أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-11-2016
![]()
التاريخ: 2025-03-08
![]()
التاريخ: 2025-03-08
![]()
التاريخ: 15-8-2017
![]() |
يشترط في الغنائم انتفاء الغصبية من مسلم أو معاهد .
وفي المعادن إخراج المئونة من حفر وسبك وغيره، والنصاب- على رأي- وهو عشرون دينارا.
وفي الكنز هذان الشرطان.
وفي المأخوذ من البحر الغوص وبلوغ القيمة دينارا، فلو أخذ منه بغير غوص أو قلت قيمته عن الدينار سقط الخمس، ولا يشترط اتحاد الغوص في الدينار بل لو اخرج ما قيمته .
دينار في عدة أيام وان تباعدت وجب الخمس.
و(العنبر) ان اخرج بالغوص اعتبر الدينار ، وان أخذ من وجه الماء فمعدن.
وفي الأرباح كونها فاضلة عن مئونة السنة له ولعياله، من غير إسراف ولا تقتير.
وفي الممتزج بالحرام الاشتباه في القدر والمالك، فلو عرفهما سقط، ولو عرف المالك خاصة صالحه، والمقدار خاصة أخرج .
ولا يعتبر الحول فيما يجب فيه الخمس، لكن يؤخر ما يجب في الأرباح احتياطا للمكلف.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|