم : حدثنا قتيبة عن سعيد عن مالك بن أنس عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد ، أنه قال : سمعت أبا هريرة يقول صلى بنا رسول الله (صلى الله عليه واله) صلاة العصر. فسلم في ركعتين. فقام ذو اليدين فقال : أقصرت الصلاة يا رسول الله! أم نسيت؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه واله): كل ذلك لم يكن فقال : قد كان بعض ذلك يا رسول الله! فأقبل رسول الله (صلى الله عليه واله) على الناس فقال أصدق ذو اليدين؟ فقالوا : نعم يا رسول الله! فأتم رسول الله صلى (صلى الله عليه واله) ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس. بعد التسليم (36).
14 ـ قال مسلم : وحدثني حجاج بن الشاعر حدثنا هارون بن إسماعيل الخزاز حدثنا علي وهو ابن المبارك حدثنا يحيى حدثنا أبو سلمة حدثنا أبو هريرة أن رسول الله (صلى الله عليه واله) صلى ركعتين من صلاة الظهر. ثم سلم فأتاه رجل من بني سليم. فقال : يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ وساق الحديث (37).
15 ـ قال مسلم : وحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا عبيد الله بن موسى عن شيبان بن يحيى عن أم سلمة عن أبي هريرة ، بينما أنا أصلي مع النبي (صلى الله عليه واله) صلاة الظهر سلم رسول الله (صلى الله عليه واله) من الركعتين فقام رجل من بني سليم واقتصر الحديث (38).
16 ـ قال مسلم : وحدثنا ابو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعاً عن ابن علية قال زهير : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن رسول الله (صلى الله عليه واله) صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منزله فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان في يديه طول. فقال : يا رسول الله فذكر له صنيعه. وخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس فقال أصدق هذا؟ قالوا : نعم! فصلى ركعة. ثم سلم. ثم سجد سجدتين. ثم سلم (39).
17 ـ قال مسلم : وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا خالد وهو الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن الحصين قال : سلم رسول الله (صلى الله عليه واله) في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة. فقام رجل بسيط اليدين. فقال : أقصرت الصلاة؟ يا رسول الله فخرج مغضباً فصلى الركعة التي كان ترك. ثم سلم. ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم (40).
خامساً : الروايات من مصادر السنة ـ سنن ابن ماجة :
1 ـ قال ابن ماجة ـ في باب السهو في الصلاة ـ حدثنا عبد الله بن عامر ابن زرارة حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم ، عن علقمة عن عبد الله ، قال : صلى رسول الله (صلى الله عليه واله) فزاد أو نقص ( قال إبراهيم : والوهم مني ) فقيل له ، يا رسول الله! أزيد في الصلاة شيء؟ قال! إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس ثم تحول النبي (صلى الله عليه واله) فسجد سجدتين(41).
2 ـ ابن ماجة ـ في باب من صلى الظهر خمساً وهو ساه ـ حدثنا محمد بن يشار وأبو بكر بن خلاد ، قالا : حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حدثني الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله ، قال : صلى النبي (صلى الله عليه واله) الظهر خمساً. فقيل له : أزيد في الصلاة؟ قال ما ذاك؟ فقيل له. فثنى رجله ، فسجد سجدتين (42).
3 ـ وقال في باب ما جاء فيمن قام من اثنتين ساهياً : حدثنا عثمان وأبو بكر إبنا أبي شيبة وهشام بن عمار ، قالوا حدثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن الأعرج ، عن ابن بحينة ، أن النبي (صلى الله عليه واله) صلى صلاة أظن أنها الظهر ( العصر ). فلما كان في الثانية قام قبل أن يجلس فلما كان قبل أن يسلم سجد سجدتين (43).
4 ـ وقال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير ، وابن فضيل ويزيد ابن هارون وبسند آخر قال : وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر ويزيد بن هارون وأبو معاوية كلهم عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج ، أن ابن بحينة أخبره ، أن النبي قام في اثنتين من الظهر نسي الجلوس حتى إذا فرغ من صلاته إلا أن يسلم ، سجد سجدتي السهو وسلم (44).
5 ـ قال ابن ماجة ـ في باب ما جاء فيمن شك في صلاته فتحرى الصواب ـ حدثنا عمر بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور قال شعبة : كتب إلى وقرأته عليه. قال أخبرني إبراهيم عن علقمة عن عبد الله ، قال : صلى رسول الله (صلى الله عليه واله) صلاة لا ندري أزاد أو نقص. فسأل فحدثناه فثنى رجله واستقبل القبلة وسجد سجدتين ، ثم سلم. ثم أقبل علينا بوجهه ، فقال : لو حدث في الصلاة شيء لأنبأتكموه وإنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت وفذكروني وأيكم ما شك في الصلاة فليتحر أقرب ذلك من الصواب فيتم عليه ويسلم ويسجد سجدتين (45).
6 ـ قال ابن ماجة ـ في باب فيمن سلم من اثنتين أو ثلاث ساهياً ـ حدثنا علي بن محمد ، وأبو كريب ، وأحمد بن سنان ، قالوا : حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمير ، أن رسول الله (صلى الله عليه واله) سها فسلم في الركعتين فقال له رجل يقال له ذو اليدين : يا رسول الله أقصرت الصلاة أو نسيت؟ قال : ما قصرت وما نسيت قال إذن فصليت ركعتين قال أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا : نعم فتقدم فصلى ركعتين ثم سلم. ثم سجد سجدتي السهو (46).
7 ـ وقال حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو أسامه عن ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة ، قال : صلى بنا رسول الله (صلى الله عليه واله) إحدى صلاتي العشي ركعتين. ثم سلم ثم قام إلى خشبة كانت في المسجد يستند إليها فخرج سرعان الناس يقولون : قصرت الصلاة ، وفي القوم أبو بكر وعمر فهاباه أن يقولا له شيئاً .. وفي القوم رجل طويل اليدين ، يكنى ذا اليدين. فقال : يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت فقال ( لم تقصر ولم أنس ) قال : فإنما صليت ركعتين ، فقال أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا : نعم. قال : فقام فصلى ركعتين. ثم سلم ، ثم سجد سجدتين ثم سلم (47).
8 ـ وقال : حدثنا محمد بن المثنى وأحمد بن ثابت الجحدري. حدثنا عبد الوهاب حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب ، عن عمران بن الحصين ، قال سلم رسول الله (صلى الله عليه واله) في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة. فقام الخرباق رجل بسيط اليدين فنادى ، يا رسول الله أقصرت الصلاة؟ فخرج مغضباً يجر إزارة فسأل فأخبر. فصلى تلك الركعة التي كان ترك ثم سلم. ثم سجد سجدتين ثم سلم (48).
9 ـ قال ابن ماجة ـ في باب ما جاء فيمن سجدهما بعد السلام ـ حدثنا أبو بكر بن خلاد. حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة ، أن ابن مسعود سجد سجدتي السهو بعد السلام وذكر أن النبي (صلى الله عليه واله) فعل ذلك (49).
10 ـ قال ابن ماجة ـ في باب ما جاء في البناء على الصلاة ـ حدثنا يعقوب ابن حميد بن كاسب حدثنا عبد الله بن موسى التميمي عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن زيد مولى الأسود بن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن ابن ثوبان عن أبي هريرة قال : خرج النبي (صلى الله عليه واله) إلى الصلاة وكبر. ثم أشار إليهم فمكثوا. ثم انطلق فاغتسل. وكان رأسه يقطر ماء. فصلى بهم ، فلما انصرف قال : إني خرجت إليكم جانباً. وإني نسيت حتى قمت في الصلاة (50).
قال ابن ماجة في الزوائد : هذا إسناده ضعيف لضعف اليمامة بن زيد رواه الدارقطني في سننه من طريق أسامه بن زيد.
سادساً : الروايات من مصادر أهل السنة ـ سنن الترمذي :
1 ـ ذكر الترمذي في باب ما جاء في سجدتي السهو قبل التسليم حديث ابن بحينة والذي أدرجناه في [موضوع] صحيح البخاري (51) الحديث الأول.
ثم قال الترمذي : قال أبو عيسى : حديث ابن بحينة حديث حسن صحيح.
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وهو قول الشافعي يرى سجدتي السهو كله قبل السلام ويقول هذا الناسخ لغيره من الأحاديث ، ويذكر أن آخر فعل النبي (صلى الله عليه واله) كان على هذا.
وقال أحمد وإسحاق : إذا أقام الرجل في الركعتين فإنه يسجد سجدتي السهو قبل السلام على حديث ابن بحينة.
قال أبو عيسى : واختلف أهل العلم في سجدتي السهو ، متى يسجدهما الرجل : قبل السلام أو بعده؟
فرأى بعضهم أن يسجدها بعد السلام ، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة.
وقال بعضهم يسجدهما قبل السلام. وهو أكثر الفقهاء من أهل المدينة ، مثل يحيى بن سعيد وربيعة وغيرهما ، وبه يقول الشافعي.
وقال بعضهم : إذا كانت زيادة في الصلاة فبعد السلام ، وإذا كان نقصاناً فقبل السلام. وهو قول مالك بن أنس.
قال أحمد : ما روي عن النبي (صلى الله عليه واله) في سجدتي السهو فيستعمل كل على جهته يرى إذا قام في الركعتين على حديث ابن بحينة فإنه يسجدهما قبل السلام وإذا صلى الظهر خمساً فإنه يسجدهما بعد السلام ، وإذا سلم في الركعتين من الظهر والعصر فإنه يسجدهما بعد السلام ، وكل يستعمل على جهته ، وكل سهو ليس فيه عن النبي (صلى الله عليه واله) ذكر فإن سجدتي السهو قبل السلام (52).
2 ـ وذكر الترمذي في باب ما جاء في سجدتي السهو بعد السلام والكلام حديث علقمة عن عبد الله بن مسعود في أن النبي صلى الظهر خمساً ، وقد ذكرنا الحديث بنصه من صحيح البخاري تحت الرقم ـ 3 ـ بترقيمنا المتقدم.
والترمذي نقل في هذا الباب ثلاثة أحاديث.
3ـ وذكر في باب ما جاء في التشهد في سجدتي السهو حديثاً واحداً وهو الحديث الذي ذكره أبو داود في سننه عن عمران بن حصين وقد أدرجناه تحت الرقم 19.
4 ـ وذكر في باب ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين من الظهر والعصر (53) حديث أبي هريرة من أن النبي (صلى الله عليه واله) انصرف من اثنتين وفيه سؤال ذي اليدين وقد ذكرنا الحديث من صحيح البخاري وتحت الرقم ـ 5 ـ من ترقيمنا كما تقدم.
سابعاً : الروايات من مصادر أهل السنة ـ سنن النسائي :
ـ ذكر النسائي في باب ما يفعل من قام من اثنتين ناسياً ولم يتشهد حديثين كالذي ذكرهما أبو داود في الحديث 1034 (54). بترقيمنا المتقدم الحديث 16.
ـ وذكر في باب ما يفعل من سلم ركعتين ناسياً وتكلم. تسعة أحاديث مضمونها كالذي ذكره أبو داود في الحديث 1008 بترقيمنا المتقدم الحديث الأول والقصة في سهو النبي منقولة عن ذي اليدين (55).
ـ وذكر في الباب ذكر الاختلاف على أبي هريرة في السجدتين ستة أحاديث يؤكد راويها ـ أبو هريرة ـ على سجود النبي لسجدتي السهو عندما سها في صلاته ، ففي بعضها كانت صلاة العصر والبعض الآخر غير مصرح بها (56).
ـ وفي باب التحري ذكر النسائي جملة من الأحاديث ثلاثة منها تصرح بسهو النبي وأنه زاد أو نقص في بعض صلواته وفي أحدها كانت صلاة الظهر ومضمون هذه الأحاديث ذكرها أبو داود وابن ماجة في سننه الحديث 1203 وبترقيمنا المتقدم الحديث الأول (57).
ـ وفي باب ما يفعل من صلى الظهر أو العصر خمساً والنبي لما ذكر بالزيادة سجد سجدتي السهو ، والأحاديث هذه ذكر بعضها أبو داود ـ مع اختلاف يسير ـ في سننه الحديث 1019 وبترقيمنا الحديث 12 (58).
ـ وفي باب التكبير في سجدتي السهو ، ذكر النسائي حديثاً واحداً عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة وقد مر في الحديث 16 ـ بترقيمنا ـ من سنن أبي داود ، وفي الأصل الحديث 1034 (59).
فتاوى أهل السنة :
قال الإمام أحمد : يحفظ عن النبي خمسة أشياء سلم من اثنتين فسجد ، سلم من ثلاث فسجد ، وفي الزيادة والنقصان وقام من اثنتين ولم يتشهد :
وقال الخطابي : المعتمد عند أهل العلم هذه الأحاديث الخمسة يعين حديثي ابن مسعود وأبي سعيد وأبي هريرة وابن بحينة (60).
عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال : صلى بنا رسول الله (صلى الله عليه واله) إحدى صلاتي العشي قال ابن سيرين سماها أبو هريرة ولكن انا نسيت فصلي ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد ثم وضع يده عليها كأنه غضبان فشبك أصابعه ووضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى وخرجت السرعان من المسجد فقالوا : أقصرت الصلاة؟
قال : ( لم أنس ولم تقصر ـ فقال ـ أكما يقول ذو اليدين؟) قالوا : نعم ، قال فتقدم فصلى ما ترك من صلاته ثم سم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر قال فربما سألوه ثم سلم ، قال : ثبت أن عمران بن الحصين قال ثم سلم (61).
وروى مسلم بإسناده عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال : سلم رسول الله (صلى الله عليه واله) في ثلاث ركعات من العصر ثم قال فدخل الحجرة فقام رجل بسيط اليدين فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله؟
فخرج مغضباً فصلى الركعة التي كان ترك ثم سل ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم (62).
وفي شرح المغني في مسألة : فإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد لها : قال لما روى عبد الله بن مسعود قال : صلى بنا رسول الله (صلى الله عليه واله) خمساً فلما انفتل توشوش القوم بينهم فقال : ( ما شأنكم ) قالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة؟ قال : لا. قالوا فإنك صليت خمساً فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم ثم قال : إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين ثم سجد سجدتي السهو (63).
قال القاضي عياض : والصحيح من الأحاديث الواردة في سهوه (صلى الله عليه واله) في الصلاة أحاديث : أولها حديث ذي اليدين في السلام من اثنتين. الثاني حديث ابن بحينة في ا لقيام من اثنين. الثالث حديث ابن مسعود أن النبي (صلى الله عليه واله) صلى الظهر خمساً (64) ...
باب سجود السهو:
قال القفال في كتابه حلية العلماء الأحاديث الصحيحة التي عليها مدار باب سجود السهو ، وعنها تشعب مذاهب العلماء ستة أحاديث :
الأول : حديث أبي هريرة الذي يروي عن الرسول (صلى الله عليه واله) قال : إذا نودي بالأذان أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع الأذان ... الخ وقد ذكره مسلم.
الثاني : عن أبي هريرة قال : صلى رسول الله (صلى الله عليه واله) إحدى صلاتي العشي ، أما الظهر وأما العصر ، فسلم في ركعتين ثم أتى جذعاً في قبلة المسجد فاستند إليها وخرج سرعان الناس فقام ذو اليدين فقال : يا رسول الله : أقصرت الصلاة أم نسيت فنظر النبي (صلى الله عليه واله) يميناً وشمالاً فقال : ما يقول ذو اليدين؟ قالوا صدق لم تصل إلا ركعتين ، فصلى ركعتين وسلم ثم كبر ، ثم سجد ثم كبر فرفع ثم كبر ورفع. رواه البخاري ومسلم.
الثالث : عن عبد الله بن بحينة : أن رسول الله (صلى الله عليه واله): قام من صلاة الظهر وعليه جلوس ، فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة ، وهو جالس قبل أن يسلم ، وسجدها الناس معه مكان ما نسي من الجلوس.
رواه البخاري ومسلم.
الرابع : عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود قال صلى رسول الله (صلى الله عليه واله) قال إبراهيم زاد أو نقص ـ فلما سلم قيل له : يا رسول الله : أحدث في الصلاة شيء قال : وما ذلك؟ قالوا : صليت كذا وكذا فثنى رجليه واستقبل القبلة ، فسجد سجدتين ثم سلم ، ثم أقبل علينا بوجهه ، فقال : أنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته ، فليتحر الصواب ، فليتم عليه ، ثم ليسجد سجدتين رواه البخاري ومسلم.
الخامس : عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله (صلى الله عليه واله): إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى .... الخ.
السادس : عن عبد الرحمن بن عوف قال : سمعت رسول الله (صلى الله عليه واله) يقول إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أو اثنتين ... الخ (65) .
بعد استعرضنا [في موضع سابق من هذا الكتاب] الأحاديث التي وردت في كتب الصحاح الستة ظهر لنا من مجموعها في هذا الباب أن الصحيح منها عند علماء جمهور السنة هي ستة أحاديث ، ثلاثة منها صرحت بسهو النبي.
قال القفال : إذا شك في ركعة من ركعات الصلاة ، افعلها أم لا فإنه يبني الأمر على اليقين وهو الأقل ، فإن شك أنه صلى واحدة ، أو اثنتين فإنه يبني الأمر على أنه صلى ركعة. وبه قال مالك ، وبه قال أحمد في المنفرد (66).
أقول هذا الرأي ينبغي أن لا يخصص بالأقل طالما المعول هو اليقين ، لأن اليقين أينما دار فهو المعول به فإذا كان المصلي يقينه مع الأكثر فيتابع صلاته بناء على الأكثر. وعمل الرسول ـ كما تزعمه الروايات المنقولة في الصحاح الستة ـ سوف يناقض بعض موارده تلك الأخبار ...
قال أبو حنيفة ، إن كان شكه في ذلك أول مرة ، بطلت صلاته وإن كان الشك يعتاده ويتكرر له ، يبني على غالب ظنه بحكم التحري ، فإن لم يقع له ظن يبني على الأقل (67).
فما روي عن النبي كان أول مرة ، ولم تذكر لنا كتب الحديث أو التاريخ أن السهو كان يعترض الرسول (صلى الله عليه واله) كثيراً ، ومع ذلك بالنسبة لمعالجة الصلاة أن الرسول (صلى الله عليه واله) لم يبطل صلاته التي سها بها ـ كما يزعمون ـ سواء كانت الصلاة هي الظهر أم العصر أم أحد صلاتي العتمة ..
وبهذا يسقط الاستدلال بأحاديث سهو النبي التي أثبتوها ، لأن ما أفتى به أبو حنيفة من أن الشك لو كان لأول مرة بطلت الصلاة ، إلا أن صلاة النبي التي دخلها الشك لأول مرة لم يبطلها الرسول (صلى الله عليه واله) ولو قيل أن الشك تكرر منه (صلى الله عليه واله) ، قلنا إذا لا بد من فعلين متغايرين للرسول (صلى الله عليه واله) في مورد علاجه للشك وهذا أيضاً لم يحصل منه (صلى الله عليه واله) بل جميع الروايات المنقولة في هذا الباب تأكد على حالة واحدة وهو بالنسبة للزيادة سجد سجدتي السهو وأما بالنسبة للنقيصة فقد أضاف إليها من الركعات ما أكملها.
قال الحسن البصري : يأخذ بالأكثر ويسجد للسهو.
وقال الأوزاعي : متى شك في صلاته بطلت.
وقال القفال : وإن نسي ركعة من ركعات الصلاة ، وذكرها بعد السلام ، فإن لم يتطاول الفصل ، أتى بها وبنى على صلاته ، وإن تطاول الفصل ، استأنفها ، وفي حد التطاول أوجه :
أحدها : قال أبو إسحاق : إن مضى قدر ركعة فهو تطاول ، وقد نص عليه الشافعي.
الثاني : أنه يرجع فيه إلى العرف والعادة ، فإن مضى ما يعد تطاولاً استأنف وإن مضى ما لا يعد تطاولاً بنى ...
والثالث : قال أبو علي بن أبي هريرة : إن مضى قدر الصلاة التي نسي فيها ، استأنف ، وإن كان دون ذلك بنى (68).
أقول من حديث أبي هريرة جليلاً للقارئ أن الرسول (صلى الله عليه واله) عندما انفتل من صلاته أتى جذعاً في قبلة المسجد والناس قد خرجت مسرعة ثم الغلط الذي جرى بينهم وبعد ذلك سؤالهم الرسول (صلى الله عليه واله) بأمر الزيادة أم النقيصة وتوجهه إلى ذي اليدين وما خامر هذه القصور من سؤال وجواب وحوار كل ذلك بحاجة إلى زمن وهذا الزمن عند أهل العرف مما يفسد الصلاة ويذهب بصورتها علماً أن الفاصل الزمني الذي تخلله الكلام كهذا مبطل عند أغلب فقهاء السنة.
قال القاضي عياض : أجمع المسلمون على عصمة الأنبياء من الفواحش والكبائر والمبوقات ومستندهم في ذلك الإجماع .. واختاره الأستاذ أبو إسحاق الأسفرايني.
وكذلك لا خلاف في أنهم معصومون عن كتم الرسالة والتقصير في التبليغ ... قال القاضي أبو الفضل عياض قال بعض أئمتنا ـ المالكية ـ ولا يجب على القولين ـ في العصمة عن الصغائر وعدمها ـ أن يختلف أنهم معصومون عن تكرار الصغائر وكثرتها إذ يلحقها ذلك بالكبائر ولا في صغيرة أدت إلى الحشمة وأسقطت المروءة وأوجبت الإزراء والخساسة وهذا أيضاً مما يعصم فيه الأنبياء إجماعا لأن هذا يحط منصب المتسم به ويزري بصاحبه وينفر القلوب عنه والأنبياء منزهون عن ذلك بل يلحق بهذا ما كان من قبيل المباح (69).
وقال القاضي عياض : وأما ما يكون بغير قصد وتعمد كالسهو والنسيان في الوظائف الشريعة مما تقرر الشرع بعدم تعلق الخطاب وترك المؤاخذة عليه فأحوال الأنبياء في ترك المؤاخذة به وكونه ليس بمعصية لهم مع أممهم سواء ، ثم ذلك على نوعين ما طريقة البلاغ وتقرير الشرع وتعلق الأحكام وتعليم الأمة بالفعل وأخذهم باتباعهم فيه وما هو خارج عن هذا مما يختص بنفسه.
أما النوع الأول فحكمه عند جماعة من العلماء حكم السهو في القول في هذا الباب وقد ذكرنا الإتفاق على امتناع ذلك في حق النبي (صلى الله عليه واله) وعمته من جواءه عليه قصداً أو سهواً فكذلك قالوا في الأفعال في هذا الباب لا يجوز طرو المخالفة فيها لا عمداً ولا سهواً لأنها بمعنى القول من جهة التبليغ والآراء وطرو هذه العوارض عليها يوجب التشكيك وتسبيب المطاعن .. (70) .
خلاصة البحث :
إن الأحاديث المتضمنة لسهو النبي (صلى الله عليه واله) عند علماء الجمهور هي محل نقاش فيما بينهم ، فمنهم من نفى عنه السهو ، وهو ما ذهب إليه أبو إسحاق الأسفرايني الشافعي (71) ومنهم جوز عليه (صلى الله عليه واله) السهو بشرط التنبيه عليه من قبل الله سبحانه. وقسم ثالث جوز عليه (صلى الله عليه واله) السهو بشرط عدم الإصرار على أنه يعد من الخطأ.
ثم اختلفوا في أصل الحديث المروي عن ذي اليدين بكونه منسوخاً بحديث ابن مسعود.
وبعد كل ذلك فإن فتاواهم قد اختلفت ، ولهم في ذلك مذاهب متعددة ، بالخصوص عند جمهور السلف.
والذي استعرضناه يكفي لإبطال ، قول السيد الزواوي في تعليقه على مسند الإمام الشافعي ، والذي ذهب إلى تجويز السهو على النبي صلى الله عليه واله.
__________________
(1) السنن الماثور ـ محمد بن إدريس الشافعي ( 150 ـ 204 ) هـ ص 159 ، دار المعرفة ط ، 1986 بيروت.
(2) السنن الماثور ـ محمد بن إدريس الشافعي ( 150 ـ 204 ) هـ ص 159 ، دار المعرفة ط ، 1986 بيروت.
(3) مسند الشافعي 120.
(4) مسند الشافعي 120 ـ 121.
(5) مسند الشافعي 121.
(6) مسند الشافعي 122.
(7) هامش المسند ص 120.
(8) ذيل المسند الإمام الشافعي 121.
(9)(10) صحيح البخاري 3 | 85 ، تحقيق أحمد شاكر ، إحياء التراث العربي ، بيروت.
(11)(12) صحيح البخاري 3 | 85.
(13) المصدر السابق 3 | 86.
(14) صحيح البخاري 2 | 86.
(15) المصدر السابق 3 | 87.
(16) وفي الحديث 1015 ، فقال له رجل : أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ قال كل ذلك لم أفعل. فقال الناس : قد فعلت ذلك يا رسول الله فركع ركعتين أخريين ثم أنصرف ولم يسجد سجدتي السهو. سنن أبي داود | 267.
(17) سنن أبي داود 202 ـ 275 ، الحديث 1008 ، 1 | 264 دار الفكر بيروت.
(18) سنن أبي داود 1 | 367 الحديث 1018.
(19) سنن ابي داود 1 | 285 الحديث 1019.
(20) سنن أبي داود 1 | 269 الحديث 1023.
(21) سنن أبي داود 1 | 269 الحديث 1034.
(22) سنن أبي داود 1 | 272 ، الحديث 1037.
(23) سنن أبي داود 1 | 273 ، الحديث 1039.
(24) (25) صحيح مسلم ( 206 ـ 261 ) 399 ط 2 1978 دار الفكر بيروت.
(26) صحيح مسلم ( 206 ـ 261 ) 1 399 ط 2 ، 1978 دار الفكر بيروت.
(27) (28) صحيح مسلم 1 | 401.
(29) (30) (31) (32) صحيح مسلم 1 | 402.
(33) صحيح مسلم 1 | 403.
(34) (35) صحيح مسلم 1 | 403.
(36) (37) صحيح مسلم 1 | 404.
(38) صحيح مسلم 1 | 404.
(39) صحيح مسلم 1 | 405.
(40) صحيح مسلم 1 | 405.
(41) (42) سنن بن ماجة ( 207 ـ 275 هـ ) ، 1 | 380 الحديث 1303 من باب 129 و 1205 من باب 130 ، تحقيق محمد فواد عبد الباقي ط دار الفكر بيروت.
(43) سنن ابن ماجة 1 | 301 الحديث 1206 من باب 131.
(44) سنن ابن ماجة 1 | 381 ، الحديث 1207 من باب 131.
(45) سنن ابن ماجة 1 | 382 ، الحديث من باب 133.
(46) سنن ابن ماجة 1 | 383 ، الحديث 1213 من باب 134.
(47) سنن ابن ماجة 1 | 383 ، الحديث 1213 من باب 134.
(48) سنن ابن ماجة 1 | 383 الحديث 1214 باب 134.
(49) سنن ابن ماجة 1 | 385 الحديث 1218 باب 136.
(50) سنن ابن ماجة 1 | 385 الحديث 1220 باب 137.
(51) انظر صحيح البخاري ، باب ما جاء في السهو 2 | 85 وسنن الترمذي 2 | 235.
(52) انظر سنن الترمذي ( 209 ـ 297 هـ ) ، 2 | 335 ـ 338 الحديث 391 تحقيق أحمد محمد شاكر دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.
(53) سنن الترمذي 2 | 247 الحديث 399.
(54) سنن النسائي 3 | 19 و 20 ، ط 1 ، 1930 دار الفكر بيروت.
(55) سنن النسائي 3 | 20 ـ تحقيق ذي اليدين من سن النسائي هامش 21 ح 3.
(56) سنن النسائي 3 | 2 و 26.
(57) سنن النسائي 3 | 28 ـ 31.
(58) سنن النسائي 3 | 31 ـ 33.
(59) سنن النسائي 3 | 33 ـ 34.
(60) المغني والشرح الكبير على متن المقنع في فقه الإمام أحمد حنبل ـ لموقف الدين وشمس الدين ابن قدامه م 1 | 700 ، ط 1 ، 1983 ، دار الفكر بيروت.
(61) المغني 1 | 701.
(62) المغني 1 | 701.
(63) المغني 1 | 701 هامش.
(64) المتي من نسيم الرياض في شرح الشفا ـ للقاضي عياض 4 | 157 ـ 158.
(65) حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ـ محمد بن أحمد القفال ت 507 هـ 2 | 135 ـ 136 تحقيق الدكتور ياسين أحمد إبراهيم ط 1 ، 1980 مؤسسة الرسالة بيروت.
(66) حلية العلماء 2 | 135.
(67) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ، داماد افندي 1 | 151 ، دار إحياء التراث العربي.
(68) حلية العلماء 1 | 137.
(69) نسيم الرياض في شرح الشفاء 4 | 137 ـ 140 الإقتصار على متن الشفاء.
(70) المتن من نسيم الرياض في شرح الشفاء 4 | 153 ـ 154.
(71) نسيم الرياض في شرح الشفاء ـ القاضي عياض ت 544 هـ ، ج 4 | 137 الهامش. القاضي عياض ، أبو الفضل ( 496 ـ 544 هـ ) له كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|